الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    مع تعثّر انتقال خطة ترامب للمرحلة التالية.. تقسيم قطاع غزة بات مرجحاً بحكم الأمر الواقع    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    أتالانتا الإيطالي ينفصل عن مدربه يوريتش بعد سلسلة النتائج السلبية    كيوسك الثلاثاء | المغرب يعزز سيادته المائية بإطلاق صناعة وطنية لتحلية المياه    الدبلوماسي الأمريكي السابق كريستوفر روس: قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء "تراجع إلى الوراء"    أجواء غائمة مع ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة في توقعات طقس الثلاثاء    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    الفاعل المدني خالد مصلوحي ينال شهادة الدكتوراه في موضوع "السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة في ضوء دستور 2011"    فضيحة في وزارة الصحة: تراخيص لمراكز الأشعة تُمنح في ظل شكاوى نصب واحتيال    تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التطليق للشقاق و الصلح بين القانون والواقع
نشر في أخبارنا يوم 20 - 06 - 2014

انخرط المغرب مند اكثر من عقدين في مسلسل من الاصلاحات يهم حقوق الانسان ويهدف الى ارساء مجتمع ديمقراطي حداثي تصان فيه كرامة الانسان ، ولعل مدونة الاسرة نمودجاللاصلاحات الجوهرية التي قام بها المغرب ،فهي قانون مؤسس لمجتمع ديمقراطي حداثي ،وتعتبر مبادرة فريدة من نوعها على مستوى العالم الاسلامي والعربي.كما انها استحقاق تاريخي ناضلت من اجله منظمات وجمعيات نسائية في مرحلة عرف فيها المغرب انتعاشا كبيرا في قضايا المراة وكدلك في كم الجمعيات والمنظمات النسائية.
فمدونة الاسرة قانون تدارك من خلاله المشرع المغربي الثغرات والعيوب التي كانت تشوب قانون الاحوال الشخصية معتمدا اصلاحات جوهرية ترمي الى صيانة كرامة الرجل،الدفاع عن المراة،حماية حقوق الطفل وجعل المسؤولية عن الاسرة مسؤولية مشتركة بين الزوج و الزوجة على قدم المساواة وليست حكرا على الرجل فقط.
لكن بعد عشرة سنوات من تفعيلها بمحاكم قضاء الاسرة ظهرت مجموعة من الاشكاليات التي اثرت بشكل او باخر على روح وفحوى مدونة الاسرة ، ولعل ابرزنمودج ومثال على دلك مسطرة التطليق للشقاق و الصلح.
التطليق للشقاق:
تنص المادة 94 من مدونة الاسرة على مايلي:(ادا طلب الزوجان او احدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق،وجب عليها ان تقوم بكل المحاولات لاصلاحدات البين طبقا لاحكام المادة82 )
والتطليق للشقاق مؤصل فقهيا حيث يقول عز وجل في كتابه الحكيم الاية 35"وان خفتم شقاق بينها فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا"صدق الله العظيم
ادن فالتطليق للشقاق حسب المادة 94 من مدونة الاسرة حق يمارسه كل من الرجل و المراة وحسب المادة 84 تستفيد المراة من جميع مستحقاتها بما في دلك حقها في المتعة حتى لو كانت هي من رفعت دعوى التطليق للشقاق ،كما نصت المادة 97 من مدونة الاسرة على ان يبث في قضايا التطليق للشقاق في اجل لا يتجاوز 6 اشهرابتداءا من تاريخ تقديم الطلب ،الشيء الدي جعل التطليق للشقاق من اهم المستجدات التي جاءت بها مدونة الاسرة ،حيث وضع من خلاله المشرع المغربي حدا لتيهان المراة في ردهات المحاكم من
اجل حصولها على الطلاق ،لتعدر قدرتها على اثبات الضرر، فكانت المراة المغربية تبقى معلقة لا هي زوجة تعيش حياة زوجية مستقرة ولا هي مطلقة بامكانها بداية حياة جديدة،وحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل والحريات لسنة 2012 نجد ان عدد الملفات الرائجة في هدا الموضوع وصلت الى 119866 ملف اما خلال سنة 2013 فقد راج في محاكم قضاء الاسرة 101424 ملف ،وهده ارقام كبيرة وصادمة لكنها لا تعني ان نسبة الطلاق قدارتفعت بصدور مدونة الاسرة بل لان التطليق للشقاق اصبح يجب جميع انواع التطليق الاخرى لصعوبة اثبات الضرر الدي تستلزمه هد الاخيرة .
غير انه صدر اجتهاد قضائي يقضي بحرمان المراة من حقها في المتعة ادا كانت هي من تقدمت بدعوى التطليق للشقاق وهدا يعتبر ضربا سافرا للمساواة في حق التقاضي ،ادن فما على الرجل الا ان يديق زوجته امر العداب ليدفعها الى طرق باب القضاء وخلع نفسها،وهدا يعتبر اشكالا خطيرا باعتبار ان مدونة الاسرة طردت الخلع من الباب ليدخله اجتهاد قضائي من النافدة وهنا يطرح سؤال من قبيل :
ما فائدة المكتسبات ادا كانت ستفند باجتهادات قضائية؟
الصلح:
نصت مدونة الاسرة على مسطرة الصلح في الدعاوى المتعلقة بانهاء العلاقة الزوجية ،رامية من خلال دلك الى لم شتات الاسر والحفاظ على كيان الاسرة من التفكك،ولدلك نجد انه لا يمكن البث في دعوى التطليق الا بعد اجراء محاولة الصلح كما نصت على دلك المادة 82 والتي هي مؤصلة فقهيا حسب الاية 35 من سورة النساء،وقاضي الاسرة ملزم بتفعيلها اي باستدعاء الزوجين والحكمين الى غرفة المشورة لمحاولة اصلاح دات البين، لكن على مستوى التفعيل وحسب الاحصائيات الصادرة عن وزارة العدل و الحريات نجد ان نسبة الصلح في دعاوى التطليق للشقاق هي 14في المائة من مجموع القضايا الرائجة خلال سنة 2013 وهده تعتبر نسبة ضئيلة و تعني ان قضاء الاسرة فشل فشلا دريعا في تفعيل مسطرة الصلح ،ولعل هدا يرجع لعدة اسباب يمكن اجمالها فيما يلي :

- قضاة الاسرة نسبة كبيرة منهملا تتوفر على التجربة و المؤهلات الكافية التي تخولها البث في قضايا الاسرة ،لان هده الاخيرة يجب ان يبث فيها قاض راكم تجربة مهمة وله من الخبرة والحكمة ما يؤهله للنظر في مثل هده القضايا لانها اولا واخيرا قضية مجتمع ككل، باعتبار ان الاسرة هي نواة المجتمع صلاحه من صلاحها وفساده من فسادها. .
- المشرع المغربي لم يحدد من خلال مدونة الاسرة الشروط الواجب توافرها في الحكمين،مما يفتح الباب لمن هب ودب ان يكون حكما في قضية مصيرية تتعلق بكيان اسرة.في حين نجد الفقه المالكي قد حدد الشروط الواجب توافرها في الحكمين حيث اشترط اربعة شروط وهي:العدالة،الرشد،الدكورة و العلم بما هما في سبيله.
- الفضاءات التي يتم فيها الصلح هي فضاءات غير لائقة لان تكون غرف مشورة ،حيث نجد هده الاخيرة في محاكم قضاء الاسرة عبارة عن مكاتب صغيرة مخالفة للمعاييرالواجب توفرها مع العلم ان هناك تجارب فضلى في هدا الباب .
- كثرة الملفات وتراكمها وعدم وفرة العدد الكافي من القضاة تجعل قاضي الاسرة لا يخصص لجلسات الصلح حيزا زمنيا كافيا الشيء الدي يحول دون نجاح مسطرة الصلح.
ان هده الاختلالات والصعوبات السالف دكرها من شانها ان تؤثر على اجراءات الصلح وتحول دون نجاحها ،مما جعل من مسطرة الصلح مسطرة شكلية يفعلها القاضي فقط لالزاميتها.
كل الاشكاليات السالف دكرها تجعلنا نتساءل عن مدى الاستجابة مع نص الخطاب الملكي الدي القاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة اصدار مدونة الاسرة ،واعتمد كديباجة لمدونة الاسرة؟


مدونة الاسرة في الخطاب الملكي.
''................وحرصا من جلالتنا ،على توفير الشروط الكفيلة بحسن تطبيق مدونة الاسرة،وجهنا رسالة ملكية الى وزيرنا في العدل،وقد اوضحنا فيها ان هده المدونة،مهما تضمنت من عناصر الاصلاح،فان تفعيلها يظل رهينا بايجاد قضاء اسري عادل،وعصري وفعال،لاسيما و قد تبين من خلال تطبيق المدونة الحالية،ان جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط الى بنودها،ولكن بالحرى الى انعدام قضاء اسري مؤهل،ماديا وبشريا ومسطريا،لتوفير كل شروط العدل و الانصاف،مع السرعة في البث في القضايا،والتعجيل بتنفيدها.

كما امرناه بالاسراع بايجاد مقرات لائقة لقضاء الاسرة،بمختلف محاكم المملكة،والعناية بتكوين اطر مؤهلة من كافة المستويات،نظرا للسلطات التي يخولها هدا المشروع للقضاء.........................''


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.