نبه مقترح قانون بتعديل المادتين 6 و28 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، إلى ضرورة توضيح حدود التداخل بين أعوان السلطة ومهامهم في الإشراف على الانتخابات الجماعية، مسجلا وجود عدد من الاختلالات على رأسها تزوير نتائج الانتخابات لصالح أحد المرشحين، وانتهاك حرية وسرية الاقتراع، وذلك من خلال سير جلسة انتخاب أعضاء مكاتب المجالس الجماعية، استنادا لما حددته المحكمة الإدارية لمراكش التي أكدت أن هناك تداخلا لاقانونيا للسطلة عن طريق المساهمة في إدارة الجلسات، ورئاسة أحد أعضائها للجلسة، وتحرير أحد أعوان السلطة لمحضر الجلسة أو توقيعها. وسجل مقترح القانون الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بالبرلمان، عددا من الاختلالات في هذه العملية وهو ما كشف عنه الاجتهاد القضائي، وكذا محدودية بعض المقتضيات القانونية مقترحا بذلك عددا من الحلول يمكن إجمالها في تطبيق مقتضيات التبليغ القضائي، وفق أحكام المسطرة المدنية، وقانون المفوضين القضائيين. وأكد المقترح المذكور على ضرورة إلزام السلطات المحلية بنشر مواعيد وأماكن انعقاد جلسات الانتخابية عن طريق إعلانها في وسائل الإعلام العمومي مع إجبار المستشاريين الجماعيين على تسليم الدعوات من مقرات السلطة الإدارية انطلاقا من أجل يحدده المشرع يتلو تاريخ انتخاب المجالس الجماعية أو تاريخ الدورة التي لم تنعقد بسبب من الأسباب. ويهدف التعديل الذي أشرف عليه النائب البرلماني عن فريق المصباح سليمان العمراني، إلى تقوية موقع القضاء في مسار اللامركزية الترابية، وتعزيز المقاربة التشاركية بين الجماعات الترابية والمؤسسة القضائية، مع معالجة مظاهر القصور التي تعتري نص القانون الحالي، والتي أبانت عنها تطبيقات استحقاقات 2009. وتعزيز المسار التصاعدي للتشريع الإنتخابي الجماعي، والإنفتاح على الاجتهاد القضائي الإداري، وكذا الاستفادة من الغنى الذي يميزه في مجال الأحكام في الطعون الانتخابية. التعديلات المذكورة شملت كلا من المادة 6 والتي تنص بالأساس على المقتضيات المتعلقة بأجل عقد جلسة انتخاب المجلس الجماعي لأعضاء مكتبه وشروط وكيفية انتخابهم وقاعدة النصاب والصلاحيات المخولة للسلطة المحلية ولمكتب التصويت. أما المادة الثانية فهي 28 والتي حددت شروط الأهلية لإنتخاب رؤساء المجالس الجماعية، والشروط المتعينة على نوابهم حين ممارسته لمهامهم بصفة مؤقتة.