بلجيكا تدعم المبادرة المغربية التي تضع جهة الصحراء "في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية"    البنك الدولي: المغرب يفرض نفسه كقطب تجاري ومالي إقليمي بإفريقيا    الانخفاض يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    المؤسسات والمقاولات العمومية: استثمارات متوقعة لعام 2026 تقارب 180 مليار درهم    مذكرة توقيف بحق بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية    كردادي حاملة العلم الوطني في المرحلة 6 من "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء"    "ولدي شرا لينا الدار".. تصريحات والدة فؤاد الزهواني تلامس قلوب المغاربة    تييري هنري يرشح المغرب للمنافسة على لقب كأس العالم 2026    جرائم الأموال بالبيضاء تصدر حكمها في ملف المطعمة بمديرية التعليم بالجديدة    وفاة بارون مخدرات خلف أسوار السجن المحلي بالجديدة    كيوسك الخميس | وزارة الداخلية تطلق ورش رقمنة سجلات الحالة المدنية    عراقة الماضي وحداثة الحاضر تضع الرباط في صدارة الوجهات السياحية العالمية    ثلاث قتيلات ومصابات في انقلاب سيارة ضواحي أزيلال    وفاة الفنان المغربي الكبير محمد الرزين عن عمر يناهز 79 سنة    مصادر أممية تتوقع تقليص ولاية بعثة "المينورسو" في الصحراء المغربية    أخرباش: التضليل الإعلامي يتصاعد    الطاقات المتجددة تتصدر "استثمارات 2026" بالمغرب .. البنيات تُؤمن الإمدادات    استفتاء في ميونخ بشأن استضافة الألعاب الأولمبية    أكاديمية محمد السادس تراكم النجاحات    تتويج منتخب "الأشبال" بالمونديال .. حين يلتقي اللعب بالجد والوطن بالحلم    التعاونيات تبرز أصالة وجودة المنتوج المغربي بمعرض أبوظبي للأغذية    الرباط ضمن أفضل 5 وجهات عالمية    غوتيريش يستعجل حل قضية الصحراء    بروكسل تقرض القاهرة 4 ملايير يورو    التجويع يفرز عواقب وخيمة بقطاع غزة    توقعات طقس اليوم الخميس بالمغرب    القنصلية الإيطالية تحذر من النصابين    سكان أكفاي يطالبون بمنتزه ترفيهي    عناصر الأمن الإيرلندي ترشق بالحجارة في دبلن    الملك: مطاع فنان قدير وقامة مبدعة    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    نجاحات كرة القدم المغربية، ثمرة رؤية ملكية متبصرة (وسائل اعلام صينية)    الملك محمد السادس يواسي أسرة المرحوم الفنان عبد القادر مطاع    الأمين العام للأمم المتحدة يوصي بتمديد ولاية المينورسو    دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد ينجو من فخ يوفنتوس وبايرن يبدع وليفربول ينتفض    الملك يبعث برقية تهنئة مختصرة إلى إدريس لشكر في صيغة بروتوكولية مغايرة للبرقيات السابقة    Mocci يكشف عن أغنيته الجديدة "Tes7arni" بين العاطفة والقوة    رئيس النيابة العامة: ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وشفافية التدبير مدخل أساسي لتحقيق التنمية المستدامة    تقرير يسجل ارتفاع معدل التضخم مقارنة ب2024    محكمة العدل الدولية تقول إن إسرائيل لم تثبت أن بعض موظفي الأونروا أعضاء في حماس    تراجع أسعار بعض الخضر واستقرار الفواكه بسوق الجملة بالدار البيضاء    دار الراوي تحتفي برواية «حساء بمذاق الورد» للكاتب سعيد منتسب    في الذكرى80 لرحيل الشاعر العراقي معروف الرصافي    أمير المؤمنين يطلع على نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة ويأذن بوضعها رهن إشارة العموم    "الجوائز الكاف".. بونو والمحمدي ينافسان على جائزة أفضل حارس أفريقي    التنافس يطبع نهائيات "تحدي القراءة"    تكريم "جمال سليمان" وعروض أولى وخاصة بمهرجان الدوحة السينمائي    الملك محمد السادس يأذن بنشر فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة    منح جائزة سخاروف لصحافيين مسجونين في بيلاروس وجورجيا    الإمارات: طبعنا العلاقات مع إسرائيل لتغيير طريقة التفكير في المنطقة    فنانون من 12 دولة يثرون الدورة 14 لمهرجان العرائش الدولي    ندوة تبرز الاحتفاء القرآني بالرسول    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    دراسة: مواقع التواصل الاجتماعي تفسد أدمغة الأطفال وتضر بشكل خاص بذاكرتهم ومفرداتهم اللغوية    العِبرة من مِحن خير أمة..    حفظ الله غزة وأهلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في المادة 102 من مشروع قانون التنظيم القضائي 38.15
نشر في العمق المغربي يوم 19 - 01 - 2019

لازال مشروع قانون التنظيم القضائي 38.15 يثير العديد من ردود الأفعال ويخضع لقراءات اختلفت مشاربها بين باحثين أكاديميين وقضاة واطر كتابة الضبط وغيرهم، ولا ينفك هذا المقال أن يخرج عن سياق هذه التجاذبات القانونية والفكرية بحكم ارتباطنا الواقعي والممارسة العملية للإدارة القضائية ،نقف من خلاله عن مضمون المادة 102 والمساهمة في استجلاء الخيط الناظم والرفيع بين عمل كتابة الضبط في الشق المتعلق بالإجراءات القضائية وبين عملها الذي يدخل في صميم الإدارة القضائية وما يستتبع ذلك من تحديد المسؤوليات والجهة التي ستشرف على كشف هذه المسؤوليات من خلال عملية التفتيش. وباستقراء للمادة 102 نجد أنها تشير إلى جهتين مركزيتين تقومان بعملية التفتيش الإداري :
1.المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل:
إذا كان قانون التنظيم القضائي الحالي رقم 1.74.338 (15 يوليوز 1974 ) خاصة في الفصل 13 منه يجعل مهمة التفتيش من اختصاص وزير العدل الذي ينتدب للقيام بهذه المهمة قضاة من محكمة النقض أو ممن يزاولون مهامهم بالإدارة المركزية ولا يشير إلى تسمية هذه الجهة بالمفتشية العامة، فإن المادة 102 من مشروع القانون 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي جاءت بعبارة واضحة وصريحة تؤكد على أن التفتيش الإداري هو من اختصاص المفتشية العامة باعتبارها أداة للرقابة والتقييم في كل ما له علاقة بمهام مصالح كتابة الضبط وتتبع في مهامها للسلطة المباشرة لوزير العدل.
تبدو هذه المعطيات لا تحمل جديدا وواضحة في مدلولها ومآلتها غير أن ما يثير الانتباه هو تأكيد المادة المذكورة على أن تمارس المفتشية العامة مهامها بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية ، وكأننا أمام جهاز إداري لكن يحمل في طياته بعضا من الميول أو الانزلاق نحو قيام بمهام لا تدخل في العمل الإداري بل في العمل القضائي فيمس بمبدأ الاستقلالية .
إن تخوف المشرع لم يأتي من فراغ نظرا لخصوصية المساطر القضائية والتداخل المرتبط بين الإجراءات القضائية التي هي من صميم الإدارة القضائية وبين العمل القضائي إذ قد تعترض المفتش حالات معينة تقيده عن التعليق أو حتى التساؤل كأن يصادف مثلا أمرا تمهيديا أو محضرا غير موقع من طرف القاضي، ففي هذه الحالة هل يستدعي المفتش التابع لوزارة العدل القاضي ويسائله أو يستمع إليه بخصوص هذه الهفوة؟ الجواب بالنفي طبعا استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 102 والتي تنص على أنه ” تتولى المفتشية العامة للوزارة المكلفة بالعدل تفتيش مصالح كتابة الضبط بالمحاكم، بما لا يتنافى واستقلال السلطة القضائية، طبقا للنصوص التنظيمية والتشريعية الجاري بها العمل ”
فالبنسبة للتفتيش القضائي فالأمر قد حسم طبقا للمادة 101 من مشروع القانون 38.15 التي أكدت على أنه ” تقوم المفتشية العامة للشؤون القضائية المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالتفتيش القضائي للمحاكم. ”
وبالرجوع للفقرة 3 من المادة 87 من القانون التنظيمي 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية نجدها تنص على أنه “يتولى القضاة المفتشون، تحت إشراف المفتش العام للشؤون القضائية، إجراء الأبحاث والتحريات.” .
غير انه وعند مقارنة المادة 102 من مشروع القانون 38.15 بالمادة 107 منه نجد أن المشرع أعطى أيضا للمفتشين التابعين لوزارة العدل الحق في الاستماع إلى المسؤولين القضائيين حيث جاء في فقرتها الأولى ما يلي” يتوفر المفتشون على صلاحيات البحث والتحري، تمكنهم من: -الاستماع إلى المسؤولين القضائيين والمسؤولين الإداريين والموظفين وكل شخص آخر يرون ضرورة في الاستعانة بإفادته؛ ”
وهذا يتنافى والوضعية الدستورية والقانونية للسلطة القضائية حيث ينصب السلطة التنفيذية في شخص المفتشية العامة أداة للرقابة على العمل القضائي مع العلم أن المشرع كان بإمكانه في أكثر من موضع تلافي هذا الخلط وهذا التداخل بين السلطتين والدفع في اتجاه تعاون وتناسق عملهما بدل التدخل الصريح والتجاوز المعلن لحدود سلطة لأخرى.
وإذا كان البعض يعمق من التحليل إلى درجة البحث في نية المشرع والقول أن مسألة الاستماع إلى المسؤولين القضائيين هي فقط على سبيل الإحاطة علما والإدلاء بإفادتهم في الموضوع ليس إلا ، فإن الجواب على ذلك تحمله نفس المادة أعلاه اي المادة 107 في فقرتها الأخيرة التي نصت على انه “غير أنه إذا تبين أن الأمر يستدعي الاستماع إلى قاض، تتولى المفتشية العامة للشؤون القضائية، في هذه الحالة، القيام بهذه المهمة.” حيث سوت هنا بين الاستماع إلى المسؤول القضائي والقاضي المخل ولم تشر إلى أي استثناء يخص المسؤول القضائي أو تفسير الاستماع إليه من طرف مفتشو وزارة العدل على أساس أنه إفادة فقط ،ناهيك أن مصطلح الاستماع في حد ذاته يحمل حمولات زجرية ونفسية تفتح الباب لكثير من التأويلات ، فكان على المشرع تفادي هذا الأمر والاقتصار على أخذ نظرية المسؤول القضائي أو إفادته مكتوبة عوض النص على الاستماع إليه انسجاما مع مقتضيات المادة 101 من مشروع قانون 38.15 التي تحيل على القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية في شان التفتيش القضائي.
وتخضع المفتشية العامة لسلطة وزير العدل بشكل مباشر بما لا يدع أي مجال للتأويلات في ما يخص التقارير المنجزة من طرفها أو في ما يخص الانتداب للقيام بمهام التفتيش في المحاكم التي ترى فائدة في مراقبة وتقييم عمل مصالح كتابة الضبط بها.
وتجد تبعية المفتشية العامة لسلطة وزير العدل سندها القانوني في المرسوم رقم 2.10.310 الصادر بتاريخ 11 ابريل 2011 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل وخاصة المادة 3 منه التي تنص على أنه ” تمارس المفتشية العامة، تحت السلطة المباشرة للوزير…”.
وهكذا فقد حرص المشرع وفق هذا المقتضى على التنزيل السليم لمقتضيات الفصل 107 من الدستور في شان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية. غير أنه لم يكن موفقا بالنسبة للشطر الثاني من المادة موضوع الدراسة وهذا ما سنتطرق إليه من خلال المحور الثاني.
2.المسؤولين القضائيين والكاتب العام:
بالرجوع إلى المادة 102 من مشروع القانون 38.15 يتضح أنها قسمت التفتيش الإداري بين جهتين مركزيتين المفتشية العامة والمسؤولين القضائيين والكاتب العام مع العلم أنها جاءت بعد أن سطر المشرع الفصل الثاني تحت عنوان ” التفتيش الإداري والقضائي” وإفراد التفتيش القضائي بمادة فريدة تحيل فقط على القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية فلماذا يتم إقحام المسؤولين القضائيين (الرئيس الأول والوكيل العام) في المقتضيات الخاصة بالتفتيش الإداري للمحاكم، فبعد كل هده المقدمات والتأسيس لاستقلال السلطة القضائية على السلطة التنفيذية يتم الانقلاب على كل ذلك وإعطاء مهام التفتيش الإداري لجهة قضائية أوالعكس كما رأينا في المحور الأول.
فمن غير المستساغ عمليا ودستوريا وإداريا إسناد التفتيش الإداري للمسؤول القضائي فرغم أن مهمة الإشراف موكولة إليه بمقتضى المادة 7 من مشروع القانون أعلاه، فهذا لايشفع له في مباشرة عملية التفتيش الإداري إلا إذا كان يجمع بين وضعيتين وصفتين إدارية وقضائية وهذا لا يستقيم بتاتا طبقا للمقتضيات الدستورية والقانونية الصريحة في هذا الشأن ،وإن كان المسؤول القضائي يشرف على السير العادي للمحاكم فإن ذلك يبقى في إطار الحفاظ على استمرارية المرفق العام وضمان حسن سير الجلسات والخدمات وإخبار الجهات (إدارية كانت أو قضائية ) والتي لها حق التأديب والمساءلة بكل الاخلالات التي يرصدها ،غير أن هذا الاتجاه لا تسير وفقه المادة 102 من مشروع القانون والتي خصت الرؤساء الأولون لمحاكم ثاني درجة والوكلاء العامون لديها للقيام بمهام التفتيش الإداري للمحاكم التابعة لدائرة نفوذهم، مما يفهم منه أن التفتيش هنا موجه إلى رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها بصفتهما مشرفين على المحكمة ،ولو تم التسليم بهذا الأمر فإن التحليل الدقيق لمقتضيات المادة 102 يخلص إلى غير ذلك على اعتبار أن التقارير التي يعدها الرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك ترفع إلى الوزير المكلف بالعدل (بأي صفة؟ !!!) وتوجه فقط نسخة منها إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئيس النيابة العامة قصد الإخبار ،فالمنطق السليم أنه إذا كان الرؤساء الأولون والوكلاء العامون يمارسون عملية التفتيش الإداري على المسؤولين القضائيين التابعين لدائرة نفوذهم فإن التقارير التي يعدونها يجب أن ترفع إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ولرئيس النيابة العامة وتوجه نسخة قصد الإخبار إلى وزير العدل وليس العكس كما ورد في المادة المذكورة. الأمر الذي يتضح معه أن التفتيش الإداري الذي سيقوم به الرئيس الأول والوكيل العام للملك موجه لمصالح كتابة الضبط ما دامت التقارير ترفع إلى وزير العدل مما يطرح التساؤل حول الوضعية التي تحكم علاقة وزير العدل بالرئيس الأول والوكيل العام للملك والطرفين يختلفان في مركزهما القانوني و ما العبرة من استثناء رئيس المحكمة ووكيل الملك من القيام بمهام التفتيش الإداري.
أكيد أن المادة 102 لا زالت تحتاج إلى تنقيح فهي غير واضحة في مقتضياتها وتحتاج إلى توصيف مهام أجهزة الرقابة لدى السلطتين القضائية والتنفيذية فإما أن يتم الاعتراف بسلطة الكاتب العام وحده في القيام بمهام التفتيش الإداري أو للرؤساء الأولون والوكلاء العامون للملك في إطار إشرافهم على عمل رئيس المحكمة ووكيل الملك لديها وكل في حدود اختصاصاته يوجه تقاريره إلى الجهة التي يتبع لها وتتبادل الجهتين في إطار التنسيق نسخ من التقارير المذكورة.
أما في ما يخص إسناد التفتيش الإداري للكاتب العام فيجد سنده في الفقرة 4 من المادة 23 والتي تنص على أنه ” يخضع الكاتب العام للمحكمة إداريا لسلطة ومراقبة الوزير المكلف بالعدل، ويمارس مهامه تحت إشراف المسؤولين القضائيين بالمحكمة… ” وعليه تكون صفة الكاتب العام سليمة في قيامه بعملية التفتيش الإداري ورفع بالتالي تقاريره إلى وزير العدل باعتباره جهة إدارية.
ويبدو أن إصرار المشرع على إسناد مهام التفتيش الإداري للمسؤولين القضائيين (الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون لديها) طبقا للمادة 102 بمعية الكاتب العام الغاية منه تقزيم دور هذا الوافد الجديد لحداثة التجربة بالمحاكم المغربية وربما في الأفق البعيد نجد إطلاق المشرع يد وزارة العدل في القيام بمهام التدبير والتفتيش الإداريين في تناغم وانسجام مع السلطة القضائية وليس في وضعية تدخل أو تداخل بينهما بما يحقق في آخر المطاف نجاعة قضائية وإدارية.
* باحث في الحكامة القانونية والقضائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.