احتضان المغرب للدورة ال93 للجمعية العامة للإنتربول يعكس مكانته كشريك موثوق به في مواجهة التحديات الأمنية العالمية (مسؤول أمني)    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    حديث الصمت    وزيرة الدولة لشؤون وزارة الخارجية الفلسطينية تعرب عن شكرها للملك محمد السادس رئيس لجنة القدس على الجهود المبذولة لدعم القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    الحسيمة.. 20 سنة سجنا ل"بزناز" متهم بالاختطاف والتعذيب وطلب فدية    بركة: حماية وتثمين الملك العمومي البحري مسؤولية مشتركة    مهرجان سينما الذاكرة المشتركة بالناظور يُكرّم الشيخة سعاد الصباح في دورته المقبلة    الخارجية الصينية: ليس لدى تايوان أساس أو سبب أو حق للمشاركة في جمعية الصحة العالمية    عامل شفشاون: مشاريع المبادرة ساهمت في تحسين المعيشة وتنزيل مشاريع مهمة    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    قمة الصعود تُشعل الجدل..شباب الريف يرفض ملعب الزياتن    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    وهبي: رفضنا تعديلات على المسطرة الجنائية لمخالفتها مرجعيات الإصلاح أو لمتطلباتها المادية الضخمة    تلك الرائحة    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    الملك يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون    عصابة المخدرات تفشل في الفرار رغم الرصاص.. والأمن يحجز كمية ضخمة من السموم    مجلس النواب يقر قانون المفوضين القضائيين الجديد في قراءة ثانية    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    بوريطة: دعم المغرب لفلسطين يومي ويمزج بين الدبلوماسية والميدان    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    "حماة المال العام" يؤكدون غياب الإرادة السياسية لمكافحة الفساد ويحتجون بالرباط على منعهم من التبليغ    رئيس حزب عبري: إسرائيل تقتل الأطفال كهواية.. وفي طريقها لأن تصبح "دولة منبوذة" مثل نظام الفصل العنصري    دو فيلبان منتقدا أوروبا: لا تكفي بيانات الشجب.. أوقفوا التجارة والأسلحة مع إسرائيل وحاكموا قادتها    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    لهذه الأسباب قلق كبير داخل الوداد … !    مشاركة أعرق تشكيلات المشاة في الجيش الإسرائيلي في مناورات "الأسد الإفريقي" بالمغرب    توقيع مذكرة تفاهم بين شركة موانئ دبي العالمية والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    مكالمة الساعتين: هل يمهّد حوار بوتين وترامب لتحول دراماتيكي في الحرب الأوكرانية؟    طقس حار نسبيا في توقعات اليوم الثلاثاء    الاقتصاد الاجتماعي والتضامني رافعة أساسية لتنمية شاملة ومستدافة" شعار النسخة 6 للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    شاطئ رأس الرمل... وجهة سياحية برؤية ضبابية ووسائل نقل "خردة"!    "win by inwi" تُتَوَّج بلقب "انتخب منتج العام 2025" للسنة الثالثة على التوالي!    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يحل صندوق التكافل العائلي مشاكل النفقة؟

تعج محاكم الأسرة بالمغرب القضايا وغيرها من القضايا التي تتتعلق بالنفقة على الأطفال بعد الطلاق.. والطلاق كباقي المؤسسات القانونية ينتج آثاره بمجرد توثيقه، ومن بين الآثار التي تثير نقاشا واسعا على الساحة القانونية والحقوقية، آثار المستحقات المالية التي يحكم بها للمطلقة وأبناءها والتي على الزوج دفعها، غير أنه في العديد من القضايا التي تهم المستحقات تقف في الباب ولا تطبق لهذا جاء صندوق التكافل العائلي الذي بدأ به العمل ابتداء من يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي والذي من المقرر أن تستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
أمهات عاجزات أمام تنفيذ حكم النفقة هدى امرأة في عمر الزهور، تركت المدرسة لأن والدها أراد تزويجها مع أنها من الأوائل في المدرسة طلقت منذ سنتين لأن زوجها قرر الزواج بأخرى فطردها من بيت الزوجية وعلى كتفيها طفل لا يتجاوز من العمر ثلاث سنوات.. عادت الى بيت أخيها فوالدها كانا قد توفيا وزوجة أخيها لا تريدها في المنزل .بعد سنة في المحاكم حكمت لها المحكمة بمبلغ درهم 300 درهم، حيث ينص القانون على تقدير النفقة وفقا للحالة المادية للزوج.. وهنا هدى لم تستطع إثبات ما يتقاضاه زوجها من أموال لأنه يعمل في التجارة الحرة، وبالتالي لم تستطع إثبات مدخوله الحقيقي في الوقت الذي كان قد قد ثبت بالوثائق نه معوز وعاطل عن العمل.
وفاء امرأة مطلقة و لها ثلاث أبناء وتتوفر على حكم يقضي على طليقها بالنفقة، إلا أنه لا ينفق عليها و على أبنائها، حاولت بشتى الطرق الودية قبل اللجوء إلى المحاكم في أنه لا ينفق على أبنائه دون جدوى.. فضاعت حقوقها وحقوق أبنائه بين دهاليز المحاكم.
ما حدث لهدى ووفاء حدث ويحدث للكثيرات وهذا الأمر يتعلق بمجتمع بأكمله أكثر مما يتعلق ببعض الحالات الفردية فالإحصائيات التي انتهت إليها المحاكم تشير الى أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33 ألف و 726 سنة 2010 إلا أن حوالي 10 آلاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ..
فمليكة هي الأخرى حاولت إثبات مدخول زوجها بجميع الوسائل المتاحة إلا أنه استعصى عليها الأمر نظرا لكون زوجها يعمل كسائق سيارة أجرة من النوع الصغير ثم يتوقف عن العمل متعمدا ذلك على حد قولها، ويعود بعد ذلك إلى ممارسة نفس العمل من جديد حتى لا تستطيع إثبات دخله، وبالتالي فهو يتهرب من أداء ما عليه من نفقة سواء إذا كانت النفقة تتعلق بها كحاضنة أو على أبنائه الذي لا يتجاوز أكبرهم ثماني سنوات.
محاكم الأسرة بالمغرب تعج بمثل هذه القضايا وغيرها من القضايا التي تتتعلق بالنفقة على الأطفال بعد الطلاق.. والطلاق كباقي المؤسسات القانونية ينتج آثاره بمجرد توثيقه، ومن بين الآثار التي تثير نقاشا واسعا على الساحة القانونية والحقوقية، آثار المستحقات المالية التي يحكم بها للمطلقة وأبناءها والتي على الزوج دفعها، غير أنه في العديد من القضايا التي تهم المستحقات تقف في الباب ولا تطبق، وبالتالي لا تستفيد المطلقة من آثار الطلاق والسبب في ذلك ما تطرحه قضية الزوج المعسر والعاجز عن دفع مبالغ النفقة الواجبة للمطلقة مما ينتج عنه وضعية مالية متأزمة لهذه المطلقة وللأبناء على حد سواء في ظل القصور الواضح للنصوص القانونية التي عليها إيجاد حلول، خصوصا إذا كان الزوج معسرا وفي هذه الحالة يطبق عليه القانون مقتضيات جريمة إهمال الأسرة، أو ربما يعتبر إعساره بمثابة عدوله عن الطلاق وفي الحالة التي يتابع فيها الزوج وفق هذه المقتضيات لا تستفيد المطلقة شيئا..
البديل جاء به خطاب جلالة الملك محمد السادس في سنة 2003 حيث حث على إحداث صندوق التكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة..
وبعد ثماني سنوات تقريبا أي يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بدأ العمل بصندوق التكافل العائلي والذي ستستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
هند استبشرت خيرا عندما وصل إلى مسامعها أنه أخيرا سيتم إحداث صندوق للتكافل العائلي، فحسب رأيها هذا الصندوق سيساعدها على تحمل ءعباء الحياة، خصوصا أن طليقها تهرب بشكل غير مسول عن دفع نفقها ونفقة ابنها، لكن عندما علمت المبلغ المخصص للمساعدة والمحدد بين 350 درهم و 1050 درهم خاب أملها في تحسين وضعيتها الاقتصادية لأنه حتى وإن تم تسليمها الحد الأقصى للمبلغ المخصص فإنها لن تستطع أن تعيش وابنها حياة كريمة في ظروف ارتفاع متطلبات الحياة، لكن الشيء الذي تجهله هند هو أنها مادامت تتوفر على حكم يقضي بالنفقة لها ولابنها فالقانون يكفل لها الحق في القيام بإجراأت التنفيذ ضد طليقها، وفي حالة امتناعه تتقدم ضده بشكاية إلى النيابة العامة بإهمال الأسرة.
إما فيما يتعلق بصندوق التكافل العائلي الذي أقره البرلمان المغربي مؤخرا فإنه يعطي للأم المعوزة المطلقة ومستحقو النفقة من الأطفال الحق في الاستفادة من الصندوق، وذلك إذا تأخر التنفيذ أو تعذر لعسر المحكوم عليه أو غيبته.
المطلقات مدعوات للاستفادة من صندوق التكافل العائلي
بدأ العمل ابتداء من يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بصندوق التكافل العائلي والذي من المقرر أن تستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
وكان وزير العدل الطيب الناصري و وزير المالية صلاح الدين مزوار قد وقعا على اتفاق لإحداث هذا الصندوق في وقت سابق، و كان من المنتظر أن يشرع العمل به في يناير 2011، غير أن ذلك تعذر لأسباب تقنية.
ويحدد القانون المنظم لهذا الصندوق الاستفادة من تعويض مقداره 350 درهم كل شهر لكل شخص يستوفي شروط الاستفادة على أن لا يتعدى مجموع المخصصات المالية للأسرة الواحدة 1050 درهم شهريا، وهي شروط حددها مشروع مرسوم صادق عليه مجلس الحكومة..
وكان هذا الصندوق قد أنشئ برسم القانون المالي 2011 ويهدف إلى تمكين المرأة المطلقة والمعوزة من الحصول على تعويض مادي في انتظار حسم المحاكم في قضايا طلاقها وحصولها على نفقتها ونفقة أولادها من الزوج. ويأتي وضع الصندوق أصلا تطبيقا لمدونة الأسرة.
ويستهدف هذا القانون على الخصوص الأمهات المطلقات في حالة العوز، ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق.
هذا وتصل ميزانية الصندوق 160 مليون درهم يتم تحصيلها من عائدات الرسوم القضائية، وسيشرف على تطبيقه وزارتي العدل والمالية ويديره صندوق الايداع والتدبير.
شروط الاستفادة
يرفق طلب الاستفادة من الصندوق الذي يقدم إلى رئيس المحكمة الابتدائية المختص بالوثائق التالية:1ء نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2ء المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3ء عقود ولادة الأطفال لإثبات الأمومة.
4ء شهادة إثبات العوز.
يتم إثبت العوز ببطاقة المساعدة الطبية وإلى حين تعميم المساعدة الطبية يمكن أن تطلب المعنية شهادة مسلمة من طرف الوالي أو العامل أومن ينوب عنه بشهادة عدم الخصوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بمكان طالبة الشهادة.
5ء نسخة من رسم الطلاق أو حكم التطليق
شهادة الحياة
بالنسبة لمستحقي النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
1ء نسخة من المقرر القضائي المحدد للنفقة.
2ء المحضر المحرر من طرف المكلف بالتنفيذ الذي يثبت تعذر أو تأخر التنفيذ كليا أو جزئيا.
3ء عقود ولادة الأطفال المحكوم لهم بالنفقة.
4ء شهادة الحياة للأطفال المذكورين أعلاه.
5ء شهادة وفاة الأم أو ما يفيد عوزها.
نفقة المطلقة والأولاد.. كيف ولماذا؟
أسباب وجوب النفقة على الغير هي الزوجية والقرابة والالتزام. وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما يعتبر من الضروريات والتعليم للأولاد.
تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
لا يفرغ المحضون من بيت الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراأت الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
يراعى في تقدير النفقة التوسط ودخل الملزم بالنفقة، وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف والعادات السائدة في الوسط الذي تفرض فيه النفقة.
تعتمد المحكمة في تقدير النفقة على تصريحات الطرفين وللمحكمة أن تستعين بالخبراء في تقدير النفقة.
وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة
تحدد المحكمة وسائل تنفيذ الحكم بالنفقة، وتكاليف السكن على أموال المحكوم عليه، أو اقتطاع النفقة من منبع الريع أو الأجر الذي يتقاضاه، وتقرر عند الاقتضاء الضمانات الكفيلة باستمرار أداء النفقة.
الحكم الصادر بتقدير النفقة ، يبقى ساري المفعول إلى أن يصدر حكم آخر يحل محله، أو يسقط حق المحكوم له في النفقة.
لا يقبل طلب الزيادة في النفقة المتفق عليها أو المقررة قضائيا أو التخفيض منها قبل مضي سنة، إلا في ظروف استثنائية.
تجب نفقة الزوجة على زوجها بمجرد البناء وكذا إذا دعته للبناء بعد أن يكون قد عقد عليها عقدا صحيحا.
يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ إمساك الزوج عن الإنفاق الواجب عليه، ولا تسقط بمضي المدة إلا إذا حكم عليها بالرجوع لبيت الزوجية وامتنعت.
المطلقة رجعيا يسقط حقها في السكنى دون النفقة إذا انتقلت من بيت عدتها دون موافقة زوجها أو دون عذر مقبول.
المطلقة طلاقا بائنا إذا كانت حاملا، تستمر نفقتها إلى أن تضع حملها، وإذا لم تكن حاملا، يستمر حقها في السكنى فقط إلى أن تنتهي عدتها.
النفقة على الأولاد
تستمر نفقة الأب على أولاده إلى حين بلوغهم سن الرشد، أو إتمام الخامسة والعشرين بالنسبة لمن يتابع دراسته. وفي كل الأحوال لا تسقط نفقة البنت إلا بتوفرها على الكسب أو بوجوب نفقتها على زوجها. ويستمر إنفاق الأب على أولاده المصابين بإعاقة والعاجزين عن الكسب.
إذا عجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق على أولاده، وكانت الأم موسرة، وجبت عليها النفقة بمقدار ما عجز عنه الأب.
يحكم بنفقة الأولاد من تاريخ التوقف عن الأداء.. أجرة رضاع الولد على المكلف بنفقته وكل توقف ممن تجب عليه نفقة الأولاد عن الأداء لمدة أقصاها شهر دون عذر مقبول، تطبق عليه أحكام إهمال الأسرة.
عن مدونة الأسرة
أكثر من ثلثي أحكام النفقة لا تنفذ
حسب إحصاأت تعود لسنة 2010 كشفت عنها وزارة العدل فإن أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم في المغرب بلغت 33726 إلا أن حوالي 10 الاف فقط منها هي التي تعرف طريقها إلى التنفيذ.
وفي إحصاأت مفصلة همت الخمس سنوات الماضية عن ارتفاع الطلاق خلال سنة2011حيث تم تسجيل ما مجموعه 31 ألف و980 رسما، في مقابل 26 ألف و914 رسما سنة .2008
كما شهد التطليق ارتفاعا تصاعديا، حيث انتقل إلى27 ألف و441 حكما سنة ،2008 كما هو الشأن بالنسبة للتطليق للشقاق، حيث تجاوز نسبة 74،68 في المائة من مجموع حالات الطلاق.
فيما سجل قضاء الأسرة ارتفاعا متزايدا في رسوم الطلاق الاتفاقي ما بين سنتي 2008 و،2011 إذ ارتفع عدد الرسوم من 9800رسما خلال سنة 2008 إلى 12600رسم سنة .2011 بينما توقف ارتفاع نسبة الزواج بين 2008 و2011 عند نسبة 15،40 في المائة.
ولم تتعد رسوم الزواج 307 ألف رسم خلال سنة .2008 فيما لم تتجاوز نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية 23.390 حكما سنة .2008
جمال أبو الريش
محام بهيأة الدارالبيضاء
1050 درهم مبلغ غير كاف لإعالة أسرة
كيف جاء إحداث صندوق التكافل العائلي؟
صندوق التكافل العائلي جاء من خلال مجموعة من المراحل:
المرحلة الأولى كانت عندما ألقى جلالة الملك محمد السادس سنة 2003 وحث خلال هذا الخطاب على إحداث صندوق التكافل العائلي كمؤسسة بديلة عن الزوج المعسر في أداء النفقة..
وانتظرنا صدور النص القانوني الذي سينظم هذا الصندوق من 5 فبراير 2004 إلى 30 ديسمبر 2010 ليصدرقانون المالية لسنة 2011 المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5904 متضمنا ميلاد صندوق التكافل العائلي، إذ ورد في الصفحة 5511 وتحت عنوان: »الحسابات الخصوصية للخزينة« نبأ إحداث حساب رصد لأمور خصوصية يسمى »صندوق التكافل العائلي«. ويكون وزير العدل هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته.
ثم نشر في الصفحة 5567 وما بعدها الظهير الشريف رقم 1.10.191 تاريخ 7 محرم 1432 موافق 13 ديسمبر 2010 بتنفيذ القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي.
وهكذا فبعد ثماني سنوات تقريبا أي يوم الإثنين 26 شتنبر الماضي بدأ العمل بصندوق التكافل العائلي والذي ستستفيد منه النساء المطلقات اللواتي تعذر عليهن الحصول على النفقة، لأي سبب كان، و بشروط محدد.
من هي الفئات المستفيدة من هذا الصندوق؟
ذكرت المادة 2 من هذا القانون الفئات المستفيدة من الصندوق، هي التي ستثير جدلا، لأن شروط الاستفادة من مستحقات الصندوق جاءت ضيقة جدا، وأقامت تمييزا غير مبرر بين المرأة المطلقة المعوزة، وبين المرأة المعوزة غير المطلقة ، لكن أمسك زوجها عن الإنفاق عليها، وطالت مسطرة التقاضي مساطر التبليغ والتنفيذ،.
بينت المادة 2 ظروف الاستفادة من مستحقات الصندوق وحصرته في:
إذا تأخر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب عسر المحكوم عليه.
إذا تعذر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة بسبب غياب المحكوم عليه أو عدم العثور عليه.
إثبات كون الأم معوزة ومطلقة، والعوز أو الاحتياج كما هو جاري به العمل في موضوع الحصول على المساعدة القضائية يكون بشهادات إدارية صادرة من السلطة المحلية وفي بعض الأحيان تعزز تلك الشهادة بأخرى من مصلحة الضرائب.
وتستفيد من الصندوق: الأم المعوزة المطلقة، ومستحقو النفقة من الأطفال بعد انحلال ميثاق الزوجية.
ما هي مؤاخذاتكم على مخصصات صندوق التكافل العائلي؟
المؤاخذة الأولى تتعلق بالمبلغ المخصص للفرد الواحد والذي من المفروض أن لا يتجاوز 350 درهم للفرد الواحد، حتى في حالة تعدد أفراد الأسرة الواحدة فمن الضروري أن لا يتجاوز 1050 درهما وهذا إجحاف حقيقي، لأنه كيف يمكن لأم معوزة أن تعيل أسرة عددها كبير ب 1050 درهما؟!!
المؤاخذة الثانية تتعلق بالمفوضين القضائيين لأنه سيتم استهلال الأمور عند البعض وسيم تحرير محاضر بالجملة تشير إلى تعذر تنفيذ الأحكام القضائية عوض الإصرار على التنفيذ، وبالتالي سيثقل هذا الأمر كاهل الدولة لأن هذه المخصصات هيي أموال عمومية.
لحد الآن لم تتقدم أي امرأة بطلب الاستفادة من هذا الصندوق، وبالتالي ستظهر ممجموعة من الثغرات مستقبلا..


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.