تصفيات كأس العالم 2026 .. "نحترم جميع الخصوم والهدف أمام زامبيا هو الفوز" (وليد الركراكي)    فيدرالية اليسار بالفقيه بن صالح تتضامن مع أحد أعضاءها وتدين الاستدعاءات المتكررة    زلزال الحوز.. إقليم شيشاوة نموذج للصمود والتعبئة الجماعية    منظمة حقوقية تطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك وتعرض الوساطة        برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى الرئيس البرتغالي على إثر الحادث المأساوي لخروج القطار المائل السياحي عن مساره    أخبار الساحة    هيئات مهنية ونقابية تصعد ضد مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    جديد الشاعرة المغربية سعاد الرايس: «لوحات الإبحار» اهتمامات إنسانية وعشق للكتابة بقلق وجودي    أعمال أدبية وفنية مغربية تستفيد من منح الصندوق العربي للثقافة والفنون    أنا وأنا وما بينهما .. رسائل بين عبدالله المتقي ومحمد بوحوش    أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الفانوس " يضيء ليالي مهرجان المسرح التجريبي والضنحاني يوقع النسخة العربية والإنجليزية للمسرحية    روسيا تعلن جاهزية أول لقاح ضد السرطان    مسؤول أممي يحرج الأنظمة العربية: دعمها للاجئين الفلسطينيين يتراجع 90% ودعوة عاجلة للتحرك    فيلم مريم التوزاني يمثل المغرب بأوسكار 2026    مايكروسوفت تحذّر من بطء محتمل لخدمة الأنترنيت جراء انقطاع كابلات بحرية في البحر الأحمر    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا بعدد من الجهات    برقية تهنئة من جلالة الملك إلى الرئيس البرازيلي بمناسبة العيد الوطني لبلاده    المغرب ثالث أكبر منتج للأفوكادو في إفريقيا بإيرادات صادرات بلغت 179 مليون دولار    تونس.. تأجيل انطلاق أسطول "الصمود العالمي" الذي ينقل مساعدات إلى قطاع غزة    زخات رعدية متوقعة في عدة أقاليم    آسفي.. إيقاف شخصين ظهرا في فيديو يوثق تبادلهما للعنف بالشارع العام    إطلاق خط بحري جديد بين المغرب وأوروبا الغربية بإشراف دي بي وورلد    رصد فلكي غير مسبوق لمذنب يقترب من المجموعة الشمسية    الأمم المتحدة: هلال يختتم بنجاح المفاوضات بشأن الإعلان السياسي للقمة الاجتماعية الثانية المرتقبة في الدوحة    غزو القضاء يتواصل بإطلاق 24 قمرا اصطناعيا جديدا    المكتب المسير لمولودية وجدة يعبر عن رغبته في إعادة سندباد الشرق لأمجاده    "غروب".. مسرحية تفتش في وجع الإنسان وتضيء انكساراته بلوحات شعرية    سلا.. تفكيك شبكة لترويج المخدرات وحجز أكثر من 1200 قرص مهلوس وكوكايين    غضب وانتقادات على مواقع التواصل بعد تعليق للركراكي اعتبر مسيئاً لوجدة والشرق        المغرب يستقبل شحنات جديدة من الأعلاف الروسية    زيادة ملحوظة في حركة المسافرين عبر مطار الحسيمة الشريف الإدريسي    السطو المسلح يقود ستة أشخاص للإعتقال بالدار البيضاء    تواصل أشغال الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط ب111 مليون درهم    الفتح الرباطي يدخل الموسم الجديد بطموح المنافسة على الألقاب    المغرب يسجل واحداً من أعلى معدلات السمنة في إفريقيا.. والنساء الأكثر تضرراً    إقليم فكيك يتصدر مقاييس الأمطار    تل أبيب: وقف الحرب مرهون بشروط    الجمارك تحجز باخرتين بالأبقار البرازيلية وتطالب بملياري سنتيم ضريبة    هزائم تدفع رئيس وزراء اليابان للتنحي    المراهق الإيطالي الراحل كارلو أكويتس يصبح أول قديس لجيل الألفية    دراسة: عصير الشمندر يُخفّض ضغط الدم لدى كبار السن    دراسة : السلوك الاجتماعي للمصابين بطيف التوحد يتأثر بالبيئة    أسعار المحروقات تتراجع دوليا وتباع بضعف قيمتها محليا    المغرب.. جدل متصاعد حول التمويل العمومي للأحزاب مع اقتراب انتخابات 2026    العصبة الاحترافية تفرج عن برنامج الجولتين الأولى والثانية من البطولة الوطنية    البراهمة: "استمرار اعتقال نشطاء الريف ينص جرحا مفتوحا في مسار العدالة والحقوق بالمغرب"    منير الحدادي يفاجئ الجميع بتوقيعه لفريق إيراني    فيليز سارسفيلد يحرز لقب كأس السوبر الأرجنتيني بفوزه على سنترال كوردوبا    المهرجان السينمائي الدولي للبندقية.. فيلم "Calle Malaga" لمريم التوزاني يفوز بجائزة الجمهور    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحل صندوق التكافل العائلي مشاكل النفقة؟

تعج محاكم الأسرة بالمغرب القضايا وغيرها من القضايا التي تتتعلق بالنفقة على الأطفال بعد الطلاق.. والطلاق كباقي المؤسسات القانونية ينتج آثاره بمجرد توثيقه، ومن بين الآثار التي تثير نقاشا واسعا على الساحة القانونية والحقوقية، آثار المستحقات المالية التي يحكم بها للمطلقة وأبناءها والتي على الزوج دفعها، غير أنه في العديد من القضايا التي تهم المستحقات تقف في الباب ولا تطبق لهذا جاء صندوق التكافل العائلي الذي بدأ به العمل ابتداء من يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي والذي من المقرر أن تستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
أمهات عاجزات أمام تنفيذ حكم النفقة هدى امرأة في عمر الزهور، تركت المدرسة لأن والدها أراد تزويجها مع أنها من الأوائل في المدرسة طلقت منذ سنتين لأن زوجها قرر الزواج بأخرى فطردها من بيت الزوجية وعلى كتفيها طفل لا يتجاوز من العمر ثلاث سنوات.. عادت الى بيت أخيها فوالدها كانا قد توفيا وزوجة أخيها لا تريدها في المنزل .بعد سنة في المحاكم حكمت لها المحكمة بمبلغ درهم 300 درهم، حيث ينص القانون على تقدير النفقة وفقا للحالة المادية للزوج.. وهنا هدى لم تستطع إثبات ما يتقاضاه زوجها من أموال لأنه يعمل في التجارة الحرة، وبالتالي لم تستطع إثبات مدخوله الحقيقي في الوقت الذي كان قد قد ثبت بالوثائق نه معوز وعاطل عن العمل.
وفاء امرأة مطلقة و لها ثلاث أبناء وتتوفر على حكم يقضي على طليقها بالنفقة، إلا أنه لا ينفق عليها و على أبنائها، حاولت بشتى الطرق الودية قبل اللجوء إلى المحاكم في أنه لا ينفق على أبنائه دون جدوى.. فضاعت حقوقها وحقوق أبنائه بين دهاليز المحاكم.
ما حدث لهدى ووفاء حدث ويحدث للكثيرات وهذا الأمر يتعلق بمجتمع بأكمله أكثر مما يتعلق ببعض الحالات الفردية فالإحصائيات التي انتهت إليها المحاكم تشير الى أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33 ألف و 726 سنة 2010 إلا أن حوالي 10 آلاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ..
فمليكة هي الأخرى حاولت إثبات مدخول زوجها بجميع الوسائل المتاحة إلا أنه استعصى عليها الأمر نظرا لكون زوجها يعمل كسائق سيارة أجرة من النوع الصغير ثم يتوقف عن العمل متعمدا ذلك على حد قولها، ويعود بعد ذلك إلى ممارسة نفس العمل من جديد حتى لا تستطيع إثبات دخله، وبالتالي فهو يتهرب من أداء ما عليه من نفقة سواء إذا كانت النفقة تتعلق بها كحاضنة أو على أبنائه الذي لا يتجاوز أكبرهم ثماني سنوات.
محاكم الأسرة بالمغرب تعج بمثل هذه القضايا وغيرها من القضايا التي تتتعلق بالنفقة على الأطفال بعد الطلاق.. والطلاق كباقي المؤسسات القانونية ينتج آثاره بمجرد توثيقه، ومن بين الآثار التي تثير نقاشا واسعا على الساحة القانونية والحقوقية، آثار المستحقات المالية التي يحكم بها للمطلقة وأبناءها والتي على الزوج دفعها، غير أنه في العديد من القضايا التي تهم المستحقات تقف في الباب ولا تطبق، وبالتالي لا تستفيد المطلقة من آثار الطلاق والسبب في ذلك ما تطرحه قضية الزوج المعسر والعاجز عن دفع مبالغ النفقة الواجبة للمطلقة مما ينتج عنه وضعية مالية متأزمة لهذه المطلقة وللأبناء على حد سواء في ظل القصور الواضح للنصوص القانونية التي عليها إيجاد حلول، خصوصا إذا كان الزوج معسرا وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون مقتضيات جريمة إهمال الأسرة، أو ربما يعتبر إعساره بمثابة عدوله عن الطلاق وفي الحالة التي يتابع فيها الزوج وفق هذه المقتضيات لا تستفيد المطلقة شيئا..
البديل جاء به خطاب جلالة الملك محمد السادس في سنة 2003 حيث حث على إحداث صندوق التكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة..
وبعد ثماني سنوات تقريبا أي يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بدأ العمل بصندوق التكافل العائلي والذي ستستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
هند استبشرت خيرا عندما وصل إلى مسامعها أنه أخيرا سيتم إحداث صندوق للتكافل العائلي، فحسب رأيها هذا الصندوق سيساعدها على تحمل ءعباء الحياة، خصوصا أن طليقها تهرب بشكل غير مسول عن دفع نفقها ونفقة ابنها، لكن عندما علمت المبلغ المخصص للمساعدة والمحدد بين 350 درهم و 1050 درهم خاب أملها في تحسين وضعيتها الاقتصادية لأنه حتى وإن تم تسليمها الحد الأقصى للمبلغ المخصص فإنها لن تستطع أن تعيش وابنها حياة كريمة في ظروف ارتفاع متطلبات الحياة، لكن الشيء الذي تجهله هند هو أنها مادامت تتوفر على حكم يقضي بالنفقة لها ولابنها فالقانون يكفل لها الحق في القيام بإجراأت التنفيذ ضد طليقها، وفي حالة امتناعه تتقدم ضده بشكاية إلى النيابة العامة بإهمال الأسرة.
إما فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي أقره البرلمان المغربي مؤخرا فإنه يعطي للأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال الحق في الاستفادة من الصندوق، وذلك إذا تأخر التنفيذ أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته.
المطلقات مدعوات للاستفادة من صندوق التكافل العائلي
بدأ العمل ابتداء من يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بصندوق التكافل العائلي والذي من المقرر أن تستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
وكان وزير العدل الطيب الناصري و وزير المالية صلاح الدين مزوار قد وقعا على اتفاق لإحداث هذا الصندوق في وقت سابق، و كان من المنتظر أن يشرع العمل به في يناير 2011، غير أن ذلك تعذر لأسباب تقنية.
ويحدد القانون المنظم لهذا الصندوق الاستفادة من تعويض مقداره 350 درهم كل شهر لكل شخص يستوفي شروط الاستفادة على أن لا يتعدى مجموع المخصصات المالية للأسرة الواحدة 1050 درهم شهريا، وهي شروط حددها مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة..
وكان هذا الصندوق قد أنشئ برسم القانون المالي 2011 ويهدف إلى تمكين المرأة المطلقة والمعوزة من الحصول على تعويض مادي في انتظار حسم المحاكم في قضايا طلاقها وحصولها على نفقتها ونفقة أولادها من الزوج. ويأتي وضع الصندوق أصلا تطبيقا لمدونة الأسرة.
ويستهدف هذا القانون على الخصوص الأمهات المطلقات في حالة العوز، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق.
هذا وتصل ميزانية الصندوق 160 مليون درهم يتم تحصيلها من عائدات الرسوم القضائية، وسيشرف على تطبيقه وزارتي العدل والمالية ويديره صندوق الايداع والتدبير.
شروط الاستفادة
يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:1ء نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2ء المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3ء عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4ء شهادة إثبات العوز.
يتم إثبت العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5ء نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق
شهادة الحياة
بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1ء نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2ء المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3ء عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4ء شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5ء شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
نفقة المطلقة والأولاد.. كيف ولماذا؟
أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراأت الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وللمحكمة أن تستعين بالخبراء في تقدير النفقة.
وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا.
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
النفقة على الأولاد
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.. أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته وكل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
عن مدونة الأسرة
أكثر من ثلثي أحكام النفقة لا تنفذ
حسب إحصاأت تعود لسنة 2010 كشفت عنها وزارة العدل فإن أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33726 إلا أن حوالي 10 الاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ.
وفي إحصاأت مفصلة همت الخمس سنوات الماضية عن ارتفاع الطلاق خلال سنة2011حيث تم تسجيل ما مجموعه 31 ألف و980 رسما، في مقابل 26 ألف و914 رسما سنة .2008
كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا، حيث انتقل إلى27 ألف و441 حكما سنة ،2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق، حيث تجاوز نسبة 74،68 في المائة من مجموع حالات الطلاق.
فيما سجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاقي ما بين سنتي 2008 و،2011 إذ ارتفع عدد الرسوم من 9800رسما خلال سنة 2008 إلى 12600رسم سنة .2011 بينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2008 و2011 عند نسبة 15،40 في المائة.
ولم تتعد رسوم الزواج 307 ألف رسم خلال سنة .2008 فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية 23.390 حكما سنة .2008
جمال أبو الريش
محام بهيأة الدارالبيضاء
1050 درهم مبلغ غير كاف لإعالة أسرة
كيف جاء إحداث صندوق التكافل العائلي؟
صندوق التكافل العائلي جاء من خلال مجموعة من المراحل:
المرحلة الأولى كانت عندما ألقى جلالة الملك محمد السادس سنة 2003 وحث خلال هذا الخطاب على إحداث صندوق التكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة..
وانتظرنا صدور النص القانوني الذي سينظم هذا الصندوق من 5 فبراير 2004 إلى 30 ديسمبر 2010 ليصدرقانون المالية لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5904 متضمنا ميلاد صندوق التكافل العائلي، إذ ورد في الصفحة 5511 وتحت عنوان: »الحسابات الخصوصية للخزينة« نبأ إحداث حساب رصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق التكافل العائلي«. ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ثم نشر في الصفحة 5567 وما بعدها الظهير الشريف رقم 1.10.191 تاريخ 7 محرم 1432 موافق 13 ديسمبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وهكذا فبعد ثماني سنوات تقريبا أي يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بدأ العمل بصندوق التكافل العائلي والذي ستستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
من هي الفئات المستفيدة من هذا الصندوق؟
ذكرت المادة 2 من هذا القانون الفئات المستفيدة من الصندوق، هي التي ستثير جدلا، لأن شروط الاستفادة من مستحقات الصندوق جاءت ضيقة جدا، وأقامت تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة، وبين المرأة المعوزة غير المطلقة ، لكن أمسك زوجها عن الإنفاق عليها، وطالت مسطرة التقاضي مساطر التبليغ والتنفيذ،.
بينت المادة 2 ظروف الاستفادة من مستحقات الصندوق وحصرته في:
إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب عسر المحكوم عليه.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
إثبات كون الأم معوزة ومطلقة، والعوز أو الاحتياج كما هو جاري به العمل في موضوع الحصول على المساعدة القضائية يكون بشهادات إدارية صادرة من السلطة المحلية وفي بعض الأحيان تعزز تلك الشهادة بأخرى من مصلحة الضرائب.
وتستفيد من الصندوق: الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ما هي مؤاخذاتكم على مخصصات صندوق التكافل العائلي؟
المؤاخذة الأولى تتعلق بالمبلغ المخصص للفرد الواحد والذي من المفروض أن لا يتجاوز 350 درهم للفرد الواحد، حتى في حالة تعدد أفراد الأسرة الواحدة فمن الضروري أن لا يتجاوز 1050 درهما وهذا إجحاف حقيقي، لأنه كيف يمكن لأم معوزة أن تعيل أسرة عددها كبير ب 1050 درهما؟!!
المؤاخذة الثانية تتعلق بالمفوضين القضائيين لأنه سيتم استهلال الأمور عند البعض وسيم تحرير محاضر بالجملة تشير إلى تعذر تنفيذ الأحكام القضائية عوض الإصرار على التنفيذ، وبالتالي سيثقل هذا الأمر كاهل الدولة لأن هذه المخصصات هيي أموال عمومية.
لحد الآن لم تتقدم أي امرأة بطلب الاستفادة من هذا الصندوق، وبالتالي ستظهر ممجموعة من الثغرات مستقبلا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.