مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة لأعضاء لجنة التقييم والانتقاء ولجنة تنظيم جائزة اتفاقيات الشغل الجماعية        شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    المغرب يحتضن المؤتمر العالمي السادس للتربة والمياه بمشاركة 500 خبير دولي    قتيلان في إطلاق نار عند معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن    المغرب يقترب من نادي العشرة الكبار في تصنيف فيفا العالمي    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    امطار مرتقبة بالريف وشرق الواجهة المتوسطية        الأرصاد الجوية توصي بزيادة الحذر    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    رغم حضور لطيفة رأفت .. محاكمة "إسكوبار الصحراء" تتأجل إلى أكتوبر    القوات المسلحة الملكية تكرم ثلة من متقاعديها بالمنطقة الجنوبية    المغرب يقتحم سوق الهيدروجين الأخضر ويعزز موقعه كمركز عالمي للطاقة النظيفة    مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يكشف عن لجنتي تحكيم دورته الثلاثين    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    غميمط: المدرسة العمومية تُفترس ومدارس الريادة تقتل الإبداع    النقابات الفرنسية في إضراب ضد التقشف للضغط على ماكرون    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية        350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    رئيس شبكة الدفاع عن الحق في الصحة: معدلات وفيات الأطفال والمواليد الجدد في المغرب ما تزال مرتفعة    العباس يطمئن رؤساء أندية الشمال: التصويت سري لاختيار رئيس شاب جديد أو التجديد لمعمِّر قديم    البوسرغيني‮:‬ ‬نعي ‬بصورة، ‬نعي ‬بحرف‮!‬ -1-    ابتكارات وتقنيات جديدة تتصدر فعاليات مؤتمر الأمن العام في الصين.    اجتماع ‬اللجنة ‬الوزارية ‬لقيادة ‬إصلاح ‬منظومة ‬الحماية ‬الاجتماعية    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    دي ‬ميستورا ‬بالجزائر ‬قبل ‬التوجه ‬الى ‬باريس ‬بحثا ‬عن ‬مواقف ‬متقاطعة ‬    لماذا ‬رحبت ‬قمة ‬الدوحة ‬بقرار :‬    العزيز: إقصاء فيدرالية اليسار من مشاورات الانتخابات يهدد نزاهة الاستحقاقات    تقرير: الفقر المطلق يتضاعف في المدن رغم احتفاظ القرى بثلث فقراء المغرب        الولايات المتحدة.. ترامب يعلن تصنيف حركة "أنتيفا" اليسارية المتطرفة منظمة إرهابية    بوسليم يقود مواجهة الوداد واتحاد يعقوب المنصور    زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب شمال جزيرة "سولاويزي" الإندونيسية    النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    ارتفاع نفقات سيارات الدولة يثير تساؤلات حول أولويات الإنفاق العمومي    مصادر: ميسي يمدد العقد مع ميامي    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين            عمدة بينالمدينا الإسبانية يكرم شخصية مغربية تقديراً لنجاح مبادرات ثقافية    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        قهيوة مسائية بطنجة رفقة الفنان فؤاد الزبادي    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عبد الباري الزمزمي : ترميم البكارة عمل سليم وشرعي في حالات
نشر في محمدية بريس يوم 02 - 11 - 2009

يرى الأستاذ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل، أن ترميم البكارة عمل سليم وشرعي لكن تشرط أن يتم استيفاء الشروط المطلوبة، ومنها أن تكون الفتاة المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره المقبلة على ترميم البكارة قد تعرضت لحادث اغتصاب فقدت على إثره بكارتها تحت الإكراه أو أن تكون الفتاة قد تعرضت لعارض ما أفقدها بكارتها دون ان تدري ذلك، وفي هاتين الحالتين يجوز للفتاة شرعا أن تعالج نفسها لن هذا بمثابة علاج للجرح، لأن ترميم البكارة في هاته الحالة: حسب
الأستاذ عبد الباري، يكون صونا للعرض وخوفا من الفضيحة والقيل القال، وأدرج الزمري حالة أخرى يسمح لها بترميم البكارة شرعا وهي إحالة الفتاة التي وقعت في الخطأ بمعنى، أنها قد تكون لها علاقة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها قد تكون لها علاقة بخطيب قطع على نفسه وعدا بالزواج منها، لكن حدث ما لا يحمد عقباه وفقدت الفتاة بكارتها ونقض العريس وعده، هنا يجوز للفتاة ترميم بكارتها لأنها وقعت في خطأ ليس بسبب الزنى ولكن بسبب الإغواء والظرفية التي كانت تعيشها، والأصل هنا هو أن الإسلام أوجب على المذنب أن يستر نفسه، إذن فالفتاة التي وقعت في الذنب، حسب الزمزمي، يجب أن تستر نفسها ولا تخبر بذلك أحدا حتى تصون كرامتها وعرضها وعفتها. وعن جواز الحكم على حالة العاهرة التي تابت إلى الله يقول رئيس الجمعية المغربية لفقه النوازل: يقول الحديث الشريف "كل أمتي معافي إلا المجأهرين" فالفتاة التي تحترف الببغاء تعتبر في نظر الشرع مجاهرة بذنبها، وإذا رممت بكارتها التي فقدتها بإرادتها لاحتراف الببغاء يعني أنها تهدف إلى التضليل وإلى خداع الزوج المفترض حتى تنطلي عليه الحيلة، فالزوج يجب أن يكون على بينة من أمر زوجته، يجب عليها مصارحته وإذا قبل بها فأجره كبير عند الله وإذا لم يقبل فلا حرج عليه، نعم التوبة مقبولة إن شاء الله عند ربها لكن يجب أن تخبر الزوج وأن لا توهمه بأنها بكر، فهذا ظلم للرجل واستغفال له، والله لا يقبل ذلك".
عموما بالنسبة للزمزمي فأصل عملية ترميم البكارة شرعي ولا غبار عليه، مثل عملية زرع اللولب لعدم الإنجاب، يقول: "عملية ترميم البكارة سهلة ومتاحة لكل فتاة حتى هنا في المغرب في العيادات الخاصة، ولا ننتظرها أن تأتي لا من الصين ولا من الهند، ليس هناك فرق بين البكارة الطبيعية والبكارة الطبية، البكارة واحدة، ومن السهل أن تنطلي الحيلة على الرجل، ولذلك يحب التشدد مع المتعاطيات لهذا النوع من العمليات، مع السماح للمرخص شرعا لهن بإجرائها، وهن صاحبات الحالات التي ذكرت".
في حوار مع الحقوقية خديجة الروكاني
ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا
هل عملية ترميم البكارة تتم بشكل قانوني، وما هو موقف القانون المغربي بهذا الصدد؟
يعتبر القانون الجنائي القانون المختص في تحديد السلوكات التي تعتبر جريمة ويفرض لها بالتالي العقاب، ويؤكد على مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، من ثمة، فإن الأصل في أي فعل أو امتناع عن فعل هو الإباحة، ومن هذا المنطلق فإن عملية ترميم البكارة غير ممنوعة بمقتضى القانون الجنائي. غير أن ما يتعلق بظروف العملية من الناحية الطبية والصحية له علاقة بأخلاقيات مهنة الطب وما يحكمها من قواعد.
هل يحق للزوج أن يستند في طلب التطليق على كون زوجته لم تكن بكرا وقامت بترميم بكارتها؟
إذا كانت بكارة المرأة شرطا واضحا من شروط الزواج، وهو شرط مشروع ولا يمنعه القانون وإن كان الواقع قد تجاوزه، فإن طلب الطلاق استنادا على عدم وجود بكارة المرأة و ترميمها للطلاق وتأخذه المحكمة بعين الاعتبار في ما ستحكم به للزوجة من مستحقات، علما بأن إشكالية الإثبات تظل مطروحة مما يفتح الباب على مصارعيه أمام قناعة القاضي وسلطته التقديرية التي تؤطرها الثقافة السائدة داخل المجتمع بهذا الخصوص، في ظل غياب الاستقلالية التامة للقضاء ليس فقط عن باقي السلط ولكن أيضا عن إيديولوجية وخلفياته.
ونستحضر بهذا الشأن الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بمدينة ليل الفرنسية بتاريخ فاتح أبريل 2008 والذي قضى بالطلاق بين زوجين مغربين لكون الزوجة لم تكن بكرا، واعتبرت المحكمة أن البكارة ميزة أساسية للجذور الثقافية للزوج ودافع للتعاقد بناء على الصفات الشخصية للشخص الذي سيتم الزواج به استنادا إلى المادتين 180 و184 من القانون المدني الفرنسي الذي ينظم باعتباره شكلا من أشكال التعاقد، فأثار هذا الحكم جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية والقانونية والمجتمع برمته حول قضايا الحقوق والحريات وقررت محكمة الاستئناف بمنطقة "دووي" بتاريخ 17 نونبر من نفس السنة إلغاء الحكم الابتدائي معتبرة أن البكارة ليس لها تأثير على الحياة الزوجية وأن المحكمة الابتدائية أخطأت عندما اعتبرت أن البكارة من المميزات الأساسية للشخص استنادا إلى المادتين السابقتين.
هل يعاقب القانون على التشهير بالزوجة عبر الإعلان عن كونها لم تكن عذراء، وعن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية؟
إن القذف بما يعنيه من ادعاء لواقعة كاذبة، يعتبر جنحة يعاقب عليها، القانون الجنائي وتمكن الضحية من طلب التعويض المدني. والجدير بالإشارة هو أن فقدان البكارة لا يرجع بالضرورة إلى الإدارة الحرة للمرأة، بل قد يكون سببه الاغتصاب، أو أي حادث مادي يؤدي إلى فقدان البكارة.
إن نقاش هذا الموضوع يدخل في صميم موضوع أكبر وأشمل وهو حقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، فاحتفظ المرأة ببكارتها شأن شخصي لا دخل لأي طرف آخر فيه.
أما عن خداع الزوجة لزوجها بترميمها لبكارتها الاصطناعية، فسبق أن أشرت إلى أن ترميم البكارة سلوك لا يجرمه القانون، ولا يمكن اعتباره نصبا واحتيالا لأن جنحة النصب لها أركانها، ومنها الضرر المادي التي جناها مرتكب النصب من جريمته. ويصعد الاحتكام بهذا الصدد لقانون الالتزامات والعقود المغربي لكون عقد الزواج في المغرب ليس بعقد مدني بل هو ميثاق شرعي تنظمه مقتضيات مدونة الأسرة، ويتضح أن المشرع سما به عن مرتبة العقد وجعله ميثاقا ذا حمولة أخلاقية، علما بأن أزمة مؤسسة الزواج وإكراهات الواقع أثبتت أن ما يربط بين الزوجين هو عقد يتعين أن يخضع لشروط تعاقد كاملة والتي تتيح إمكانية فسخ العقد بسبب التدليس وطلب التعويض وفقا لمقتضيات قانون الالتزامات والعقود.
الأيام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.