"سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    كأس العالم للأندية .. أصدقاء بونو يحجزون بطاقة ثمن النهائي    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025        رئاسة النيابة العامة تحث على تفعيل اختصاصاتها في مساطر معالجة صعوبات المقاولة    وزارة النقل تطلق 7 خدمات جديدة عبر منصتها الإلكترونية    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    تفكيك شبكة بالحسيمة تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    برلمان أمريكا الوسطى يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي وللوحدة الترابية للمملكة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين محمد رضا بنجلون مديرا للمركز السينمائي المغربي    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    المحكمة تستدعي الفنانة لطيفة رأفت كشاهدة في قضية "إسكوبار الصحراء"    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    رسالة من بريتوريا.. خريطة المغرب كاملة في قمة دولية بجنوب إفريقيا (صور)    سانشيز: غزة تشهد "إبادة جماعية"    الهزيمة الثالثة.. الوداد يودع مونديال الأندية بخسارة أمام العين الإماراتي    خريطة المغرب الكاملة بجنوب إفريقيا    مشاريع استثمارية تبلغ 51 مليار درهم    مقتل 44 فلسطينيا بقصف إسرائيلي    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    الزيات يعلن ترشحه لرئاسة الرجاء ويعد بمرحلة جديدة مع تفعيل الشركة    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر            في الأمم المتحدة.. المغرب يدعو لتحرك جماعي لحماية المدنيين من الفظائع    عواصف عنيفة تضرب فرنسا وتخلف قتلى ودمارا واسعا    مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    أسعار الذهب ترتفع وسط تراجع الدولار الأمريكي    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    مغاربة العالم يعقدون ندوة حوارية بباريس حول الورش الملكي الخاص بالجالية    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    كأس العالم للأندية لكرة القدم.. فلومينينسي يعبر إلى ثمن النهائي عقب تعادل سلبي أمام صنداونز    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الكراء التجاري
نشر في أكورا بريس يوم 23 - 06 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع ، يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016، على مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
ويأتي مقترح القانون هذا استجابة لمطالب مختلف الأوساط سواء التجار او الملاكين العقاريين أو رجال القانون التي ما فتئت تنادي بضرورة إعادة النظر بطريقة شمولية في الإطار القانوني المنظم لعقود كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي ويتعلق الأمر بالظهير الشريف المؤرخ في 24 ماي 1955 الذي يعود لفترة الحماية والذي أفرزت الممارسة التعاقدية بخصوصه وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأن المنازعات المقدمة أمام المحاكم طيلة الستين (60) سنة عديدا من الإشكالات والنواقص.
وكان القاسم المشترك بين هذه الإشكالات عدم مواكبة النص القانوني للمستجدات السوسيو اقتصادية والطفرة النوعية التي شهدها المغرب الحديث ولا سيما على مستوى تعبأة العقارات للاستثمار وخلق نوع من التوازن بين الملاك العقاريين من جهة و أرباب المقاولات، ومن جهة أخرى وأيضا تبسيط مساطر المنازعات أمام المحاكم والتي يجمع المختصون على تعقدها وطول أمدها وهو ما من شانه ضياع الحقوق داخل متاهات المساطر المختلفة.
كما يأتي هذا المقترح واعتبارا لكون تدبير كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يحتاج إلى إطار قانوني منسجم مع طبيعة العقود المنظمة لعملية الاستغلال، ومع الحقوق التي يكتسبها المكتري، وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة المكري.
وتتلخص الخطوط العريضة لهذا المقترح الذي تعثر مساره التشريعي منذ سنة 2008، في التأكيد على أن العنصر الرئيسي للحماية القانونية موضوع الكراء التجاري هو بدون منازع وجود أصل تجاري يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد الكراء، والتوسيع من نطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك مؤسسات التعليم الخصوصي والمصحات والصيدليات ومختبرات التحليل وعيادات الفحص بالأشعة؛
كما نص المقترح على استثناء بعض الفئات من العقود من ميدان تطبيق هذا القانون كعقود كراء العقارات والمحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى .عقود كراء المحلات المستغلة داخل المراكز التجارية الكبرى في غياب ما يثبت استئثارها بزبائن يقصدونها بصفة خاصة و ما يثبت توفرها على تدبير مستقل بها، مع الإشارة إلى أن هذا الفئة من المحلات ستكون موضوع قانون خاص بها تسهر على إعداده وزارة العدل والحريات بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة و والاقتصاد الرقمي.
ونص مقترح القانون على إلزامية الكتابة بمحرر ثابت التاريخ بالنسبة لعقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، انسجاما مع المادة 3 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وتبسيط المساطر وإجراءات التقاضي في حالة الإفراغ من خلال إنقاص شكليات ومضمون الإنذار بالإفراغ وحذف مؤسسة قاضي الصلح التي كانت تشكل إجراءا يهدد المكتري ، وخلق نوع من الانسجام والتوازن بين الآجال المسطرية المحددة في هذا القانون.
وأقر النص مسطرة خاصة باسترجاع المحلات المهجورة والتنصيص على مسطرة استعجالية للإفراغ للتماطل في أداء الكراء في حالة تضمين عقد الكراء لشرط فاسخ، ونص على الحسم في مسألة الاختصاص النوعي التي لطالما أربكت المحاكم وذلك بالتنصيص على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون مع إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والإحالة على القواعد العامة بالنسبة للعقود التي لا تستجيب لشروط التطبيق المنصوص عليها في هذا القانون رفعا للبس الذي يثار بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.