الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    كرة القدم: "أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي" (إنفانتينو)    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    مونت-لا-جولي.. مغاربة فرنسا يحتفلون في أجواء من البهجة بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بطولة ألمانيا لكرة القدم.. فريق أونيون برلين يتعادل مع بايرن ميونيخ (2-2)    لماذا تصرّ قناة الجزيرة القطرية على الإساءة إلى المغرب رغم اعتراف العالم بوحدته الترابية؟    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    موقف حازم من برلمان باراغواي: الأمم المتحدة أنصفت المغرب ومبادرته للحكم الذاتي هي الحل الواقعي الوحيد    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    الرباط وتل أبيب تبحثان استئناف الرحلات الجوية المباشرة بعد توقف دام عاماً    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    قطاع غزة يستقبل جثامين فلسطينيين    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    دكاترة متضررون من تأخير نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي يطالبون بالإفراج عن نتائج مباراة توظيف عمرت لأربع سنوات    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة: المبادرة الأطلسية التي أطلقها الملك محمد السادس تشكل نموذجا للتنمية المشتركة والتضامن البين إفريقي    حمد الله يواصل برنامجا تأهيليا خاصا    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الإصدار في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز مقتضيات قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 16 - 12 - 2019

بعد ماراثون داخل مجلسي النواب والمستشارين، وصل مشروع قانون مالية 2020 إلى الجريدة الرسمية، وهي المحطة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
وتضمن القانون المالي عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها ما يتعلق بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ ناهيك عن إلغاء الأنظمة التفضيلية لفئة من المقاولات.
وتأتي عدد من المقتضيات في هذا النص في إطار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص النظام الضريبي، لكي لا يتم تصنيف المملكة ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
منع حجز ممتلكات الدولة
المادة 9 من قانون مالية 2020 كانت أثارت الجدل كثيراً، وتنص في صيغتها النهائية الرسمية على أن "الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية لا يمكنهم يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف".
كما تنص المادة على أنه "في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".
وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، يتم صرف المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات. لكن المادة تضيف: "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".
المقتضى سالف الذكر يعني كل مواطن يحمل حكماً قضائياً صادراً لصالحه ضد الدولة، إذ يمنع الحجز على ممتلكات أو أموال الدولة لتنفيذ هذا الحكم.
وقد أثار هذا المقتضى الكثير من الجدل القانوني والدستوري، لكنه مر بسهولة عبر مجلسي النواب والمستشارين، ولم تعارضه فرق المعارضة، باستثناء النقابات على مستوى الغرفة الثانية.
الشركات متعددة الجنسيات
استجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى "الإقرار عن كل بلد" سنة بعد اختتام السنة المحاسبية.
ويتم هذا الإقرار بطريقة إلكترونية، ويتضمن توزيعاً حسب كل بلد للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المنتمية إليها الشركة.
وتخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستواجه غرامة مبلغها 50 مليون سنتيم.
مراجعة النظام التفضيلي
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون رفعاً للضريبة على الشركات المفروضة عليها إلى 15 في المائة..لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عمليات التصدير الأولى.
أموال وممتلكات بالخارج
أبرز مقتضيات قانون مالية 2020 فتح عملية جديدة وأخيرة للعفو عن المغاربة المقيمين في المملكة المخالفين لقانون الصرف الذين أنشؤوا أموالاً أو ممتلكات في الخارج، إذ سيكون عليهم تسوية وضعيتهم بالإقرار بما لديهم، ثم أداء مساهمة إبرائية.
ويتعلق الأمر بالمخالفين الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والمرتكبين لمخالفات تهم قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه المخالفات أملاكاً عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك بالمغرب وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي في حسابات بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.
وتحدد العملية نسب المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.
في حين سيتم تطبيق نسب 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة للمغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف به مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية التي يجب أن يقوموا بها خلال فترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020.
ورغم أن الحكومة لم تدرج أي توقعات بخصوص إيرادات هذه العملية، إلا أنها قررت رصد 50 في المائة من حصيلتها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر لصندوق النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
إعفاءات وتخفيضات
ينص قانون المالية أيضاً على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.
كما تنص المقتضيات الجديدة أيضاً على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية والشركات المشتغلة في مجال ترحيل الخدمات بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، في ما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
كما سيتم إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المدنيين أو العسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. وسيتم أيضاً إعفاء التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على البكالوريا لدى القطاع الخاص لمدة سنة.
وأقر القانون أيضاً رفعاً من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الخاضع للضريبة على الدخل، والذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.
وستُعفى من واجبات التسجيل كل من المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية، والاقتناءات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط.
وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كل من الأدوية المضادة للسرطان ومرض التهاب السحايا والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، إضافة إلى لقاحات وأدوية سيتم تحديدها بقرار مشترك من وزير الصحة ووزير المالية.
وبخصوص السجائر الإلكترونية، يقر القانون مقتضيات تخضع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وسيتم فرضها من 3 إلى 5 دراهم حسب النيكوتين الذي تحتوي عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.