وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد تتبعه لمحاكمة موقوفي "نهائي الكان" ويشدد على احترام ضمانات المحاكمة العادلة    النفط يتراجع دون 100 دولار بعد وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    ترامب: الولايات المتحدة ستساعد في "تسهيل انسيابية حركة الملاحة" في مضيق هرمز    الأمم المتحدة ترحب بوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران وتدعو إلى سلام "شامل" في المنطقة    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    طقس الأربعاء.. أمطار متفرقة ورياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة بعدة جهات    استئنافية الرباط تؤيد إدانة زيان بخمس سنوات سجنا نافذا    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية    حواجز أمنية مفاجئة بشوارع طنجة.. حل عملي لردع "السيبة" والتهور والسير في الاتجاه المعاكس    دوري أبطال أوروبا.. بايرن يكسر عقدة ريال مدريد وأرسنال يحسمها في الأنفاس الأخيرة    ترامب يترقب "جني أموال طائلة"            مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    إيران: المرور من هرمز متاح لأسبوعين    توقيف شخصين على متن دراجة نارية بحومة الشوك بطنجة وحجز مخدرات    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    "الفيفا" تحقق بشأن هتافات عنصرية    شراكة تخدم الابتكار المالي بالمغرب    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ        رقمنة الصناعة التقليدية تنطلق من مراكش: عرض متكامل يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناع التقليديين        بوريطة يشيد بالدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة خلال السنوات الأخيرة    قمة "صحة واحدة" بليون.. الطالبي العلمي يشارك في حفل الاستقبال المخصص للوفود المشاركة    النفط يقترب من 150 دولارا للبرميل وسط تفاقم أزمة مضيق هرمز    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تعلن الإطلاق الرسمي للسجل المعدني الرقمي للمملكة    تهم الحسيمة وأقاليم أخرى .. نشرة إنذارية تحذر من امطار قوية    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    رئيس أمريكا يهدد ب"اندثار حضارة بأكملها" الليلة ويعلن تغيير النظام في إيران    تركيا تكشف هوية منفذي الهجوم على قنصلية إسرائيل بإسطنبول            توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    فرقة مسرح الأبيض والأسود تكتسح جوائز المهرجان الدولي لشباب الجنوب في دورته العاشرة    "بي إم سي إي كابيتال" تواكب إطلاق السوق الآجلة بالمغرب وتنجز عملياتها الأولى    خبرة المرابطي تحسم المرحلة الثانية من ماراطون الرمال        قراءات في مغرب التحول".    دوري أبطال أوروبا.. غريزمان يعود إلى برشلونة بحثا عن الرحيل من الباب الواسع    كتاب جديد يقارب "إدماج العقوبات"    في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على مقترح قانون الكراء التجاري
نشر في أكورا بريس يوم 23 - 06 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع ، يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016، على مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
ويأتي مقترح القانون هذا استجابة لمطالب مختلف الأوساط سواء التجار او الملاكين العقاريين أو رجال القانون التي ما فتئت تنادي بضرورة إعادة النظر بطريقة شمولية في الإطار القانوني المنظم لعقود كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي ويتعلق الأمر بالظهير الشريف المؤرخ في 24 ماي 1955 الذي يعود لفترة الحماية والذي أفرزت الممارسة التعاقدية بخصوصه وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأن المنازعات المقدمة أمام المحاكم طيلة الستين (60) سنة عديدا من الإشكالات والنواقص.
وكان القاسم المشترك بين هذه الإشكالات عدم مواكبة النص القانوني للمستجدات السوسيو اقتصادية والطفرة النوعية التي شهدها المغرب الحديث ولا سيما على مستوى تعبأة العقارات للاستثمار وخلق نوع من التوازن بين الملاك العقاريين من جهة و أرباب المقاولات، ومن جهة أخرى وأيضا تبسيط مساطر المنازعات أمام المحاكم والتي يجمع المختصون على تعقدها وطول أمدها وهو ما من شانه ضياع الحقوق داخل متاهات المساطر المختلفة.
كما يأتي هذا المقترح واعتبارا لكون تدبير كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يحتاج إلى إطار قانوني منسجم مع طبيعة العقود المنظمة لعملية الاستغلال، ومع الحقوق التي يكتسبها المكتري، وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة المكري.
وتتلخص الخطوط العريضة لهذا المقترح الذي تعثر مساره التشريعي منذ سنة 2008، في التأكيد على أن العنصر الرئيسي للحماية القانونية موضوع الكراء التجاري هو بدون منازع وجود أصل تجاري يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد الكراء، والتوسيع من نطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك مؤسسات التعليم الخصوصي والمصحات والصيدليات ومختبرات التحليل وعيادات الفحص بالأشعة؛
كما نص المقترح على استثناء بعض الفئات من العقود من ميدان تطبيق هذا القانون كعقود كراء العقارات والمحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى .عقود كراء المحلات المستغلة داخل المراكز التجارية الكبرى في غياب ما يثبت استئثارها بزبائن يقصدونها بصفة خاصة و ما يثبت توفرها على تدبير مستقل بها، مع الإشارة إلى أن هذا الفئة من المحلات ستكون موضوع قانون خاص بها تسهر على إعداده وزارة العدل والحريات بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة و والاقتصاد الرقمي.
ونص مقترح القانون على إلزامية الكتابة بمحرر ثابت التاريخ بالنسبة لعقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، انسجاما مع المادة 3 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وتبسيط المساطر وإجراءات التقاضي في حالة الإفراغ من خلال إنقاص شكليات ومضمون الإنذار بالإفراغ وحذف مؤسسة قاضي الصلح التي كانت تشكل إجراءا يهدد المكتري ، وخلق نوع من الانسجام والتوازن بين الآجال المسطرية المحددة في هذا القانون.
وأقر النص مسطرة خاصة باسترجاع المحلات المهجورة والتنصيص على مسطرة استعجالية للإفراغ للتماطل في أداء الكراء في حالة تضمين عقد الكراء لشرط فاسخ، ونص على الحسم في مسألة الاختصاص النوعي التي لطالما أربكت المحاكم وذلك بالتنصيص على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون مع إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والإحالة على القواعد العامة بالنسبة للعقود التي لا تستجيب لشروط التطبيق المنصوص عليها في هذا القانون رفعا للبس الذي يثار بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.