جدل داخل البرلمان حول مقترح حلّ الأحزاب التي لا تشارك في الانتخابات    المحكمة الابتدائية بأصيلا تنظم مائدة مستديرة حول "قراءة في قانون المسطرة الجنائية بالمغرب"    بوريطة يلتقي نظيره الغاني بالرباط على هامش مؤتمر نزع السلاح والتسريح وإعادة إدماج الجنود الأطفال    بوريطة يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا المتحدة    "الأحرار" يضع مقترحات الحكم الذاتي    تتويج أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب إفريقي.. إشادة واسعة من قبل وسائل الإعلام الفرنسية    طنجة.. تدخل أمني ينتهي بإشهار الأسلحة الوظيفية وتوقيف مروج مخدرات    نبيل باها: "اللاعبون مستعدون لمواجهة البرازيل والفوز بالمباراة"    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    ملف إسكوبار الصحراء .. النيابة العامة تكشف اختلالات خطيرة في العقود الموثقة    في مداخلة له خلال الدرس الافتتاحي للجامعة الشعبية بمكناس .. وسيط المملكة: الإنصاف أعلى من القانون حين يُظلم المواطن    الكاف يتجاهل المدرب محمد وهبي    الحكومة تكشف حصيلة المستفيدين من الدعم المباشر لمربي الماشية    المغرب يترأس المجلس الدولي للزيتون    تكريم فريق جمعية الأوائل للأطفال للأطفال في وضعية إعاقة إثر ظفره بكأس العرش لكرة القدم داخل القاعة    تحقيق إسباني يكشف استعمال النفوذ للحصول على صفقات في المغرب وخلفيات ذكر اسمي اعمارة ورباح    وزارة الصحة تطلق المنصّة الوطنية لرصد وفيات الأمهات والمواليد الجدد    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    الحكومة تقر "تنظيم مهنة العدول"    بايتاس: 756 ألف مربي ماشية استفادوا من دعم بقيمة 3,17 مليار درهم            المغرب يحل ثالثا وفق مؤشر الأداء في مجال التغير المناخي (CCPI)    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    السكتيوي يعلن الجمعة لائحة الرديف    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    برلمانية تسائل وزير التجهيز والماء حول "سرقة المياه الجوفية" بتارودانت    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    ناسا تكشف عن صور جديدة للمذنب 3I/Atlas القادم من خارج النظام الشمسي    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    الأمن الوطني ينفي شائعة تعرض طفل للعنف داخل مدرسة بالمغرب ويؤكد تداول الفيديو وقع خارج البلاد    الإنصاف أخيرا لأشرف حكيمي..    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    غوغل تطلق أداة جديدة للبحث العلمي    وزارة الاقتصاد والمالية تصدر ميزانية المواطن لسنة 2026    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    أمريكا تقدم "خطة السلام" في أوكرانيا    منتخبات ‬وفرق ‬وطنية ‬تواصل ‬التألق ‬وتخطيط ‬متواصل ‬يجعل ‬من ‬كرة ‬القدم ‬رافعة ‬تنموية ‬كبيرة    مونديال 2026.. جزيرة كوراساو الضيف المفاجأة    تقرير: نصف عبء خدمة الدين الطاقي في إفريقيا تتحمله أربع دول بينها المغرب    أوكسفام: "ثروات الأثرياء" في ارتفاع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    منظمة الصحة تحتاج إلى مليار دولار    كأس ديفيس: المنتخب الايطالي يتأهل لنصف النهاية على حساب نظيره النمساوي    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    "صوت هند رجب" يفتتح مهرجان الدوحة السينمائي2025    مهرجان الناظور للسينما والذاكرة المشتركة يخلد اسم نور الدين الصايل    الأكاديمية الفرنسية تمنح جائزة أفضل سيرة أدبية لعام 2025 إلى الباحث المغربي مهدي أغويركات لكتابه عن ابن خلدون    القصر الكبير تاريخ مجيد وواقع بئيس    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاعلا مع الجدل الدائر بشأن تعديل مدونة الأسرة (الإرث -تعدد الزواج -"العلاقة الرضائية")
نشر في هوية بريس يوم 27 - 03 - 2022


-2-
"القضايا التي وردت فيها نصوص قطعية، فهي بذلك ثوابت وجب تحصينها من أي إلغاء أو تبديل" وأعرض من أكثرها إثارة اليوم ثلاث قضايا:
– أولا: قضية الإرث:
لقد وردت في الشرع نصوص قطعية بإعطاء الذكر مثل حظ الأنثيين في حالات أربع: الأبناء والبنات وإن سفلوا، والأبوان عند انفرادهما بالميراث، والإخوة مع الأخوات الأشقاء أو لأب، والزوجان، والنص القطعي لا يقبل الاجتهاد والتأويل بحال؛ سواء ظهرت الحكمة منه أم خفيت، قال الله تعالى في سورة يونس، الآية 15: {وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ ۙ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ ۖ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ}.
والذين يطالبون بالمساواة في الإرث، يريدون أن يضعوا من تلقاء أنفسهم نظاما آخر غير الذي وضعه الباري تعالى، على أساس المساواة المطلقة بين الذكر والأنثى في جميع الحالات، بدعوى عمل المرأة خارج البيت، وورود تحملها لأعباء النفقة، غافلين عن حقيقة أن المساواة التي يطالبون بها ظلم في الجوهر والحقيقة وإن بدت في الظاهر والسطح عدلا، والدليل على بطلان ما يتوهمون من وجوه، منها:
– فهم ينظرون إلى الحالات التي جعل فيه الشرع نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى بمعزل عن الحالات الأخرى التي تشكل نظاما متكاملا للإرث في شريعة رب العالمين؛ حيث ترث المرأة في حالات مثل ما يرث الرجل، وترث في أخرى فوق ما يرث الرجل.
– ثم إنهم ينظرون لنظام الإرث بنظرة جزئية في معزل عن الأنظمة الأخرى المتعلقة بالنفقات والتصرفات المالية عموما كالهبات والوصايا وغيرها، ولو نظروا إلى نظام الإرث في سياق كلي ترابطي في علاقته بالتشريعات الأخرى، لبان لهم وجه العدل والميزان في شريعة الحكيم المنان.
– كما أنهم يغفلون أو يتغافلون عن اعتبار أصل معتمد في شريعة رب العالمين؛ وهو أن المرأة تستقل بذمتها المالية، ولا تجب عليها النفقة، بل تجب لها زوجة، وأما، وبنتا.. وهل قوامة الرجل عليها إلا تكليف برعايتها وحمايتها في جميع الأحوال، مكارمة لا مشاححة؟!
تلك وجوه، وغيرها مما يعلم وما لا يعلم، الله أعلم به، وفيما علم إلماع على أن هناك نظاما متكاملا للمواريث في شريعة العليم الخبيريقصد في نهاية المطاف إلى تحقيق مقصد العدل في الحياة، ليس بالضرورة عن طريق المساواة المطلقة وفي كل شيء؛ فإن المساواة المطلقة -أي: في كل الأمور- لا تعدو مفسدة مطلقة.
وفي ختام موجز هذه المسألةنقول لمن يطالبون بالمساواة في الإرث فيما قضى الله ورسوله بالعدل فيه لا المساواة:{لا يضل ربي ولا ينسى}،{ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير}،{ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد}، والآيات في هذا المعنى كثيرة لمن شاء أن يعتبر ويتواضع لرب العالمين، قبل أن يأتي يوم المثول بين يديه عز وجل للحساب، حيث الميراث الحقيقي حينئذ هو المتضمن في قوله تعالى: {ونرثه ما يقول ويأتينا فردا}سورة مريم.
– تعدد الزوجات:
إن المطالبة بمنع تعدد الزوجات بإطلاق مصادمة صريحة للنص القطعي بإباحة التعدد المشروط بالعدل في قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُم أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا} سورة النساء.
حيث تفيد الآية بطريق العبارة الأحكام التالية:
– إباحة التعدد في حدود أربع زوجات بشرط تحقيق العدل بينهن.
– وجوب الاقتصار على زوجة واحدة عند خوف الظلم وعدم استيفاء العدل،وذلك فيما للإنسان سلطان عليه كالنفقات والحقوق الظاهرة، أما المشاعر فلا يطلب من المكلف استيفاء العدل فيها، ولا يدخل تحت مقدوره، وهو مدلول قوله تعالى: {ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة} سورة النساء.
لقد دل النص الشرعي إذن على أن حكم التعدد هو الإباحة، والمباحات في الشرعيات كما في العاديات يطلب تقييدها متى دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، عملا بقاعدة: "الضرورات تقيد المباحات"، والحال أن المدونة الحالية قيدت إباحة التعدد بجملة قيود صارمة، بحيث اشترطت في قبول طلب التعدد الإدلاء بالمبرر الموضوعي الاستثنائي، ومنعت التعدد إذا لم تتوفر شروط العدل بين الزوجات، كأن لا تكون لطالب التعدد الموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع حقوقهما الظاهرة بالمساواة، كما يمنع في حالة وجود شرط في عقد الزواج من الزوجة بعدم التزوج عليها.
أليست هذه القيود كافية وزيادة للحيلولة دون استعمال حكم إباحة التعدد في غير ما شرع له؟
أما المنع أو الإلغاء المطلق، ففضلا عن كونه يصادم النص القطعي، فإنه بمثابة إلغاء نافذة الإغاثة في القطار أو الحافلة، ستظهر خطورته وعدم صوابيته عندما تتعين الحاجة إليه، كأن تصاب الزوجة بمرض مزمن يحول دون قدرتها على القيام بوظيفتها الزوجية مثلا، أوفي حالة عدم قدرتها على الإنجاب، أو ما إلى ذلك.
كما أن منع التعدد بإطلاق سيؤدي قطعا إلى كثرة الخيانة الزوجية التي لا ضابط لها، ومنطق العقل والحكمة يقول: تعدد الحلائل خير من تعدد الخلائل.
إذا أضفنا إلى ذلك أن نسبة التعدد في مجتمعنا نسبة ضئيلة جدا، لا تتجاوز 0,7 بالمائة، ثم إن أغلب الشباب في سن الزواج ليست لديهم الباءة المادية للزواج بواحدة، وتحمل مسؤولية الأسرة الواحدة، لدرجة أن نسبة العزوف عن الزواج بالكلية في تصاعد مقلق، تأكد لنا بالملموس أن هذه القضية قضية مفتعلة لإرضاء مزاج الغرب، ومصادمة شرع الرب – وليست قضية حقيقية ولا واقعية.
– العلاقة الرضائية خارج إطار الزواج:
هذا الفعل الذي يعبرون عنه بالعلاقة الرضائية يعد فعلا غير مشروع ديانة وقضاء، لورود النص الشرعي القطعي بتحريم هذه العلاقة: {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا}، ولورود النص القانوني صريحا بعدم الاعتراف بهذه العلاقة غير الشرعية؛ فالفصل 32 من الدستور ينص على ما يلي: "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع"، وعليه فإن المطالبة بعدم تجريم العلاقات الرضائية خارج إطار الزواج فضلا عن مصادمتها للنص الشرعي الصريح، ستؤدي إلى ارتفاع نسبة الأبناء غير الشرعيين بشكل مهول في المجتمع، وما يتبع ذلك من ظواهر التشرد والإجرام والإقبال على المخدرات وغيرها من المفاسد المترتبة عن إسلاس القياد للأهواء بلا حسيب ولا رقيب. فيا ليت قومي يعلمون!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.