وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة إلى النهائي بعد تجاوز المنتخب السعودي في نصف النهاية    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    حماس تدعو الوسطاء لإيجاد حل لمقاتليها العالقين في رفح وتؤكد أنهم "لن يستسلموا لإسرائيل"    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار المجلس الدستوري يحدث زلزالا داخل حزب العدالة والتنمية
نشر في تازة اليوم وغدا يوم 19 - 06 - 2012


الثلاثاء 19 يونيو 2012 – 00:06
ردت بعض قيادات حزب العدالة والتنمية الذي يترأس الحكومة ويتولى حقيبة وزارة العدل والحريات بقوة على قرار المجلس الدستوري القاضي بإلغاء ثلاثة مقاعد برلمانية للحزب بطنجة، ضمنها مقعد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة ومقعدا آخرا بمراكش ليتقلص بذلك عدد نواب الحزب من 107 الى 103 نائبا ولو بصفة مؤقتة، وقد اعتبرت بعض قيادات الحزب إلغاء هذه الدوائر جزءا من سياسة الانتقام التي تنهجها بعض القوى القريبة من صناع القرار خصوصا بعد تصريحات بوليف بخصوص استفادة بعض الشركات الكبرى من بينها شركات الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة ،بل ان احد قيادات الحزب قد وصفت قرار المجلس الدستوري ب “الفضيحة” و”المصيبة حسب ما ود في بعض الصحف'” مما جعل القراءات والتأويلات تتكاثر حول زمن وسياق وأبعاد وتداعيات هذا القرار، وكيفية قبول و قراءة حزب بنكيران هذا الإلغاء الذي يمكن اعتباره أول زلزال سياسي مدوي يعرفه حزب بنكيران منذ توليه تدبير الشأن العام .وبعيدا عن كل هذه القراءات والتأويلات السياسوية لقرار الالغاء سنحاول مقاربة قرار المجلس الدستوري إلغاء دوائر انتخابية فاز بها حزب العدالة والتنمية بكيفية تحليلية بعيدا عن مل قراءة تأويلية انطلاقا من ثلاث زوايا دستورية وقانونية وسياسية تتكامل فيما بينها.
1 – الزاوية الدستورية: قرر المجلس الدستوري إلغاء المقاعد البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الخاصة بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية ل25 نونبر الماضي بناء على طعن تقدم به حزب الأصالة والمعاصرة يتهم استغلال حزب المصباح لرموز دينية في حملته الانتخابية الأخيرة، من خلال ملصق انتخابي بدت فيه صورة مسجد وراء مرشحي “العدالة والتنمية” بدائرة طنجة أصيلة، وهي الدائرة التي حقق فيها حزب العدالة والتنمية فوزا متميزا على حساب منافسيه في دائرة طنجة أصيلة بحصوله على ثلاثة مقاعد من أصل خمسة مقاعد تنافس عليها اثنان وعشرون حزبا. ويدخل قرار الإلغاء في اختصاصات المجلس الدستوري لمراقبة صحة الانتخابات التشريعية ومدى التزامها بمقتضيات الدستور .
ودستوريا يعد إلغاء الدوائر الانتخابية التشريعية من اختصاص المجلس الدستوري- المحكمة الدستورية وفق الدستور الجيد – بكونه المؤسسة الدستورية المؤهلة للبث في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات ، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما ، وهذا ما ينص عليه الفصل 132 من الدستور خصوصا في فقرته الأخيرة التي جاء فيها: ” تبث المحكمة الدستورية في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل اجل سنة ابتداء من تاريخ انقضاء اجل تقديم الطعون إليها”.
وكما ينص على ذلك القانون يشكل الطعن في المادة الانتخابية دعوى إلغاء ، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل . ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا ، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية . إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب . وعندما يصبح الملف جاهزا يبث فيه المجلس الدستوري بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر داخل اجل ستين يوما عبر مساطر مضبوطة..
1-1 مساطر مراقبة المجلس الدستوري للمنازعات الدستورية: تتميز هذه المساطر بكونها تكون كتابية في جميع الإجراءات المتبعة خاصة في المنازعات الانتخابية سواء بالنسبة لطلب الطاعن أو لجواب المطعون في انتخابه . وبعد مساطر جمع المعطيات والتحليل والدراسة للطعون الانتخابية يصدر المجلس الدستوري قراراته باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس ؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها ، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة ، وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، وهذا النشر يتم في جميع الحالات ، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية” . ونظرا لأهمية قرارات المجلس الدستوري فقد نص الدستور الجديد في نص في الفصل 134: لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية اي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
وعلى هذا الأساس فليس من حق أي نائب او حزب او مؤسسة ان يشكك في قرارات المجلس الدستوري لأنها قرارات صادرة على مؤسسة دستورية خصوصا اذا كان التشكيك صادرا عن قيادات منتمية الى الحزب الذي يقود الحكومة ، والذي التزم رئيسه في تصريحه الحكومي انه يسعى الى تجسيد الالتزام بتنزيل الدستور ومتطلباته التشريعية والدستورية وإرساء المؤسسات الدستورية، خصوصا في سياق وطني وإقليمي تمر فيه هيبة الدولة ومؤسساتها بمرحلة دقيقة وكل تشكيك في قرارات مؤسساتها يمكن ان يكون له عواقب خطيرة على مستقبل ومصداقية الدولة بمؤسساتها الدستورية. لذلك نقول ،أمام حزب العدالة والتنمية خيارين لا ثالث لهما : أ-اذا كان حزب العدالة والتنمية مقتنعا بأنه مستهدفا من قوى خفية توظف المجلس الدستوري لتصفية حسابات مع نوابه فما عليه إلا ان يقدم الأدلة ويستقيل من الحكومة ومن البرلمان حتى يكون منطقيا مع نفسه.ب-وإما ان يقبل ويلتزم بقرارات المجلس الدستوري الذي بنى قراره على استغلال الحزب المساجد في حملته الانتخابية من خلال تثبيت صومعة مسجد في منشوره الانتخابي وهو ما يتعارض مع تصدير الدستور الذي نص على المساواة وتكافؤ الفرص وأيضا مع الفقرة الثالثة من الفصل الأول الذي يعتبر الدين الإسلامي من الثوابت الجامعة ، وأيضا مع الفصل 11 الذي نص على ان الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي .
2- الزاوية القانونية : أطرت الانتخابات التشريعية لسنة 2011 عدة مقتضيات قانونية ومرجعية لتكون انتخابات شفافة ونزيهة وذات مصداقية.ونذكر من بين هذه المقتضيات القانونية:- الظهير الشريف رقم 212-02-1 الصادر ب 31 غشت 2002 القاضي بإحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بعد ان أناط بالمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري في الفقرة 14 السهر على التقيد بالنصوص التشريعية والتنظيمية التي تحدد القواعد والشروط المتعلقة بانتاج وبرمجة الحملات الانتخابية – القانون رقم 03-77 وخصوصا منه المادة 3 التي تنص على احترام القيم الدينية ومنع استغلالها في الحملات الانتخابية- قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري رقم 11-46 الصادر 11 اكتوبر 2011 وبالخصوص المادة 4 منه التي منعت الظهور في أماكن العبادة او أي استعمال كلي او جزئي لهذه الأماكن في برامج الفترة الانتخابية وكذا البرامج المعدة للحملة الانتخابية – القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب الذي نص في مادته 36 على منع الأحزاب السياسية القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة ، وفي المادة 89 انه: لا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا او مطلقا الا في الحالات التالية :
1- اذا لم يجر الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون.2- اذا لم يكن الاقتراع حرا او اذا شابته مناورات تدليسية.3- اذا كان المنتخب او المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون او بموجب حكم قضائي. وهناك أخيرا قانون الأحزاب رقم 11-29 الذي نص في مادته 4 على إبطال كل حزب أسس على أساس ديني او لغوي او عرقي اوجهوي او يقوم بكيفية عامة على كل أساس تمييزي .
يتبين اذا ان قرار المجلس الدستوري بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية لحزب العدالة والتنمية قد تم وفق مرجعيات دستورية وقانونية واضحة تتمثل في عدم استغلال الدين او اماكن العبادة في الحملات والملصقات الانتخابية .وقد جاء هذا قرار المجلس الدستوري منسجما مع الفصل 132 من الدستور الذي ينص ان المحكمة الدستورية تبث في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان اما بكيفية جزئية او مطلقة.
3- المقاربة السياسية: الرد القوي لبعض قيادات الحزب على قرار المجلس الدستوري يمكن قراءته قراءات مختلفة اما انه رد متسرع وانفعالي واما انه رد فيه العديد من الرسائل السياسية لمن يهمهم الأمر خصوصا وان الحزب بدأ يقتنع بان كلفة الإصلاح ومحاربة الفساد واقتصاد الريع ستكون غالية على شعبيته وعلى سياسته الإصلاحية الشجاعة.
والأكيد ان ما جعل بعض قيادته ترد بقوة على قرار الإلغاء هو انه جاء بسبب طعون قدمت من طرف حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة وحزب التجمع الوطني للاحرار بمراكش وبالخصوص بالدائرة الانتخابية طنجة –اصيلا التي فازت فيها لائحة بوليف بثلاث مقاعد انتخابية وهي نتيجة لم يعرفها المغرب السياسي الا في الانتخابات التشريعية لسنة 2007 والتي فازت فيها لائحة الهمة بثلاث مقاعد بدائرة الرحامنة .وسياسيا، فتشكيك بعض قيادات حزب العدالة والتنمية في قرار المجلس الدستوري ستكون له عدة تداعيات سياسية لا بالنسبة لقواعد الحزب او الرأي العام خصوصا فحسب ،بل بالنسبة للمرحلة التاريخية كلها والتي صوت فيها الشعب على الدستور الجديد لاستكمال بناء دولة الحق والمؤسسات الديمقراطية القائمة على سيادة الامة وسمو الدستور كمصدر لجميع السلطات وفصل السلط واستقلاليتها وتوازنها وتكريس مبدأ سمو الدستور والقانون عبر الارتقاء بالمجلس الدستوري الى محكمة دستورية ، لذى فان كل تشكيك في قرار المجلس الدستوري ستكون له تداعيات سياسية خطيرة خصوصا وان هناك شبة إجماع على ان انتخابات 25 نونبر التي فاز بها حزب العدالة والتنمية ب 107 مقعدا تعتبر أكثر دمقرطة في الزمن الانتخابي المغربي .
لذلك نقول قرار المجلس الدستوري هو قرار نهائي وامام قيادة العدالة والتنمية فرصة جديدة أثناء إعادة هذه الانتخابات الجزئية بالدوائر التي الغى المجلس الدستوري نتائجها لقياس شعبيته بعد شهور من تدبيره الحزب للشأن العام في ظل مراقبة المجلس الدستوري صحة انتخاب أعضاء البرلمان التي تعتبر من أهم اختصاصاته .
[email protected]
المعهد المغربي للحكامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.