إدارة أولمبيك خريبكة تحتح على الحكام    "عشر دقائق فقط، لو تأخرت لما تمكنت من إخباركم قصتي اليوم" مراسل بي بي سي في غزة    "العدالة والتنمية" يندد بدعوات إلى استقالة ابن كيران بعد خسارة انتخابات جزئية    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    العسكر الجزائري يمنع مشاركة منتخب الجمباز في بطولة المغرب    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية جيل ستاين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ردا على رسالة الأستاذ خالد الجامعي..
نشر في هسبريس يوم 29 - 09 - 2019

بدل محاسبة النيابة العامة على تطبيق القانون نطالب المشرع بتغييره
إذا كان من الثابت أن النيابة العامة هي جزء من السلطة القضائية فهي مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور، يرفع رئيسها تقريرا إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ويتم عرضه ومناقشته أمام لجنتي العدل والتشريع بالبرلمان. وكان المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية حاليا، صرح بمقتضى القرار 991-16 الصادر بتاريخ 15 مارس 2016، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 31 مارس 2016 ص 2879، بأنه من حق البرلمان مناقشة تقرير رئيس النيابة العامة باعتباره تقريرا يهم الشأن القضائي، يسوغ للبرلمان تدارسه والأخذ بما فيه من توصيات مع مراعاة مبدأ فصل السلطات. كما اعتبر القرار أن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة بها وتطويرها إذا اقتضى الحال.. لذلك، فإن المؤاخذات وتوجيه اللوم إلى النيابة العامة واعتبارها مستغلة للنفوذ ومتعسفة في استعمال السلطة، وسلطة قاهرة لا يقف أحد في وجهها، تدوس بقدمها على القانون الجنائي والدستور على حد تعبير الأستاذ خالد الجامعي، في رسالته المفتوحة إلى جلالة الملك، يتناقض مع كون النيابة العامة مطالبة بتطبيق القانون الجاري به العمل، ولا يمكنها التغاضي وغض الطرف عن أفعال يعتبرها القانون الجنائي جرائم معاقب عليها.
وإذا كانت هناك مقتضيات تمس بالحقوق والحريات تقتضي المراجعة أو التتميم أو التجويد، فإن المشرع، باعتباره المختص بوضع السياسة الجنائية، يحق له تتبع كيفيات تنفيذ هذه السياسة، قصد تعديل المقتضيات المتعلقة وتطويرها إذا اقتضى الحال. لذلك، فإن ما ينبغي أن نناضل من أجله هو تغيير بعض نصوص القانون الجنائي المجرمة لبعض الأفعال الماسة بالحريات الفردية انسجاما مع دستور 2011؛ علما أن القانون الجنائي الحالي يرجع تاريخه إلى 1962، وكان يتناغم مع دستور 1962. أما حاليا، وبالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وإلى المرجعية الدستورية التي رفعت سقف الحقوق والحريات، يتعين أن تطرح للنقاش بعض النصوص التي يعتبرها الحقوقيون متجاوزة، ماضوية، ووصمة عار على جبين مجتمع حداثي.
ولعل النقاش العمومي الدائر سيجبر لا محالة المشرع على إعادة النظر في بعض المواقف المتشددة؛ لأن القاعدة القانونية مستقاة من نبض المجتمع، وأي تشريع يشيع الظلم أكثر مما يحدثه من عدل يكون مصيره التجاهل أو التحايل، تماما كما يقع بالنسبة للإجهاض، أو العلاقة الجنسية الرضائية بين راشدين، المجسدة لسكيزوفرينيا مجتمعية أصبحت موضوعا للنقاش العمومي. من منا لا يتذكر واقعة المرحومة آمنة الفيلالي، لما انتحرت بناء على زواجها من المغرر بها؟.. وقعت هبّة شعبية تطالب بإلغاء وحذف مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 475.. كنت آنذاك عضو لجنة العدل والتشريع، فأرغمنا على ترك بعض مشاريع ومقترحات القوانين جانبا للانكباب على دراسة ومناقشة والاستماع إلى مختلف الآراء ومقترحات الجمعيات الحقوقية والمؤسسات الدستورية من أجل الحسم في الموضوع وحذف الفقرة الثانية التي كانت تعفي من العقاب المغرر بالقاصر في حالة الزواج بها.
لذلك، ما دامت نصوص القانون الجنائي تجرم بعض الأفعال فإن النيابة العامة ستحرك المتابعة ضد أي مرتكب لفعل يعتبره القانون الجنائي جناية أو جنحة أو مخالفة؛ لأننا في دولة الحق والقانون، والدستور المغربي ينص على التقيد بالقانون.. لكن إذا تم تغيير القانون أو تعديله أو تتميمه، فإن الأمور ستختلف بتغيير السياسة الجنائية وسن قوانين تتلاءم مع أسمى قانون في الأمة، الذي هو الدستور، والذي نص في تصديره الذي يعتبر جزءا منه على أن المغرب يلائم تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها؛ وفي بابه الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، خصوصا الفصول 21 و22 و23 و24 المتعلقة بسلامة الأشخاص وأقربائهم وممتلكاتهم، وعدم جواز المعاملة القاسية المهينة، وممارسة التعذيب، وشروط إلقاء القبض والاعتقال التعسفي، وحماية الحياة الخاصة، وانتهاك الحرمات.
وما دام مشروع قانون رقم 16-10 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي في طور تقديم التعديلات وتجويد النصوص من طرف النواب، وسيعرض للتصويت في دورة أكتوبر، فإنه من الأهمية، بدل المحاسبة واللوم وموجة الفوران من مختلف المنابر احتجاجا على النيابة العامة التي ينحصر دورها في حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات والتصدي لكل مظاهر الإخلال والانحراف وحماية الأمن والنظام العام ورعاية الحقوق والواجبات، مع الحرص على التوازن بينهما، بما يخدم الحق العام وصالح الوطن، أن يتم تسليط الضوء وتكثيف النقاش من طرف المختصين في المادة الجنائية من أجل إغناء النقاش البرلماني؛ وذلك بانخراط كليات الحقوق ومختلف الخبراء والباحثين وجمعيات المجتمع المدني في إطار الانفتاح والتفاعل من أجل التدقيق وإبداء وجهات نظر تعبر عن رغبة الأمة في تغيير النصوص، كما وقع إبان تعديل مدونة الأحوال الشخصية قبل أن تصبح مدونة الأسرة، أو الإجراءات المتخذة قبل تعديل المشروع المعروض للنقاش للفصل 1-453، إذ تم رفع التجريم عن حالات الإجهاض إذا نتج الحمل عن اغتصاب أو زنا المحارم أو كانت الحامل مختلة عقليا، أو لإصابة الجنين بأمراض جينية أو تشوهات خلقية خطيرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.