النسر الأخضر الرجاوي يحوم في سماء الملعب الكبير بأگادير ويصطاد غزالة سوس أربعة مرات    الأستاذ إدريس الهلالي يشارك ضمن الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    مجلس الأمة الكويتي … المأزق بين السلطة التنفيذية والتشريعية    ثلاثة وزراء ثقافة يكرّمون أحمد المديني رائد التجريب في الأدب المغربي    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    الرجاء والمغرب الفاسي يحجزان مقعديهما في نصف نهائي كأس العرش    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    بلاغ جديد للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    انتخاب الريفية فاطمة السعدي عضوا بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة    دياز يهز الشباك مرتين في لقاء غرناطة    الشعباني يأمل فوز بركان بنتيجة مريحة    طوابير تنتظر المسلم في معرض الكتاب    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    صورة مذهلة.. "ناسا" ترصد أكبر عاصفة شمسية تعرض لها كوكب الأرض    الأصالة والمعاصرة يشيد بحصيلة الحكومة وينتقد قساوة الأحكام السطحية الشعبوية    حزب الأصالة والمعاصرة يعلن بدء التحضير مبكرا لانتخابات 2026 بهدف "الحصول على المرتبة الأولى"    مشروع خط سككي بين الدار البيضاء وبني ملال    حماس تعلن وفاة أحد الرهائن الإسرائيليين متأثرا بإصابته في غارة جوية    تحذير وزاري لمستعملي الطرق السيارة    حضور متميز لأسود الأطلس في نهائيات المسابقات الأوروبية للأندية    انطلاق المهرجان الدولي للفروسية "ماطا" بمنطقة "بن مشيش"    الأزمي ينتقد تضارب المصالح في الصفقات العمومية الكبرى واستخدام قوانين المالية لذلك    القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية تكشف تفاصيل مناورات "الأسد الإفريقي"    مبابي يعلن رسميا مغادرته باريس سان جيرمان    جماعة طنجة تساهم بنحو 13 مليون درهم لتطوير وتوسيع مطار ابن بطوطة الدولي    البحرين تحضر لانعقاد القمة العربية    مركز الاستثمار يروج لمؤهلات جهة طنجة في ملتقى اقتصادي بالامارات المتحدة    نشرة إنذارية | زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بالبرَد بعدد من مناطق المغرب    وزارة التجهيز تحذر مستعملي الطرق    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القنصل العام للسنغال بالداخلة: لا وجود لمهاجرين عالقين في الصحراء المغربية    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    مكافحة الاتجار بالبشر.. الولايات المتحدة تمنح 2.5 مليون دولار للوكالات الأممية بالمغرب    المعرض الدولي للكتاب والنشر.. المجلس الأعلى للتربية والتكوين يناقش الرافعات الكبرى لحكامة المنظومة التربوية الوطنية    المغرب يشيد باعتماد الأمم المتحدة قرار دعم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة        كونفدرالية الصيادلة تشتكي "مستشفى الشيخ زايد" بالرباط وتطالب بفتح تحقيق في توزيعه الأدوية    أمير الكويت يعلن حل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور ويقول:"لن أسمح بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة"    بنسعيد: المغرب منخرط في خلق صناعات ثقافية وإبداعية قوية وتنافسية    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    الفيضانات أفغانستان تودي بأكثر من 200 شخص    الخطايا العشر لحكومة أخنوش!    أطروحة نورالدين أحميان تكشف كيف استخدم فرانكو رحلات الحج لاستقطاب سكان الريف    الصين: 39,2 مليار دولار فائض الحساب الجاري في الربع الأول    اللعبي: القضية الفلسطينية وراء تشكل وعيي الإنساني.. ولم أكن يوما ضحية    هكذا ساهمت دبلوماسية روسيا والصين في مقاومة "طالبان" للضغوط الغربية    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    خبير في النظم الصحية يحسم الجدل حول لقاح أسترازينيكا    سابقة بالمغرب .. حكم قضائي يلزم الدولة بتعويض متضررة من لقاح كورونا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أية حماية قانونية مخولة لمندوب الأجراء في ظل الصعوبات التي تعترضهم؟

يلعب مندوب الأجراء دورا رئيسيا في تنمية المقاولة، بحيث يساهمون من جهة في فض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أية لحظة، ومن جهة أخرى في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، لكن تعترضهم صعوبات ومضايقات من طرف المشغل في مهامهم، فهل المشرع المغربي نجح في حمايتهم؟ هذا ما سنحاول مناقشته في هذا المقال.
مندوب الأجراء آلية قانونية لفض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة
تعتبر مؤسسة مندوبي الأجراء إحدى الركائز الأساسية في تنظيم علاقة الشغل بين المشغل والأجراء، بحيث لم يعد، في ظل التدبير الحالي للمقاولة، ينظر لهؤلاء كأنهم مجرد عناصر للإنتاج، بل أصبحوا يشاركون في تنظيم العمل ويساهمون في حل خلافات الشغل، كما أن علاقة الشغل، كأي علاقة قانونية، تحمل بين ثناياها بوادر الخلاف، وهذا أمر طبيعي باعتبار المصالح المختلفة، والمتضاربة بين أطراف العلاقة، المشغل من جهة والأجير من جهة أخرى، مما يترتب عنه تدخل المشرع لتنظيم هذه العلاقة، وذلك عن طريق إيجاد آليات قانونية للحوار لفض مختلف النزاعات القابلة للاندلاع في أي لحظة، وبالتالي خلق فضاء توافقي في إطار التشارك والتشاور بين أطراف العلاقة، سواء على المستوى القانوني والتنظيمي أو على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وبذلك تكون مؤسسة مندوبي الأجراء أداة نموذجية في الهيكلة التمثيلية للأجراء داخل المقاولة ومؤهلة للمساهمة في تسوية خلافات الشغل وتنمية العلاقات المهنية1.
إن إعطاء المقاولة صورة ديمقراطية، من شأنه أن يؤدي إلى مشاركة الأجراء في تدبيرها، وتتمثل هذه المشاركة في أشكال مختلفة يمكنها أن تكون اقتصادية. بمعنى أن الأجراء يشاركون بواسطة ممثلين ينتخبونهم بملء الحرية في الإدارة الاقتصادية للمقاولة، كما يمكن أن تكون اجتماعية، وهي مشاركة الأجراء في إدارة الجانب الاجتماعي، خاصة المسائل التي تتعلق بالأجراء أنفسهم، وفي هذه الحالة يطلق على ممثل الأجراء اسم مندوب الأجراء2 الذي اعتبره البعض بممثل « القرب»3 باعتباره الأقرب إلى الحقيقة اليومية للشغل. ونظرا لكونه يسعى إلى ايجاد الحلول السريعة، من خلال المعالجة الملموسة للمشاكل المطروحة ومحاولة الاحاطة بمختلف الحالات التي قد تعد خرقا لحقوق الأجراء ليترجمها إلى مطالب تقدم إلى الادارة من منطلق النص القانوني الذي يخوله ذلك .
إن دور ومهام مؤسسة مندوبي الأجراء يعتبر تكريسا لثقافة المقاولة المواطنة وترجمة للديمقراطية الاقتصادية، حيث لم تعد مقتصرة على المشغلين، بل تجاوزتها إلى مندوبي الأجراء4، مما يبرز نوعا من السلوك الجماعي ذي العلاقة بالمقاولة المواطنة.
لقد نصت صراحة المادة 432 من مدونة الشغل على المهمة الموكولة لمندوب الأجراء على أنه (تتمثل مهمة مندوبي الأجراء في: تقديم جميع الشكايات الفردية، المتعلقة بظروف الشغل الناتجة عن تطبيق تشريع الشغل أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، إلى المشغل، إذا لم تقع الاستجابة لها مباشرة؛ - إحالة تلك الشكايات إلى العون المكلف بالشغل، إذا استمر الخلاف بشأنها). وقد حددت هذه المادة نوعية الشكايات التي يمكن تقديمها للمشغل، وهي « جميع الشكايات الفردية» وهذه الأخيرة لا يتم تقديمها إلا إذا لم يقع الاستجابة لها بصفة مباشرة أي عند الاقتضاء، وإذا استمر الخلاف في ذلك تحال تلك الشكايات الى العون المكلف بالشغل. في الوقت الذي نلاحظ تراجع المشرع المغربي عن الاختصاصات المخولة لمندوبي الأجراء من خلال مدونة الشغل الجديدة مقارنة مع الاختصاصات السابقة، بحيث خول في الفصل الثاني من ظهير 29 أكتوبر 1962 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 2612 بتاريخ 16 نونمبر 1962، الصلاحية لمندوبي الأجراء لتقديم المطالب الفردية وحتى المطالب الجماعية، لكنه في المادة 471 من مدونة الشغل الجديدة ترك تقديم المطالب الفردية والجماعية للممثل النقابي، وقد تبين أن المشرع المغربي عمل على حذف الشكايات الجماعية من مشروع المدونة قبل اصدار المدونة الشغل الجديدة (قانون رقم 65.99 صار بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 قي 11 سبتمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003)5.
مضايقات المشغ
لمندوب الأجراء والطابع الحمائي
لكن أمام الصعوبات التي تعترض مندوب الأجراء في القيام بمهامهم في ضبط وتنظيم العمل والشؤون الاجتماعية داخل المؤسسة، نظرا لمشاركتهم في صياغة النظام الداخلي (المادة 138 من مدونة الشغل) وكذا إمكانية مؤازرتهم للأجراء المتخذة في حقهم عقوبات تأديبية (المادة 62 من مدونة الشغل) بالإضافة إلى أن المشغل لا يمكنه التخفيض من عدد الأجراء بسبب الظروف الاقتصادية (المادة 66 من مدونة الشغل) أو تشغيل الأجراء خارج مدة الشغل العادية (المادة 196 من مدونة الشغل) أو تنظيم الراحة الأسبوعية (المادة 211 من مدونة الشغل) بدون الاستشارة مع مندوبي الأجراء، فإن قانون الشغل يتميز بطابعه الحمائي، الذي يهدف في إعادة التوازن في العلاقة الشغلية بين المشغل و أجرائه، ويبرز الطابع الحمائي أكثر من خلال المقتضيات القانونية المتعلقة بممثلي الأجراء داخل المقاولة، سواء تعلق الأمر بالممثل النقابي أو بمندوب الأجراء، فإن هذا الأخير، نظرا للمهام المنوطة به داخل المقاولة من الناحية القانونية والمنصوص عليها في المواد 66 و 138 و 185 و 186 و 227 و 432 و 465 من مدونة الشغل، قد يتعرض بحكم هذه المهام إلى مضايقات من طرف المشغل6، مما عملت مدونة الشغل على إرساء مجموعة من الضوابط، من أجل إضفاء حماية خاصة لمندوبي الأجراء، بالنظر من جهة إلى الدور الذي يلعبونه في الدفاع عن حقوق الأجراء، من خلال خلق باب التواصل بين الأجراء والمشغلين، و من جهة أخرى نظرا لطبيعة المهام المخولة لهم، مما يجعل المشغل ينظر إليهم كمصدر للمشاكل والإزعاج، ومن ثم وجب التضييق عليهم أو طردهم أو نقلهم7، وفي هذا الصدد تدخل المشرع المغربي ونص على حماية خاصة لهم، حماية تبدأ منذ أن يتقدم الأجير بطلب الترشيح لمهمة مندوب الأجراء، وتستمر خلال مدة انتدابه، إذ نصت المادة 36 على أنه ( لا تعد الأمور التالية من المبررات المقبولة لاتخاذ العقوبات التأديبية أو للفصل من الشغل: ... 3. طلب الترشيح لممارسة مهمة مندوب الأجراء، أو ممارسة هذه المهمة، أو ممارستها سابقا؛) بل تمتد حتى إلى ما بعد انتهاء هذه المدة.
إن أي إجراء تأديبي يتخذه المشغل في حق مندوب الأجراء، يرمي إلى نقلهم إلى مصلحة أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو توقيفهم، أو فصلهم، يجب أن يكون ذلك محل مقرر يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، وهذا ما نصت عليه المادة 457 من مدونة الشغل التي تؤكد على أنه (يجب أن يكون كل إجراء تأديبي، يعتزم المشغل اتخاذه في حق مندوب الأجراء، اصليا كان أو نائبا، موضوع مقرر، يوافق عليه العون المكلف بتفتيش الشغل، إذا كان هذا الإجراء يرمي إلى نقل المندوب أو نائبه من مصلحة إلى أخرى، أو من شغل إلى آخر، أو إلى توقيفه عن شغله، أو فصله عنه). ويستفيد من هذه الحماية كذلك قدماء مندوبي الأجراء خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، كما تسري هذه المسطرة على المرشحين لإنتخابات مندوبي الأجراء، وذلك طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات، بحيث نصت المادة 458 من مدونة الشغل على أنه (تسري المسطرة الواردة في المادة 457 أعلاه، في حق مندوبي الأجراء، خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء انتدابهم، إذا كانوا محل إجراء يرمي إلى نقلهم من مصلحة إلى أخرى، أومن شغل إلى آخر، أو على توقيفهم عن شغلهم، أو فصله عنه. كما تسري نفس المسطرة في حق المترشحين لانتخابات مندوبي الأجراء، بمجرد وضع اللوائح الانتخابية، وتظل سارية طيلة ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات).
ويتجلى من خلال هذه المقتضيات الحمائية المخولة لمندوبي الأجراء ضرورة أن يقوم المشغل بإشعار مفتش الشغل، قبل إصدار أي قرار في حق مندوب الأجراء، ومن جهة أخرى يجب على مفتش الشغل إبداء رأيه بشكل معلل وإصدار مقرره في الموضوع.
فهل نعتبر هذه الحماية، التي أتى بها المشرع، كافية لممارسة مندوبي الأجراء لمهامهم في أحسن الظروف، أمام المخاطر والصعوبات التي يمكن أن تعترضهم أثناء مزاولتهم لمهامهم التمثيلية؟ أم سيظلون دائما سجناء رغبات ونزوات الإدارة على حساب حقوق ومصالح الأجراء، خلال مدة الاستحقاق الانتخابي وفي هذا الصدد، يمكن القول إن هذه المقتضيات التشريعية في مجال الحماية المخصصة لمندوبي الأجراء، ظلت محتشمة ولا توازي خطورة المهام الموكولة لهذه الهيئة8.
ثم هل أجهزة المراقبة قادرة على السهر لحماية مندوب الأجراء، واضطلاعها بوظيفتها على وجه المطلوب، خاصة بعد أن تم توسيع اختصاصات الأعوان المكلفون بتفتيش الشغل، والدور المنوط إليهم في ظل مدونة الشغل الجديدة، التي تعتبر شبه شامل لكل الجوانب الحياة القانونية والاقتصادية والاجتماعية، ويتجلى ذلك من خلال المواد 530 إلى 548 المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة الشغل، مقارنة مع الأوضاع القانونية السابقة؟ أم تبقى الخلاصة أن الحماية القانونية لمندوب الأجراء ما هي إلا حبر على ورق لدى بعض المقاولات.
هوامش
1 محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117 .
، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص9.
2 موسى عبود، دروس في القانون الاجتماعي،الناشر المركز الثقافي العربي بيروت، الطبعة الثالثة، سنة 2004،ص 251.
Françoise Favennec-Herry. Pierre-Yves Verkeindt, Droit du Travail ,p280 3
4 محمد سعيد بناني، مدونة الشغل منطلقات وآثار، سلسلة الندوات واللقاءات والأيام الدراسية، التي تصدر عن المعهد العالي للقضاء، عدد 9، سنة 2007، ص 34.
5 لوكيلي...........................................
6 عبد اللطيف خالفي، الوسيط في مدونة الشغل الجزء الثاني علاقات الشغل الجماعية، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الاولى، السنة 2009، ص 347.
7 عبد الكريم غالي، في القانون الاجتماعي المغربي، منشورات دار القلم، الطبعة الثالثة، السنة 2005، ص 259.
8 محمد المعاشي، مندوبو الأجراء في القرض الفلاحي بين الواقع القانوني وضرورة الإصلاح، مطبعة دار أبي رقراق الرباط، سنة 2009، ص117.
* مختص في القانون الاجتماعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.