مواهب كروية .. 200 طفل يظهرون مواهبهم من أجل تحقيق حلمهم    مغربية تشكو النصب من أردني.. والموثقون يقترحون التقييد الاحتياطي للعقار    حريق مهول يلتهم سوق المتلاشيات بإنزكان    فرنسا.. أوامر حكومية بإتلاف مليوني عبوة مياه معدنية لتلوثها ببكتيريا "برازية"    طقس الثلاثاء.. أمطار الخير بهذه المناطق من المملكة    الأمن المغربي والإسباني يفككان خيوط "مافيا الحشيش"    ميارة يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لأوروبا    أسماء المدير تُشارك في تقييم أفلام فئة "نظرة ما" بمهرجان كان    سكوري : المغرب استطاع بناء نموذج للحوار الاجتماعي حظي بإشادة دولية    الجيش الملكي يرد على شكاية الرجاء: محاولة للتشويش وإخفاء إخفاقاته التسييرية    وزارة الفلاحة: عدد رؤوس المواشي المعدة للذبح خلال عيد الأضحى المقبل يبلغ 3 ملايين رأس    مطار الصويرة موكادور: ارتفاع بنسبة 38 في المائة في حركة النقل الجوي خلال الربع الأول من 2024    مشروبات تساعد في تقليل آلام المفاصل والعضلات    خمري ل"الأيام24″: الإستقلال مطالب بإيجاد صيغة جديدة للتنافس الديمقراطي بين تياراته    تحديات تواجه نستله.. لهذا تقرر سحب مياه "البيرييه" من الاسواق    أمن فاس يلقي القبض على قاتل تلميذة    بلينكن: التطبيع الإسرائيلي السعودي قرب يكتمل والرياض ربطاتو بوضع مسار واضح لإقامة دولة فلسطينية    رسميا.. عادل رمزي مدربا جديدا للمنتخب الهولندي لأقل من 18 سنة    مجلس النواب يطلق الدورة الرابعة لجائزة الصحافة البرلمانية    برواية "قناع بلون السماء".. أسير فلسطيني يظفر بجائزة البوكر العربية 2024    عملية جراحية لبرقوق بعد تعرضه لاعتداء خطير قد ينهي مستقبله الكروي    المحكمة تدين صاحب أغنية "شر كبي أتاي" بالسجن لهذه المدة    الشرطة الفرنسية تفض اعتصاما طلابيا مناصرا لفلسطين بجامعة "السوربون"    غامبيا جددات دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب وأكدات أهمية المبادرة الملكية الأطلسية    الملك يهنئ بركة على "ثقة الاستقلاليين"    تحرير ما معدله 12 ألف محضر بشأن الجرائم الغابوية سنويا    "التنسيق الميداني للتعليم" يؤجل احتجاجاته    هذا هو موعد مباراة المنتخب المغربي ونظيره الجزائري    الرئاسيات الأمريكية.. ترامب يواصل تصدر استطلاعات الرأي في مواجهة بايدن    نيروبي.. وزيرة الاقتصاد والمالية تمثل جلالة الملك في قمة رؤساء دول إفريقيا للمؤسسة الدولية للتنمية    يوسف يتنحى من رئاسة حكومة اسكتلندا    الدورة السادسة من "ربيعيات أصيلة".. مشغل فني بديع لصقل المواهب والاحتكاك بألمع رواد الريشة الثقافة والإعلام        مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الفنان الجزائري عبد القادر السيكتور.. لهذا نحن "خاوة" والناظور تغير بشكل جذري    اتفاق بين الحكومة والنقابات.. زيادة في الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل والرفع من الحد الأدنى للأجور    المكتب الوطني للسياحة يضع كرة القدم في قلب إستراتيجيته الترويجية لوجهة المغرب    المغرب التطواني يتعادل مع ضيفه يوسفية برشيد    رسمياً.. رئيس الحكومة الإسبانية يعلن عن قراره بعد توجيه اتهامات بالفساد لزوجته    فيلم أنوال…عمل سينمائي كبير نحو مصير مجهول !    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    وزارة الفلاحة…الدورة ال 16 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب تكللت بنجاح كبير    أسعار الذهب تتراجع اليوم الإثنين        إليسا متهمة ب"الافتراء والكذب"    غزة تسجل سقوط 34 قتيلا في يوم واحد    رئيس ريال مدريد يهاتف مبابي عقب التتويج بالدوري الفرنسي    المفاوضات بشأن اتفاق الاستعداد للجوائح بمنظمة الصحة العالمية تدخل مرحلتها الأخيرة    المنتخب المغربي يتأهل إلى نهائي البطولة العربية على حساب تونس    حكواتيون من جامع الفنا يروون التاريخ المشترك بين المغرب وبريطانيا    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    الأمثال العامية بتطوان... (583)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام مخففة في ملف السياقة في حالة سكر
نشر في التجديد يوم 25 - 02 - 2009


باتت حوادث السير تمثل حربا حقيقية تحصد آلاف الأرواح، وتخلف أعدادا كبيرة من الجرحى والمعطوبين والمعاقين والأرامل والأيتام والكثير من المآسي في المغرب. وكانت دراسة ميدانية عن سلوكات مستعملي الطرق بالفضاء الطرقي، قامت بها لجنة حوادث السير سنة 2007 قد أكدت أن الخمر والمخدرات يحتلان المرتبة الثانية، ثم بعدها عدم الانضباط أثناء السياقة والسرعة، وغياب وسائل الحماية والتعب. ومن حسنات مدونة السير الجديدة التي صادق عليها البرلمان، ولازالت تدرس بمجلس المستشارين أنها أدخلت طريقة اختبار مستوى تناول الكحول، قصد محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات، حيث أشار كريم غلاب، وزير التجهيز والنقل في تصريح سابق إلى أن معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه منخفض إلى أقصى حد، ويتلاءم مع الممارسة الدولية الجيدة من أجل حث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة. وبالرغم من محدودية القضايا التي تطرح أمام المحاكم بسبب السكر أثناء السياقة إلا أننا آثرنا أن نتوقف عند هذا الموضوع؛ الذي كان على المشرع إحاطته بظروف التشديد في كل مراحله لأنه محرم شرعا من جهة، ويتسبب في العديد من المآسي من بينها حوادث السير التي تخلف ضحايا عديدة من جهة ثانية. كيف تعامل المشرع إذن مع هذه المسألة ؟ وماهي حيثيات القضية التي بين أدينا اليوم؟ حالة تلبس يعتبر السكر العلني والسياقة في وضعية غير ملائمة جنحة في القانون المغربي، وهي الجريمة التي عوقب عليها محمد الذي قبض عليه وهو في حالة تلبس، وعند استماع الضابطة القضائية إليه حسب المحضر الذي دونته؛ لم ينكر السكر بل اعترف به. وأمام الاعتراف أحيل المتهم على وكيل الملك الذي قرر متابعته بما نسب إليه، وإحالته على المحكمة من أجل محاكمته طبقا للقانون. وبما أن المتهم اعترف بالسكر العلني، والسياقة في وضعية غير ملائمة، ولو أننا نرى أن هذه -الجملة فضفاضة-، وبعد محضر المعنية الذي أنجز لإثبات حالة السكر التي كان عليها، أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم بإدانة محمد على السكر العلني بخمس مائة درهم نافدة، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة. الملاحظ في هذه القضية أن المتهمين لا يحتاجون إلى أداة لقياس نسبة السكر لأنهم يعترفون بالسكر بسهولة، ربما لأن العقوبات تكون مخففة، ولا تنتهي بالزج في السجن، بل يؤدون غرامات بسيطة ربما يكون الفاعل قد استهلك مبلغا أكبر منها بكثير في شرب الخمر. في قضية أخرى، تم القبض على ثلاتة أشخاص في حالة سكر، أحدهم يسوق السيارة ، وبعد الاستماع إليهم اعترفوا بالسكر، وكما هو الشأن في الحالة الأولى، قضت المحكمة بخمسة آلاف درهم غرامة نافدة في حق السائق بسبب السكر العلني، و1000 درهم من أجل السياقة في وضعية غير ملائمة، وقضت بالحكم على الآخرين بخمس مائة درهم من أجل السكر العلني. مدونة السير..والخمر بالرغم من الحقائق المثبتة بأن الخمر سبب رئيسي في ارتفاع حوادث السير؛ فقد سجل نوعا من التعثر والتردد لدى السلطات الأمنية، والمرورية في تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المشتركة للسلامة الطرقية المنعقدة في 10 أكتوبر 2005 والذي دعا إلى الإسراع بالتوقيع على الدورية المتعلقة بالمراقبة بواسطة جهاز قياس نسبة الكحول في الدم لدى السائقين؛ إلا أنه لم يتم تنفيذ هذه المسألة إلى حدود اليوم بدعوى انتظار خروج مشروع مدونة السير الجديدة إلى الوجود، في حين أن القوانين الجاري بها العمل لا تمنع من تنفيذ هذا الإجراء الذي من شأنه التقليل من حوادث السير. ولهذا فقد أفردت المدونة فرعا خاصا بمعاينة حالة السياقة تحت تأثير الكحول (المواد 206,201)، ومعاينة حالة السياقة تحت تأثير مواد مخدرة أو أدوية (المواد208,207)، حيث نصت في المادة 201 على أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية، إما بتعليمات من وكيل الملك وإما بمبادرة منهم، ويمكن للأعوان محرري المحاضر؛ بأمر من ضباط الشرطة القضائية وتحت مسؤوليتهم، أن يفرضوا رائزا للنفس بواسطة النفخ في جهاز للكشف عن مستوى تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول: على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى ولو كان هو الضحية؛ وكل من يسوق مركبة أو مطية على الطريق العمومية، ويرتكب مخالفة لهذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه. غير أنه يمكن لضباط الشرطة القضائية وللأعوان محرري المحاضر، حتى في حالة عدم وجود أي علامة على السكر البين، إخضاع أي شخص يسوق مركبة لرائز للنفس للكشف عن تشبع الهواء المنبعث من الفم بالكحول، وتطبق أحكام هذه المادة على كل مكون يرافق السائق المتعلم. وحسب المادة 203 من مدونة السير على الطرق، تنجز التحققات الهادفة إلى إثبات الحالة الكحولية، عن طريق التحاليل والفحوصات الطبية والسريرية والبيولوجية، أو بواسطة جهاز يمكن من تحديد تركز الكحول من خلال تحليل الهواء المنبعث من الفم، شريطة أن يكون الجهاز المذكور مطابقا لنوع مصادق عليه. قوانين مقارنة إذا كانت سياقة السيارة تحت تأثير المشروبات الكحولية بنسبة عالية أمرا محظورا في جميع دول العالم، ويعاقب عليه القانون بالغرامة أو سحب رخصة السياقة أو السجن، فإن حظر السياقة تحت تأثير المخدرات يظل أمرا نسبيا حسب قوانين البلدان. وحسب الدراسات؛ فإن القنب هو ثاني مخدر يستهلكه سائقو السيارات بعد المشروبات الكحولية، وهو ما دفع بمعهد الطب الشرعي في لوزان إلى إجراء دراسة حول الموضوع، وبالخصوص حول تأثير تعاطي هذا المخدر على سلامة حركة المرور. وفي المغرب كان القرار الوزاري 1953 الخاص بالالتزامات المفروضة على السائق، تمنع عليه حمل أشخاص تظهر عليهم حالة السكر، لكنه لا يمنع عليه أن يكون هو في حالة سكر عند سياقة السيارة. في حين اعتبر القانون الجزائري الجرح أو القتل غير العمدي في حالة سكر، والسياقة تحت تأثير مشروب كحولي يتميز بوجوده في الدم بنسبة تعادل أو تزيد 1,0 غ / ل، أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات، من حالات السحب الفوري لرخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.