وزير الداخلية يودّع شقيقته الكبرى بجنازة هادئة وبدون بروتكول ومتواريا عن الأنظار    كوت ديفوار تجدد تأكيد "دعمها الكامل" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي    العيون.. رئيس "سيماك": التجربة التنموية في الأقاليم الجنوبية للمغرب نموذج يحتذى على الصعيد القاري    انطلاق فعاليات النسخة الأولى من ملتقى التشغيل وريادة الأعمال بطنجة    ميسي يقود ميامي إلى هزم بورتو    مهرجان "كناوة وموسيقى العالم" يعيد إلى الصويرة نغمة المحبة والبركة    "عائدتها قدرت بالملايير".. توقيف شبكة إجرامية تنشط في الهجرة السرية وتهريب المخدرات    رئيس النيابة العامة يجري مباحثات مع وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    حكومة أخنوش تصادق على إحداث "الوكالة الوطنية لحماية الطفولة" في إطار نفس إصلاحي هيكلي ومؤسساتي    ماركا: ياسين بونو "سيد" التصديات لركلات الجزاء بلا منازع    تغييرات في حكامة "اتصالات المغرب"    البيت الأبيض: موقف دونالد ترامب من إيران "لا يجب أن يفاجئ أحداً"        بعيوي يكذب تصريحات "إسكوبار الصحراء"    الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يستقبل وزيرة العدل بجمهورية الرأس الأخضر    إصدار أول سلسلة استثنائية من عشرة طوابع بريدية مخصصة لحرف تقليدية مغربية مهددة بالاندثار    الحرب الامبريالية على إيران    أمن طنجة يتفاعل بسرعة مع فيديو السياقة الاستعراضية بشاطئ المريسات ويوقف المتورطين        الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    أخبار الساحة    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    بنكيران يهاجم… الجماهري يرد… ومناضلو الاتحاد الاشتراكي يوضحون    هل يعي عبد الإله بنكيران خطورة ما يتلفظ به؟    مجازر الاحتلال بحق الجوعى وجرائم الحرب الإسرائيلية    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الإصدار في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز مقتضيات قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 16 - 12 - 2019

بعد ماراثون داخل مجلسي النواب والمستشارين، وصل مشروع قانون مالية 2020 إلى الجريدة الرسمية، وهي المحطة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
وتضمن القانون المالي عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها ما يتعلق بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ ناهيك عن إلغاء الأنظمة التفضيلية لفئة من المقاولات.
وتأتي عدد من المقتضيات في هذا النص في إطار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص النظام الضريبي، لكي لا يتم تصنيف المملكة ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
منع حجز ممتلكات الدولة
المادة 9 من قانون مالية 2020 كانت أثارت الجدل كثيراً، وتنص في صيغتها النهائية الرسمية على أن "الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية لا يمكنهم يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف".
كما تنص المادة على أنه "في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".
وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، يتم صرف المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات. لكن المادة تضيف: "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".
المقتضى سالف الذكر يعني كل مواطن يحمل حكماً قضائياً صادراً لصالحه ضد الدولة، إذ يمنع الحجز على ممتلكات أو أموال الدولة لتنفيذ هذا الحكم.
وقد أثار هذا المقتضى الكثير من الجدل القانوني والدستوري، لكنه مر بسهولة عبر مجلسي النواب والمستشارين، ولم تعارضه فرق المعارضة، باستثناء النقابات على مستوى الغرفة الثانية.
الشركات متعددة الجنسيات
استجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى "الإقرار عن كل بلد" سنة بعد اختتام السنة المحاسبية.
ويتم هذا الإقرار بطريقة إلكترونية، ويتضمن توزيعاً حسب كل بلد للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المنتمية إليها الشركة.
وتخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستواجه غرامة مبلغها 50 مليون سنتيم.
مراجعة النظام التفضيلي
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون رفعاً للضريبة على الشركات المفروضة عليها إلى 15 في المائة..لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عمليات التصدير الأولى.
أموال وممتلكات بالخارج
أبرز مقتضيات قانون مالية 2020 فتح عملية جديدة وأخيرة للعفو عن المغاربة المقيمين في المملكة المخالفين لقانون الصرف الذين أنشؤوا أموالاً أو ممتلكات في الخارج، إذ سيكون عليهم تسوية وضعيتهم بالإقرار بما لديهم، ثم أداء مساهمة إبرائية.
ويتعلق الأمر بالمخالفين الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والمرتكبين لمخالفات تهم قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه المخالفات أملاكاً عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك بالمغرب وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي في حسابات بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.
وتحدد العملية نسب المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.
في حين سيتم تطبيق نسب 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة للمغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف به مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية التي يجب أن يقوموا بها خلال فترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020.
ورغم أن الحكومة لم تدرج أي توقعات بخصوص إيرادات هذه العملية، إلا أنها قررت رصد 50 في المائة من حصيلتها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر لصندوق النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
إعفاءات وتخفيضات
ينص قانون المالية أيضاً على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.
كما تنص المقتضيات الجديدة أيضاً على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية والشركات المشتغلة في مجال ترحيل الخدمات بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، في ما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
كما سيتم إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المدنيين أو العسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. وسيتم أيضاً إعفاء التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على البكالوريا لدى القطاع الخاص لمدة سنة.
وأقر القانون أيضاً رفعاً من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الخاضع للضريبة على الدخل، والذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.
وستُعفى من واجبات التسجيل كل من المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية، والاقتناءات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط.
وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كل من الأدوية المضادة للسرطان ومرض التهاب السحايا والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، إضافة إلى لقاحات وأدوية سيتم تحديدها بقرار مشترك من وزير الصحة ووزير المالية.
وبخصوص السجائر الإلكترونية، يقر القانون مقتضيات تخضع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وسيتم فرضها من 3 إلى 5 دراهم حسب النيكوتين الذي تحتوي عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.