كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق تحتضن مناقشة رسائل تخرج الطلبة الفلسطينيين    توقعات أحوال الطقس لليوم السبت بالمغرب    تعزيز التعاون يجمع المغرب وموريتانيا    استئناف موسم صيد الأخطبوط بالمغرب    فتاح العلوي: مونديال 2030 فرصة تاريخية لتحقيق نمو اقتصادي كبير    أسعار النفط تتكبد خسارة أسبوعية ب1%    تعاون مغربي فلسطيني في حقوق الإنسان    حملة هندية تستهدف ترحيل آلاف المسلمين .. رمي في البحر وهدم للمنازل    "القسّام": إسرائيل تعطّل المفاوضات    الدفاع الجديدي يتعاقد مع حارس موريتانيا    فيلدا: فوز "اللبؤات" على مالي مستحق    سيدات نيجيريا إلى نصف نهائي "الكان"    السغروشني: تكوين الشباب رهان أساسي لتحفيز التحول الرقمي بالمغرب    سائقو النقل بالتطبيقات يطالبون بترخيص السيارات المستعملة عبر دفتر تحملات    "الأشجار المحظورة" .. الشاعر المغربي عبد السلام المَساوي ينثر سيرته أنفاسًا    زيادة كبيرة في أرباح "نتفليكس" بفضل رفع أسعار الاشتراكات    كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات.. المغرب يبلغ المربع الذهبي بفوزه على مالي    أخنوش: تنظيم مشترك لكأس العالم 2030 يسرع التحول الاستراتيجي للمغرب    لقجع:كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030.. مقاربة إستراتيجية للبنيات التحتية والاستثمار تقوم على الاستمرارية من أجل إرث مستدام    حادث سير إثر انقلاب سيارة تقودها سيدة مقيمة بهولندا في منحدر بالحسيمة    توقيف شخصين وحجز كميات من مخدر الشيرا        رياض مزور يكشف التحول الصناعي نحو الحياد الكربوني    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية أبناء العرائش بالمجهر تتضامن و تنتقد تغييب المنهج التشاركي في تنفيذ مشروع الشرفة الأطلسية والمنحدر الساحلي بمدينة العرائش    إشارة هاتف تقود الأمن إلى جثة الطبيبة هدى أوعنان بتازة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    أخنوش: التنظيم المشترك لمونديال 2030 عامل تسريع لتحول استراتيجي للمغرب    البيت الأبيض يكشف: ترامب مصاب بمرض مزمن في الأوردة الدموية    بأمر من المحكمة الجنائية الدولية.. ألمانيا تعتقل ليبيا متهما بارتكاب جرائم حرب وتعذيب جنسي    السياقة الاستعراضية خطر محدق وإزعاج مقلق لساكنة «بريستيجيا» بمدينة سلا    نادي الهلال السعودي يجدد عقد ياسين بونو حتى 2028    إحداث أزيد من 6200 مقاولة مع متم ماي الماضي بجهة الشمال    اتحاديو فرنسا يرفضون إعادة إنتاج "الأزمة" داخل الاتحاد الاشتراكي    كيف يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة الكتاب والأدباء والإعلاميين وصناع المحتوى..    نجل المهدي بن بركة يؤكد تقدم التحقيق بعد ستين عاما من اختطاف والده        قاضي التحقيق يودع ثلاثة موظفين سجن عكاشة بملف سمسرة قضائية    حرب خفية على المنتجات المغربية داخل أوروبا.. والطماطم في قلب العاصفة    اشتباكات بين عشائر ومقاتلين "دروز"    "أنا غني".. سجال هاشم يستعد لإشعال صيف 2025 بأغنية جديدة    مدينة تيفلت تفتتح سهرات المهرجان الثقافي الخامس بباقة موسيقية متنوعة    دراسة: الذكاء الاصطناعي يحول تخطيط القلب العادي إلى أداة فعالة لاكتشاف عيوب القلب الهيكلية        افتتاح بهيج للمهرجان الوطني للعيطة في دورته ال23 بأسفي تحت الرعاية الملكية السامية        جيش الاحتلال الصهيوني يواصل مجازره ضد الفلسطينيين الأبرياء    رحيل أحمد فرس.. رئيس "فيفا" يحتفي بالمسيرة الاستثنائية لأسطورة كرة القدم الإفريقية    بعد تشخيص إصابة ترامب بالمرض.. ماذا نعرف عن القصور الوريدي المزمن    "مهرجان الراي للشرق" بوجدة يعود بثوب متجدد وأصوات لامعة    البيت الأبيض يعلن إصابة ترامب بمرض مزمن    وداعا أحمد فرس    دراسة تكشف العلاقة العصبية بين النوم وطنين الأذن    زمن النص القرآني والخطاب النبوي    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تكشف عن ارتفاع مخيف لمعدل الطلاق في المغرب
نشر في طنجة 24 يوم 26 - 09 - 2022

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ارتفاعا في حالات الطلاق خلال سنة 2021، التي بلغت ما مجموعه يقارب 27 ألف جالة طلاق، يشكل الطلاق الاتفاقي النسبة الأكبر منها بأزيد من 20 ألف حالة.
وقال وهبي في معرض جوابه على سؤال كتابي للنائبة نعيمة الفتحاوي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن حالات الطلاق عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية 2021، حيث انتقل العدد من 26914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021 حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26957.
وأوضح الوزير، في جوابه أنه يلاحظ بهذا الخصوص أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق بمرور السنوات إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20655 حالة خلال سنة 2021، ويمكن إرجاع هذا الارتفاع إلى عدة أسباب من بينها، تنامي الوعي لدى الأزواج بأهمية إنهاء العلاقة الزوجية بشكل ودي، وحل النزاعات الأسرية بالحوار للوصول إلى الاتفاق، والمرونة والسهولة التي يتسم بها هذا النوع من الطلاق الناتج عن اتفاق الزوجين، وعلى عكس ذلك، شهد الطلاق الرجعي تراجعا محلوظا السنة تلوى الأخرى، واستقر عدد حالاته خلال سنة 2021 في 526 حالة طلاق مقابل 7146 حالة خلال سنة 2004.
وإلى جانب ذلك، أوضح المسؤول الوزير، أن مدونة الأسرة جاءت بمقتضيات جديدة مسطرية بخصوص مسطرة الطلاق والتطليق، حماية لحقوق المرأة وحفاظا على المصلحة الفضلى للطفل، وأحاطت بذلك بالعديد من الضمانات للنهوض بمؤسسة الأسرة بكل مكوناتها لتمكينها من الاستمرار في أداء وظائفها باعتبارها الخلية الأولى للمجتمع.
ومن أهم الإجراءات التي سنها المشرع في هذا الصدد جعل الطلاق والتطليق تحت رقابة القضاء للحد من التعسف الذي يستعمله الزوج أحيانا في ممارسة هذا الحق وتفادي ما يترتب عن الطلاق من أضرار للمرأة والأطفال، وضمانا لاستقرار الأسرة، وحمايتها من التفكك مع توفير أسباب تنشئة الأطفال تنشئة سليمة، ومن أجل هذا وجب عدم اللجوء إلى حل هذا الميثاق إلا استثناء وعند الضرورة القصوى.
وأضاف وهبي أن المشرع لإن أجاز الطلاق فقد رغب عنه لما يترتب عنه من آثار سلبية لا تقتصر على الزوجين فقط، بل تمتد إلى المجتمع ككل بما تفرزه من ظواهر اجتماعية تعيق النمو والتقدم، ومهما يكن فإن حل عقد الزواج الذي يعتبر في حد ذاته ضررا، لا يتم اللجوء إليه إلا في حدود دفع ضرر أشد منه وهو ما نصت عليه المدونة في المادة 70 حينما اعتبرت أنه لا ينبغي اللجوء إلى حل ميثاق الزوجية بالطلاق أو بالتطليق إلا استثناء، وفي حدود الأخذ بقاعدة أخف الضررين، لما في ذلك من تفكيك الأسرة والإضرار بالأطفال.
وفي هذا الصدد، ورغبة في حماية الأسرة من التشتت والمحافظة على كيانها، يؤكد وهبي أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق والتطليق، ما عدا التطليق للغيبة، ولا تأذن المحكمة بالإشهاد على الطلاق إلا بعد استيفاء الإجراءات القضائية المتعلقة بإصلاح ذات البين بين الزوجين وإعلانها محاولة فشل الصلح.
وإن كانت مسألة الصلح كإجراء جوهري في المادة الأسرية أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، فإنه يستعين في ذلك بمؤسسات وجهات وأشخاص لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، وهي انتداب حكمين في كل من طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق وفي دعاوي التطليق، وخاصة مسطرة التطليق للشقاق، طبقا للمادتين 82 و9 من مدونة الأسرة.
وأيضا مجلس العائلة باعتباره من المؤسسات التي أقرها المشرع المغربي لأجل إصلاح ذات البين بين الزوجين، وهو من مستحدثات تعديل ظهير 10 شتنبر 1993، حيث تم التنصيص عليه في الفصل 56 مكرر، بهدف مساعدة الجهاز القضائي في إيجاد حلول بديلة وسريعة لحل النزاعات الأسرية.
إلى حانبها المجالس العلمية كآليات من آليات الصلح، وفي هذا الصدد، عملت الوزارة على تعزيز التنسيق بين المجالس العلمية وأقسام قضاء الأسرة من أجل التعاون على إصلاح ذات البين بين الزوجين بمقتضى المنشور عدد 24 س2 الصادر بتاريخ 24 دجنبر 2010.
وأخيرا المساعدة الاجتماعية، حيث قامت الوزارة بإحداث إطار وظيفي داخل فضاءات أقسام قضاء الأسرة، يتمثل في المساعدات والمساعدين الاجتماعية، الذي أصبح يؤدي دورا مهما في مساعدة القضاة على إجراء محاولة الصلح في مساطر الطلاق والتطليق، حيث تم تغطية جميع الأقسام المذكورة بمساعدات ومساعدين اجتماعيين متخصصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.