ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقترح مراجعة الظهير الشريف المتعلق بالتجمعات العمومية
نشر في كشـ24 يوم 10 - 12 - 2015

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مذكرة له حول "ضمان حرية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي"، الأربعاء، مقترحات تتعلق بمراجعة الظهير الشريف المنظم للتجمعات العمومية.
واقترح المجلس في هذه المذكرة، التي قدمها رئيسه، إدريس اليزمي، خلال ندوة صحفية بالرباط، حضرها، بالخصوص، أمين عام المجلس، محمد الصبار، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان (عاشر دجنبر)، مراجعة الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بشأن التجمعات العمومية (كما وقع تغييره و تتميمه)، وذلك من خلال توصيات تنصب على بعض المقتضيات المشتركة، وأخرى حول بعض مقتضيات الظهير، وكذا من خلال توصيات تهم مبادئ استعمال القوة.
فعلى مستوى التوصيات المشتركة، أوصى المجلس باستبدال العقوبات السالبة للحرية والإبقاء على الغرامات المنصوص عليها في الفصل 9 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الأول المتعلق بالاجتماعات العمومية، وتلك المنصوص عليها في الفصل 14 عن مخالفة مقتضيات الكتاب الثاني المتعلق بالمظاهرات في الطرق العمومية.
وجاء في المذكرة، أنه بالنظر للفصل 30 من الدستور، فإن المجلس يوصي بأن تضاف بشكل ممنهج عبارة بطاقة الإقامة إلى جانب بطاقة التعريف الوطنية، وأنه في إطار نزع الطابع المادي عن المساطر، يقترح المجلس أن تدرج في الفصول 3 و 11 إمكانية القيام بالتصريح المسبق عبر الوسائل الإلكترونية.
وبخصوص التوصيات المتعلقة ببعض مقتضيات الظهير الخاص بالتجمعات العمومية، اقترح المجلس أن يضاف إلى مبدأ حرية الاجتماعات العمومية مبدأ قرينة قانونية الاجتماعات العمومية، ما لم يثبت العكس.
كما اقترح المجلس، في إطار الفصل نفسه، استبدال التعريف الحالي للاجتماع العمومي بتعريف أوسع بمقتضاه يعرف "الاجتماع العمومي" بالحضور القصدي و المؤقت لعدد من الأشخاص يرغبون في التعبير عن وجهة نظر مشتركة في فضاء عمومي.
وأوصي أيضا بأن يكرس الفصل الأول الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية بتسهيل وحماية الاجتماعات السلمية.
ومن أجل تبسيط المساطر، يقترح المجلس تعويض النسخ المصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الإقامة حسب الحالة بمجرد الإشارة إلى أرقام تلك البطاقات.
ويوصي أيضا بإعفاء جميع الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية، والأحزاب السياسية، والهيئات النقابية والمنظمات المهنية من سابق التصريح لعقد الاجتماعات العمومية.
وفي ما يتعلق بالفصل السادس يقترح المجلس إضافة مقتضى في هذا الفصل يمنح منظمي الاجتماع العمومي إمكانية نشر فريق لحفظ النظام يسهل التعرف عليه ، من أجل تسهيل تنظيم الحدث، وضمان احترام كل قيد مبلغ طبقا للقانون، "لكن ينبغي على هذا المقتضى أن ينص على أن فريق حفظ النظام لا ينبغي أن يتوفر على صلاحيات السلطات العمومية ويمنع عليه اللجوء إلى القوة، وإنما عليه أن يضمن تعاون المشاركين في الاجتماع العمومي. ويعتبر المجلس أن هذه التوصية ستشجع على التنظيم الذاتي للاجتماعات العمومية".
ويقترح المجلس أيضا أن يدرج في نفس المادة بند يمنح للجمعيات والأحزاب السياسية والنقابات وباقي المجموعات الفعلية إمكانية استعمال القاعات العمومية بطلب منهم وحسب كيفيات يحددها نص تنظيمي. أما بالنسبة لهذا النص التنظيمي، فيقترح المجلس تحويل مضمون مذكرة الوزير الأول رقم 28-99 بتاريخ 5 نونبر 1999حول استعمال القاعات العمومية من طرف الجمعيات والأحزاب و النقابات إلى مرسوم.
وحول الفصل الحادي عشر، لاحظ المجلس أن الممارسة تجاوزت الفصل 11 من ظهير 1958 المنظم للمظاهرات في الطريق العمومية. فمنذ عشرين سنة، يتم القيام بالمظاهرات في الطرق العمومية من طرف المجموعات الفعلية (التنسيقيات، الجمعيات الفعلية، الائتلافات الترابية والموضوعاتية، اتحادات الأطر العليا المعطلة…) غير تلك المنصوص عليها في الفصل 11 (الجمعيات، الأحزاب، النقابات، المنظمات المهنية)، وإن تطور الممارسة، يبرر من وجهة نظر المجلس، استعجالية مراجعة هذا الفصل بإعطاء حق تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية للأشخاص الذاتيين و المعنويين.
وعلى صعيد الفصل الثالث عشر، يقترح المجلس إدراج مقتضى جديد في هذا الفصل بموجبه يمكن لموقعي التصريح الطعن في قرار المنع أمام المحكمة الإدارية المختصة التي تبت فيه استعجاليا.
وفي إطار تسهيل المظاهرات العفوية الذي يندرج في إطار الالتزام الإيجابي للسلطات العمومية في مجال تسهيل وحماية ممارسة الحريات موضوع هذه المذكرة، فإن المجلس يوصي بتعديل الفصل الرابع عشر بإلغاء كل عقوبة ضد الأشخاص الذين شاركوا في مظاهرة غير مصرح بها قبليا.
وبخصوص المقترحات التي تتعلق باستعمال القوة، يقترح المجلس أن يدرج على مستوى الفصل 21 مقتضى يتيح لمسؤول القوات العمومية أو أي شخص مؤهل من قبله بالقيام بمحاولة تفاوض- وساطة قبل القيام بأي إنذار.
وفي الإطار نفسه، يوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يدرج بين الفصلين 25 و 26 مقتضى جديد يكرس صراحة مبدأين ينبغي أن يحكما اللجوء إلى القوة، وهما مبدأ الضرورة ومبدأ التناسب. كما أن نصوصا تنظيمية ينبغي أن تحدد، من وجهة نظر المجلس، الأشكال العملياتية المتعلقة باللجوء إلى القوة على قاعدة هذين المبدأين.
كما يوصي المجلس أن ينص مقتضى جديد على أن كل عملية لاستعمال القوة ينبغي أن تتم تحت مراقبة وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية.
وأخيرا، فإن المجلس يذكر، في الإطار نفسه، أن المقتضيات المقترحة ينبغي أن تضمن بشكل صريح سلامة الصحفيين و مهنيي الإعلام، الذين يقومون بتغطية المظاهرات السلمية.
وتجدر الإشارة إلى أن المذكرة، التي تم اعتمادها في الدورة التاسعة للمجلس، التي انعقدت يوم 11 فبراير 2015، تعتبر مساهمة منه في النقاش العمومي بشأن مراجعة الإطار القانوني المتعلق بالتجمعات العمومية، وفي إعمال الضمانات الدستورية المتعلقة بحرية الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي المنصوص عليها في الفصل 29 من الدستور.
وقد ارتكزت هذه المساهمة على خلاصات دراسة للمجلس حول ممارسة الحق في التظاهر السلمي وكذا التوصيات المستخلصة من الورشات الموضوعاتية، التي نظمها المجلس بخصوص هذا الموضوع مع المنظمات غير الحكومية والقضاة والمحامين وممثلي مختلف القطاعات والإدارات المعنية بتدبير حريات الاجتماع و التجمهر و التظاهر السلمي. وقد أخذ المجلس، بحسب ما جاء في ملخص المذكرة، في إعداده لتوصياته المتعلقة بإصلاح الإطار القانوني الخاص بالتجمعات العمومية، بعين الاعتبار مرجعيات الهيئات الأممية (قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقرارات مجلس حقوق الإنسان وتوصيات المقرر الخاص المعني بحق الاجتماع السلمي و حرية الجمعيات) و الجهوية (آراء لجنة البندقية التابعة لمجلس أوربا).
وذكر المجلس أيضا بتوصيات هيأة الإنصاف و المصالحة و كذا الاجتهاد القضائي الوطني في مجال تدبير حرية التظاهر السلمي.
وفي معرض تقديمه للمذكرة، سجل السيد اليزمي، زيادة هامة في عدد التجمعات والمظاهرات التي تنظم بالمغرب، مذكرا بأنه تم تسجيل في الفترة 2013-2014 ما معدله 14 ألف مظاهرة وتجمع، أي نحو 36 تظاهرة في اليوم.
واعتبر أن الأمر يتعلق بظاهرة صحية، باعتبار هذه المظاهرات والتجمعات، التي يطالب خلالها المواطنون بحقوقهم، تمثل أحد التعبيرات المواطنة، وتعكس نضج المواطنين في التعبير عن مطالبهم بطرق سلمية.
وذكر بأن سنة 2014 شهدت 303 تدخلات لقوات الأمن، وهو معدل ضعيف نسبيا بالنظر إلى العدد الكبير للمظاهرات والتجمعات، مؤكدا أن المجلس يشجع على اعتماد الإطار القانوني للتصريح تنضاف إليه عدة توصيات لضمان حق التظاهر السلمي.
يذكر أن هذه المذكرة، التي أعدها المجلس في إطار ممارسته لاختصاصاته في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تم توجيهها لرئيس الحكومة في نونبر 2015.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.