مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    كتل ضبابية وحرارة مرتفعة ورياح قوية في طقس يوم الجمعة    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    مجلس جماعة أولاد بوبكر يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي وغياب الأطر الطبية أبرز النقاط المثارة    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    رسميا.. اكتمال مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    الجيش الملكي يُخرج بركان من كأس العرش    كأس العرش لكرة القدم.. الجيش الملكي يبلغ ثمن النهائي بفوزه على نهضة بركان بالضربات الترجيحية 8-7    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    الملك يعزي بن زايد في وفاة طحنون آل نهيان    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    أول تعليق من حكيمي بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    "الأمم المتحدة" تقدر كلفة إعادة إعمار غزة بما بين 30 إلى 40 مليار دولار    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضَعْفُ الاتِّجَاهَاتِ العِلْمِيَّةِ فِي ثَقَافَةِ التَّحْكِيمِ وَحَلِّ المُنَازَعَاتِ فِي الدِّوَلِ العَرَبِيَّةِ
نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2020

إن التطور الهائل والتقدم التكنولوجي والانفتاح على العالم أدى إلى التقريب بين الدول، وأصبح العالم كله وحدة واحدة؛ فاندمجت العلاقات وتقاربت الدول والشعوب، وأصبحت اللغة هي الوسيط بين الشعوب، والعلاقات التجارية هي أهم ما يهتم به الدول الرأسمالية ودول العالم الثالث للانفتاح والتقرب إلى شعوب ودول العالم المتقدم.
وهذا التطور نتج عنه تحديث آلية لحسم نزاعات كانت موجودة من قبل ومتعارف عليها؛ وهي التحكيم الذي مازال موجودًا بين كثير من الشعوب بشكله البدائي، وفي العصر الحديث الذي عرف النظام القضائي للدولة وتلاشى معه شيئًا فشيئًا ما عُرف بالتحكيم.
إلا أنه مع كثرة التقاضي وطول أمد التقاضي بين الخصوم حال دون الوصول بسرعة إلى حسم النزاعات؛ مما أدى إلى تدخل المشرع لإيجاد بديل آخر مساوٍ للقضاء، إلى أن تم إنشاء وحدات نظام التحكيم؛ لذا ننتقل إلى أن التحكيم عُرف بأنه...
مفهوم التحكيم:
هو لجوء الأطراف إلى نظام بديل للقضاء والتصدي وأيضًا لنظر وحسم النزاع الذي ينشأ بينهما، وذلك عن طريق محكمين يختارونهم بأنفسهم، ولهم الولاية للفصل في المسألة المعروضة على التحكيم، ووفقًا لاتفاق الخصوم.
ويتميز التحكيم عن القضاء بعدة مميزات من أهمها:
سرعة الفصل في المنازعات.
حرية الأطراف في اختيار قاضيهم.
حرية الأطراف في اختيار اللغة والقانون الواجب التطبيق.
حرية الأطراف في اختيار الإجراءات التي تتبع في التحكيم.
حكم التحكيم لا يجوز الطعن عليه.
سرية التحكيم.
ورغم ذلك، فإن قوانين التحكيم لم تستبعد القضاء من مراقبة أحكام التحكيم دون الخوض في موضوع النزاع؛ ولذلك أباح للأطراف وفقًا لقانون التحكيم إقامة دعوى مبتدأة ببطلان حكم التحكيم إذا شابه سبب من الأسباب التي أوردتها معظم القوانين العربية على سبيل الحصر.
ولما كان التحكيم هو البديل عن القضاء وفقًا للميزات السالف ذكرها؛ فقد اتجهت الدول والمؤسسات كافة سواء كانت حكومية أو خاصة أو الأشخاص إلى الاتفاق على حل منازعاتهم عن طريق التحكيم؛ مما شجع العديد من الجهات أن ينشئوا مراكز للتحكيم، وعمل قواعد وإجراءات خاصة بها، حيث يمكن للأطراف أن يتفقوا على اللجوء إلى إحدى هذه المراكز، ومن أشهرها مركز تحكيم غرفة التجارة الدولية بباريس والغرفة الدولية للتحكيم بلندن.
ونظرًا لأن قوانين التحكيم العربية التي وضعها المشرع لتحقيق الغاية منها؛ وهي سرعة الفصل في المنازعات التي يتفق أطرافها على التحكيم ومناطه اتفاقهم وفقًا للقانون الذي اتفق عليه الطرفان؛ ولأن التحكيم هو نظام لا يخلو من تدخل القضاء للنظر في إجراءاته أثناء سريان التحكيم أو بعد انتهائه للنظر في صحة إجراءاته وفقًا لدعوى البطلان المنصوص عليها في قانون التحكيم؛ إلا أن ذلك التدخل قد حال دون الوصول إلى غاية المشرع لعيب في التشريع أو خطأ في التطبيق أو تناقض في نصوصه؛ مما عرَّض تنفيذ حكم التحكيم وإجراءاته إلى عقبات تلزم تدخل المشرع من جديد لإيجاد حلول لها وهي:
أن نتعرض إلى تلك المشكلات العملية في تطبيق التحكيم أمام القضاء وقبل الغوص في تلك العقبات التي تواجه نظام التحكيم وتطبيقه أمام القضاء، فإننا سوف نسترد بالتبسيط ماهية التحكيم وإجراءاته، ثم عقبات اتفاق التحكيم وإجراءاته.
من له حق الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم؟ لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح.
يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبًا؛ وإلا كان باطلًا، وتقضي المحكمة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم.
س/ ما الموقف القانوني لو أنَّ هناك نزاعًا رُفِعَ أمام المحكمة ويوجد بشأنه اتفاق التحكيم؟
لم يكن اتفاق التحكيم من النظام العام وعلى ذلك إذا رفعت دعوى أمام القضاء يوجد بشأنها اتفاق تحكيم لا يجوز للمحكمة أن تحكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعوى حتى ولو أن شرط التحكيم وإنما يلزم أن يدفع الطرف الآخر أمامها بعدم قبول الدعوى بوجود شرط تحكيم وذلك قبل إبداء طلب أو دفاع في الدعوي في هذه الحال يجب على المحكمة أن تحكم بعدم قبول الدعوى وعلى ذلك فإن هذا الدفع يشترط فيه ثلاثة شروط.
أن يكون هناك اتفاق تحكيم بشأن نزاع المطروح على القضاء
أن يدفع المدعى عليه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم
أن يتم هذا الدفع قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى حتى ولو لأول مرة بعد تناول الدعوى عدة جلسات مادام أن المدعى عليه لم يمثل في الدعوى من قبل ولم يبد طلبا أو دفاعا في الدعوى.
ويسقط هذا الدفع إذا ما أحالت المحكمة الدعوى التي بها شرط تحكيم إلى خبراء وزارة العدل، ولم يكن قد مَثُلَ أمامها المدعى عليه أو وكيلًا عنه؛ وإنما حضر أمام الخبير وناقش موضوع الدعوى، فإنه لا يحق له التمسك بهذا الدفع أمام المحكمة متى أعيدت الدعوى إلى المحكمة.
س/ ماذا لو أقيمت دعوى أمام المحكمة وأخرى أمام التحكيم؟
يثور السؤال عما إذا أقام أحد الطرفين دعوى أمام المحكمة بشأن نزاع يوجد بشأنه اتفاق تحكيم وأقام الطرف الآخر دعوى أمام هيئة التحكيم يمثلها القانون المتفق عليه تعاقديًّا.
هذا السؤال يفرق بين حالتين
الحالة الأولى: أن يقوم الطرف الذي لجأ إلى التحكيم بالدفع أمام المحكمة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط تحكيم.
الحالة الثانية: أن طالب التحكيم لم يمثَّل أمام المحكمة أصلًا دون إجراءات التحكيم.
وفي هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة دون البدء فى إجراءات التحكيم أو الاستمرار فيها أو إصدار حكم التحكيم.
وختامًا، ما زال هناك الكثير لسرده في هذا الشأن؛ حيث سنتطرق في المقال التالي لإشكاليات التحكيم المختلفة في الدول العربية، وننظر فيها بشكل تفصيلي، مع استعراض لبعض الحلول التي قد تمكنّا من تلافي تلك الإشكاليات؛ للوصول إلى حل قاطع لهذا الضعف في الاتجاهات العلمية والمشكلات في حل المنازعات التحكيمية في الدول العربية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.