ياوندي.. الخطوط الملكية المغربية تخلق جسورا لتنقل مواهب السينما الإفريقية (عدو)    مستخلص الكاكاو يقلل من خطر أمراض القلب عبر خفض الالتهابات    دراسة: الإفطار المتأخر قد يُقلل من متوسط العمر المتوقع    جامعة الدول العربية ترحب باعتراف المملكة المتحدة وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطين    رزمات حشيش ملقاة على الجانب الطريق السيار بتراب جماعة سيدي إسماعيل    حريق مهول يأتي على مطعم شهير بالجديدة    "عمر المختار" تنضم لأسطول الصمود    الدفاع الجديدي يوضح حادثة القميص    شرط كيم جونغ أون للحوار مع أمريكا    غوتيريش: إفريقيا بحاجة إلى شراكات    تسجيل هزة ارضية بإقليم الحسيمة    هزة ارضية جديدة بسواحل إقليم الحسيمة    كندا وأستراليا وبريطانيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين    اعتقال ثلاثة نشطاء في تيزنيت على خلفية "حراك المستشفيات"    المغرب: زخات رعدية ورياح قوية يوم الأحد بعدة مناطق والحرارة مرتفعة نسبيا الإثنين    "حراك المستشفيات".. وزارة الداخلية تلجأ لقرارات المنع في مواجهة دعوات الاحتجاج المتزايدة    أخنوش يترأس الوفد المغربي في الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    نقابيو "سامير": الإرادة السياسية المتماهية مع مصالح لوبيات المحروقات هي السبب في خسائر الشركة    بورتريه: أمينة بنخضرة.. سيدة الوعود المٌؤجَّلة    تعادل مثير بين ا.تواركة وأ.الدشيرة    إنتاجات سينمائية عالمية تطرق أبواب القاعات المغربية في الموسم الجديد    "حين يزهر الخريف".. الكاتبة آسية بن الحسن تستعد لإصدار أول أعمالها الأدبية    البرتغال تعلن الاعتراف بدولة فلسطين    أخنوش.. هناك واقع يعاني منه المواطن في المستشفيات يجب أن يتحسن بتدخل الإدارة    تواصل البحث عن القارب "ياسين 9" المختفي منذ 7 شتنبر وسط ظروف مناخية مفاجئة    الدولي المغربي صيباري يهز شباك أياكس في قمة الدوري الهولندي    أخنوش: الإجراءات التي اتخذتها الحكومة شملت جميع الفئات    توضيحات بخصوص اعتماد المغرب مسطرة طلب ترخيص إلكتروني للدخول إلى التراب الوطني خلال كأس إفريقيا    "كوباك" تعرض منتجات في "كريماي"    موهوب يسجل في مرمى "أورينبورغ"    في بيان المؤتمر الإقليمي للاتحاد بالعيون .. المبادرة الأطلسية من شأنها أن تجعل من أقاليمنا الصحراوية صلة وصل اقتصادي وحضاري    الدوري الدولي لكرة القدم داخل القاعة بالأرجنتين..المنتخب المغربي يتفوق على نظيره للشيلي (5-3)    ميناء طنجة المتوسط يطلق مشروع توسعة بقيمة 5 مليارات درهم    الرجاء ينهي ارتباطه بالشابي وفادلو على بعد خطوة من قيادة الفريق    المغرب يترقب وصول دفعة قياسية من الأبقار المستوردة الموجهة للذبح        دور الفرانكفونية تجدد الثقة بالكراوي    خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد الرؤية الملكية الاستراتيجية من أجل إفريقيا أكثر اندماجا (أمينة بنخضرة)            مطارات أوروبية لازالت تعاني صعوبات في برمجة رحلات الأحد بعد هجوم سيبراني    بنخضرة: خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي يجسد رؤية الملك للاندماج الإفريقي    عملية بئر لحلو.. إنزال عسكري مغربي مباغت يربك "البوليساريو" ويفضح تورطها مع شبكات التهريب    الأردن يعيد فتح معبر "الملك حسين" بعد 3 أيام من إغلاقه    "اقطيب الخيزران" تدشن موسمها الفني بمسرح المنصور بالرباط    استخدام الهواتف الذكية يهدد الأطفال بالإدمان    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    الرسالة الملكية في المولد النبوي        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسطرة الصلح بين مدونة الأسرة والواقع العملي

في ظل تطورات التشريعات أصبح من ضمن الوسائل الحديثة لفض النزاعات، سلوك إجراءات التحكيم والوساطة والصلح وفي مجالات مختلفة، منها نزاعات الأزواج وبشكل خاص تلك التي تعرض على أنظار المحاكم. وقد نصت مدونة الأسرة في مادتها 81 على أن المحكمة تستدعي الزوجين لمحاولة الإصلاح بينهما. كما نصت المادة 43 من القانون المنظم لمنهنة المحاماة على أنه يتعين بمقتضاها على المحامي أن يحث موكله على فض النزاع عن طرق الصلح، أو بواسطة الطرق البديلة الاخرى وقبل اللجوء إلى القضاء.
كما أن كل مقتضيات الباب الفريد من القسم التاسع من قانون الالتزامات والعقود التي نظمت الصلح قبل صدور مدونة الأسرة بأزيد من نصف قرن. ولأجل الوقوف على مسطرة الصلح في إطار مدونة الأسرة سنقسم هذا الموضوع إلى ثلاثة أقسام كما يلي:
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق.
- قصور الصلح بين التشريع والواقع العملي.
- الصلح في القانون المغربي والقانون المقارن.
نصت أحكام القوانين المغربية في كل من المادة 81 من مدونة الأسرة والمادة 43 من قانون المحاماة ومقتضيات الفصل 306 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية وأحكام الفصل 1098 وما بعده من قانون الالتزامات والعقود على سلوك الصلح لحل المنازعات. وفي اعتقادنا أن قانون الالتزامات والعقود مادام هو القانون الأصل لكل فروع القانون المدني فقد حدد القواعد المبدئية للصلح، ومنها أحكام الفصل 1101 التي نصت على أنه: لا يجوز الصلح بين المسلمين على ما لا يجوز شرعا التعاقد عليه بينهم ....متبنيا مدلول الحديث النبوي الشريف: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا.(أخرجه الترمدي وقال حديث حسن). وحدد الفصل 1098 معنى الصلح بشكل عام ضمن قانون الالتزامات والعقود في الوقت الذي حدد أحكام المادة 1100 الدائرة التي يشملها الصلح؛ مستثنية ما يتعلق بالحالة الشخصية للأطراف. ونعتقد أن زواج الأفراد وطلاقهم هو من صميم حالتهم الشخصية، ومنه تسمية القانون الذي عدلته أو عوضته مدونة الأسرة بقانون الأحوال الشخصية. ولذلك إذا كانت المدونة قد جاءت بمقتضيات تجعل من الصلح سبيلا لفض المنازعات بين الأزواج فإنها من جهة أخرى لم تلغ أحكام هذا الفصل، مما يبقي تناقضا بين نصي المدونة وقانون الالتزامات والعقود الذي لم يجز التصالح بخصوص الأحوال الشخصية للأفراد. ويعتبر هذا الوجه مظهرا من مظاهر القصور التشريعي لدى المشرع المغربي الذي كلما أصدر نصا تشريعيا جاء غير مراع بشكل مجمل المنظومة القانونية المنظمة للموضوع نفسه.
وإذا ما قمنا بإطلالة سريعة على القانون الكندي، وبالأخص قانون الطلاق الكبيكي، فإننا نجده ينص في فصله العاشر على أن المحكمة، وقبل الشروع في مناقشة قضية الطلاق المعروضة عليها فإنها تتثبت من أنه لم يعد ممكنا إجراء الصلح بين الطرفين. كما أن النظام الكندي عموما يتبنى نظام الصلح والوساطة والتحكيم في منازاعات الأزواج ولذا فإن المحاضر المنجزة في هذا الباب تكون منهية للخلافات الزوجية.
- الصلح في مسطرة الطلاق والتطليق للشقاق. من الإشكالات العملية التي تثيرها مسطرة الصلح أنها لا تتماشى مع وقع النظام التشريعي المغربي، ومنه بوجه أخص مقتضيات الفصل 1101 من (ق ل ع)، فإذا كانت مسطرة الطلاق لم يحدد لها أجل للبت في الطلب على غرار ما نصت عليه المادة 97 من المدونة التي حددت أجل ستة أشهر سقفا للبت في طلب التطليق للشقاق. ومن ثم فإن المادة 49 من مدونة القانون الجزائري قد نصت على أنه: لا يثبت الطلاق إلا بحكم بعد عدة محاولات صلح يجريها القاضي دون أن تتجاوز مدته ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ رفع الدعوى. وفي اعتقادنا فإن هذا المنحى الذي سلكه المشرع الجزائري متلائم مع مبادئ الشرع لكون الصلح في حالة طلب الطلاق لا بد أن يكون خلال مرحلة العدة حتى لا يكون الزوج ملزما بتحقيق شروط زواج جديد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.