التجمع الوطني للأحرار يصادق على تصوره لمقترح الحكم الذاتي استعداداً لرفعه إلى الملك    ولد الرشيد: تقييم التنمية أضحى اليوم ركيزة استراتيجية لترشيد القرار العمومي    الرباط .. افتتاح الدورة الأولى للمنتدى الإفريقي لبرلمان الطفل    القوة الجوية المغربية تقتني 10 مروحيات "إتش 225 إم" من إيرباص    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    الاتحاد العام للفلاحين يتدارس ملف إعادة تشكيل القطيع الوطني    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم دورات تكوينية للقاضيات الراغبات في تولي مناصب المسؤولية    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    أمل موكادور لكرة القدم الشاطئية بطلا للمغرب لسنة 2025    مونديال أقل من 17 سنة.. في مواجهة حاسمة المنتخب المغربي يلاقي البرازيل اليوم الجمعة وعينه على حجز مقعد في نصف النهائي    قرعة الملحق الأوروبي لمونديال 2026.. مواجهات نارية في طريق آخر أربعة مقاعد    "الشباب": حمد الله غير مقيد قانونيا    وفاة رضيع وُلد في طرامواي الرباط تُشعل جدل الإهمال الطبي وتُحرّك التحقيقات    توقع فتح بحث قضائي بعد نشر المهداوي فيديو مسرب من مداولات لجنة التأديب بالمجلس الوطني للصحافة    تراجع أسعار الذهب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة    لفتيت: إصلاحات المنظومة الانتخابية تهدف إلى "تجنب الشبهات" وتحسين صورة البرلمان    خطف 52 تلميذا من مدرسة بنيجيريا    سيراليون تجدد دعمها للوحدة الترابية للمغرب وتعبر عن ارتياح بالغ باعتماد القرار التاريخي 2797        المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    المغرب يرأس المجلس الدولي للزيتون لعام 2026    المغربي إدريس علواني يحصد الميدالية البرونزية في بطولة إفريقيا للدراجات    مدرب مارسيليا: أكرد لاعب لا يعوض.. وعلينا التأقلم مع غيابه    30 دولة تعارض مسودة اتفاق "كوب30"    مهرجان الدوحة السينمائي 2025 يفتتح فعالياته معززاً مكانة قطر في المشهد السينمائي العالمي    بوعياش: تبادل إطلاق النار بحي بوسلامة ينتهي بتوقيف أحد المشتبه فيهم    مراكش: استئناف هدم مساكن العسكريين وقدماء المحاربين... وتعويضات تشمل بقعاً أرضية ومساعدات للبناء    اعتداء خطير بمستعجلات مستشفى بني ملال يخرج النقابة الوطنية للصحة للاحتجاج والتصعيد    كيوسك الجمعة | المنظومة المؤطرة للانتخابات تهدف إلى تخليق العملية الانتخابية والسياسية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    وسام حمادة والدة "هند رجب" في افتتاح الدوحة السينمائي:    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    توقعات أحوال الطقس لليوم الجمعة    زلزال بقوة 5,5 درجات يضرب بنغلادش    اليوم.. فتيان الأطلس يواجهون البرازيل بأمل المرور إلى نصف نهائي المونديال    المكسيكية فاطمة بوش تتوَّج ملكة جمال الكون بعد جدل واسع    مهرجان الذاكرة المشتركة بالناظور يتوج أفلاما من المغرب وبولندا وأوروبا الغربية    توقيف "مولينكس" ونقله إلى طنجة للتحقيق في ملف مرتبط بمحتوى رقمي مثير للجدل    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    ( الحب المر)... فيلم يكشف الوجه الخفي للنرجسية داخل الأسرة المغربية    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    أشبال الأطلس ضد البرازيل: معركة حاسمة نحو نصف النهائي    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    الفنان المغربي إِلياه والنجم المصري محمد رمضان يجتمعان في أغنية جديدة    في الحاجة إلى فلسفة "لا"    منظمة الصحة العالمية تحذر من الزيادة السريعة في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية    تدشين غرفة التجارة المغربية بإيطاليا في روما    مناورات مشتركة بين قوات المارينز الأميركية ونظيرتها المغربية تختتم في الحسيمة    معمار النص... نص المعمار    لوحة لغوستاف كليمت تصبح ثاني أغلى عمل فني يباع في مزاد على الإطلاق    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش يعلن عن تشكيلة لجنة التحكيم    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكادير: حين تجمع مسؤولية فوضى المرابد بين الجماعات الترابية والسلطات الإدارية.
نشر في أكادير 24 يوم 13 - 06 - 2023

في فترة الصيف من كل سنة تثير مرابد السيارات ببعض الوجهات السياحية المغربية بسبب ترامي خواص وغرباء ومتطفلين على الملك العام والخاص وتحويله إلى أمكنة لركن السيارات دون سند قانوني من قبل حراس المرابد الذين لا يظهرون إلا في هذه الفترة من كل سنة، حيث يستغلون غياب الإطار القانوني لضبط المرابد فيشرعون في جني الأموال من المواطنين معلنين في ذلك قانونهم الخاص في غياب أية مراقبة على الأثمنة سواء من قبل الجماعات الترابية أو السلطات الإدارية.
ولعل هذه الفوضى لم تسلم منها أيضا مدينة أكادير التي تعرف في فترة الصيف اختناقا مروريا نظرا لتزايد الزوار والمصطافين المغاربة من داخل المغرب وخارجه، بحيث يظل الشغل الشاغل لأصحاب السيارات هو البحث عن مكان لركن عرباتهم، بحيث لا يجدونه إلا بشق الأنفس، وحتى إذا وجدوه لابد لهم من دفع الثمن لحارس يرتدي بذلة صفراء أو لا يرتديها، بهذا المكان الذي تم تحويله إلى مربد لركن السيارات.
بل أكثر من ذلك هناك مرابد عديدة تعلن الجماعة الترابية أنها بالمجان، ومع ذلك يستخلص هؤلاء الحراس أثمنة ركن السيارات وأحيانا تكون التسعيرة خيالية في غياب تام طبعا لأجهزة المراقبة للجماعة الترابية والسلطة الإدارية لكون المسؤولية مشتركة بينهما فيما يقع حاليا بمدينة أكادير من اختلالات بخصوص هذه الفوضى التي عمت مرابد المدينة سواء منها القانونية أو غير القانونية.
ولتعميق النقاش حول هذه الظاهرة، نقلت الجريدة السؤال إلى الأستاذ الحسين بكار السباعي المحامي بهيئة أكادير- كلميمالعيون، والباحث في الهجرة وحقوق الإنسان ،حيث صرح للجريدة بكون هذه الظاهرة" قد أثارت نقاشا مجتمعيا مهما خاصة بعد العديد من الاعتداءات التي تعرض لها بعض المواطنين والتي تنوعت من الهجوم اللفظي والابتزاز، إلى العنف الجسدي باستعمال والضرب والجرح، وفي تطاول غير مسبوق على القانون"
وأضاف أن "النقاش حول هذه القضية أفاض الكأس في غياب استراتيجية واضحة لتدبير قطاع المرابد العمومية، والذي يعتبر من القطاعات غير المهيكلة التي يلجا إليها العديدون من أجل الكسب السهل وتوفير دخل مادي مهم يتجاوز في أماكن معينة 50 درهم لركن سيارة واحدة لساعة او بضع ساعات إن لم تكن لبضع دقائق، خاصة في فترة العطلة الصيفية، ولهذا نعتبر هذا الفعل عملا غير مشروع لا يكلف صاحبة سوى سترة ثمنها في الأقصى 20 درهما".
ولمعالجة هذه الظاهرة، يقول الحسين بكار السباعي ،"لابد من تحديد المسؤوليات بالنظر للحالات التي شملها جدل المرابد، والإجابة عن مجموعة من الأسئلة الشائكة من قبيل:
هل هي مرابد صالحة للتفويت من قبل الجماعات الترابية في إطار صفقات عمومية تحترم الشروط القانونية والواقعية وتراعي في الدرجة الأولى مصالح الساكنة ؟.أم هي عمليات تفويت خارجة عن القانون وتجعل من كل تعاقد بخصوصها مع الغير قابلا لكل طعن أمام القضاء الإداري ؟".
"أم هي عمليات يقوم بها أشخاص فرادى ومجموعات للاستحواذ على أماكن وشوارع ، خاصة تلك القريبة من الشواطئ أو الساحات العمومية أو الفضاءات العامة التي تعرف أنشطة ترفيهية أو حفلات أو اماكن قريبة من مراكز التسوق ؟"
مضيفا أن "الجواب عن هذه التساؤلات التي عبر عنها فعل الاحتجاج المتكرر من قبل العديد من أصحاب السيارات ،وكذا من خلال نبض الشارع و تساؤلات الساكنة يلزمنا التمييز بين ركن السيارة فوق الملك العمومي وحراسة السيارة في الشوارع العمومية
فالمسألة الأولى أي ركن السيارة في الملك العمومي تتطلب منا الرجوع إلى القوانين المنظمة لشغل الأملاك الجماعية العامة ولاسيما القانون رقم 30.89،المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية".
مؤكدا في تصريحه أن "القانون المذكور أعلاه حدد كيفية تصفية واستخلاص الرسوم الناتجة عن الأصناف الثلاثة منها استغلال مواقف السيارات المقامة على الأملاك العامة الجماعية والذي لا يمكن إدراجه ضمن أي صنف من الأصناف المذكورة وعليه، فلا يمكن اعتبار هذه العملية، على الأقل من منظور القانون المذكور، شغلا مؤقتا للملك العمومي الجماعي، وهذا ما دفع ببعض القانونيين إلى اعتبار أن الأداء عن وقوف السيارات على الملك العمومي الجماعي هو إجراء غير قانوني".
وأوضح الباحث أن "الجماعات الترابية تستند في استخلاص إتاوات وقوف العربات وإيجار مواقف العربات الواقعة على الملك العمومي الجماعي إلى مادة "يتيمة "في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، حيث جاء في مقتضيات "المادة 100″ أن رئيس مجلس الجماعة يختص في اتخاذ قرارات تنظيمية من أجل تنظيم شروط وقوف العربات المؤدى عنه بالطرق والساحات العمومية والأماكن المخصصة لذلك من قبل الجماعة".
أما حراسة السيارات في الشوارع العمومية، يضيف بكار السباعي "لا يمكن بأي شكل من الأشكال اعتبارها احتلالا للملك العمومي من طرف من يقدمون هذه الخدمة، إنما هي نشاط غير مهيكل ينبني على تعاقد ضمني بين الحارس وصاحب السيارة، أي إنه يحق للطرفين، في إطار حرية التعاقد، الاتفاق على المقابل المالي للحراسة، أو ترك تحديده لصاحب السيارة".
مشيرا إلى أن "لهذا الأخير الحق في رفض الخدمة المقترحة من طرف الحارس، دون أن يكون مضطرا لتغيير مكان ركن سيارته هذا إن وجدت علامات خاصة بأن المكان مربد محروس وحددت اثمنته سلفا حسب نوعية العربات والدراجات وفي لوحة مثبتة به، مع العلم أنه من حق أي مواطن الطعن في مكان وجود هذه العلامات والسؤال عن سند تواجدها هل هو تنظيم لأماكن الركن المحروسة من قبل أعوان الجماعة الترابية ،أم أن المكان مفوت للغير؟.
وفي كلا الحالتين، يقول السباعي، يحق للمتضرر اللجوء الى القضاء المختص، كما في حالة وجود علامات الركن أمام منزله او بشارع او مكان لا يدخل ضمن لائحة الاماكن المخصصة لركن السيارات وحراستها.
مبرزا أن "الخدمة المقترحة من طرف هذا النوع من التصرفات، لا تعفي بتاتا الجماعة الترابية والدولة من مسؤوليتها في حماية سلامة ممتلكات المواطنين في الشارع العام ، ويحق لمن تعرضت سيارته لأضرار ناتجة عن فعل جرمي أن يطالب بالتعويض عن هذا الضرر أمام المحاكم الإدارية المختصة".
كما "يجب إثارة الانتباه إلى أن حراسة السيارات في الشوارع العمومية لا تطرح إشكالات قانونية فقط، إنما تشكل في أحيان عدة مصدرا لإزعاج المواطنين وابتزازهم، خاصة مع انتشار الحراس العشوائيين بشكل كبير، مما يستوجب تدخل السلطات العمومية للحد من هذه الظاهرة، أو العمل على تنظيم هذا النشاط غير المهيكل الذي تلجأ إليه فآت هشة وبشكل يضمن حقوق هذه الفئة وكرامتها من جهة، ويوفر شروط الطمأنينة لأصحاب السيارات من جهة أخرى".
وختم الباحث تصريحه بقوله: "في ظل غياب أي قانون خاص ينظم حراسة المرابد، وفي انتظار تدخل المشرع لتنظيم قطاع أسال لعاب العديد ممن يتصيدون جيوب المواطنين بدون حق أو سند مشروع، وجب التأكيد أن أي تفويت للمرابد يلزم الجهة المفوتة على ضرورة مراعات شروط العدالة المجالية وحق الشباب العاطل القاطن بالجماعة الترابية المفوتة للمربد لتحقيق دخل قار له، وفيما يضمن اولويته باعتباره من أبناء منطقة يتطلب الأمر فيها تواجد مرابد محروسة خلال طول السنة او فترات معينة منها، كفترة العطلة الصيفية، مع تشكيل لجن مراقبة مشتركة تعمل على ضبط كل مخالفة بهذا الخصوص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.