جريمة بشعة في تازة.. العثور على طبيبة مقطعة ومدفونة في حديقة والاشتباه في زوجها الطبيب الذي غادر البلاد    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    سقوط شخص من الطابق الرابع لمنزل سكني بطنجة    تسريب بيانات أفغانية يكشف هويات جواسيس ونخبة من القوات البريطانية    إدانات دولية للهجوم الإسرائيلي على سوريا والشرع: "لسنا ممن يخشى الحرب"    تقرير: الهلال يقنع بونو بتمديد العقد    بعيدا عن قضية الصحراء المغربية .. التعاون يتقوى بين إسبانيا وموريتانيا    اليهود المغاربة يطالبون بإعلان رأس السنة العبرية عطلة رسمية وطنية    "حزب الكتاب" يدافع عن آيت بوكماز    وزير الثقافة يعزي في وفاة الفنانين الأمازيغيين صالح الباشا وبناصر أوخويا    ولد الرشيد يستقبل الرئيس السابق لجنوب إفريقيا وزعيم حزب "أومكونتو وي سيزوي" جاكوب زوما    رئيس الحكومة يترأس اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد    رئيس الفيفا ينعي بأسى وفاة أسطورة الكرة المغربية الراحل أحمد فرس    فيلدا: لبؤات الأطلس عازمات على حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات                لطيفة رأفت تحضر المحاكمة .. وشاهد يكشف رقص الناصري ليلة الطلاق    حصيلة دامية في السويداء: 500 قتيل    الشغف الموسيقي يصدح من كورنيش ابي رقراق    محمد رضا يطلق "كشكول شعبي" يحتفي بالتراث بروح عصرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي    مؤسسة الرعاية الاجتماعية مركز الأمل الجديدة تحتفي بتلاميذها المتفوقين    افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية    السلطات السويسرية تدعو مواطنيها إلى أخذ الحيطة من الكلاب الضالة في المغرب    تدشين توسعة مصنع «ستيلانتيس» بالقنيطرة    وداعا أحمد فرس    مؤسسة وسيط المملكة تلقت أزيد من 13 ألف شكاية وتظلم وطلب تسوية ومبادرة تلقائية خلال سنتي 2022 و2023    بيلينغهام يغيب حوالي ثلاثة أشهر عن ريال مدريد بعد جراحة ناجحة في الكتف    الجيش الفرنسي يغادر السنغال مُنهيا وجوده الدائم في غرب إفريقيا    الحكومة تصادق على مشروع قانون إحداث المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل    البلاوي: التحديات الوطنية والدولية تتطلب من فضاء النيابة العامة التأهيل على مستوى الممارسة القضائية    النفط يستعيد توازنه بدعم من انتعاش الاقتصاد الأمريكي    القضاء الفرنسي يأمر بالإفراج عن اللبناني جورج عبدالله بعد 40 عاما في السجن    الأهلي يتعاقد مع اللاعب المغربي أيوب عمراوي ل 3 مواسم    بورصة الدار البيضاء تغلق على وقع الارتفاع        موقع "الأول" يتوج بجائزة الصحافة البرلمانية لسنة 2025    رئيس الحكومة وسؤال السنة المرجعية وصدقية الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية (12)    إقليم زاكورة يستعد لاحتضان الدورة ال4 للملتقى السنوي للجالية المغربية بالخارج    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تزنيت تحتضن ندوة وطنية حول المجوهرات المغربية: تثمين التراث ومواكبة تحديات التحديث والتسويق الدولي    الرجاء يحصّن عرينه بخالد أكبيري علوي    المغرب، بقيادة جلالة الملك، يؤكد مكانته كقوة اقتصادية صاعدة (رئيس البنك الإفريقي للتنمية)    دراسة تكشف أكبر فجوات الأجور في تسع دول غربية متقدمة    من حضن جدّته إلى قميص ميسي .. لامين يامال يبدأ رحلته الذهبية مع برشلونة    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    مسؤول فلسطيني يشيد بالدعم الدائم للمغرب بقيادة جلالة الملك للقضية الفلسطينية    بينما تحتفل الجزائر بالتوقيع .. آسيان تشيد بحكمة جلالة الملك    تهنئة : سكينة القريشي تحصل على شهادة الدكتوراه في الإقتصاد والتدبير بميزة مشرف جدا    ماذا لو كان للشعب قادة؟؟؟    المساعدات الدولية للبلدان الفقيرة في مجال الصحة قد تسجل أدنى مستوياتها منذ 15 عاما    دراسة: تناول البيض بانتظام يقلل خطر الإصابة بمرض الزهايمر لدى كبار السن    دراسة: المشي اليومي المنتظم يحد من خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحامي طبيح: الرميد خرق “مبدأ التحفظ”.. ومرافعته لم تعترض على تجريم المقاطعة وإنما تطالب بتخفيف العقوبة
نشر في لكم يوم 01 - 05 - 2020

دافع المحامي الاتحادي عبد الكبير طبيح عن زمليه في الحزب وزير العدل محمد بنعبد القادر، الذي يواجه عاصفة من الانتقادات والسخط بسبب مشروع قانون 22.20، والتي فضل أن يقابلها بالصمت.
وأشار طبيح ، في مقال مطول نشره على موقع “أنفاس برس” أنه بدل تعزيز وضع التضامن الوطني في هذه الظروف فضل البعض خلق حالة من التشويش والتشكيك غير مفهومة المقاصد، بالقيام بتسريب مذكرة للوزير المكلف بحقوق الإنسان.

واستغرب طبيح الذي سبق أن رافع عن الدولة في ملف الحراك الاحتجاجي بالريف، من تسريب المادة 14 وحدها من مسودة مشروع 20-22 التي تتكلم على معاقبة الدعوة إلى مقاطعة البضائع والخدمات، مع أن القانون يتكون من 25 مادة.
واستغرب طبيح من تسريب تلك المذكرة تزامنا مع تسريب نص المادة 14 وحدها، وهي المادة التي تجرم وتعاقب على الدعوة لمقاطعة البضائع والمنتوجات والخدمات، مما أثار رد فعل قوي من قبل شبكات التواصل الاجتماعي، وكأن القانون 20-22 يتكون فقط من تلك المادة، بينما تم إخفاء 24 مادة الأخرى التي يتكون منها القانون المذكور.
وأشار أن نشر بعض المواقع تلك المذكرة ووصفها ب ” مرافعة ضد قانون 20-22 “، فيه رسالة للقارئ مفادها أن الوزير المكلف بحقوق الإنسان غير مواقف على ذلك القانون لهذا رفع ضده وهذه هي مذكرة مرافعته.
تسريب غير مشروع
وألمح طبيح إلى ما وصفه ب "التسريب غير المشروع" لمذكرة مصطفى الرميد التي تناقش مضامين مشروع القانون المثير للجدل.
وكتب طبيح متهما الرميد ضمنيا ب “التسريب غير المشروع” "المثال على التسريب غير المشروع نجد نموذج له في تداول مذكرة باسم الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان مرفقة مع رسالة من رئيس الحكومة موجهة إلى الأمين العام للحكومة".
وأوضح طبيح "عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لان النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور. ولم تجد لها استثناء ، مع الأسف، إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة".
وزارد طبيح "علما أن من مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان".
التطاول على اختصاصات وزير العدل
واتهم طبيح الرميد بالتطاول على اختصاصات وزير العدل الإتحادي محمد بنعبد القادر، موضحا أنه “من الصائب بل من الواجب أن يقوم الوزراء كل في مجال اختصاصه وليس بتطاول وزير على اختصاصات وزير آخر، بنشر مسودات مشاريع القوانين من أجل استمزاج الرأي العام بخصوصها ومشاركته في انتاجها لكي يكون مستعدا للقبول بتطبيقها عليه، وهنا نكون أمام تسريب مشروع”.
وأبرز طبيح أنه كمثال على التسريب المشروع يمكن أخذ التداول الذي قام به وزير العدل حول مسودة مشروع التعديلات التي يراد إدخالها على قانون المسطرة المدنية والجنائية، من أجل استعمال الآليات الرقمية في تدبير تلك المساطر القضائية، إذ توصل به رسميا كل الفاعلين في المؤسسات القضائية والمؤسسات التمثيلية للمحامين، بل تم تداوله حتى خارج تلك المؤسسات ليكون الاشراك موسعا.
خرق مبدأ التحفظ
وأكد طبيح أن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان تنتقد مسودة قانون قدمه وزير آخر في نفس الحكومة، هو وزير العدل باعتباره هو المسؤول على ذلك القانون، علما أن عدم المشروعية هنا تتجلى في خرق مبدأ التحفظ لأن النقاش بين الوزراء في مجلس الحكومة هو نقاش داخلي مشمول ومحمي بقواعد وأعراف التحفظ الجاري بها العمل بها في كل دول العالم وفي كل العصور، “ولم تجد لها استثناء مع الأسف إلا في تسريب مذكرة الوزير المكلف بحقوق الانسان في تزامن مع تسريب المادة 14 التي تمنع وتعاقب الدعوى للمقاطعة”.
وشدد طبيح على أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هو ضمان حماية حرمة المجالس التي هي حق من حقوق الإنسان.
وأوضح طبيح أنه من غير المفهوم أن تخصص تلك المذكرة أكثر من نصف صفحاتها أي 6 صفحات من أصل 11 صفحة، لنقل فصول من الدستور و وفصول من بعض الاتفاقيات الدولية، فهل باقي وزراء الحكومة لا يعلمون ما ينص عليه دستور في بلادهم وهل لا يعلمون بالاتفاقيات التي صادق عليها بلدهم؟.
مصادقة جميع الوزراء
وأبرز أنه بالرجوع إلى بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي عقد يوم 19/3/2020 يتبين منه أن المشروع صادق عليه جميع الوزراء، وهو الأمر الثابت من الإشارة إلى صيغة ” مصادقة الحكومة “، وهو ما يعني عدم وجدو أي اعتراض على القانون من قبل أي وزير بمن فيهم الوزير المكلف بحقوق الإنسان، وإنما تم الاتفاق على إدخال بعض الملاحظات من قبل لجنة تقنية وأخرى سياسية.
وأن مذكرة الوزير المكلف بحقوق الإنسان التي تتضمن ما اقترحه من تعديلات بعث بها هذا الأخير لرئيس الحكومة بعد انعقاد مجلس الحكومة وبعد المصادقة على مشروع القانون.
الرميد لم يعترض على تجريم المقاطعة
وأوضح طبيح أن الرميد لم يعترض في مذكرته على تجريم الدعوة إلى مقاطعة المنتجات والبضائع والخدمات، وإنما يقترح فقط تقليص العقوبة على دعوى المقاطعة، لكنه يوافق على المعاقبة على الدعوة إلى المقاطعة.
واقترح الرميد فقط أن تستبدل صيغة ” الدعوة للمقاطعة ” بصيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “، معتبرا أن هذه الصيغة تتماشى مع قانون 12-104 أي القانون المتعلق بحرية الأسعار.
لكن اقتراحه يضيف طبيح، يسقط في إشكال كبير لأن صيغة ” إعاقة الممارسة للنشاط الاقتصادي “يؤدي الى تجريم ممارسة الحق في الإضراب لأن الإضراب هو عمليا الدعوة إلى ” وقف النشاط الاقتصادي لمقاولة معينة “، مع أن الإضراب هو حق دستوري، فكيف لم يتم الانتباه إلى هذا الإشكال القانوني مع أن مهام الوزير المكلف بحقوق الإنسان هي تحصين الحقوق المنصوص عليها في الدستور ومنها الحق في الإضراب؟.
تحصين الحق في التعبير
وأكد طبيح أن المادة 14 يجب أن تعالج بما يحمي ويحصن الحق في التعبير المكفول دستوريا.
وأشار أن هذه المادة يجب أن لا تكون وسيلة للتراجع على ما حققه المغرب من تقدم في هذا المجال، والذي يجب تعزيزه وليس التراجع عليه، لان تقدم الدول في مجال احترام حرية التعبير هو الشرط الضروري لفرض الاحترام الدولي ولربح كل الرهانات في جميع القضايا الكبرى للمغرب، والتقدم في مجال صيانة الحقوق التي نص عليها الدستور، وليس إصدار قوانين تمس وتهدم التقدم الذي حقق المغرب في العقدين الأخيرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.