الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يجدد التأكيد على اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة المغربية على الصحراء    كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024: المغرب يفتتح مشواره بالفوز على أنغولا بهدفين مقابل صفر    المنتخب المغربي المحلي يفتتح كأس إفريقيا بفوز مهم على أنغولا    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    130 مليون طن حجم الرواج المينائي المغربي.. المسافنة تسيطر بنسبة 49.4%    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    السكيتيوي يكشف تشكيلة "الأسود" أمام أنغولا في افتتاح "الشان"    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الرجاء البيضاوي ومرسى ماروك: شراكة غير مسبوقة تؤسس لعصر جديد    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    كتاب طبطبة الأحزاب /3من5    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    شهادات جامعية مزورة تهز المشهد السياسي في إسبانيا    بوعياش ضمن قائمة نساء إفريقيات ملهمات لسنة 2025    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        ثوران بركان في روسيا للمرة الأولى منذ أكثر من 450 عاما    حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    الفوضى تعيق المساعدات في غزة    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    مطالبًا بالحقيقة والعدالة.. شقيق مروان المقدم يشرع في إضراب مفتوح بالحسيمة    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد انتخابات 2002..المجلس الدستوري والطعوان الانتخابية
نشر في التجديد يوم 06 - 10 - 2002

بالإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات 2002، يكون المغرب قد حقق قفزة نوعية، في أولى انتخابات وصفها العديد من المتتبعين السياسيين والإعلاميين والباحثين بكونها ستضع أولى لبنات المسلسل الديمقراطي ببلادنا وقفزة أخرى في اتجاه تفعيل المؤسسة البرلمانية وتقوية أدائها كمؤسسة دستورية تضطلع بمهام الرقابة والتشريع وتجسيد السيادة الشعبية.
بهذه القوة المنتظرة للمؤسسة التشريعية ننتظر حكومة قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب المغربي ومواكبة متطلبات التنمية وأوراش الإصلاح.
كما نصبو إلى أن تكون سلطة الرقابة الدستورية عاملا مساعدا لاستكمال الآليات المسطرية والقانونية ومواكبة العمل التشريعي والحكومي مما يجعل المجلس الدستوري المؤسسة الحامية للدستور والقوانين والمساطر أن تكون سلطته الرقابية عاملا مدعما للحقوق السياسية للمواطنين.
ونحن في لحظة تاريخية نواكب التطورات والاصلاحات التي همت المنظومة والمشهد الانتخابي بالمغرب يطرح علينا تحدي استكمال الإجراءات المسطرية والقانونية المصاحبة لأطوار العمليات الانتخابية ويتعلق الأمر بالفصل في المنازعات والطعون الانتخابية وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا.
فما هي هذه المؤسسة؟ وأدوارها؟ وماهي المساطر المتبعة لإجراء الطعون الانتخابية؟
أولا لمحة عن المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية:
قبل أن يتم مأسسة الرقابة الدستورية في مؤسسة المجلس الدستوري كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى قبل سنة 1992تمارس جزءا من الدور الذي يضطلع به المجلس حاليا، لكن بحلول دستور 1992 كما تم إقرار المجلس الدستوري كمؤسسة دستورية.
وتم التنصيص عليه في الدستور المراجع لسنة 1996 في الفصول 78 و79 و80 و81.
1 تركيبة المجلس:
يتألف المجلس الدستوري وفقا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور من ستة أعضاء يعينهم الملك لمدة تسع سنوات، وستة أعضاء يعين ثلاثة منهم رئيس مجلس النواب وثلاثة رئيس مجلس المستشارين لنفس المدة بعد استشارة الفرق ويتم كل ثلاث سنوات تجديد ثلث كل فئة من أعضاء المجلس الدستوري ويختار الملك رئيس المجلس الدستوري من بين الأعضاء الذي يعينهم، ومهمة أعضاء ورئيس المجلس غير قابلة للتجديد.
2 الأساس القانوني لعمل المجلس الدستوري: الاختصاص/الآجال/ جهات الاختصاص:
إضافة إلى النصوص الدستورية يمارس المجلس الدستوري اختصاصاته وأعماله باحكام القوانين التنظيمية، ويحدد القانون التنظيمي رقم 39 92 المتعلق بالمجلس الدستوري كما تم تتميمه وتعديله بموجب القانون التنظيمي رقم 89 8 الأساس القانوني لقواعد تنظيم وسير المجلس الدستوري والإجراءات المتبعة أمامة خصوصا ما يتعلق بالآجال المقررة لعرض مختلف النزاعات عليه.
كما يحدد أيضا الوظائف التي لا يجوز الجمع بينها وبين عضوية المجلس الدستوري وطريقة إجراء التجديدين الأولين لثلث أعضائه، وإجراءات تعيين من يحل محل أعضائه الذين استحال عليهم القيام بمهامهم واستقالوا أو توفوا أثناء مدة عضويتهم.
كما ينظر المجلس الدستوري وجوبا في القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه، ليبث في مدى مطابقتها للدستور ولا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور، ويترتب على إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري في الحالات المشار إليها أعلاه وقف سريان الآجل المحدد لاصدار الأمر بتنفيذها ويبث المجلس الدستوري في الحالات الواردة سابقا خلال شهور وتخفض هذه المدة إلى ثمانية أيام بطلب من الحكومة إذا كان الأمر يدعو إلى التعجيل.
كما يخول القانون التنظيمي رقم 98 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى القانون التنظيمي رقم 02 06 ورقم 02 29، والقانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين رقم 97 32 كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون التنظيمي رقم 02 30 للمجلس أحكاما متعلقة بالطعون الانتخابية.
ثانيا المجلس الدستوري والطعون الانتخابية:
إضافة إلى دور المجلس الدستوري في مراقبة دستورية القوانين وفحص مدى مطابقتها لأحكام وروح الدستور يقوم المجلس بالنظر في الطعون الانتخابية والبث النهائي في المنازعات.
1 على مستوى المنازعات الانتخابية المرتبطة بالترشيحات: لا يمكن الطعن في حكم المحكمة الابتدائية، إلا أمام المجلس الدستوري المحال إليه أمر الانتخاب، ويخول الحق في تقديم الطعن إضافة للمترشحين للعمال وكذا كاتب اللجنة الوطنية للإحصاء كل فيما يختص به.
2 على مستوى العمليات الانتخابية:
يمكن للناخبين والمرشحين المعنيين بالأمر الطعن لدى المجلس الدستوري في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء التابعة للعمالات أو الأقاليم واللجنة الوطنية للإحصاء. ويحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا في الحالات الآتية:
إذا لم يجر الانتخاب طبقا للاجراءات المقررة قانونا.
إذا لم يكن الاقتراح حرا أو شابته مناورات تدليسية.
إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
3 الانتخابات الجزئية:
إذا ألغيت جزئيا نتائج الاقتراع وأبطل انتخاب أو عدة نواب على إثر الطعن في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية؛ بعد آخر منتخب في نفس اللائحة يدعى لشغل المقعد الشاغر داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية القاضي بإبطال الانتخاب أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن أهلية المرشح الذي أصبح عضوا في مجلس النواب عن طريق شغل المقعد الشاغر يمكن الطعن فيها أمام المجلس الدستوري داخل أجل عشرة أيام تبتدئ من التاريخ الذي تعلن فيه السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح في الدائرة المعنية اسم المرشح الذي خلف النائب الذي أصبح مقعده شاغرا.
وإذا لم تحصل أية لائحة على نسبة 3% من الأصوات المعبر عنها على الأقل في الدائرة الانتخابية أو في حالة إلغاء الاقتراع كليا أو إذا أبطل انتخاب عدة نواب أو لم يتأت نظرا لعدم وجود ترشيحات أو امتناع جميع الناخبين من التصويت أو لأي سبب آخر إجراء العمليات الانتخابية أو إنهاؤها إذا تعذر تطبيق الأحكام المنصوص عليها في القانون التنظيمي لمجلس النواب رقم 97 37، وبصفة عامة إذا كانت هناك مقاعد شاغرة لسبب من الأسباب، وجب إجراء انتخابات جزئية في أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة أشهر تبتدئ من التاريخ المقرر للعملية الانتخابية التي تعذر إجراؤها وإنهاؤها من تاريخ نشر قرار المجلس الدستوري بالجريدة الرسمية القاضي بإلغاء نتائج الاقتراع أو الذي يثبت فيه شغور المقعد.
غير أن النواب المعلن انتخابهم يستمرون في مزاولة مهامهم إلى أن يقع البت النهائي في المنازعات وإلى أن يعلن المجلس الدستوري إلغاء انتخابهم.
وتنتهي مدة النواب المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية عند انصرام هذه النيابة التي انتخبوا برسمها.
خاتمة:
إن انتخابات 27 شتنبر 2002 مثلما حققت قفزة من حيث المساطر والقوانين، يجب أن تواكب هذه الطفرة رقابة دستورية لتطبيق هذه المساطر، وعليه لم يعد من مصلحة الأحزاب الاكتفاء بالخطاب الإعلامي المدين للخروقات والتجاوزات فقط بل عليها أن تتقدم بجرأة لرفع الدعاوى أمام المجلس الدستوري وكل الجهات ذات الاختصاص، وتدافع عن نفسها إن كانت مقتنعة بقوة الحجج التي تتوفر عليها.
كما أن المجلس مدعو أكثر من السابق إلى تغليب المنطق القانوني والدستوري، وتجاوز النظرة السياسية، باعتباره مؤسسة حامية للقانون وللدستور وقراراتها ملزمة لكل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية.
علي السهول


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.