السكوري: الحوار الاجتماعي نال إعجابا دوليا.. وأولويتنا تحسين دخل الشغيلة    الدكتور هشام المراكشي يصدر مؤلفه الجديد 'نوازل العقار في الفقه المالكي والعمل بأحكامها في القضاء المغربي    مؤلف جديد يناقش الذكاء الترابي وسبل تحقيق التنمية الجهوية بالمغرب    رسميا.. "الطاس" ترفض طلب الجزائر بإلغاء قرار خسارة اتحاد العاصمة أمام بركان    حريق المتلاشيات بإنزكان.. العثور على جثة متفحمة والأمن يفتح تحقيقا (فيديو)    موسيقى الجاز و كناوة .. سحر ووصل ولغة عالمية تتجاوز حدود الزمان والمكان    مدينة طنجة توقد شعلة الاحتفال باليوم العالمي لموسيقى "الجاز"    تكريم الممثل التركي "ميرت أرتميسك" الشهير بكمال بمهرجان سينما المتوسط بتطوان    بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولاتها بأداء سلبي    التلسكوب الفضائي"جيمس ويب" يلتقط صورا مفصلة لسديم رأس الحصان    ثمان نقابات بقطاع الصحة تعلن عن سلسلة إضرابات وتحشد لإنزال بالرباط    الناصيري ل"الأيام 24″: أشغال ملعب "دونور" تسير بوتيرة سريعة ومعالم الإصلاح ستظهر قريبا    أندية سعودية تغري "وست هام" للتخلي عن أكرد    بطولة إفريقيا للجيدو.. المنتخب المغربي يحتل المركز الثالث في سبورة الترتيب العام    هل تحول البرلمان إلى ملحقة تابعة للحكومة؟    البحرية الملكية تقدم المساعدة ل81 مرشحا للهجرة غير النظامية    ثلاث وفيات وعشرون حالة تسمم بأحد محلات بيع المأكولات بمراكش    ثلاثيني يُجهز على تلميذة بصفرو    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    رئيسة الجمعية العامة لليونيسكو تطلع على ورشة لتكوين صناعة الزليج التقليدي التطواني    تسارع نمو الاقتصاد الإسباني خلال الربع الأول من العام    العصبة الاحترافية تتجه لتأجيل مباريات البطولة نهاية الأسبوع الجاري    حماس تستعدّ لتقديم ردّها على مقترح هدنة جديد في غزة    وحدة تابعة للبحرية الملكية تقدم المساعدة ل81 مرشحا للهجرة غير النظامية جنوب – غرب الداخلة    النعم ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا    فتاة هندية تشتكي اعتداءات جنسية .. الأب والعم بين الموقوفين    الوداد يحدد لائحة المغادرين للقلعة الحمراء    ستة قتلى في هجوم على مسجد بأفغانستان    اش خذات الباطرونا واش خدات النقابات باش يتزاد فالسميك وفالصالير الف درهم: عرض قانون الاضراب فالدورة الربيعية والتقاعد على 65 عام فالخريفية    الموانئ الأوروبية في حاجة إلى استثمار 80 مليار يورو لبلوغ التحول الطاقي    ف 5 يام ربح 37 مليار.. ماسك قرب يفوت بيزوس صاحب المركز الثاني على سلم الترفيحة    مع اقتراب افتتاح الاولمبياد. وزير داخلية فرانسا: خاص يقظة عالية راه وصلنا لمستوى عالي جدا من التهديد الارهابي    أسترازينيكا كتعترف وتعويضات للمتضررين تقدر توصل للملايين.. وفيات وأمراض خطيرة بانت بعد لقاح كورونا!    حمى الضنك بالبرازيل خلال 2024 ..الإصابات تتجاوز 4 ملايين حالة والوفيات تفوق 1900 شخص    معاقبة جامعة فرنسية بسبب تضامن طلابها مع فلسطين    الصين تتخذ تدابير لتعزيز تجارتها الرقمية    مطار الحسيمة يسجل زيادة في عدد المسافرين بنسبة 28%.. وهذه التفاصيل    بطولة اسبانيا: ليفاندوفسكي يقود برشلونة للفوز على فالنسيا 4-2    يتقاضون أكثر من 100 مليون سنتيم شهريا.. ثلاثون برلمانيًا مغربيًا متهمون بتهم خطيرة    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهوية
نشر في المساء يوم 21 - 07 - 2014

ينص الدستور في الفقرة الأخيرة من الفصل الأول على أن التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لامركزي يقوم على الجهوية المتقدمة. من خلال هذا المقتضى، نستنبط أن الأمر لم يعد متعلقا بجهوية موسعة وإنما بجهوية متقدمة، أي أن لدينا جهوية لكنها قاصرة، واليوم نؤكد على وجود تقدم على مستوى هذه الجهوية وليس تغييرا كبيرا على مستوى التنظيم الترابي.
وأكد الباب التاسع على الجهات والجماعات الترابية الأخرى، أي العمالات والأقاليم والجماعات. والذي يستنتج من هذا هو أن مصطلح المحلية تغير بالترابية انسجاما مع مصطلح التنظيم الترابي. وإذا كانت الجهة قد ذكرت مستقلة رغم أنها من فصيلة الجماعات الترابية فلأنها أصبحت تتبوأ مكانة الصدارة بالنسبة إلى الجماعات الترابية الأخرى، كما نص على ذلك الفصل 143 من الدستور.
وبناء عليه، فإن الفصل 146 ينص على سن قانون تنظيمي يشمل مجموعة من المقتضيات الخاصة بالجهات والجماعات الترابية.
واعتمادا على مبدإ التشاركية، فقد انطلقت مشاورات حول الترسانة التشريعية المنظمة لهذا الورش الانتخابي. وفي هذا الإطار، طرحت الوزارة الوصية مسودة مشروع قانون تنظيمي حول الجهوية، فإلى أي حد تستجيب هذه المسودة للمقتضيات الدستورية؟
ومما يعطي لهذه المسودة أهمية كبرى هو أن الأمر يتعلق بقانون تنظيمي، وهذا النوع من المشاريع يكمل الدستور، ولذلك بعد التصويت عليها من البرلمان تحال وجوبا على المجلس الدستوري من أجل إبداء الرأي فيها.
ومن أجل مقاربة هذا الموضوع، سأركز في حلقات على قراءة أولية لهذا المجهود الذي حضرته الوزارة الوصية مشكورة.
مقتضيات عامة
تنطلق المادة الأولى من الفصل 146 من الدستور، لكنها ركزت فقط على ذكر الجهة، مع العلم بأن الدستور في هذا الفصل ينص على قانون تنظيمي يهم شروط وتدبير الجهات والجماعات الترابية وليس فقط الجهة، وهذا يدل على أن الوزارة الوصية ستركز في هذا البحث على الجهة على مستوى قانون تنظيمي وتخص الجماعات الترابية الأخرى بتعديل من داخل القوانين العادية المعمول بها. وهذا، في تقديري، يحتاج إلى توضيح دستوري.
وإذا كان الإشكال مطروحا في ما يتعلق بمضمون المادة الأولى في مقارنتها بمحتوى الفصل 146 من الدستور، فإن الفقرة الثانية من المادة الثانية غامضة. ومن الإشارات الواردة في هذه المسودة والمستقاة من الدستور ما يلي: الحكامة والتضامن والديمقراطية والتدبير الحر والتعاون والاتفاق والتعاقد.
وركزت الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن الجهة شريك مميز للسلطات العمومية، والأصل هو أن هذه الشراكة مرتبطة كذلك بالمؤسسات المدنية انطلاقا من المبادئ الواردة في الدستور نحو تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
كما أن الجهة والجماعات الترابية ملزمة بوضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين في إعداد برامج التنمية وتتبعها.
إذا كانت الجهات والجماعات الترابية دستوريا في الفصل 140 منه تتوفر على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، فإن المسودة أحالت على الفصل 90 من الدستور وتركز على ممارسة رئيس الحكومة السلطة التنظيمية، ومن الواجب أن تكون الأولى متناغمة مع الثانية، وهذه التفاتة ذكية من أجل احترام سلطة الوصايا المباشرة باعتبار الفقرة الثانية من الفصل 90 والتي تنص على أن المقررات التنظيمية الصادرة عن رئيس الحكومة تحمل التوقيع بالعطف من لدن الوزراء المكلفين بتنفيذها.
وأي خلل في منظومة التناغم بين السلطة التنظيمية الحكومية والسلطة التنظيمية للمؤسسات المنتخبة يجعل هذه الأخيرة باطلة بقوة القانون حسب مقتضيات المسودة.
انطلقت المسودة في المادة 8 من الفصل 145 من الدستور، وهذا مهم لأنه يحدد مجالات تمثيلية الولاة والعمال، والتي تتجلى في السلطة المركزية في الجماعات الترابية وتأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها وممارسة المراقبة الإدارية والمساعدة على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية وتنسيق أنشطة المصالح اللامركزية للإدارة المركزية والسهر على حسن سيرها.
إن إيجابيات المادة أنها أحالت الفصل في النزاع بين السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة على القضاء الإداري تكريسا لدولة القانون.
وقد أجابت المسودة في القسم الأول بعد المقتضيات العامة على شروط تدبير الجهة لشؤونها وتنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية.
نور الدين قربال


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.