قطر ترفض تصريحات "نتانياهو" التحريضية على خلفية وساطتها في هدنة الحرب على غزة    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    برشلونة يهزم بلد الوليد    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    العثور على ستيني جثة هامدة داخل خزان مائي بإقليم شفشاون    إسرائيل تستدعي آلاف جنود الاحتياط استعدادا لتوسيع هجومها في قطاع غزة    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    البكاري: تطور الحقوق والحريات بالمغرب دائما مهدد لأن بنية النظام السياسية "قمعية"    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    المغرب يبدأ تصنيع وتجميع هياكل طائراته F-16 في الدار البيضاء    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    وصول 17 مهاجراً إلى إسبانيا على متن "فانتوم" انطلق من سواحل الحسيمة    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    العصبة تفرج عن برنامج الجولة ما قبل الأخيرة من البطولة الاحترافبة وسط صراع محتدم على البقاء    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    الملك محمد السادس يبارك عيد بولندا    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    الإقبال على ماراثون "لندن 2026" يعد بمنافسة مليونية    منحة مالية للاعبي الجيش الملكي مقابل الفوز على الوداد    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أي حماية قانونية مخولة لمندوب الأجراء في ظل الصعوبات التي تعترضهم؟
نشر في وجدة نيوز يوم 19 - 04 - 2013

بقلم: ذ.محمد المعاشي / مختص في القانون الاجتماعي ... أم سيظلون سجناء رغبات ونزوات الإدارة على حساب حقوق ومصالح الأجراء، خلال مدة الاستحقاق الانتخابي
يلعب مندوب الأجراء دورا رئيسيا في تنمية المقاولة، بحيث يساهمون من جهة في فض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أية لحظة، ومن جهة أخرى في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، لكن تعترضهم صعوبات ومضايقات من طرف المشغل في مهامهم، فهل المشرع المغربي نجح في حمايتهم؟ هذا ما سنحاول مناقشته في هذا المقال.
_____________________________________________________
مندوب الأجراء آلية قانونية لفض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة
تعتبر مؤسسة مندوبي الأجراء إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد، في ظل التدبير الحالي للمقاولة، ينظر لهؤلاء كأنهم مجرد عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل، كما أن علاقة الشغل، كأي علاقة قانونية، تحمل بين ثناياها بوادر الخلاف، وهذا أمر طبيعي باعتبار المصالح المختلفة، والمتضاربة بين أطراف العلاقة، المشغل من جهة والأجير من جهة أخرى، مما يترتب عنه تدخل المشرع لتنظيم هذه العلاقة، وذلك عن طريق إيجاد آليات قانونية للحوار لفض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة، وبالتالي خلق فضاء توافقي في إطار التشارك والتشاور بين أطراف العلاقة، سواء على المستوى القانوني والتنظيمي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تكون مؤسسة مندوبي الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة ومؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية[1].
إن إعطاء المقاولة صورة ديمقراطية، من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة الأجراء في تدبيرها، وتتمثل هذه المشاركة في أشكال مختلفة يمكنها أن تكون اقتصادية. بمعنى أن الأجراء يشاركون بواسطة ممثلين ينتخبونهم بملء الحرية في الإدارة الاقتصادية للمقاولة، كما يمكن أن تكون اجتماعية، وهي مشاركة الأجراء في إدارة الجانب الاجتماعي، خاصة المسائل التي تتعلق بالأجراء أنفسهم، وفي هذه الحالة يطلق على ممثل الأجراء اسم مندوب الأجراء[2] الذي اعتبره البعض بممثل " القرب"[3] باعتباره الأقرب إلى الحقيقة اليومية للشغل. ونظرا لكونه يسعى إلى ايجاد الحلول السريعة، من خلال المعالجة الملموسة للمشاكل المطروحة ومحاولة الاحاطة بمختلف الحالات التي قد تعد خرقا لحقوق الأجراء ليترجمها إلى مطالب تقدم إلى الادارة من منطلق النص القانوني الذي يخوله ذلك .
إن دور ومهام مؤسسة مندوبي الأجراء يعتبر تكريسا لثقافة المقاولة المواطنة وترجمة للديمقراطية الاقتصادية، حيث لم تعد مقتصرة على المشغلين، بل تجاوزتها إلى مندوبي الأجراء[4]، مما يبرز نوعا من السلوك الجماعي ذي العلاقة بالمقاولة المواطنة.
لقد نصت صراحة المادة 432 من مدونة الشغل على المهمة الموكولة لمندوب الأجراء على أنه (تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في: تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بالشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها). وقد حددت هذه المادة نوعية الشكايات التي يمكن تقديمها للمشغل، وهي " جميع الشكايات الفردية" وهذه الأخيرة لا يتم تقديمها إلا إذا لم يقع الاستجابة لها بصفة مباشرة أي عند الاقتضاء، وإذا
[1] محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 .
، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص9.
[2] موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي،الناشر المركز الثقافي العربي بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 2004،ص 251.
Françoise Favennec-Herry. Pierre-Yves Verkeindt, Droit du Travail ,p280 [3]
[4] محمد سعيد بناني، مدونة الشغل منطلقات وآثار، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، التي تصدر عن المعهد العالي للقضاء، عدد 9، سنة 2007، ص 34.
استمر الخلاف في ذلك تحال تلك الشكايات الى العون المكلف بالشغل. في الوقت الذي نلاحظ تراجع المشرع المغربي عن الاختصاصات المخولة لمندوبي الأجراء من خلال مدونة الشغل الجديدة مقارنة مع الاختصاصات السابقة، بحيث خول في الفصل الثاني من ظهير 29 أكتوبر 1962 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2612 بتاريخ 16 نونمبر 1962، الصلاحية لمندوبي الأجراء لتقديم المطالب الفردية وحتى المطالب الجماعية، لكنه في المادة 471 من مدونة الشغل الجديدة ترك تقديم المطالب الفردية والجماعية للممثل النقابي، وقد تبين أن المشرع المغربي عمل على حذف الشكايات الجماعية من مشروع المدونة قبل اصدار المدونة الشغل الجديدة (قانون رقم 65.99 صار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 قي 11 سبتمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003)[1].

مضايفات المشغل لمندوب الأجراء والطابع الحمائي
لكن أمام الصعوبات التي تعترض مندوب الأجراء في القيام بمهامهم في ضبط وتنظيم العمل والشؤون الاجتماعية داخل المؤسسة، نظرا لمشاركتهم في صياغة النظام الداخلي (المادة 138 من مدونة الشغل) وكذا إمكانية مؤازرتهم للأجراء المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية (المادة 62 من مدونة الشغل) بالإضافة إلى أن المشغل لا يمكنه التخفيض من عدد الأجراء بسبب الظروف الاقتصادية (المادة 66 من مدونة الشغل) أو تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية (المادة 196 من مدونة الشغل) أو تنظيم الراحة الأسبوعية (المادة 211 من مدونة الشغل) بدون الاستشارة مع مندوبي الأجراء، فإن قانون الشغل يتميز بطابعه الحمائي، الذي يهدف في إعادة التوازن في العلاقة الشغلية بين المشغل و أجرائه، ويبرز الطابع الحمائي أكثر من خلال المقتضيات القانونية المتعلقة بممثلي الأجراء داخل المقاولة، سواء تعلق الأمر بالممثل النقابي أو بمندوب الأجراء، فإن هذا الأخير، نظرا للمهام المنوطة به داخل المقاولة من الناحية القانونية والمنصوص عليها في المواد 66 و 138 و 185 و 186 و 227 و 432 و 465 من مدونة الشغل، قد يتعرض بحكم هذه المهام إلى مضايقات من طرف المشغل[2]، مما عملت مدونة الشغل على إرساء مجموعة من الضوابط، من أجل إضفاء حماية خاصة لمندوبي الأجراء، بالنظر من جهة إلى الدور الذي يلعبونه في الدفاع عن حقوق الأجراء، من خلال خلق باب التواصل بين الأجراء والمشغلين، و من جهة أخرى نظرا لطبيعة المهام المخولة لهم، مما يجعل المشغل ينظر إليهم كمصدر للمشاكل والإزعاج، ومن ثم وجب التضييق عليهم أو طردهم أو نقلهم[3]، وفي هذا الصدد تدخل المشرع المغربي ونص على حماية خاصة لهم، حماية تبدأ منذ أن يتقدم الأجير بطلب الترشيح لمهمة مندوب الأجراء، وتستمر خلال مدة انتدابه، إذ نصت المادة 36 على أنه ( لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل: ... 3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛) بل تمتد حتى إلى ما بعد انتهاء هذه المدة.
إن أي إجراء تأديبي يتخذه المشغل في حق مندوب الأجراء، يرمي إلى نقلهم إلى مصلحة أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو توقيفهم، أو فصلهم، يجب أن يكون ذلك محل مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، وهذا ما نصت عليه المادة 457 من مدونة الشغل التي تؤكد على أنه (يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، اصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه). ويستفيد من هذه الحماية كذلك قدماء مندوبي الأجراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، كما تسري هذه المسطرة على المرشحين لإنتخابات مندوبي الأجراء، وذلك طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، بحيث نصت المادة 458 من مدونة الشغل على أنه (تسري المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه، في حق مندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أومن شغل إلى آخر، أو على توقيفهم عن شغلهم، أو فصله عنه. كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد وضع اللوائح الانتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات).
ويتجلى من خلال هذه المقتضيات الحمائية المخولة لمندوبي الأجراء ضرورة أن يقوم المشغل بإشعار مفتش الشغل، قبل إصدار أي قرار في حق مندوب الأجراء، ومن جهة أخرى يجب على مفتش الشغل إبداء رأيه بشكل معلل وإصدار مقرره في الموضوع.

فهل نعتبر هذه الحماية، التي أتى بها المشرع، كافية لممارسة مندوبي الأجراء لمهامهم في أحسن الظروف، أمام المخاطر والصعوبات التي يمكن أن تعترضهم أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية؟ أم سيظلون دائما سجناء رغبات ونزوات الإدارة على حساب حقوق ومصالح الأجراء، خلال مدة الاستحقاق الانتخابي وفي هذا الصدد، يمكن القول إن
[1] لوكيلي...........................................
[2] عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الاولى، السنة 2009، ص 347.
[3] عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم، الطبعة الثالثة، السنة 2005، ص 259
هذه المقتضيات التشريعية في مجال الحماية المخصصة لمندوبي الأجراء، ظلت محتشمة ولا توازي خطورة المهام الموكولة لهذه الهيئة[1].

ثم هل أجهزة المراقبة قادرة على السهر لحماية مندوب الأجراء، واضطلاعها بوظيفتها على وجه المطلوب، خاصة بعد أن تم توسيع اختصاصات الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل، والدور المنوط بهم في ظل مدونة الشغل الجديدة، التي تعتبر شبه شامل لكل الجوانب الحياة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك من خلال المواد 530 إلى 548 المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة الشغل، مقارنة مع الأوضاع القانونية السابقة؟ أم تبقى الخلاصة أن الحماية القانونية لمندوب الأجراء ما هي إلا حبر على ورق لدى بعض المقاولات.

[1] محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.