رسالة هامة من وليد الركراكي ل"أسود" الدوريات الخليجية    للمرة الأولى منذ 2009.. "تواصل" الإسلامي في موريتانيا يتقدم للانتخابات الرئاسية    مناهل العتيبي: ما تفاصيل الحكم على الناشطة الحقوقية السعودية بالسجن 11 عاماً؟    كتل ضبابية وحرارة مرتفعة ورياح قوية في طقس يوم الجمعة    اجتماع بوزارة الداخلية لتحديد معايير المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين    عقب قرارات لجنة الأندية بالاتحاد الإفريقي.. "نهضة بركان" إلى نهائي الكونفدرالية الإفريقية    إقليم الصويرة: تسليط الضوء على التدابير الهادفة لضمان تنمية مستدامة لسلسلة شجر الأركان    مجلس جماعة أولاد بوبكر يصادق بالإجماع على نقاط دورة ماي وغياب الأطر الطبية أبرز النقاط المثارة    مهرجان أيت عتاب يروج للثقافة المحلية    رسميا.. اكتمال مجموعة المنتخب المغربي في أولمبياد باريس 2024    الإبقاء على مستشار وزير العدل السابق رهن الاعتقال بعد نقله إلى محكمة تطوان بسبب فضيحة "الوظيفة مقابل المال"    تطوان: إحالة "أبو المهالك" عل سجن الصومال    الكعبي يتألق في أولمبياكوس اليوناني    كأس العرش لكرة القدم.. الجيش الملكي يبلغ ثمن النهائي بفوزه على نهضة بركان بالضربات الترجيحية 8-7    بوريطة يتباحث ببانجول مع نظيره المالي    عمور.. مونديال 2030: وزارة السياحة معبأة من أجل استضافة الفرق والجمهور في أحسن الظروف    تفكيك مخيّم يثير حسرة طلبة أمريكيين    الملك يعزي بن زايد في وفاة طحنون آل نهيان    وفاة المحامي والحقوقي عبد العزيز النويضي اثر سكتة قلبية    العقائد النصرانية    تنفيذ قانون المالية يظهر فائضا في الميزانية بلغ 16,8 مليار درهم    الأمثال العامية بتطوان... (588)    قرار بعدم اختصاص محكمة جرائم الأموال في قضية اليملاحي وإرجاع المسطرة لمحكمة تطوان    أوروبا تصدم المغرب مرة أخرى بسبب خضر غير صالحة للاستهلاك    أمطار طوفانية تغرق الإمارات وتتسبب في إغلاق مدارس ومقار عمل    مركز دراسات.. لهذا ترغب واشنطن في انتصار مغربي سريع في حال وقوع حرب مع الجزائر    أول تعليق من حكيمي بعد السقوط أمام بوروسيا دورتموند    جامعيون ومتخصصون يحتفون بشخصية أبي يعزى في ملتقى علمي بمولاي بوعزة    المخزون المائي بسدود الشمال يناهز مليار و100 مليون متر مكعب    ارتفاع حصيلة القتلى في غزة.. واعتقالات في الضفة الغربية    فوضى «الفراشة» بالفنيدق تتحول إلى محاولة قتل    مجلس النواب يعقد الأربعاء المقبل جلسة عمومية لمناقشة الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة    ها التعيينات الجديدة فمناصب عليا لي دازت اليوم فمجلس الحكومة    بايتاس رد على لشكر والبي جي دي: الاتفاق مع النقابات ماشي مقايضة وحنا أسسنا لمنطق جديد فالحوار الاجتماعي    أزمة طلبة الطب وصلت ل4 شهور من الاحتقان..لجنة الطلبة فتهديد جديد للحكومة بسنة بيضاء: مضطرين نديرو مقاطعة شاملة    باحثون يكتشفون آليات تحسّن فهم تشكّل الجنين البشري في أولى مراحله    بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود    النفط يتراجع لليوم الرابع عالمياً    طاهرة تودع مسلسل "المختفي" بكلمات مؤثرة        رسميا.. جامعة الكرة تتوصل بقرار "الكاف" النهائي بشأن تأهل نهضة بركان    مؤسسة المبادرة الخاصة تحتفي بمهرجانها الثقافي السادس عشر    البرلمان يستعرض تدبير غنى الحضارة المغربية بالمنتدى العالمي لحوار الثقافات    إلقاء القبض على إعلامية مشهورة وإيداعها السجن    آبل تعتزم إجراء تكامل بين تطبيقي التقويم و التذكيرات    تسرب الوقود من سفينة بميناء سبتة كاد يتسبب في كارثة بيئية    الطيب حمضي ل"رسالة24″: ليست هناك أي علاقة سببية بين لقاح أسترازينيكا والأعراض الجانبية    مسؤولة في يونيسكو تشيد بزليج المغرب    "الراصد الوطني للنشر والقراءة" يعلن عن أسماء الفائزات والفائزين بجائزة "الشاعر محمد الجيدي" الإقليمية في الشعر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الرئيس الكولومبي يعلن قطع العلاقات مع إسرائيل    "دراسة": زيادة لياقة القلب تقلل خطر الوفاة بنحو 20 في المائة    عبد الجبّار السحيمي في كل الأيام!    العربية للطيران ترفع عدد رحلاتها بين أكادير والرباط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    دراسة: مجموع السجائر المستهلكة "يلتزم بالثبات" في إنجلترا    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الأمثال العامية بتطوان... (586)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما الذي سيحدث في حالة عزل حوليش؟ القانون يجيب
نشر في ناظور سيتي يوم 22 - 09 - 2019

بعد قرار عامل إقليم الناظور، إحالة ملف رئيس بلدية الناظور، واثنين من نوابه، على المحكمة الادارية لطلب عزلهم من مناصبهم، بسبب ما رصدته السلطات من إختلالات على مستوى قطاع التعمير، تساءل العديد من المراقبين والمتابعين للشأن العام عن مصير المجلس ومكتبه، خاصة في حالة إستجابة المحكمة لطلب العزل.
التوقيف عن المهام
وفق المادة المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي إستند عليها عامل الإقليم لاستفسار حوليش وبعده طلب عزله، وبالتحديد الفقرة السادسة من هذه المادة، "يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البث في طلب العزل".
هذا يعني أنه بمجرد إحالة المعني أو المعنيين على القضاء الاداري، لطلب عزلهم، فهم غير مخولين بممارسة أي اختصاص من الاختصاصات الموكولة لهم بموجب القانون التنظيمي، سواء كانت اختصاصات ذاتية او منقولة أو مشتركة، حتى يفصل القضاء الملزم بالفصل في الأمر خلال 48 ساعة إن كان الطلب ذو طبيعة استعجالية، أو شهر إذا كان طلبا عاديا.
غير أن العديد من المختصين يؤكدون بأن مرامي المشرع من تعبير البت هو إنتهاء مراحل التقاضي وإكتساب الحكم قوة الشيء المقضي به، وهو ما قد يعني أن القرار حتى وإن كان في صالح حوليش ونائبيه خلال المرحلة الإبتدائية، قد تطول مسألة استئنافهم لمهامهم، حتى البث في القرار في الدرجة الثانية من التقاضي.
هذا طبعا مع إستحضار الفقرة الأخيرة من المادة نفسها، والتي تنص على أنه "لا تحول إحالة الأمر إلى المحكمة الادارية دون المتابعات القضائية، عند الاقتضاء"، فالملف قد يأخذ أبعادا أخرى حسب خطورة الأفعال المنسوبة إلى المطلوبين في العزل، فإن كانت الأفعال يمكن أن تأخذ طابعا جنائيا، يمكن أن تثار مسألة متابعتهم أيضا أمام المحكمة الزجرية وفق العديد ممن استقت شمس بوست أرائهم في الموضوع، وهنا قد يستغرق الملف أيضا على هذا المستوى وقت أكبر.
مصير المجلس
مباشرة بعد إنتشار خبر إحالة المعنيين على أنظار القضاء الإداري من قبل العامل، إنتشرت العديد من الشائعات، تفيد بأن ذلك يعني أن تسيير شؤون المجلس سيؤول إلى لجنة تشكلها السلطات المحلية، وكان ذلك في الحقيقة خلط بين حالة أخرى وهي حالة حل المجلس الناجمة عن توقفه عن أداء مهامه، وأيضا استقالة نصف أعضائه على الأقل.
في حين أن حالة حوليش ونائبيه، عندما تحدث المشرع وفق مصادر الموقع عن توقيفهم عن مزاولة مهامهم، وفق المادة 64، لم يجعل ذلك أمرا شاملا يسري على باقي أعضاء المجلس، وبالخصوص نواب الرئيس الذين يتوفرون على تفويض في المهام، وهو ما يعني وفق المصادر ذاتها أنه خلال فترة التوقيف التي تفصل عن مرحلة البث في طلب العزل، يستمر مكتب المجلس الذي يضم باقي الأعضاء في أداء مهامهم بشكل عادي.
لكن مع فصل المحكمة في الأمر، وفي حالة إستجابتها لطلب العزل، فإن المشرع هنا نص صراحة على حل المكتب وليس المجلس، إذ أن المادة 71 من القانون نفسه، تنص على أنه "يترتب عن إقالة الرئيس أو عزله من مهامه أو استقالته عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس وفي هذه الحالة يحل مكتب المجلس".
وتضيف الفقرة الثانية من المادة نفسها، أنه يتم إنتخاب مكتب جديد للمجلس وفق الشروط وداخل الأجال المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
وتوضيحا لهذه الجزئية بالذات، تؤكد مصادر الموقع، أنه بمجرد إقرار العزل فإن المكتب يصبح في حكم المنحل، وهو ما يعني رجوع المجلس إلى نقطة البداية، أي كأن المجلس سيجتمع لأول مرة لانتخاب رئيسه، مع استثناء كما هو وارد في المادة المذكورة، يتعلق بحرمان الرئيس المعزول من الترشح من جديد لمنصب الرئيس".
وعن شروط وآجال الانتخاب تشكيل المكتب من جديد فهي الشروط الواردة في المادة 10 التي تنص على انتخاب الرئيس ونوابه في جلسة واحدة في أجل 15 يوما.
أما حل المجلس كما تمت الاشارة إلى ذلك، وحلول اللجنة الخاصة بالتسيير مكانه، لا يتم إلا في الحالات التي نصت عليها المادة 74 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وهي المادة التي تقول: "إذا وقع حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل، أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب، وجب تعيين لجنة خاصة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار إليها".
*عن سمس بوسط


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.