محامي: قاصر يعاني من إعاقة ذهنية وجسدية معتقل على خلفية احتجاجات "جيل زد" بوجدة    خصاص في مقررات "الريادة" بالمكتبات رغم انطلاق التدريس بالتعليم الصريح في 4600 مدرسة    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    دراسة: المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر    رصاص الأمن يوقف مروج مخدرات هاجم شرطيًا بسلاح أبيض    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    المنتخب المغربي يخوض أول حصة تدريبية بالمعمورة تأهبا لمواجهتي الموزمبيق وأوغندا    350 يورو مقابل التقاط صورة ومقعد على مائدة والدة النجم يامال    تحيين الحكم الذاتي إنتقال من التفاوض إلى مشروع سيادي مغربي نمودجي مكتمل الأركان    حموشي يتباحث مع سفيرة الصين بالمغرب سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين    وزير الداخلية يبدأ مرحلة ربط المسؤولية بالمحاسبة؟    تارودانت.. إصابة 17 عاملاً زراعياً في انقلاب سيارة "بيكوب" بأولوز    الحسيمة: مرضى مستشفى أجدير ينتظرون منذ أيام تقارير السكانير... والجهات المسؤولة في صمت!    القرار ‬2797 ‬لمجلس ‬الأمن ‬الدولي ‬يعلو ‬فوق ‬كل ‬تفسير ‬ولا ‬يعلى ‬عليه    الخطوط الملكية المغربية تطلق أول خط جوي يربط بين الدار البيضاء والسمارة    احجيرة: نتائج برنامج التجارة الخارجية لا تُعجب.. 40% من طلبات الدعم من الدار البيضاء.. أين المجتهدون؟    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    "الكاف" يكشف عن الكرة الرسمية لبطولة كأس أمم إفريقيا بالمغرب    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مقتضيات جديدة تُخول "الصفة الضبطية" لمراقبي مخالفات التعمير
نشر في هسبريس يوم 29 - 02 - 2020

صدر مرسوم في الجريدة الرسمية رقم 6859 يطبق مُقتضيات جديدة حول كيفيات مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء بالمغرب.
ويحمل المرسوم رقم 2.19.409، وهو يطبق مقتضيات القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، ويحدد كيفيات تخويل صفة ضابط الشرطة القضائية للمراقبين في مجال التعمير والبناء، وكيفيات ممارسة مهام المراقبة ومعاينة المخالفات.
وتمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لممارسة مهام مراقب التعمير والبناء للموظفين التابعين للوالي أو العامل، تحدد أسماؤهم بموجب قرار مشترك لوزارة الداخلية ووزارة العدل، إضافة إلى الموظفين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعين للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، تحدد أسماؤهم بقرار مشترك مع وزارة العدل.
ويشترط في من ستمنح له صفة ضابط الشرطة القضائية التوفر على أحد الشروط، وهي دبلوم يخول الولوج إلى السلم 10 على الأقل، مع التوفر على أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية، أو دبلوم تقني متخصص في مجال التعمير والبناء أو الهندسة المعمارية أو المدينة أو الطبوغرافية أو رسم البناء بأقدمية أربع سنوات، أو دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8 مع أقدمية ثماني سنوات.
ويتعين على المُراقب في مجال التعمير والبناء أن يحرص على مباشرة إجراءات المراقبة داخل النطاق الترابي المحدد له في قرار تعيينه، وذلك بكيفية دائمة ويقظة، على أن يعد تقارير شهرية عن مختلف المخالفات التي قام بمعاينتها ويوجهها إلى الجهة التي يتبعها.
ويتوجب على مراقب التعمير والبناء أن يرفق أصل محضر معاينة المخالفة بجميع الوثائق والصور الفوتوغرافية، وتوجيهها إلى وكيل الملك المختص، مع نسخ إلى السلطة الإدارية المحلية ورئيس مجلس الجماعة ومدير الوكالة الحضرية والمُخالف أيضاً.
وتتيح المقتضيات القانونية اختصاصات من بينها حجز المعدات ومواد وأدوات البناء واتخاذ قرار لإغلاق الورش، وإخبار السلطات المحلية بالتدابير والإجراءات المتخذة.
كما ينص المرسوم أيضاً على ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة الإدارية المكلفة بالهدم التي يرأسها الوالي أو العامل أو رئيس مجلس الجماعة، بالإضافة إلى أعضاء يمثلون المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالتعمير والسلطة المكلفة بالثقافة عند الاقتضاء، وممثل عن مصالح الوقاية المدينة.
وبخصوص إفراغ البنايات المخالفة للقانون من معتمريها وتنفيذ عمليات الهدم ينص المرسوم على أجل 48 ساعة للإخلاء، وإذا لم يتحقق الامتثال للأمر يتم تحرير محضر حول الموضوع يوجه إلى النيابة العامة المختصة.
وقبل الشروع في عملية هدم المباني المخالفة، يتم إعداد تقرير تقني لوصف العقار موضوع الهدم والتدابير الوقائية لحماية البنايات المجاورة له من الأضرار المحتملة لأشغال الهدم، وتحرير محضر بأسماء معتمري المبنى ومشتملاته، وإخبار الجيران بتاريخ الهدم وتوقيته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.