حل مجلس الأمة الكويتي: إنقاذ للبلاد أم ارتداد عن التجربة الديمقراطية؟    بوريطة يمثل الملك محمد السادس في تخليد الذكرى ال 25 لعهد عاهل مملكة الأشانتي    أردوغان: نتنياهو بلغ مستوى يثير غيرة هتلر    رئيس نهضة بركان يخرج بتصريح مثير قبل انطلاق مواجهة الزمالك    التنس: المغرب يتوج بطلا لإفريقيا لأقل من 14 سنة ذكورا وإناثا ويتأهل لبطولة العالم    بونو يُفحم إعلاميا جزائريا حاول استفزازه    وفاة خمسة تلاميذ غرقا بأحد شواطئ الجزائر    وفاة أول مريض يخضع لزرع كلية خنزير معدل وراثيا    افتتاح فعاليات الدورة الثالثة للمعرض الدولي للأركان بأكادير    معرض الكتاب.. لقاء يحتفي بمسار الأديب أحمد المديني    أسعار الطماطم تقفز بأسواق المغرب .. ومهنيون: تراجع الإنتاج وراء الغلاء    "أسبوع القفطان".. فسيفساء من الألوان والتصاميم تحتفي بعبق الزي المغربي    "كوكب الشرق" أم كلثوم تغني في مهرجان "موازين" بالرباط    توقعات أحوال الطقس غدا الاثنين    اليوتوبر إلياس المالكي يمثل أمام النيابة العامة    زلزال بقوة 6.4 درجات يضرب سواحل المكسيك    الدرهم يرتفع بنسبة 0,44 في المائة مقابل الأورو    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35034 منذ اندلاع الحرب    مغاربة يحاولون الفرار بمطار روما بعد هبوط إضطراري لطائرة قادمة للمغرب    تجرى على مستوى بنجرير وأكادير وطانطان وأقا وتفنيت تنظيم الدورة ال 20 من تمرين «الأسد الإفريقي» ما بين 20 و31 ماي    الأضواء القطبية المذهلة تنير السماء لليلة الثانية على التوالي    الحسيمة تحتضن مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي    الصويرة : دورة تكوينية لفائدة أعوان التنمية بمؤسسة إنماء    طانطان.. البحرية الملكية تقدم المساعدة ل59 مرشحا للهجرة غير النظامية    عرض "قفطان 2024" في نسخته الرابعة و العشرين بمراكش    الإمارات تستنكر دعوة نتنياهو لها للمشاركة في إدارة غزة    المغرب الفاسي يبلغ نصف النهائي بفوزه على المغرب التطواني    هدفان لإبراهيم دياز والنصيري في الجولة 35 من الليغا    الفيلم السينمائي "ايقاعات تامزغا " لطارق الادريسي في القاعات السينمائية    بطولة فرنسا.. مبابي يخوض مباراته الاخيرة بملعب "بارك دي برانس" بألوان سان جرمان    ورشة حول التربية على حقوق الانسان والمواطنة    الصين تطور أول نظام للهيدروجين السائل المركب بالسيارات من فئة 100 كيلوغرام    مذكرة توقيف تلاحق مقدم برامج في تونس    "الأسرة وأزمة القيم" بين حقوق الإنسان الكونية والمرجعية الدينية    بعد إلغاء حفل توقيع رواياته.. المسلم يعد جمهوره بجولة في المدن المغربية    المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.. تقديم نتائج مشروع دراسة مكتب العمل الدولي المتعلقة بالتقييم الاكتواري لمنظومة التعويض عن فقدان الشغل بالمغرب    الهلالي يشارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس العالمي للتايكوندو بكوريا الجنوبية..    عائلات المغاربة المحتجزين بتايلاند تنتقد صمت الحكومة    غوتيريش يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة    بعد استغلالها لمصالحه الشخصية.. الوزاني يسحب سيارة الجماعة من مستشار بالاغلبية.. ومضيان يثمن القرار    مطالب بوقف "التطبيع الأكاديمي" بين المغرب وإسرائيل    مركز متخصص في التغذية يحذر من تتناول البطاطس في هذه الحالات    مطالب نقابية بإقرار منحة لعيد الأضحى    سيطرة مغربية في "الترياثلون الإيكولوجي"    ماذا يقع بالمعرض الدولي للكتاب؟.. منع المئات من الدخول!    عائلات "المغاربة المحتجزين بتايلاند" تنتقد صمت أخنوش وبوريطة    النخبة السياسية الصحراوية المغربية عنوان أطروحة جامعية بالقاضي عياض    انعقاد الدورة ال12 لمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 17 إلى 19 ماي    الأمثال العامية بتطوان... (596)    العنف الغضبي وتأجيجه بين العوامل النفسية والشيطانية!!!    اضطرابات في حركة سير القطارات بين الدار البيضاء والقنيطرة    القضاء المغربي يصدر اول حكم لصالح مواطنة اصيبت بمضاعفات صحية بسبب لقاح كورونا    المغرب يسجل 26 إصابة جديدة ب"كورونا"    الشركات الفرنسية تضع يدها على كهرباء المغرب    المغرب..بلد عريق لا يبالي بالاستفزازات الرخيصة    الأمثال العامية بتطوان... (595)    بتعليمات ملكية.. تنظيم حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية لحج موسم 1445 ه    هل يجوز الاقتراض لاقتناء أضحية العيد؟.. بنحمزة يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعاضديات توضح شرعية تدبيرها للمنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي
نشر في أكادير 24 يوم 29 - 01 - 2016

رداً على المواقف المعبر عنها من طرف هيئات منتجي العلاج من أطباء وصيادلة حُيال المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي التابعة للتعاضديات على هامش عرض مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، والمتداولة على صفحات بعض اليوميات الصحفية والإلكترونية، والتي تنم عن كثير من المغالطات؛ فإن تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب أبت، على إثر اجتماعها ليوم الثلاثاء 26 يناير 2016، إلاّ أن توضح للرأي العام المغربي وللمهتمين بالشأن التعاضدي على وجه الخصوص من خلال هذا البيان موقفها من هذه التصريحات المجانبة للحقيقة.
إن المؤسسات التعاضدية المنظمة في إطار الظهير الشريف رقم 1-57-187 الصادر بتاريخ 24 جمادى الثانية 1383 (12 نوفمبر 1963) القاضي بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل، تعتبر أحد الروافد الأساسية للاقتصاد الاجتماعي بالمغرب؛ إذ ساهمت -منذ العقد الثاني من القرن الماضي- من خلال قيمها التضامنية في تطوير التغطية الصحية في المغرب وإرساء حق المنخرطين وذويهم في الولوج إلى العلاج.
وقد اعتمدت التعاضديات سياسة القرب في عرض خدماتها العلاجية على مجموع تراب المملكة هادفة بذلك المساهمة في تنمية السياسة العمومية في مجال الصحة؛ وهو نفس النهج الذي كرّسه مضمون الفصل 31 من دستور المملكة لسنة 2011،و الذي ألزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إلى تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في :
– العلاج والعناية الصحية؛
– الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن الدولة…إلخ.
وقد تكرس دور التعاضديات هذا، من خلال منشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي المحدثة طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للتعاون المتبادل أعلاه وخاصة منه الفصل 38.
وفي هذا الإطار، فإن أكثر من 4 ملايين مستفيد ممن تشملهم التغطية الصحية الأساسية في القطاع العام، أمكنهم الاستفادة من خدمات المنشآت الاجتماعية التعاضدية ذات الطابع الصحي. كما شكلت هذه الوحدات مصدراً لتشغيل يد عاملة مؤهلة (تتجاوز 1.000 من الأطر الطبية و شبه طبية و كذا الإداريين)، بالإضافة إلى كونها تُساعد في تكميل التغطية الصحية الإجبارية بفضل تيسير الولوج للعلاج نظرا للإمكانيات المادية المحدودة لشريحة مهمة من المنخرطين.
والتعاضديات إذ أحدثت هذه المنشآت، فقد اعتمدت في ذلك على تمويلاتها الذاتية المتأتية كلياً من مساهمات واشتراكات المنخرطين، مراعية في ذلك مبدأ حرية اختيار المنخرط في الاستفادة -على قدم المساواة- من الخدمات العلاجية التي توفرها هذه المنشآت أو تلك التي يُتيحها القطاع الحر.
وتجدر الإشارة أيضا، إلى أن هذه المنشآت تُمكن، من جهة، من تنظيم تعرفة الخدمات الطبية مقارنة مع القطاع الحر الذي يفوق بكثير الإمكانيات المادية لأغلبية المؤمنين الاجتماعيين؛ ومن جهة أخرى، تعيد التوازن لخدمات العلاج المعروضة مقارنة مع ما يقدمه القطاع العمومي في هذا الصدد، خاصة بعد دخول نظام المساعدة الطبية حيز التطبيق.
ويتبين مما سبق، أن احتفاظ المؤسسة التعاضدية بمنشآتها الاجتماعية ذات الطابع الصحي، أضحى مكتسبا أساسيا للمنخرطين، خاصة وأن معظم تعاضديات القطاع العام المعنية بحالة التنافي المنصوص عليها في مقتضيات المادة 44 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية قد تجاوزتها عن طريق الفصل بين المهام المرتبطة بالتأمين الصحي عن تلك المتعلقة بتوفير العلاج. وقد حضي هذا الحل القانوني السليم بموافقة المؤسساتيين وأفضى إلى إحداث تعاضدية مكلفة بتدبير الوحدات الصحية مستقلة عن التعاضدية التاريخية التي ظلت تُباشر تدبير التغطية الصحية الأساسية في إطار اتفاقية التدبير المُفوض.
إن المجهودات التي بدلتها التعاضديات من أجل إخراج الصيغ الملائمة على أرض الواقع لرفع حالة التنافي أعلاه، لأمرٌ أملاه عليها التزامها الراسخ باحترام مبادئ القانون والامتثال للشرعية، ضمانا لاستمراريتها كمؤسسة تعاضدية مسؤولة، تضع المنخرط في صلب اهتماماتها، مع سعيها الدائم للمحافظة على المكتسبات التي حققتها عبر عقود من الزمن، في تناغم تام مع تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي دعا في رسالته الملكية الموجهة للمشاركين في الندوة الوطنية للصحة بمراكش أيام 1-3 يوليوز 2013 إلى فتح نقاش واسع وبناء، كفيل بالمساهمة في تحقيق إجماع عريض حول تحديد التحديات الكبرى، والأولويات الصحية الرئيسية، فضلا عن إيجاد الإجابات الناجعة، لا سيما للإشكالات المتعلقة بتفعيل الحق الدستوري في العلاج والعناية والتغطية الصحية، والأمن الصحي، واعتماد حكامة صحية جيدة، وتطوير النظام التعاضدي، والحد من الفوارق المجالية، من أجل الولوج العادل للعلاج.
و إضافة إلى هذا، نجد أن المادة 60 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب قد رخصت للتعاضديات باعتبارها شخص اعتباري خاضع للقانون الخاص ولا يهدف إلى الحصول على الربح من تملك مصحة طبية.
كما أن المادة 9 من القانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وعرض العلاجات تحث على أن تُنظم التعاضديات أنشطتها بشكل فعال يؤهلها للاستجابة للحاجيات الصحية بواسطة عرض علاجات وخدمات متكاملة ومندمجة ومتناسقة.
وهو الموقف الذي تبناه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عند نظره في كل من مشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد في صيغته الأولية، المُحال عليه من قبل مجلس المستشارين، أو المشروع القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب المُحال عليه من قبل مجلس النواب، حيث دعا بخصوص مشروع مزاولة مهنة الطب إلى :"تخصيص أحكام خاصة بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني (التعاضديات)، وإزالة جميع العراقيل القانونية، بحيث يمكن لهذا القطاع المساهمة الكاملة، وحسب الشروط المهنية التي تتوفر لباقي القطاعات. مذكرا في هذا الصدد بالتحفظ في الرأي الذي أبداه بشأن النسخة الأولية لمشروع القانون رقم 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، على إبعاد هذا القطاع من الأنشطة الطبية، وأوصى بإعادة إدماج النشاط الطبي في مجال الأنشطة التي تقوم بها التعاضديات، دون تمييز وفي نفس الشروط وبنفس القواعد التي تحكم مهنة الطب؛ وهو التوجه الذي سلكه مجلس المستشارين عند نظره في مشروع مدونة التعاضد، حيث أجاز للتعاضدية إمكانية خلق وتدبير هذه المنشآت الاجتماعية ذات الطابع الصحي نظراً لدورها الاقتصادي والاجتماعي الذي تلعبه في تنظيم النشاط الصحي بالمملكة.
ميلود معصيد
منسق تنسيقية المؤسسات التعاضدية بالمغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.