الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي: البرنامج الملكي يستهدف 5.5 ملايين طفل و1.7 مليون مسن واعتماد آلية لتتبع الأثر    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    فتح بحث قضائي في محاولة انتحار شخص موضوع تحقيق    انطلاق جرد خسائر المساكن والمحلات لفائدة المتضررين من الفيضانات بالقصر الكبير    برقية تهنئة للملك من رئيس فلسطين    نقابة الاتحاد المغربي للشغل تسجل بارتياح استجابة كتابة الدولة لمطالبها        إحصاء "الخدمة العسكرية" في مارس‬    الخميسات.. توقيف شخصين من ذوي السوابق في قضايا المخدرات متورطين في سرقة وكالة لتحويل الأموال    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    بريستياني لاعب بنفيكا ينفي توجيه إهانة عنصرية لفينيسيوس    الأستاذ باعقيلي يكتب : "مقدمات" ابراهيم الخديري على مائدة "كاتب وما كتب"    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: غدا الخميس فاتح شهر رمضان    مسؤول في "الكاف": أناشد الاتحاد المغربي لكرة القدم أن يسامحنا على الظلم الكبير الذي لحق بشعب المغرب وبفريقه الوطني    رحيل ليلى شهيد عن 76 عاماً... صوت فلسطيني بارز في الساحة الدبلوماسية الدولية    الحسيمة تُفعّل الرقم الأخضر 5757 لمحاربة الغش في الأسعار خلال رمضان    "الأحمر" يلون تداولات بورصة البيضاء    مصدر: ضوابط دعم المتضررين دقيقة    أشرف حكيمي يصنع التاريخ الأوروبي ويقود المغاربة إلى صدارة هدافي دوري الأبطال    في الجلسة العامة الأولى لمؤتمر نزع السلاح في جنيف برئاسة المغرب .. عمر زنيبر يجدد التأكيد على التزام الرباط الراسخ بالعمل متعدد الأطراف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    أكثر من 1.7 مليون درهم عجزا في ميزانية اتحاد الخميسات    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    "الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    أخبار الساحة    السلطة التشريعية بين وهم الاستقلالية ومنطق الترويض التشريعي    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب        أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    نقابة "التوجه الديمقراطي" تندد بالهجوم على مكتسبات الشغيلة وتحمل الوزارة مسؤولية تصاعد الاحتقان    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد الإصدار في الجريدة الرسمية .. هذه أبرز مقتضيات قانون المالية
نشر في هسبريس يوم 16 - 12 - 2019

بعد ماراثون داخل مجلسي النواب والمستشارين، وصل مشروع قانون مالية 2020 إلى الجريدة الرسمية، وهي المحطة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
وتضمن القانون المالي عدداً من الإجراءات الجديدة التي تهم المواطنين والمقاولات، أبرزها ما يتعلق بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ ناهيك عن إلغاء الأنظمة التفضيلية لفئة من المقاولات.
وتأتي عدد من المقتضيات في هذا النص في إطار امتثال المغرب لمطالب الاتحاد الأوروبي في ما يخص النظام الضريبي، لكي لا يتم تصنيف المملكة ضمن اللائحة السوداء للملاذات الضريبية.
منع حجز ممتلكات الدولة
المادة 9 من قانون مالية 2020 كانت أثارت الجدل كثيراً، وتنص في صيغتها النهائية الرسمية على أن "الدائنين الحاملين لأحكام قضائية تنفيذية ضد الدولة أو الجماعات الترابية لا يمكنهم يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف".
كما تنص المادة على أنه "في حالة صدور حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ يلزم الدولة أو جماعة ترابية أو مجموعاتها بأداء مبلغ معين يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه 90 يوماً، ابتداءً من تاريخ الإعذار بالتنفيذ في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية لهذا الغرض".
وفي حالة كانت الاعتمادات المالية غير كافية، يتم صرف المبلغ في ميزانيات السنوات اللاحقة في أجل أقصاه أربع سنوات. لكن المادة تضيف: "دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها للحجز لهذه الغاية".
المقتضى سالف الذكر يعني كل مواطن يحمل حكماً قضائياً صادراً لصالحه ضد الدولة، إذ يمنع الحجز على ممتلكات أو أموال الدولة لتنفيذ هذا الحكم.
وقد أثار هذا المقتضى الكثير من الجدل القانوني والدستوري، لكنه مر بسهولة عبر مجلسي النواب والمستشارين، ولم تعارضه فرق المعارضة، باستثناء النقابات على مستوى الغرفة الثانية.
الشركات متعددة الجنسيات
استجابةً لمعايير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بدأ المغرب في تطبيق عدد من الإجراءات الضريبية بشأن التبادل الآلي للحسابات مع بلدان أخرى، إذ ينص قانون مالية 2020 على أنه يتعين على شركة خاضعة للضريبة على الشركات في المغرب أن تودع إقراراً لدى إدارة الضرائب يسمى "الإقرار عن كل بلد" سنة بعد اختتام السنة المحاسبية.
ويتم هذا الإقرار بطريقة إلكترونية، ويتضمن توزيعاً حسب كل بلد للمعطيات الجبائية والمحاسبية والمعلومات المتعلقة بالهوية ومكان وطبيعة مزاولة الأنشطة المتعلقة بمجموعة المنشآت متعددة الجنسيات المنتمية إليها الشركة.
وتخضع لهذا المقتضى كل شركة تحقق رقم معاملات سنوي يساوي أو يفوق 8.12 مليار درهم. وفي حال لم تحترم هذه الشركات المقتضيات المنصوص عليها في قانون مالية 2020 ستواجه غرامة مبلغها 50 مليون سنتيم.
مراجعة النظام التفضيلي
تضمن قانون المالية إجراءات أخرى استجابةً لمطالب الاتحاد الأوروبي بشأن الملاذات الضريبية، إذ تمت مراجعة النظام التفضيلي المطبق على الشركات المكتسبة لصفة القطب المالي للدار البيضاء، وسيتم إخضاعها لتطبيق سعر موحد محدد في 15 في المائة، عوض النظام الحالي الذي يطبق عليها سعراً نوعياً موحداً في حدود 8.75 في المائة.
وبالنسبة للمناطق الحرة للتصدير التي أصبحت تسمى مناطق التسريع الصناعي، أقر القانون رفعاً للضريبة على الشركات المفروضة عليها إلى 15 في المائة..لكن لن يطبق الأمر إلا بعد فاتح يناير من سنة 2021.
وبالنسبة للشركات المصدرة التي أنجزت أول عملية تصدير قبل فاتح يناير 2020، ستستمر في الاستفادة بصفة انتقالية من الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل إلى حين انصرام مدة السنوات الخمس المتتالية التي ابتدأت من السنة المحاسبية التي أنجزت خلالها عمليات التصدير الأولى.
أموال وممتلكات بالخارج
أبرز مقتضيات قانون مالية 2020 فتح عملية جديدة وأخيرة للعفو عن المغاربة المقيمين في المملكة المخالفين لقانون الصرف الذين أنشؤوا أموالاً أو ممتلكات في الخارج، إذ سيكون عليهم تسوية وضعيتهم بالإقرار بما لديهم، ثم أداء مساهمة إبرائية.
ويتعلق الأمر بالمخالفين الذين أنشؤوا ممتلكات وأموالاً في الخارج قبل 30 شتنبر من سنة 2019، وهم الأشخاص الذاتيون والاعتباريون المتوفرون على إقامة أو مقر اجتماعي أو موطن ضريبي في المغرب، والمرتكبين لمخالفات تهم قانون الصرف والمدونة العامة للضرائب.
وتشمل هذه المخالفات أملاكاً عقارية مملوكة بأي شكل من الأشكال في الخارج، وأصولا مالية وقيما منقولة وغيرها من سندات رأس المال، وديونا مملوكة في الخارج، وودائع نقدية مودعة بحسابات مفتوحة لدى هيئات مالية أو هيئات للقرض أو مصارف موجودة في الخارج.
ويمكن لهؤلاء المخالفين أن يستفيدوا من عدم تطبيق العقوبات الزجرية المتعلقة بمخالفات الصرف إذا قاموا بإيداع إقرار مكتوب يُبين نوعية الممتلكات والأموال في الخارج لدى إحدى البنوك بالمغرب وأن يقوموا بجلب السيولة على شكل عملات نقدية وبيع نسبة منها لا تقل عن 25 في المائة في سوق الصرف بالمغرب، وإيداع الباقي في حسابات بالعملة أو الدرهم في حسابات لدى بنك مغربي.
وتحدد العملية نسب المساهمة التي يتوجب أداؤها في حدود 10 في المائة من قيمة الممتلكات العقارية المنشأة بالخارج، ومن قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وسندات رأسمال المال والديون.
في حين سيتم تطبيق نسب 5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المُرجَعة للمغرب، إضافة إلى 2 في المائة من مبلغ السيولة بالعملة المرجعة للمغرب والمباعة في سوق الصرف به مقابل الدرهم.
وتنتج عن أداء المساهمات سالفة الذكر تبرئة ذمة الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفات قانون الصرف، كما يبرأ أيضاً من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات أو الذعائر والغرامات والزيادات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وتضمن الدولة عبر هذا الإجراء كتمان هوية الأشخاص الذين قاموا بأداء المساهمة الإبرائية التي يجب أن يقوموا بها خلال فترة تمتد من فاتح يناير إلى غاية 31 أكتوبر من سنة 2020.
ورغم أن الحكومة لم تدرج أي توقعات بخصوص إيرادات هذه العملية، إلا أنها قررت رصد 50 في المائة من حصيلتها لفائدة صندوق دعم التماسك الاجتماعي، والنصف الآخر لصندوق النهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.
إعفاءات وتخفيضات
ينص قانون المالية أيضاً على إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات.
كما تنص المقتضيات الجديدة أيضاً على تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية والشركات المشتغلة في مجال ترحيل الخدمات بسعر محدد سقفه في 20 في المائة بشكل دائم.
وسيستفيد الخاضعون للضريبة على الدخول المهنية، في ما يخص نظام النتيجة الصافية المبسطة ونظام الربح الجزافي، من تخفيض نسبته 25 في المائة من الأساس المفروضة عليه الضريبة المطابق لرقم المعاملات الذي تم تحقيقه عبر الأداء بواسطة الهاتف النقال.
كما سيتم إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المدنيين أو العسكريين ولخلفهم من الضريبة على الدخل. وسيتم أيضاً إعفاء التعويض الشهري الإجمالي في حدود 6 آلاف درهم عن التدريب المدفوع إلى المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني أو الحاصل على البكالوريا لدى القطاع الخاص لمدة سنة.
وأقر القانون أيضاً رفعاً من مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55 إلى 60 في المائة بالنسبة للمعاش الخاضع للضريبة على الدخل، والذي لا يتجاوز 168000 درهم سنويًا.
وستُعفى من واجبات التسجيل كل من المحررات المتعلقة بالدولة والأحباس والجماعات الترابية، والاقتناءات العقارية التي تنجزها الجماعات الترابية المعدة للتعليم العمومي والإسعاف الاجتماعي والمحافظة على الصحة العامة، إضافة إلى عقود اقتناء العقارات من طرف المستفيدين من إعادة الإيواء في إطار برنامج مدن بدون صفيح أو المباني الآيلة للسقوط.
وستستفيد من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد كل من الأدوية المضادة للسرطان ومرض التهاب السحايا والأدوية المخصصة لمعالجة الخصوبة ومرض التصلب اللويحي، إضافة إلى لقاحات وأدوية سيتم تحديدها بقرار مشترك من وزير الصحة ووزير المالية.
وبخصوص السجائر الإلكترونية، يقر القانون مقتضيات تخضع سوائل التعبئة أو إعادة التعبئة الخاصة بالسجائر الإلكترونية للضريبة الداخلية على الاستهلاك، وسيتم فرضها من 3 إلى 5 دراهم حسب النيكوتين الذي تحتوي عليه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.