تحسم حكومة عبد الإله بنكيران قريبا في مشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، والذي يمنح صلاحيات للوكلاء العامين للملك للقيام بزيارات مفاجئة لمؤسسات الصحة العقلية، وضباط الشرطة القضائية لإجراء البحث في المخالفات المنصوص عليها في القانون، إلى جانب المفتشين المنتدبين لهذا الغرض من طرف الإدارة. ونص المشروع، الذي جاء به وزير الصحة، على أنه يجب على الوكيل العام للمك المختص ترابيا القيام من دون سابق إشعار بزيارة تفتيش إلى مؤسسات الصحة العقلية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرة كل ستة أشهر. كما يمكن للقضاة المكلفين بزيارات التفتيش، الولوج إلى سجلات الاستشفاء والملفات الطبية والقيام بجميع التحريات المفيدة والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكاياته. وسيتم بموجب النص القانوني إنشاء اللجنة الوطنية للصحة العقلية، والتي تضم في عضويتها قضاة وأطباء وممثلين عن الإدارة والمجتمع المدني، ومساعدة اجتماعية تعينها الحكومة. كما سيتم خلق لجن جهوية من أبرز اختصاصاتها مراقبة شروط علاج المرضى، وعلى وجه الخصوص أثناء إقامتهم بالمؤسسات الاستشفائية للصحة العقلية، والتأكد من تمتعهم بالضمانات وبالحقوق المنصوص عليها في هذا القانون. ويتعين على اللجنة الجهوية القيام، من دون سابق إشعار، بزيارات لمؤسسات الصحة العقلية مرة كل ستة أشهر على الأقل. ويمنع مشروع القانون تقييد المريض جسديا أو عزله إلا داخل مؤسسة استشفائية للصحة العقلية، وبناء على وصفة من الطبيب المعالج، عندما يكون هذان الإجراءان ضروريين لحماية صحة المريض وسلامته أو صحة الآخرين وسلامتهم، وفي احترام لكرامة المريض. كما لا يجب أن تمتد مدة التقييد أو العزل أكثر من الوقت الضروري، وأن تكون تحت حراسة الفريق المعالج. ولا يمكن اللجوء إلى هذه الإجراءات عقابا للمريض. وتضمن المشروع عقوبات جنائية للمتورطين في إيذاء مرضى الصحة العقلية، ومنها التنصيص على الفصل 436 من القانون الجنائي، لكل من استقبل شخصا مصابا باضطرابات عقلية أو حبسه أو احتجزه قصد التكفل به في مكان آخر غير الأماكن المشار إليها في هذا القانون، حيث تصل العقوبات الواردة في الفصل 436 إلى 20 سنة سجنا. كما يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وبغرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم، كل من أخضع شخصا مصابا باضطرابات عقلية لمعاملة غير إنسانية أو مهينة تسبب له معاناة جسدية أو نفسية لا يبررها التكفل الطبي بهذا الشخص. العقوبات تشمل أيضا مدراء المؤسسات الصحة العقلية، ومنها استقبال أشخاص مصابين باضطرابات عقلية للاستشفاء الإرادي أو اللاإرادي دون أن تكون هذه المؤسسة معتمدة لتلك الغاية، إذ تتراوح العقوبة بين سنة و3 سنوات حبسا. وتم التنصيص على عقوبة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات حبسا، لكل من قدم عن علم إلى ممارس في الصحة العقلية أو إلى سلطة مؤهلة معلومات مغلوطة عن سلوك شخص ما أو عن حالة صحته العقلية قصد إخضاعه للاستشفاء اللاإرادي.