صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم تترأس حفل الاختتام الرسمي للمنتدى الإفريقي الأول لبرلمان الطفل    أكبر جمعية حقوقية بالمغرب تدين تواتر الأحكام القضائية القاسية في حق محتجي "جيل زيد"    جلالة الملك يهنئ الرئيس اللبناني بمناسبة العيد الوطني لبلاده    الطالبي العلمي بمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي: التنمية الحقيقية رهينة بتعزيز سيادة الدول الإفريقية على مواردها الطبيعية    مطالب بفتح تحقيق في التدخل في القضاء في ملف تسريب مداولات لجنة تأديب الصحافة    لجنة الأفلام في قطر تحصل على حقوق قصة "قيصر"    قوات روسيا تعلن عن تحرير بلدتين    هل يصيب الذكاء الاصطناعي بعض الناس بالتوهم؟    الكشف عن برنامج مباريات المنتخب المغربي الرديف في كأس العرب 2025    الإنتربول تشيد بالدور الإستراتيجي للمغرب في مكافحة الجريمة العابرة للحدود    أفراد طاقم فيلم "صوت هند رجب" وأبطال القصة الحقيقيين في مهرجان الدوحة السينمائي: صوت هند هو صوت غزة وكلّ الفلسطينيين    ساركوزي يكتب عن السجن: كما هو الحال في الصحراء.. تتقوّى الحياة الداخلية في السجن    حادثة سير خطيرة تودي بحياة 4 أشخاص في بوجدور    نبيل باها .. أداء اللاعبين في المنافسة كان استثنائيا    ارتفاع الدرهم بنسبة 0,4 في المائة مقابل الدولار    القاهرة تستعجل تشكيل "قوة غزة"    مونديال قطر لأقل من 17 سنة.. صحيفة "أس" الرياضية الإسبانية تشيد بالجيل الجديد من المواهب المغربية    الأمم المتحدة: الإمدادات الغذائية لغزة تتحسن منذ وقف إطلاق النار    عقار : ارتفاع مؤشر الأسعار في الفصل الثالث من سنة 2025    أرسنال يفقد مدافعه غابرييل لأسابيع    طقس مستقر في توقعات اليوم السبت بالمغرب    وفاة ثلاثيني وإصابة شاب آخر في حادثَيْ دراجة نارية متتاليَيْن داخل نفق "مركز الحليب" بطنجة    بوعرعار "كبير المترجمين".. سفير لغوي متجول بارع ودبلوماسي "فوق العادة"    الداخلية تلزم الجماعات بتحديد تسعيرة الضريبة على الأراضي غير المبنية لتشمل الدواوير... تغازوت نموذجا (فيديو)    فاتح شهر جمادى الآخرة لعام 1447 هجرية يوم غد السبت    النقابة الوطنية للصحافة المغربية تدين تجاوزات لجنة أخلاقيات المهنة وتطالب بتحقيق عاجل    الدريوش تترأس حفل تخرّج بأكادير    العيون.. انتخاب عبد الإله حفظي رئيسا لشبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية    ماركا الإسبانية: لمسة خادعة من لاعب البرازيل أقصت المغرب في الدقيقة 95 وحرمت المغرب من نصف نهائي المونديال    الجيش الملكي يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا للسيدات    بيلد: "يويفا" يوقف دياز 3 مباريات    أكادير.. الدريوش تزور عددا من الوحدات الصناعية البحرية وورشين لبناء السفن بجهة سوس–ماسة    انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان خلال شهر أكتوبر    "المعدن الأصفر" يلهب الأسواق.. المغرب يتبوأ المركز 63 في احتياطيات الذهب    بن هنية: "صوت هند رجب" يتخلّد حين يصل نفس الشعور إلى كافة الناس    قائمة المنتخب المشاركة في كأس العرب    بورصة البيضاء تنهي التداولات بارتفاع    الداخلة: المركز الدولي للأبحاث حول الوقاية من تجنيد الأطفال يوقع أربع مذكرات تفاهم مع مؤسسات إفريقية لمكافحة تجنيد الأطفال    يونيسف تحصي مقتل طفلين فلسطينيين على الأقل يوميا في غزة منذ وقف إطلاق النار    صاحبة الجلالة أم "صاحبة جلال"    وفاة رضيع في الطرامواي تولد في العراء الطبي بسلا تهز الرأي العام    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    المطر يُعرّي أخطاء البشر !    لوحة بورتريه لفريدا كاهلو تصبح أغلى عمل فني من إنجاز امرأة    اختتام مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور وتتويج أبرز الأعمال    "الأول يكشف تفاصيل استنطاق "بوز فلو".. الرابور أمام القضاء بسبب اتهامات مرتبطة بمضامين أغانيه    تتويج سفير المغرب لدى الأرجنتين ضمن "قادة التحول في أمريكا اللاتينية"    المغرب يرتقي إلى المرتبة السادسة عالميا في مؤشر الأداء المناخي 2026    أجهزة قياس السكري المستمر بين الحياة والألم    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    أجهزة قياس السكر المستمر بين الحياة والألم: نداء أسر الأطفال السكريين لإدماجها في التغطية الصحية    جمعية "السرطان... كلنا معنيون" بتطوان تشارك في مؤتمر عالمي للتحالف الدولي للرعاية الشخصية للسرطان PCCA    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    ارتفاع معدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال والمراهقين بواقع الضعف خلال العقدين الماضيين    أطباء يوصون بتقليل "شد الجلد" بعد الجراحة    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في انتظار قرار المحكمة الدستورية.. مطالب بتعديل قانون الدفع بعدم دستورية قانون

بعد مصادقة غرفتي البرلمان على قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وفي انتظار قرار المحكمة الدستورية، طالبت أصوات عديدة بإزالة «العقبات أمام الولوج إلى المحكمة الدستورية».
من جنيف السويسرية، دعت اللجنة الدولية للحقوقيين إلى الامتناع عن إقرار لقانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بالولوج إلى المحكمة الدستورية، والعمل على تعديله من أجل ضمان انطباقه التام مع المعايير الدولية.
واعتبر سعيد بنعربية، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى اللجنة الدولية للحقوقيين أن «مشروع القانون يشكل فرصة ضائعة لتسهيل وصول الأفراد إلى المحكمة الدستورية ولمعالجة تاريخ طويل من إجراءات المراجعة الدستورية غير الملائمة في المغرب».
وأضاف أنه «من خلال إقرار نظام قبول الدفوع على مستويين، والتنصيص على بعض شروط القبول الغامضة وغير الموضوعية، وإغفال تقديم المساعدة القانونية المجانية والمختصة للأفراد غير القادرين على دفع التكاليف عند الطعن في دستورية القوانين، من شأنه أن يضع قيودا لا مبرر لها على عاتق الأطراف ويحد من وصولهم إلى المحكمة الدستورية».
وانتقدت اللجنة الإجراءات التي تضمنها القانون بكونه «لا يمكن تقديم طلب الدفع بعدم دستورية أي قانون إلا في إطار دعوى مقامة، وتحيل المحاكم الأدنى درجة هذا الطلب إلى محكمة النقض بعد مراجعته والتأكد من استيفائه الشروط الشكلية والقانونية المنصوص عنها في مشروع القانون، ثم تقوم محكمة النقض بعد ذلك بتقييم الطعن وإحالته على المحكمة الدستورية، إذا ما ارتأت أنه "جدي».
وبررت اللجنة موقفها بأنه «بموجب القانون الدولي، إن لأي شخص يدعي أنه وقع ضحية انتهاك لحقوق الإنسان حق الحصول على سبل انتصاف فعّالة، بما في ذلك سبل الانتصاف القضائية»، وأنه «لضمان حصول الضحايا المزعومين على الحق في مراقبة دستورية القوانين أهمية أساسية في إعمال وتفعيل هذا الحق ضمن إطار النظام القانوني الوطني».
يأتي ذلك بعد أن استكمل المشروع المسطرة التشريعية، حيث صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، بالأغلبية، على المشروع كما أحيل من مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية. وحظي مشروع القانون بتأييد 148 من النواب، ومعارضة 41 نائبا، في حين لم يمتنع أي من النواب عن التصويت.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم وبيان شروط قبوله وآثاره، وكذا شروط وإجراءات ممارسة المحكمة الدستورية لاختصاصاتها في هذا المجال والآثار المترتبة عن قراراتها.

يذكر أن الدستور منح من خلال الفصل 133 حقا دستوريا مفاده أن لكل طرف في القضية أن يثير، أثناء النظر فيها، الدفع بعدم دستورية قانون يراد تطبيقه فيها، في حين تم تحديد أجل سنة لدخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وينص الفصل 133 من الدستور على أن "المحكمة الدستورية تختص بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية، وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور. ويحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.