تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الباري الزمزمي : ترميم البكارة عمل سليم وشرعي في حالات
نشر في ناظور سيتي يوم 01 - 11 - 2009

يرى الأستاذ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، أن ترميم البكارة عمل سليم وشرعي لكن تشرط أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها أن تكون الفتاة المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره بكارتها تحت الإكراه أو أن تكون الفتاة قد تعرضت لعارض ما أفقدها بكارتها دون ان تدري ذلك، وفي هاتين الحالتين يجوز للفتاة شرعا أن تعالج نفسها لن هذا بمثابة علاج للجرح، لأن ترميم البكارة في هاته الحالة: حسب الأستاذ عبد الباري، يكون صونا للعرض وخوفا من الفضيحة والقيل القال، وأدرج الزمري حالة أخرى يسمح لها بترميم البكارة شرعا وهي إحالة الفتاة التي وقعت في الخطأ بمعنى، أنها قد تكون لها علاقة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها قد تكون لها علاقة بخطيب قطع على نفسه وعدا بالزواج منها، لكن حدث ما لا يحمد عقباه وفقدت الفتاة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها وقعت في خطأ ليس بسبب الزنى ولكن بسبب الإغواء والظرفية التي كانت تعيشها، والأصل هنا هو أن الإسلام أوجب على المذنب أن يستر نفسه، إذن فالفتاة التي وقعت في الذنب، حسب الزمزمي، يجب أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا حتى تصون كرامتها وعرضها وعفتها. وعن جواز الحكم على حالة العاهرة التي تابت إلى الله يقول رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل: يقول الحديث الشريف "كل أمتي معافي إلا المجأهرين" فالفتاة التي تحترف الببغاء تعتبر في نظر الشرع مجاهرة بذنبها، وإذا رممت بكارتها التي فقدتها بإرادتها لاحتراف الببغاء يعني أنها تهدف إلى التضليل وإلى خداع الزوج المفترض حتى تنطلي عليه الحيلة، فالزوج يجب أن يكون على بينة من أمر زوجته، يجب عليها مصارحته وإذا قبل بها فأجره كبير عند الله وإذا لم يقبل فلا حرج عليه، نعم التوبة مقبولة إن شاء الله عند ربها لكن يجب أن تخبر الزوج وأن لا توهمه بأنها بكر، فهذا ظلم للرجل واستغفال له، والله لا يقبل ذلك".
عموما بالنسبة للزمزمي فأصل عملية ترميم البكارة شرعي ولا غبار عليه، مثل عملية زرع اللولب لعدم الإنجاب، يقول: "عملية ترميم البكارة سهلة ومتاحة لكل فتاة حتى هنا في المغرب في العيادات الخاصة، ولا ننتظرها أن تأتي لا من الصين ولا من الهند، ليس هناك فرق بين البكارة الطبيعية والبكارة الطبية، البكارة واحدة، ومن السهل أن تنطلي الحيلة على الرجل، ولذلك يحب التشدد مع المتعاطيات لهذا النوع من العمليات، مع السماح للمرخص شرعا لهن بإجرائها، وهن صاحبات الحالات التي ذكرت".
في حوار مع الحقوقية خديجة الروكاني
ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا
هل عملية ترميم البكارة تتم بشكل قانوني، وما هو موقف القانون المغربي بهذا الصدد؟
يعتبر القانون الجنائي القانون المختص في تحديد السلوكات التي تعتبر جريمة ويفرض لها بالتالي العقاب، ويؤكد على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، من ثمة، فإن الأصل في أي فعل أو امتناع عن فعل هو الإباحة، ومن هذا المنطلق فإن عملية ترميم البكارة غير ممنوعة بمقتضى القانون الجنائي. غير أن ما يتعلق بظروف العملية من الناحية الطبية والصحية له علاقة بأخلاقيات مهنة الطب وما يحكمها من قواعد.
هل يحق للزوج أن يستند في طلب التطليق على كون زوجته لم تكن بكرا وقامت بترميم بكارتها؟
إذا كانت بكارة المرأة شرطا واضحا من شروط الزواج، وهو شرط مشروع ولا يمنعه القانون وإن كان الواقع قد تجاوزه، فإن طلب الطلاق استنادا على عدم وجود بكارة المرأة و ترميمها للطلاق وتأخذه المحكمة بعين الاعتبار في ما ستحكم به للزوجة من مستحقات، علما بأن إشكالية الإثبات تظل مطروحة مما يفتح الباب على مصارعيه أمام قناعة القاضي وسلطته التقديرية التي تؤطرها الثقافة السائدة داخل المجتمع بهذا الخصوص، في ظل غياب الاستقلالية التامة للقضاء ليس فقط عن باقي السلط ولكن أيضا عن إيديولوجية وخلفياته.
ونستحضر بهذا الشأن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة ليل الفرنسية بتاريخ فاتح أبريل 2008 والذي قضى بالطلاق بين زوجين مغربين لكون الزوجة لم تكن بكرا، واعتبرت المحكمة أن البكارة ميزة أساسية للجذور الثقافية للزوج ودافع للتعاقد بناء على الصفات الشخصية للشخص الذي سيتم الزواج به استنادا إلى المادتين 180 و184 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم باعتباره شكلا من أشكال التعاقد، فأثار هذا الحكم جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمع برمته حول قضايا الحقوق والحريات وقررت محكمة الاستئناف بمنطقة "دووي" بتاريخ 17 نونبر من نفس السنة إلغاء الحكم الابتدائي معتبرة أن البكارة ليس لها تأثير على الحياة الزوجية وأن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما اعتبرت أن البكارة من المميزات الأساسية للشخص استنادا إلى المادتين السابقتين.
هل يعاقب القانون على التشهير بالزوجة عبر الإعلان عن كونها لم تكن عذراء، وعن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية؟
إن القذف بما يعنيه من ادعاء لواقعة كاذبة، يعتبر جنحة يعاقب عليها، القانون الجنائي وتمكن الضحية من طلب التعويض المدني. والجدير بالإشارة هو أن فقدان البكارة لا يرجع بالضرورة إلى الإدارة الحرة للمرأة، بل قد يكون سببه الاغتصاب، أو أي حادث مادي يؤدي إلى فقدان البكارة.
إن نقاش هذا الموضوع يدخل في صميم موضوع أكبر وأشمل وهو حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فاحتفظ المرأة ببكارتها شأن شخصي لا دخل لأي طرف آخر فيه.
أما عن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية، فسبق أن أشرت إلى أن ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون، ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا لأن جنحة النصب لها أركانها، ومنها الضرر المادي التي جناها مرتكب النصب من جريمته. ويصعد الاحتكام بهذا الصدد لقانون الالتزامات والعقود المغربي لكون عقد الزواج في المغرب ليس بعقد مدني بل هو ميثاق شرعي تنظمه مقتضيات مدونة الأسرة، ويتضح أن المشرع سما به عن مرتبة العقد وجعله ميثاقا ذا حمولة أخلاقية، علما بأن أزمة مؤسسة الزواج وإكراهات الواقع أثبتت أن ما يربط بين الزوجين هو عقد يتعين أن يخضع لشروط تعاقد كاملة والتي تتيح إمكانية فسخ العقد بسبب التدليس وطلب التعويض وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
الأيام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.