الأمم المتحدة تدعو مجلس الأمن إلى التحرك "لمنع وقوع إبادة" في غزة    كسوة الكعبة المشرفة ترفع 3 أمتار    زخات رعدية مرتقبة اليوم الأربعاء بعدد من المناطق المغربية    حادث سير مروّع بطنجة يخلف قتيلاً وثلاثة مصابين أحدهم في حالة حرجة (صور)    تمرير مشروع قانون المسطرة الجنائية    عندما تتحول القرارات السياسية من حسابات باردة إلى مشاعر مُلتهبة    السكوري: الحكومة تتطلع إلى مواصلة تحسين مؤشرات التشغيل لخفض البطالة إلى مستويات معقولة خلال السنة الجارية    بنعلي: الطاقة المركبة من مصادر متجددة تسجل ارتفاعا فاق 5 في المائة بين 2021 و2025    من الرياض.. ترامب ينهي العقوبات على سوريا ودمشق ترحب بالخطوة    أجواء ربيعية غير مستقرة بالمغرب.. زخات رعدية وبَرَد وانخفاض في درجات الحرارة بعدد من المناطق    فضيحة اختطاف معارض في فرنسا تهز النظام الجزائري: خمسة موقوفين وتحقيقات تصل إلى تبون    إسرائيل تواصل هجماتها الدامية على مستشفى خان يونس وتقتل 28 شخصا    نزار بركة يستقبل وفد الحزب الشيوعي الصيني ويؤكد تقاطع الرؤى حول السيادة والتنمية والسلام    الداخلة تستقبل السفير الهنغاري: آفاق جديدة للتعاون والاستثمار بين المغرب وهنغاريا    صحيفة فرنسية: المغرب يحصد ثمار إرادة سياسية قوية لدعم بيئة الشركات الناشئة    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بجبايات الجماعات الترابية    حريق مهول قرب مصنع للعجلات المطاطية بمنطقة "طنجة تيك" واستنفار واسع للسلطات    تفكيك شبكة دولية لتهريب المخدرات وغسل الأموال بين المغرب وإسبانيا.. توقيف 15 شخصاً ومصادرة ممتلكات بالملايين    بميناء الناظور.. جهاز السكانير يفضح محاولة تهريب 13.980 قرصاً من أخطر المؤثرات العقلية    ترامب: السعودية ستنضم إلى الاتفاقيات الإبراهيمية "في الوقت المناسب"    مَأْزِقُ الإِسْلاَمِ السِّيَاسِي    نادية فتاح: حجم الدعم المخصص للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2022 و2025    الشعب المغربي يحتفل بالذكرى ال69 لتأسيس القوات المسلحة الملكية    بورصة البيضاء تنهي التداول بالأخضر    الركراكي: حكيمي قائد حقيقي ومرشح للكرة الذهبية    المجلس الوزاري: حول الأسماء والأشياء!    هشام بلاوي الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة    محمد وهبي يؤكد أن شبان المغرب قادرون على تحقيق أشياء عظيمة    نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية مصحوبة محليا بتساقط للبرد بعدد من مناطق المملكة    الاستقلال يدعو لفتيت إلى تسريع مراجعة القوانين الانتخابية استعدادًا للاستحقاقات المقبلة    حكم جديد.. 3 ملايين ونصف تعويضاً لسيدة عضها كلب    أزمة دواء اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه في المغرب.. يفاقم معاناة الأسر في صمت    الصين تعزز شراكتها مع أمريكا اللاتينية بخمس مبادرات تنموية وإنسانية جديدة    صافرة رومانية تضبط نهائي دوري أبطال أوروبا    دراسة من هارفارد: شرب الماء الكافي يعزز التركيز الذهني ويقلل التعب والإرهاق    في برنامج "مدارات" : لقاء مع الباحث الأستاذ أحمد متفكر ، وحديث حول سيرة محمد ابن الموقت المراكشي    أسعار ‬الأسماك ‬في ‬ارتفاع ‬متواصل ‬وسمك ‬الفقراء ‬بات ‬نادرا ‬في ‬الأسواق    اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.. انتخاب سفيان البقالي رئيسا للجنة الرياضيين    انطلاق أشغال الدورة التكوينية للحصول على رخصة التدريب المستوى الثاني لكرة القدم الشاطئية    مراكش ومدن مغربية أخرى تحتفي بموسيقى موزارت لتوحيد المواهب المتوسطية    غزة تحاصر كان.. 380 فنانًا يتهمون إسرائيل بالإبادة    الرباط تحتضن أول مهرجان لفن الراب "212'FlowFest"    تقرير دولي يكشف: المغرب أرخص دولة في تصنيع السيارات.. والسعر سيُفاجئك    المجنونة المتحرِّشة بالنساء الحوامل    المغرب الفاسي يثق في منتوج النادي    شرطة ألمانيا تفكك "شبكة متطرفة"    لتضيء نضالات الأمس دروب الغد    مشكلة الوعي الزائف وشروط امكان الوعي الحقيقي    الأغذية فائقة المعالجة تهدد بأعراض "باركنسون" المبكرة    الهيئة المغربية لسوق الرساميل تؤشر على المنشور المتعلق ببيع أسهم "رونو"    برشلونة على أعتاب لقب "الليغا" وريال مدريد يودّع أنشيلوتي    حكيمي يعزز استثماراته الرياضية بشراء نادي إسباني    تركيا.. أزيد من 64 مليون مسافر عبروا مطارات البلاد خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2025    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوفاة في غرفة العمليات بسبب خطأ طبي.. ماذا يقول القانون في النازلة؟
نشر في تليكسبريس يوم 26 - 06 - 2020

توفيت مدونة شابة تبلغ من العمر 32 سنة، الأسبوع الماضي في إحدى المصحات بالرباط حيث كانت بصدد إجراء عملية جراحية لشفط الدهون.
وفي هذا السياق، سلط حاتم السكتاني، الخبير جنائي والأستاذ المتعاقد بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، وعبد الرحمن المريني، المحامي في هئية القنيطرة، الضوء على الآثار القانونية لمأساة من هذا القبيل والمسؤولية الطبية المترتبة عنها.
ما هي طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض؟
اعتبر السكتاني أن ثمة التزاما بالنتيجة في إطار العقد الطبي الذي يربط جراح التجميل بالمريض، مضيفا أن المريض يعتبر "مستهلكا"، مما ينطوي على تمتعه بالحق في الحصول على خدمات عالية الجودة وضمان سلامته.
وفي هذا الصدد، أشار إلى افتراض المسؤولية الطبية، ليترك الأمر للطبيب لإثبات أنه ليس مذنبا، وهو ما يختلف عن الالتزام بالوسائل حيث يعود الأمر للمريض لإثبات الخطأ في الإطار التعاقدي المدني.
ماذا عن المسؤولية الطبية؟
اعتبر المريني أن المسؤولية الطبية مفهوم فضفاض، مسجلا أن عائلة الضحية يمكن أن تحمل الطبيب المسؤولية المدنية و/أو الجنائية.
وأوضح أن المسؤولية المدنية قد تكون تعاقدية أو تقصيرية، مشيرا إلى أن الأولى ناتجة عن خطأ متعلق بعدم تنفيذ عقد.
وكقاعدة عامة، يضيف الخبير، فإن التزام الطبيب لا يعدو أن يكون التزاما بالوسائل، أي أنه لا يتعهد بضمان نتيجة ما، وإنما باستخدام كافة الوسائل اللازمة لتحقيق هذه النتيجة.
وفي المقابل، نوه إلى أنه يمكن المطالبة بالالتزام بالنتيجة. وهذا ما ينطبق على الجراحات التجميلية التي لا تنطوي على مخاطر سواء في الجانب التقني أو من حيث التأويل.
وخلص إلى أن المسؤولية التقصيرية تهم الضرر المحدث خارج أي علاقة تعاقدية قائمة مسبقا. ويتعلق الأمر بمسؤولية قد تترتب إما عن خطأ مباشر (الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود)، وإما عن خطأ غير مباشر بسبب التقصير أو التهور أو الإهمال (الفصل 78 من قانون الالتزامات والعقود).
ما هي الخيارات المتاحة في حالة الوفاة أثناء عملية جراحية أو عند الاشتباه في خطأ طبي؟
برأي الدكتور السكتاني، يجب تضمين كل شيء في الملف الطبي الذي يعتبر ملكية حصرية للمريض، ويجب تسليمه إياه برفقة تقرير مفصل عن العملية.
وأضاف أن أي تقصير في حفظ هذا الملف هو أول دليل على الإهمال الطبي، مشيرا إلى أنه أداة قيمة تحتوي على أدلة لصالحه أو ضده، أي أنه قد يبرئ الطبيب أو يدينه.
وبخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في حالة الضرر، يتفق الخبيران على أنه يحق للمريض أو ذويه اختيار المسطرة الجنائية أو المدنية.
ومن نفس المنطلق، اعتبر المريني أنه يمكن لذوي المريض مقاضاة المصحة والطبيب في آن واحد، أو أحدهما الذي يستدعي الآخر على سبيل الضمانة.
وعلاوة على المسؤولية المدنية، قد تتم إدانة الطبيب جنائيا أمام المحاكم الجنائية بسبب خطأ مرتكب في ممارسة نشاطه الطبي.
وفي المقابل، سجل الخبير أن إثبات خطأ لا يكفي لإدانة الطبيب. إذ يجب على القاضي إجراء تحقيق آخر متعلق بوجود صلة سببية بين خطأ الطبيب والضرر الملحق بالمريض.
وأوضح أن المسؤولية الجنائية تظل مسؤولية شخصية وفردية بحكم عدم تحمل الأفعال المرتكبة من لدن الغير. ونتيجة لذلك، فإن مفهوم الفريق الجراحي لا ينطوي مبدئيا على نوع ما من المسؤولية الجماعية.
لذلك، يضيف الخبير، من الضروري معرفة ما إذا كان جراح التجميل أو طبيب التخدير قد نكثا التزاماتهما المشتركة. وبعبارة أخرى، يتعلق الأمر بإثبات خطأ شخصي ضدهما لإثبات مسؤوليتهما المشتركة.
ما هي القوانين التي تؤطر المتابعات القانونية بخصوص الأخطاء الطبية ؟ الأستاذ المريني: في هذه القضية يمكن متابعة مقترف الخطأ الطبي بمقتضى المادة 432 من القانون الجنائي الذي ينص على أن "من ارتكب، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته، النظم أو القوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين وخمسين إلى ألف درهم".
صحيح أن المادتين 432 و433 من القانون الجنائي ليستا مخصصتين صراحة للأخطاء الطبية، لكنهما تعاقبان كل تقصير بشري، يتسبب في تداعيات ضارة للأشخاص. ومع ذلك، فإن المحاكم المغربية تميل إلى تطبيقهما بمجرد تحديد المسؤوليات من خلال الاستعانة بخبرة طبية. ماهي حدود المسؤولية الطبية ؟ الأستاذ المريني: رغم كل المقتضيات القانونية، تبقى مجموعة من المشاكل والصعوبات معلقة في ميدان المسؤولية الطبية. وبذلك، فإن الوضعية الراهنة ليست مرضية بالنسبة للمرضى والأطباء على حد سواء. ذلك أن المرضى يواجهون مشاكل الإثبات، نظرا لكون الولوج إلى الملف الطبي ليس بالأمر الهين، كما أن نتائج الخبراء يلفها الغموض غالبا بفعل الرغبة في الحفاظ على الزمالة المهنية. من جهتهم، يعتبر الأطباء أنه من المستحيل قبول مسألة رفع دعاوى قضائية ضدهم من طرف أشخاص لا يحيطون علما بقواعد ونتائج فعل طبي. - الدكتور السكتاني: ما زال هناك فراغ قانوني في ظل غياب مدونة للصحة وهيأة عليا للصحة يمثل فيها مجموع المتدخلين من أطباء وممرضين وممثلي المرضى الذين ليسوا سوى ممثلي المستهكلين.
ويهم هذا الفراغ القانوني القوانين الخاصة بالمسؤولية الطبية، على اعتبار أن هذه الأخيرة مؤطرة في المغرب -خلافا للدول الغربية- بقانون الالتزامات والعقود.
كما أن مدونة التأمينات والقانون الجنائي لم تتم صياغتهما على المقاس في ما يتعلق بخصوصية الممارسة الطبية التي تتراوح نتائجها بين الحفاظ على الحياة أو الإفضاء إلى الموت، وتسجيل تطور إيجابي وتعقيد الحالة، والتماثل للشفاء وتفاقم الحالة الصحية مع فقدان عضو لوظيفته بشكل نهائي وغير ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.