تقدم الدفاع، الممثل في محاميين من هيئة الرباط بهذا الطعن نهاية الأسبوع المنصرم، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، التي نظرت في هذا الملف، المتابع فيه تسعة متهمين بجنايات مختلفة، بعد أزيد من 3 أشهر من التأخيرات. وجاء طعن دفاع الدولة المغربية ووزارة الداخلية والوكيل القضائي للمملكة ومجلس مدينة البيضاء، بعدما تقدم منجزا هاتين الخبرتين، وهما أحمد خردال، خبير في الحسابات محلف لدى المحاكم المغربية، وسعيد كرام، خبير قضائي لدى المحاكم المغربية، بتقريريهما أمام المحكمة في 20 دجنبر الماضي. وأكد الدفاع، في مذكرته المتكونة من ست صفحات، حسب مصادر مقربة من الملف، أن سبب الطعن يعود إلى أن الخبرتين جاءتا "مختلتين وقاصرتين"، وبهما نواقص، من بينها، حسب الدفاع "امتناع أحد الخبيرين عن تحديد الجهة المسؤولة عن كل الاختلالات المرصودة، رغم أن مسؤولية المسيرين المستفيدين من كل تلك الاختلالات ثابتة في حقهم". كما ذكر الدفاع في مذكرته مجموعة من الاختلالات، مشيرا إلى أن الخبرتين لم تحددا أجوبة عنها، وأن الخبيرين، حسب الدفاع، لم ينتقلا إلى جميع مرافق سوق الجملة، ولم يوضحا عمليات تجرى بالسوق، خاصة "الشحن وتفريغ حمولات الشاحنات، والميزان، ودور وكلاء المربعات، ومصلحة الجبايات وإدارة الصندوق، والاختلالات المضمنة في أوراق الكشوف، وعملية تحصيل المداخيل". وطالب الدفاع، انطلاقا من مذكرة الطعن التي ضمنها ملاحظات حول عمل الخبيرين، من المحكمة الأمر بإجراء خبرة جديدة، وحفظ حق العارضين "المطالبين بالحق المدني" في تقديم ملاحظاتهم، وحفظ حقهم في تحديد مطالبهم على ضوء الخبرة". كما تقدم، خلال الجلسة نفسها، التاجر مراد كرطومي، مفجر ملفات "اختلالات سوق الجملة" الخمسة أمام القضاء، بمذكرة وصفها ب"التنبيهية" للهيئة القضائية، يطالبها بإعادة الخبرة المنجزة لرصد المبالغ المنهوبة وتوضيح كل الاختلالات التي تضمنها قرارا قاضي التحقيق، وبموجبها تابع المتهمين أمام المحكمة. وأرجأت الغرفة الجنائية النظر في الملف إلى 28 يناير الجاري، من أجل البت في هذه المذكرة المقدمة بعد الخبرة، كما وجهت الاستدعاء لاثنين من المتهمين المتغيبين، مع تطبيق المسطرة الغيابية في حقهما وإحضارهما بالقوة العمومية. ويتابع في هذا الملف 9 متهمين، من أجل جنايات "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لثلاثة منهم، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين" طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي. وكان الخبيران القانونيان توصلا بقرار قضائي وبنسخة من الحكم التمهيدي الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، أمرت بها استئنافية البيضاء في 11 يونيو 2013، وحددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة لإنجازهما، يتقاسمها المتهمون التسعة مناصفة بينهم.