المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    "الأحرار" يستحضر من الداخلة مسيرة نصف قرن من العطاء بالصحراء المغربية    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    فيينا.. المغرب يترأس الاجتماع العام ال11 للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين    ترامب يعلن اتفاقه مع الرئيس الصيني على عقد لقاء في كوريا الجنوبية وزيارة مرتقبة إلى بكين    التعادل يحسم مباراة اتحاد يعقوب المنصور والوداد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    تكوين المدربات وتطوير كرة القدم الإفريقية في صلب زيارة إنفانتينو لمقر الفيفا إفريقيا بالرباط    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرسالة الملكية في المولد النبوي            رسمياً.. عبد اللطيف العافية يكتسح عمر العباس ويظفر بولاية جديدة على رأس عصبة الشمال لكرة القدم    الحسيمة.. موعد طبي بعد أربعة أشهر يثير الاستياء    برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود            إعادة إنتخاب ادريس شحتان رئيسا للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين لولاية ثانية    حقوقيون يبلغون عن سفن بالمغرب    جمعيات تتبرأ من "منتدى الصويرة"    بعد الجزائر وموسكو .. دي ميستورا يقصد مخيمات تندوف من مدينة العيون    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    تأجيل محاكمة الغلوسي إلى 31 أكتوبر تزامنا مع وقفة تضامنية تستنكر التضييق على محاربي الفساد    "حركة ضمير": أخنوش استغل التلفزيون لتغليط المغاربة في مختلف القضايا        منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    أخبار الساحة    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    ثماني تنظيمات نسائية حزبية تتحد لإصلاح النظام الانتخابي وتعزيز مشاركة النساء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شركة عالمية أخرى تعتزم إلغاء 680 منصب شغل بجنوب إفريقيا    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة            الدّوخة في قمة الدّوحة !    أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اختصاصات مندوبي العمال.. حماية للأجراء أم للمؤاجرين؟
نشر في المساء يوم 09 - 11 - 2012

مع تطور علاقات الشغل من علاقات فردية إلى علاقات جماعية، أصبحت سلطة الرقابة والإشراف والتوجيه التي يمارسها المشغل مقيدة، في غالبها، باستشارات أو قرارات قبلية يُلزم باحترامها مع أجرائه من خلال ممثليهم المنتخبين. وقد تعدت هذه الإجراءات مسطرة التأديب إلى إجراءات أخرى تهم عموم الأجراء داخل المقاولة، وأصبح ضمن هذه الاختصاصات تحسين الوضعية الاجتماعية وسلامة وصحة العمال،
لكن العلاقة التشاركية وإن أصبحت تحمي في ظاهرها الأجير فإنها بالمقابل تعتبر أداة مهمة للمشغل يستعملها في بعض الحالات التي تهمه وتهم مقاولته. وقد أوجب المشرع المغربي على كل المؤسسات، أيا كانت طبيعة نشاطها، انتخاب مندوبين عن الأجراء، كلما كانت تشغِّل اعتياديا ما لا يقل عن 10 أجراء دائمين؛ كما أعطى المشرع لهذه المؤسسات إمكانية إجراء هذه الانتخابات، ولو كانت تشغل أقل من هذا العدد، شريطة تحرير اتفاق كتابي بينها وبين أجرائها. وقد أوكل المشرع إلى هؤلاء المندوبين مهاما حددها من خلال المادة 432 من مدونة الشغل، كتقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ وإحالة تلك الشكايات على العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا ما استمر الخلاف بشأنها. وعدم الاستجابة قد يتم بشكل صريح أو ضمني بعد مرور مدة معينة دون الاستجابة لها.
وقد يقع أيضا ألا تتم الاستجابة لشكاية مندوب الأجراء بخصوص نفس الأجير، فإذاك يعطيه القانون صلاحية تقديمها إلى مفتش الشغل. وقد تثير هذه الشكاية إشكالية المسطرة المتبعة والتي تستلزم حضور المعني بالأمر شخصيا، فحضور المندوب لن يغير من الأمر شيئا، لأن المسطرة إدارية، وفي حالة فشلها تتم إحالة النزاع على القضاء، كما أن تصريحاته لا تدون في محضر الجلسة.
قد يقول البعض إن المطلوب هو ضرورة قيام مفتش الشغل بزيارة ميدانية للوقوف على مدى تطبيق القانون، غير أن هذا الطرح قد يخلق إشكالية قانونية مهمة تتمثل في أن مفتش الشغل يملك أَحد خيارين: إما تحرير تقرير الزيارة أو التنبيه وإما تحرير محضر المخالفة أو الجنحة دون سلطة فرضها بأثر فوري أو رجعي، لأن هذه الأخيرة تدخل ضمن المطالب الفردية للأجير الذي له وحده حق المطالبة بها إداريا في إطار الصلح التمهيدي أو قضائيا أمام المحاكم.
وإذا كانت اختصاصات هذه الفئة محددة في تقديم الشكايات الفردية التي لها علاقة بتطبيق تشريع الشغل، فإن المشرع خرج عن هذه القاعدة عمدا أو سهوا، إضافة إلى الأدوار الاستشارية التي جعل منها القاعدة الأصلية، والتي خرج عنها هي أيضا ليكلف هؤلاء المندوبين بأدوار تقريرية.
ففي ما يتعلق بالمشاركة في النزاعات، منح المشرعُ مندوب الأجراء -إضافة إلى الدور الذي يبدو حصريا في تقديم الشكايات الفردية، كما سلفت الإشارة إلى ذلك- حقَّ المشاركة في النزاعات الجماعية، فقد نصت المادة 558 في فقرتها الأخيرة، التي تتحدث عن المسطرة أمام اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة في النزاعات الجماعية، على أنه يمكن لأي طرف أن يكون مؤازرا بعضو من النقابة أو المنظمة المهنية التي ينتمي إليها أو بمندوب الأجراء.
وتسري هذه المشاركة أمام اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة بصريح الفقرة الأخيرة من المادة 566.
أما في ما يتعلق بالأدوار الاستشارية، فإن مندوب الأجراء يحضر باختيار من الأجير المزمع تعرضه لإحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين 3 و4 من المادة 37 بشأن الأخطاء غير الجسيمة، وكذا الأخطاء الجسيمة المنصوص عليها من خلال المادة 39، ويطلع على النظام الداخلي الذي قام المشغل بصياغته، وذلك قصد إبداء الرأي. وتشمل نفس المسطرة تعديل هذا النظام تطبيقا لأحكام المادة 138، وتدارس إمكانية الوقاية من الأزمات العابرة قصد توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة دون تجاوز سقف 10 ساعات في اليوم، وفقا لمنطوق المادة 185، التي تنص كذلك على ضرورة استشارة مناديب الأجراء قصد تقليص مدة الشغل العادية لفترة متصلة أو منفصلة لا تتجاوز 60 يوما خلال السنة في حال حدوث أزمة اقتصادية عابرة للمقاولة أو لظروف طارئة خارجة عن إرادة المقاول؛ ويؤدى الأجر عن ساعات العمل الفعلية، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 50 في المائة من الأجر المعتاد ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء؛ ويتم تمديد ساعات الشغل الضائعة في حالة توقف الشغل جماعيا لأسباب عارضة أو لقوة قاهرة، شريطة عدم تجاوز مدة ساعة في اليوم أو 10 ساعات عمل يوميا دون أن تتعدى ساعات الاستدراك 30 يوما في السنة (م 189)؛ ويتم استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم عطلة (م 227 )؛ ويوجه إليهم رئيس المصلحة الطبية المستقلة أو المشتركة بين المقاولات، وجوبا، تقريرا حول تنظيم المصلحة وسيرها وتدبيرها المالي، ويستشيرهم قبل لجوء المقاولات المستعملة إلى مقاولات التشغيل المؤقت.
وهم أيضا أعضاء باللجان الاستشارية كلجنة المقاولة ولجنة السلامة وحفظ الصحة. وإذا كانت الأدوار الاستشارية هي أصل المهام الموكولة إلى مندوبي العمال، فإن المشرع أسند إليهم لعب الأدوار التقريرية، ويتضح ذلك من خلال استشارتهم والتفاوض معهم في حال اعتزام المشغل فصل الأجراء، كلا أو بعضا، لأسباب تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها، أو لأسباب اقتصادية (باستثناء مقاولات الخدمات والمهن الحرة والمقاولات التي تشغل أقل من 10 أجراء) عملا بأحكام المادة 66 التي تقضي بأن تحرر إدارة المقاولة محضرا تدون فيه نتائج المشاورات والمفاوضات المذكورة، يوقعه الطرفان... إلخ، كما تضيف الفقرة 4 من المادة 185 أنه إذا كان التقليص من مدة الشغل العادية تزيد مدته على الفترة المحددة في الفقرة الأولى أعلاه فإنه يجب الاتفاق بين المشغل ومندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول الفترة التي يستغرقها هذا التقليص، وفي حالة عدم التوصل إلى أي اتفاق لا يسمح بالتقليص من مدة الشغل العادية إلا بإذن يسلمه عامل العمالة أو الإقليم...
وبإلقاء نظرة على الاختصاصات الاستشارية والتقريرية لمندوبي الأجراء، يتضح جليا أنه كلما تعلق الأمر بتمرير قرارات تهم المشغل أو المقاولة إلا وكان الدور استشاريا، وكلما تعلق الأمر بالإضرار بوضعية الأجراء المادية واستقرارهم إلا وكانت هذه الاختصاصات تقريرية.
ولا جرم أن المشرع جعل من هذه الفئة قنطرة يمرر من خلالها المشغل قراراته عن طريق الاستشارة، والتي تخدم كلها مصلحته وتمريرها سهل المنال، كما أن المشرع لم يطلب توقيع المندوبين على محاضر الاستشارة عكس المساطر التقريرية.
والأدوار الاستشارية تعتبر، من الناحية الشكلية، واجبة الاتباع؛ غير أن قرار المشغل يبقى هو الفيصل، وبالتالي يبقى ضرر دور المندوبين على من يمثلونهم أكثر من نفعه.
وقد خرق المشرع القاعدة القانونية الأصلية التي تقول إن مندوب الأجراء لا يمثل إلا نفسه لعدم توفره على الشخصية المعنوية والمدنية التي تخوله حق التمثيل والتفاوض والتوقيع على المحاضر التي تهم الأجراء داخل المقاولة، وهذه المهام هي مهام أصلية للممثلين النقابيين الذين يستمدون اختصاصاتهم من دستور المملكة ومن الشخصية المعنوية والمدنية التي تتوفر عليها المركزية النقابية، ولهم أيضا حق التمثيل لدى المحاكم.
باحث في قانون الشغل والعلاقات المهنية
فؤاد رفيه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.