السلطة الفلسطينية تثمن شجاعة فرنسا    وفد دبلوماسي فرنسي يلتقي مسؤولي بعثة "المينورسو" في مدينة العيون    حكيمي يحل بالمركز 6 للكرة الذهبية    لامين يامال يحصل على جائزة "كوبا"    أكرد يلحق الهزيمة بباريس سان جرمان    مشاورات الأحزاب ووزارة الداخلية تتجاوز مطلب زيادة المقاعد البرلمانية    فاتح ربيع الثاني يوم الأربعاء بالمغرب    المغرب يقبض على مطلوب لأنتربول    المغرب يشارك بمؤتمر أممي فلسطيني    تطور إيجابي.. قاضي التحقيق يأمر يإخراج جثة الطفل الراعي "محمد إينو" من قبرها وإعادة تشريحها    الأمير مولاي هشام يقرر متابعة الطاوجني أمام القضاء        كريم زيدان يعزز التعاون الاقتصادي المغربي مع الصين على هامش المؤتمر العالمي للصناعة التحويلية 2025    السيسي يصدر عفوا عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح    هشام العلوي يرفع دعوى قضائية ضد يوتيوبر رضا الطاوجني    بورصة الدار البيضاء تغلق على ارتفاع    المغرب والهند يوقعان مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الدفاعية والأمن السيبراني    سفينة مغربية ترسو بإيطاليا في انتظار استكمال الإبحار نحو قطاع غزة    الرباط.. وزير الدفاع الهندي يزور ضريح محمد الخامس    المثقف المغربي والوعي النقدي    الكتابة والمشاركة في زمن الرقمنة: تأملات حول المعنى والتلقي..!    من غرفة مغلقة بتيزنيت..."أفراك ⴰⴼⵔⴰⴳ" أو حينما يكشف العبث المسرحي عن قسوة السلطة ومصير الإنسان    هيئة نصرة قضايا الأمة تستنكر منع الوقفات التضامنية مع غزة        عدة بلديات ترفع العلم الفلسطيني تزامنا مع اعتراف باريس بدولة فلسطين في الأمم المتحدة    رسميا.. أشرف حكيمي يغيب عن حفل الكرة الذهبية بسبب مباراة الكلاسيكو الفرنسي    زعيم كوريا الشمالية يعلن حصوله على أسلحة سرية    معرض "كريماي 2025" .. المغرب يفوز بكأس إفريقيا والشرق الأوسط للطاهيات    مهرجان الدوحة للأفلام 2025 يفتتح فعالياته بفيلم "صوت هند رجب".. تحية مؤثرة للصمود وقوة السينما    التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية    توقيف مواطنين أجنبيين بمطار أكادير المسيرة متورطين في تهريب المخدرات    مندوبية التخطيط: تباطؤ معدل التضخم السنوي في المغرب إلى 0.3% في غشت    "فيدرالية اليسار" يدين منع وقمع المحتجين بمختلف المدن ويرفض تحويل الشارع إلى مسرح للترهيب    الذهب عند مستوى قياسي جديد مع توقعات بخفض الفائدة الأمريكية    وجدة تحتضن النسخة 14 للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استمرار الاضطرابات في مطارات أوروبية بعد هجوم إلكتروني        هزة أرضية بقوة 3.5 درجاتتضرب سواحل مدينة الحسيمة    المغرب ينهزم أمام الأرجنتين في نهائي الدوري الدولي للفوتسال    ترحيب عربي باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    إدماج ‬الموارد ‬البحرية ‬في ‬دينامية ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬الاجتماعية    مدينة يابانية توصي باستخدام الأجهزة الرقمية ساعتين فقط يوميا    ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)        مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرميد ينجح في انتزاع الإجماع حول قانون عَمَّر في البرلمان منذ 2008
نشر في الرأي المغربية يوم 22 - 06 - 2016

صادق مجلس المستشارين بالإجماع ، يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو 2016، على مقترح قانون يتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
ويأتي مقترح القانون، هذا حسب بلاغ عممته الوزارة، استجابة لمطالب مختلف الأوساط سواء التجار او الملاكين العقاريين أو رجال القانون التي ما فتئت تنادي بضرورة إعادة النظر بطريقة شمولية في الإطار القانوني المنظم لعقود كراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري والحرفي والصناعي ويتعلق الأمر بالظهير الشريف المؤرخ في 24 ماي 1955 الذي يعود لفترة الحماية والذي أفرزت الممارسة التعاقدية بخصوصه وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأن المنازعات المقدمة أمام المحاكم طيلة الستين (60) سنة عديدا من الإشكالات والنواقص.
وكان القاسم المشترك بين هذه الإشكالات عدم مواكبة النص القانوني للمستجدات السوسيو اقتصادية والطفرة النوعية التي شهدها المغرب الحديث ولا سيما على مستوى تعبأة العقارات للاستثمار وخلق نوع من التوازن بين الملاك العقاريين من جهة و أرباب المقاولات، ومن جهة أخرى وأيضا تبسيط مساطر المنازعات أمام المحاكم والتي يجمع المختصون على تعقدها وطول أمدها وهو ما من شانه ضياع الحقوق داخل متاهات المساطر المختلفة.
كما يأتي هذا المقترح واعتبارا لكون تدبير كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي يحتاج إلى إطار قانوني منسجم مع طبيعة العقود المنظمة لعملية الاستغلال، ومع الحقوق التي يكتسبها المكتري، وما يترتب عن ذلك من تحملات لفائدة المكري.
وتتلخص الخطوط العريضة لهذا المقترح الذي تعثر مساره التشريعي منذ سنة 2008، في التأكيد على أن العنصر الرئيسي للحماية القانونية موضوع الكراء التجاري هو بدون منازع وجود أصل تجاري يستغل في المحل أو العقار موضوع عقد الكراء، والتوسيع من نطاق تطبيق القانون ليشمل كذلك مؤسسات التعليم الخصوصي والمصحات والصيدليات ومختبرات التحليل وعيادات الفحص بالأشعة؛
كما نص المقترح على استثناء بعض الفئات من العقود من ميدان تطبيق هذا القانون كعقود كراء العقارات والمحلات المتواجدة بالفضاءات المخصصة لاستقبال مشاريع المقاولات التي تمارس نشاطها بقطاعي الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، وكذا جميع الخدمات ذات الصلة. بالإضافة إلى .عقود كراء المحلات المستغلة داخل المراكز التجارية الكبرى في غياب ما يثبت استئثارها بزبائن يقصدونها بصفة خاصة و ما يثبت توفرها على تدبير مستقل بها، مع الإشارة إلى أن هذا الفئة من المحلات ستكون موضوع قانون خاص بها تسهر على إعداده وزارة العدل والحريات بتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة و والاقتصاد الرقمي.
ونص مقترح القانون على إلزامية الكتابة بمحرر ثابت التاريخ بالنسبة لعقود كراء المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي او الحرفي، انسجاما مع المادة 3 من القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني، وتبسيط المساطر وإجراءات التقاضي في حالة الإفراغ من خلال إنقاص شكليات ومضمون الإنذار بالإفراغ وحذف مؤسسة قاضي الصلح التي كانت تشكل إجراءا يهدد المكتري ، وخلق نوع من الانسجام والتوازن بين الآجال المسطرية المحددة في هذا القانون.
وأقر النص مسطرة خاصة باسترجاع المحلات المهجورة والتنصيص على مسطرة استعجالية للإفراغ للتماطل في أداء الكراء في حالة تضمين عقد الكراء لشرط فاسخ، ونص على الحسم في مسألة الاختصاص النوعي التي لطالما أربكت المحاكم وذلك بالتنصيص على اختصاص المحاكم التجارية بالنظر في النزاعات المتعلقة بتطبيق القانون مع إسناد الاختصاص للمحاكم الابتدائية طبقا للقانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والإحالة على القواعد العامة بالنسبة للعقود التي لا تستجيب لشروط التطبيق المنصوص عليها في هذا القانون رفعا للبس الذي يثار بهذا الشأن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.