اللاعب المغربي زكرياء لبيض ينتقل إلى كورينثيانز البرازيلي    إدارو سجن عين السبع: السجين الذي توفي بالمستشفى الجامعي ابن رشد كان يعاني من القصور الكلوي وخلل في وظائف القلب    رحيل الفنان المغربي إسماعيل أبو القناطر عن عمر ناهز 69 سنة    إنجاز طبي صيني جديد.. ذكاء اصطناعي يرفع دقة تشخيص الأمراض النادرة إلى أكثر من %70        نيران إسرائيل تطال فلسطينيين بغزة    المغرب على إيقاع استقرار جوي .. والحرارة تنخفض مطلع الأسبوع المقبل    رئيس الحكومة الليبية يعالج بإيطاليا    فوزان متزامنان يضعان المغرب الفاسي والنادي المكناسي في صدارة البطولة الاحترافية        "الكونفيدونسيال": واشنطن تستضيف يومي 23 و24 فبراير جولة مفاوضات جديدة حول الصحراء    أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بالهدوء والتركيز للتتويج بالدوري الإنجليزي    الدرهم يرتفع ب0,3 في المائة مقابل الأورو ما بين 12 و18 فبراير    الصين: نشرة انذارية لمواجهة رياح قوية وعواصف رملية    فعاليات مدنية وحقوقية بسوس تطالب بالتحقيق في شبهات تدبير دعم ثقافي    لأول مرة في المغرب.. أكادير تحتضن المؤتمر العالمي لمختصي التماسيح في ماي 2026 لتعزيز مكانة المغرب البيئية    "مطارات المغرب" تطلق حملتها الجديدة "لننطلق"    "الطبّال" في سبتة.. تقليد رمضاني يوقظ الأسر المسلمة للسحور    هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الإنتاج ابتداء من شهر مارس المقبل    براهمة: احتجاجات "جيل زد" ليست مؤامرة بل نتيجة حتمية لسياسات لا شعبية ولا ديمقراطية    رشيد أيت بلعربي يقارن بين بلاغي النيابة في وفاتي بنجرير والدار البيضاء ويحذر من تهديد "الأمن القضائي"        وفاة الفنان أبو القناطر في أمريكا    وهبي يدشن محاكم جديدة بابن أحمد وبني ملال لتعزيز التخصص القضائي وتقريب العدالة من المواطنين    مجلس المنافسة.. عمليات زيارة وحجز فجائية بمقرات بعض الفاعلين في سوق توريد المستلزمات الطبية    ردا على إبطال المحكمة العليا مجموعة من رسومه.. ترامب يعلن عن تعرفة جمركية شاملة بنسبة 10 في المئة    إسماعيل أبو القناطر في ذمة الله بعد صراع مع المرض    القنوات الوطنية تهيمن على نسب المشاهدة في رمضان 2026 ب70.4%    موسم حج 1448ه .. عملية إجراء القرعة من 02 إلى 13 مارس 2026    الخنوس والواحدي ضمن التشكيلة المثالية لملحق الدوري الأوروبي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    حادثة دهس شرطي تعيد إلى الواجهة نقاش التصدي لتهور بعض سائقي الدراجات النارية بطنجة    وقفات احتجاجية في عدة مدن مغربية تضامنا مع غزة والمطالبة بإسقاط التطبيع    تراجع مفرغات الصيد بالمتوسط ب 30%            عراقجي يعلن أن مسودة اتفاق مع الأمريكيين ستكون جاهزة خلال يومين أو ثلاثة    النيابة العامة تكشف تفاصيل انتحار شخص بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط.. إطلاق الدورة الرابعة لمسابقة الكتابة الإبداعية        انخفاض التضخم في يناير 2026 مدفوعا بتراجع أسعار المواد الغذائية    توقيف الأمير أندرو واستجوابه 11 ساعة يهز العائلة الملكية البريطانية    مسرحية "لافاش": حين تتحول البقرة إلى استعارة للسلطة وسخرية سوداء تفكك منطق التحكم والفساد    وزارة الأوقاف توحّد خطبة الجمعة حول الصيام والتقوى وإتقان العمل    قوالب جاهزة أمرّها قالب السُّكّر !    جمعية الفردوس تنظم المهرجان الوطني للطفل والناشئة بجهة الدار البيضاء–سطات    وديتان أمام بوركينافاسو لاختبار جاهزية لبؤات الأطلس    شبيبة الأصالة والمعاصرة تؤكد دعمها للوحدة الترابية وتعلن تعبئتها للانتخابات المقبلة    240 مليون درهم لدعم الإعلام        للحفاظ على جودة العلاجات في طب العيون بالمغرب.. يوم وطني للتشاور ببوزنيقة    نينغ تشونغ يان يمنح الصين أول ذهبية أولمبية في التزلج السريع    "الكورفاتشي" ينتقد تماطل "الكاف"    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور القانون المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق في الجريدة الرسمية

صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 1.11.37 الصادر في 29 من جمادى الآخرة 1432( 2 يونيو 2011) القاضي بتفيذ القانون رقم 30.05 المتعلق بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق.
ويتضمن هذا القانون تسعة فصول تهم " الأحكام العامة"، و"المركبة المستعملة لنقل البضائع الخطرة"، و"الشروط المتعلقة بنقل البضائع الخطرة"، و"الشروط المتعلقة بسير المركبات التي تنقل البضائع الخطرة"، و"واجبات المتدخلين في نقل البضائع الخطرة عبر الطرق".
كما تهم "الواجب العام المتعلق بالسلامة والإعلام"، و"المستشاررون في مجال السلامة"، و"العقوبات والغرامات"، و"البحث عن المخالفات ومعاينتها"، و"أحكام متفرقة وختامية".
ويحدد القانون ، عبر فصوله هذه ، القواعد الخاصة المطبقة على نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، والمتمثلة في تحديد شروط تصنيف البضائع المذكورة، وتلفيفها وشحنها وإفراغها وتعبئتها، وكذا إرسالها، ولا سيما وضع الإشارات واللصائق واللوحات والعلامات والوثائق التي يجب أن تصاحب الإرساليات.
كما يحدد هذا القانون شروط استعمال المركبات والصهاريج والحاويات وغيرها من آليات نقل البضائع الخطرة عبر الطرق، وكذا الواجبات المفروضة على المتدخلين في عملية نقل هذه البضائع.
وتطبق أحكام هذا القانون على كل عملية نقل هذه البضائع الخطرة عبر الطرق تنجز فوق التراب المغربي بصفة عرضية أومنتظمة، وعلى كل شخص يقوم بهذا النوع من النقل، وكذا على كل مركبة مسجلة في المغرب وتقوم بنقل البضائع الخطرة بصفة عرضية أو منتظمة داخل التراب المغربي أو خارجه.
وتطبق ، أيضا ، على كل مركبة مسجلة في الخارج وتقوم داخل التراب المغربي بنقل البضائع الخطرة عبر الطرق بصفة عرضية أوعلى سبيل العبور أو بصفة منتظمة، بالإضافة الى أن أحكام القانون ذاته تهم مصنعي البضائع الخطرة، ومرسليها ومناوليها والمرسلة إليهم ومستعملي اللفائف والصهاريج والمركبات والحاويات المستخدمة لنقل البضائع الخطرة عبر الطرق .
ويستثنى من نطاق تطبيق هذا القانون، على الخصوص ، نقل البضائع الخطرة المنجز تحت مسؤولية إدارة الدفاع الوطني وحدها، ونقل البضائع الخطرة عبر الطرق المنجز من لدن مصالح التدخل الاستعجالي أو تحت مسؤوليتها، أو النقل المستعجل لهذه البضائع لإنقاذ أرواح بشرية أو لحماية البيئة.
وتصنف البضائع الخطرة باعتبار درجة خطورتها وفقا للاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرق الموقع بجنيف بتاريخ 30 شتنبر 1957، كما تم نشره بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.96.3 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1424 (9 يونيو 2003) .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.