غرامة تصل إلى 30 ألف درهم وحبس حتى سنة.. عقوبات صارمة ضد الدراجات غير المطابقة    شفشاون .. تطويق الحريق الذي شب بغابة دردارة    غزة... 61 ألفا و776 شهيدا فلسطينيا منذ بدء الحرب في غزة        كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين (المجموعة1/الجولة 4).. منتخب الكونغو الديمقراطية يفوز على نظيره الأنغولي (2-0)    قراءة في قرار المحكمة الدستورية عدد 25/255 بشأن قانون المسطرة المدنية رقم 02-23    "شان 2024".. السكتيوي: العامل الذهني كان حاسما في الفوز على زامبيا    خلاف حول دراجة "سانية" ينتهي بجريمة قتل مروعة في حي السعادة بطنجة    خلاف حول سروال ينتهي بجريمة قتل مروعة بطنجة    باطمة تحيي لأول مرة بالجوهرة الزرقاء سهرة غنائية وتسدل الستار عن فعاليات "صيف شفشاون"    بتعاون مع المغرب... اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس        عملية "قَدَر" 1979... عندما حسم المغرب مصير وادي الذهب في ساعات    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    سياح فرنسيون ضحية سوربوكنج في فندق فاخر بتغازوت يحول عطلتهم إلى كابوس    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله    العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل                    ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس        سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الأعلى للسلطة القضائية يرفض تسييس قضية المعطي منجب
نشر في كشـ24 يوم 01 - 02 - 2021

عبر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات بخصوص الحكم الصادر عن ابتدائية الرباط الذي قضى بمؤاخذة المتهم المعطي منجب، والتي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء.
وأكد المجلس، في بلاغ له اليوم الاثنين، حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة.
وشدد البلاغ على أن ما تم تداوله من معطيات و تعليقات بخصوص هذه القضية تعمدت وبسوء النية القفز على الحقيقة استنادا على قراءة انتقائية للوقائع الثابتة، من أجل الطعن في صحة الاجراءات و إيهام الرأي العام الوطني والدولي بعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم المعطي منجب وعدم تمكينه من حقه في الدفاع خلال آخر جلسة التي انعقدت بتاريخ 20 يناير 2021 .
وأضاف، في هذا السياق، أن واقع الملف غير ذلك تماما، حيث أن المتهم المعطي منجب كان مواظبا على حضور جلسات هذه القضية التي انطلقت سنة 2015 والتي كان متابعا فيها في حالة سراح مؤقت من أجل جنحة المس بالأمن الداخلي والنصب، إلى أن قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة، حتى قبل اعتقاله، على ذمة القضية الأخرى المعروضة حاليا على قاضي التحقيق للاشتباه في ارتباك "جريمة غسل الأموال".
وحرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على التأكيد على أن المعطي منجب أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق، وبعدما غادر مكتب التحقيق على الساعة 11 و30 دقيقة لم يتم إرجاعه للسجن وبقي بالمحكمة حرصا من السلطات القضائية المختصة على تمكينه من ممارسة حقه في حضور الجلسة الخاصة بقضية سنة 2015 التي انطلقت على الساعة الثالثة والنصف، إذ رغم أنه معتقل في ملف غسل الأموال فهو يعتبر في حالة سراح بالنسبة لقضية 2015 التي صدر فيها الحكم.
وأضاف أنه تم إبقاء المتهم المحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو و لا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة، بل ورغم حضور أحد محاميه للجلسة حيث كان يمثل موكلا آخر في قضية أخرى. وعند انتهاء الجلسة تم إرجاعه إلى السجن.
ومن ثم، يضيف المجلس الذي تنبع ملاحظاته من حرصه على تكريس قيم الانفتاح والتواصل الجاد والمسؤول وتنويرا للرأي العام الوطني والدولي، يكون تخلفه ودفاعه عن الحضور بالجلسة ناتج عن قرار شخصي إرادي للمعني به على عكس ما تم ترويجه من مغالطات تستهدف تزييفا متعمدا للحقيقة من أجل دعم أطروحات متهافتة مفتقدة لأي أساس واقعي.
وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ما تم ترويجه يفتقد أيضا لأي سند قانوني ويعبر عن تجاهل متعمد لقواعد قانونية معلومة لدى الجميع، حيث أن قانون المسطرة الجنائية المغربي يعطي الحق لأي متهم يحاكم في حالة سراح، في عدم حضور الجلسات ولا تلزمه المحكمة بهذا الحضور ولا تعيد استدعائه وإنما تسجل في محضر قانوني غيابه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة وتصدر في حقه حكما يوصف قانونا "بمثابة حضوري".
وأوضح أن ذلك "ما تم تطبيقه بشكل عادي من طرف المحكمة في قضية المتهم المعطي منجب التي تبقى كغيرها من القضايا الجنحية التي يفضل غالب المتابعين فيها في حالة سراح عدم مواصلة حضور الجلسات وتصدر الأحكام فيها رغم تخلفهم عن آخر جلسة."
كما أبرز المجلس أن المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته وإبداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا.
وخلص المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أنه "تبقى تبعا لذلك كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة لا أساس له واقعا وقانونا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.