الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    قيادات "الأحرار" تلتئم بالداخلة.. تنويه بمنجزات الصحراء وحصيلة الحوار الاجتماعي    الأميرة للا أسماء تترأس بواشنطن حفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وجامعة غالوديت    جهة الداخلة-وادي الذهب.. الوزير البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    تعاف قوي لصادرات المندرين المغربي بعد سنوات الجفاف.. وروسيا في صدارة المستوردين    إسرائيل تهاجم بنيات عسكرية سورية    ولادة طفلة "بلا دماغ" بقطاع غزة ومطالب بالتحقيق في الأسلحة المحرمة التي تستعملها إسرائيل (فيديو)    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    إجهاض محاولة للتهريب الدولي للمخدرات وحجز طنين من الشيرا بمعبر الكركارات    حادثة سير بين بوعرك وأركمان ترسل سائق "تريبورتور" ومرافقه للمستعجلات    حين تصبح الحياة لغزاً والموت خلاصاً… "ياقوت" تكشف أسراراً دفينة فيلم جديد للمخرج المصطفى بنوقاص    رئيس برلمان دول الأنديز : أحب المغرب .. رسالة مؤثرة من قلب مراكش إلى العالم    الدار البيضاء تطلق قطبا تكنولوجيا جديدا بسيدي عثمان    أشغال تجهيز وتهيئة محطة تحلية مياه البحر بالداخلة تبلغ نسبة 60 بالمائة    شركة FRS DFDS تعلن عن موعد توقف استغلالها لخط "طريفة – طنجة المدينة"    بعد مقال "شمالي".. مجلس جماعة طنجة يؤجل التصويت على منح 45 مليون سنتيم لجمعية مقرّبة من نائبة العمدة وهذه أبرز النقاط المصادق عليها    جماهير الوداد الرياضي والجيش الملكي مع موعد تاريخي    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    حقوقيون يسجلون إخفاق الحوار الاجتماعي وينبهون إلى تآكل الحريات النقابية وتنامي القمع    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس المنافسة يرصد إشكاليات تنافسية في مشروع قانون "آجال الأداء"
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 04 - 2022

رصد مجلس المنافسة إشكاليات تنافسية في رأيه بشأن مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وسن أحكام خاصة بآجال الأداء، كما وقع تغييره وتتميمه، كما اقترح مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين مشروع القانون، وجعل تطبيقه فعليا وعلى نحو يتوافق مع قواعد المنافسة الحرة والشريفة.
وبحسب مجلس المنافسة، فإن دراسة مشروع القانون، أثار مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بالبعد التنافسي، وتهم، على الخصوص، كيفيات تطبيق العقوبة المالية، وإمكانيات منح الاستثناء للآجال القانونية، والإعفاء من أداء الغرامات، وكذا إلزامية التصريح الإلكتروني بالفواتير غير المؤداة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، فضا عن دور المديرية العامة للضرائب في إرساء الآليات الكفيلة بتطبيق مشروع القانون.
وأضاف المجلس ضمن رأيه الذي اطلعت جريدة "العمق" على مضامينه، أن مشروع القانون رقم 69.21 موضوع طلب الرأي، جدد التأكيد على إرادة الحكومة في تنظيم آجال الأداء لكونها تندرج، من حيث المبدأ، في سياق تكريس الحرية التعاقدية للعلاقات التجارية القائمة بين المقاولات.
وتساءل مجلس المنافسة، عن جدوى الاستثناءات التي تضع الشركات الرئيسية المعنية بمشكلة التأخر في الأداء خارج نطاق تطبيق القانون، أي المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لاسيما وأن هذه الأخيرة تتوفر كثيرا على فواتير عالقة بذمتها لا تتجاوز سقف 10000 درهم. فضلا عن ذلك، يحتمل أن يفضي تحديد هذا السقف إلى تقسيم الفواتير بهدف الالتفاف على العقوبات المنصوص عليها في مشروع القانون، وبالتالي إفراغه من مضمونه.
العقوبات المالية
فيما يخص تطبيق العقوبات المالية، لاحظ المجلس أن مشروع القانون تجاهل حق الدائنين، إذ أقر عقوبات تأخير لحث المدينين على احترام آجال الأداء. إلا أنه لم ينص، بالمقابل، على أي آلية لحماية الطرف الضحية والمتضرر من عدم أداء مستحقاته ولو للتعويض عن الضرر الذي لحق بالضحية من حيث كلفة تحصيل الديون والتكاليف الإضافية المتعلقة بالتأخر في الأداء.
وسجل مجلس رحو، أن العقوبات المقترحة من طرف مشروع القانون تثير ثلاثة مخاطر من ناحية المنافسة، وتأتي في المقام الأول، طريقة احتساب الغرامة المالية المطبقة في حالة تجاوز آجال الأداء القانونية، حيث لا تنسجم مع كيفيات تحديد هذه الآجال لكون الغرامة تحتسب بناء على كل شهر تأخير، بينما تحدد الآجال وفقا لعدد الأيام.
في المقام الثاني، تحدد العقوبات المالية المنصوص عليها، في حالة غياب أو التأخر في التصريح بوضعية الفواتير غير المؤذاة أو المؤذاة خارج الآجال القانونية، بالقيمة المطلقة وحسب أشطر رقم المعاملات المنصوص عليها في مشروع القانون. ويكمن الثاني في كون الغرامة المحددة وفقا للقيمة المطلقة وليس بالنسبة المئوية تتنافى ومبدأ التناسبية.
تبعا لذلك، أوضح مجلس المنافسة، أن نفس مبلغ الغرامة سيطبق على مقاولات بأحجام مختلفة. فعلى سبيل المثال، إذا أخذنا فئة المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها دون احتساب الرسوم ما بين 200 و500 مليون درهم، فإن الغرامة المالية المحددة في 500 ألف درهم المقررة تمثل 0.25 بالمئة كحد أدنى (200 مليون درهم) و0.1 بالمئة كحد أقصى (500 مليون درهم)، أي مرتين ونصف.
في سياق متصل، قال مجلس المنافسة، إنه حسب ممثلي القطاعات الوزارية، الذين جرى الاستماع إليهم، ستحول الغرامات المحصلة لحساب مرصد لأمور خصوصية، يوجه ناتجها لتمويل مشاريع إحداث المقاولات، غير أن المجلس يرى أنه لا يوجد، إلى حدود الساعة، ما ينص على إحداث هذا الحساب المرصد لأمور خصوصية في قانون المالية وال حتى آليات اشتغاله.
تحفظات
فيما يخص إمكانية منح آجال استثنائية للأداء، أبدى المجلس تحفظه على مضمون المادة 3، والتي تنص على منح إعفاءات وآجال استثنائية للأداء لفائدة مهنيين ينشطون في قطاع معين، واعتبر مجلس المنافسة، أن الأحكام الجديدة المنصوص عليها بصيغتها الحالية، يمكن أن يترتب عنها مخاطر تنافسية جدية.
وتتعلق هذه التحفظات، بالدرجة الأولى، بحسب تقرير المجلس، بالطابع الاستثنائي لآجال الأداء المتمثل في الطريقة المتبعة لاعتماده، حيث يتبين أنها تقصي تلقائيا السلطات الحكومية طالما أن هذه الاستثناءات لن يصادق عليها بموجب مرسوم، وتقصي بالتالي مجلس المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الاستثناءات، تنطوي بالدرجة الثانية، على ممارسات تمييزية من شأنها إقصاء المقاولات التي لا تنتمي للهيئات المهنية الموقعة على الاتفاق المحدث لهذه الاستثناءات.
وسجل مجلس المنافسة، أنه قد يفضي استثناء معين إلى منح المقاولات الموقعة على الاتفاق، في إطار العلاقات التي تجمعها بمورديها، آجال لأداء تفضيلية من تلك التي تحددها الآجال القانونية، طول مدة صلاحية الاتفاق المهني، واستفادتها بالتالي من امتياز تنافسي.
ويرى المجلس، أنه يمكن أن يترتب عن هذا النوع من الاتفاقات ممارسات تحرف سير المنافسة، طالما أن نطاق تطبيقها يسري فقط على المقاولات المنتسبة للمنظمة المهنية المعنية بالاتفاق وليس لمجموع المقاولات الخاضعة لشروط مماثلة في ممارسة نشاطها.
وأشار إلى أنه من غير المستبعد أن تكون الاتفاقات ذاتها تنطوي أيضا على أغراض أو يمكن أن يترتب عنها تداعيات منافية لقواعد المنافسة من خال الحد، مثلا، من دخول فاعلين جدد محتملين للسوق المعنية.
لبس وغموض
وفيما يتعلق بمنح إعفاء فردي من تسديد الغرامة، يعتبر المجلس أن كيفيات تفعيل هذا الإجراء يلفها الكثير من اللبس والغموض لاسيما وأن مشروع القانون لا يتضمن مقتضيات تؤطر السلطة التقديرية للوزارة، عبر إلزامية تعليل قبول أو رفض طلب الإعفاء، مضيفا أن غياب الدقة والوضوح، قد يفضي إلى التعامل بشكل فردي مع كل حالة على حدة وقد يتسبب في ممارسات تمييزية تقوم بها الإدارة.
وبالنسبة للآثار الجبائية لآجال الأداء وتداعياتها على السير التنافسي للأسواق، شدد مجلس لمنافسة على أنه يتعين التفكير بشكل معمق لدراسة جدوى منح خصومات على الفواتير غير المؤداة أو المؤداة خارج الآجال القانونية، لاسيما تقييم شروط قبولها كتكاليف تتخذ كأساس لاحتساب نتائج المنشآت.
توصيات
أبدى مجلس المنافسة رأيا مؤيدا لمشروع القانون، مشترطا إعادة النظر في صياغة فقرات المواد الأولى والثانية والثالثة منه، وفي هذا الإطار، أوصى المجلس بحذف عتبة 10000 درهم للفواتير وجعل نطاق تطبيق مشروع القانون يشمل جميع الفواتير بغض النظر عن مبلغها.
وهكذا، فقد اقترح المجلس إعادة صياغة الفقرة الثانية من المادة 78-3 المغيرة والمتممة للقانون رقم 95.15 كما وقع تغييره وتتميمه، وحذف السقف المحدد في 10000 درهم من نطاق التطبيق.
فيما يتعلق بنظام التصريح بالفواتير، أوصى مجلس المنافسة بملاءمة وتيرة التصريح بالفواتير، المنصوص عليها في مشروع القانون، بعمليات التصريح التي تقوم بها المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، أي كل ثلاثة أشهر.
ودعا إلى إدراج آلية للعقوبات تتناسب مع حجم مبالغ الفواتير وحجم المقاولات، حيث أوصى في هذا الباب بإعادة النظر في المنهجية المعتمدة في تحديد العقوبات المالية بهدف ضمان تناسبها مع حجم المبالغ المالية للفواتير، لاسيما في الحالات التي يغيب فيها التصريح أو يتم فيها التصريح خارج الآجال القانونية أو الإدلاء بتصريح ناقص وغير كاف.
ومن توصيات مجلس المنافسة، كذلك، استثناء الفواتير المطعون فيها من نطاق تطبيق الغرامة المالية، وإعادة التنصيص على المصادقة القبلية، بمقتضى رمسوم وبعد استطلاع رأي مجلس المنافسة على اتفاقات منح آجال استثنائية بين المهنيين على النحو المنصوص عليه في القانون القديم رقم 49.15، علاوة على إرساء إطار واضح ودقيق يحدد شروط منح الإعفاء من أداء الغرامات المالية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.