احتفال دبلوماسي بالرباط لاستقبال السفيرة يو جينسونغ وتسليط الضوء على الشراكة الصينية–المغربية.    المغرب يسجل نموا اقتصاديا بنسبة 5.5 % في الفصل الثاني من 2025    المخابرات الجزائرية وفضيحة قرصنة "GenZ212": حرب قذرة عبر الفضاء الرقمي        دول عربية وإسلامية تصدر بيانا حول إنهاء الحرب في غزة وتتمسك بدولة فلسطينية    صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس افتتاح الدورة ال 16 لمعرض الفرس للجديدة                بتعاون من المديرية العامة للأمن الوطني المغربية: الأمن الإسباني يحجز ما يزيد على 11 طنا من الحشيش    الرباط.. متابعة 16 شابا من محتجي "جيل زاد" في حالة سراح بعد دفع كفالات مالية    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: رحلة محمد بن عيسى مع التنوير الفكري والتحديث الثقافي    حين تساءل المؤسسات عن الحصيلة!    الرجاء والوداد يوقعان على الصحوة على حساب الدفاع الجديدي ونهضة الزمامرة    فيدرالية اليسار الديمقراطي تدين "قمع الاحتجاجات السلمية" وتعلن فتح مشاورات مع قوى ديمقراطية    الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تدين "العنف" ضد مسيرات "جيل Z" وتدعو إلى الحوار    تجميد مشروع شعبة الإعلام والاتصال بجامعة ابن طفيل يثير خيبة أمل الطلبة والأساتذة    "أسطول الصمود" يقترب من منطقة خطر الاعتراض الإسرائيلي    الأداء السلبي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    مارسيل خليفة يهدي تكريم مهرجان وجدة السينمائي إلى غزة    كأس العالم لأقل من 20 سنة.. النرويج تفوز على نيجيريا وفرنسا تهزم جنوب إفريقيا    وزارة ‬الخارجية ‬الأمريكية ‬تبرز ‬مؤهلات ‬المغرب ‬ك»قطب ‬استراتيجي‮»‬ ‬للأعمال ‬والصناعة    "فيفا" يعاقب جنوب إفريقيا ويعتبره خاسراً أمام ليسوتو بسبب إشراك لاعب غير مؤهل    نيكول كيدمان وكيث أوربان يصلان إلى الانفصال    أطباء يحذرون من أخطار بسبب اتساع محيط العنق    جيل زد المغربي.. احتجاجات تعيد رسم المخيلة السياسية    اتفاق جديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي لتعزيز تسويق منتجات الأقاليم الجنوبية    رشاوى ‬واختلاسات ‬لمسؤولين ‬جزائريين ‬كبار ‬أمام ‬القضاء ‬الإسباني ‬    وكالة "فيتش" تؤكد تصنيف المغرب عند "بي بي+" مع نظرة مستقبلية مستقرة    أسعار الذهب تسجل ذروة قياسية جديدة    إيقاف شخص يحرض على الخروج للشارع من أجل الاحتجاج    طقس الثلاثاء ممطر في بعض مناطق المملكة    الصحراء المغربية.. هلال يرد "دون جدال أو عدائية" على تصريح وزير الخارجية الجزائري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة    القوات العمومية تتدخل لمنع تجمهرات مجهولة المصدر دون تسجيل أي إصابات أو خسائر    مباراة المغرب والبحرين.. بيع أزيد من 42 ألف تذكرة إلى غاية السادسة مساء    بلدية ميلانو تمنح الضوء الأخضر لبيع سان سيرو لميلان وإنتر    ممثلة مطورة بالذكاء الاصطناعي تغضب هوليوود    "كولومبيا U20" تفوز على السعودية    المجلس الجماعي للجديدة يعقد دورة أكتوبر في جلستين    فريال الزياري: العيون.. مدينة الكرم والجمال الصحراوي الأصيل    طنجة.. السلطة تُنهي جدل تسعيرة "الطاكسي الصغير" وتُحدد الحد الأدنى في 7 دراهم    المغرب يحذر "الإيكاو" من خطورة المناطيد الهوائية على سلامة الطائرات                    القانون 272 يدفع المصابين بألأمراض المزمنة إلى الهشاشة الاجتماعية    علماء روس يبتكرون أدوية "ذكية" يتحول شكلها داخل الجسم        "طريقة الكنغر" تعزز نمو أدمغة الأطفال المبتسرين    عرض "نشرب إذن" ينافس في بغداد    دراسة: الموسيقيون يتحملون الألم بشكل أفضل من غيرهم        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تبسط مساطر التعويض عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وذوي الحقوق وإجراءات الصلح
نشر في العلم يوم 01 - 09 - 2010

صادق المجلس الحكومي أخيرا على مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل، من خلال مراجعة الظهير الشريف الصادر سنة 1927 والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 .
ويتوخى مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، إلى إحداث نظام عصري، ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل ، المبنية على المبادئ، والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
ويقترح المشروع القانوني تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين، وإعادة النظر في كيفيات وشروط التصريح بحوادث الشغل، .
وبخصوص الاقتراحات الرامية إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، تم العمل على توحيد النسبة المائوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها، كما تم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين ، وتمديد هذه السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
ومن أجل احترام تطبيق الأحكام المقترحة في مشروع القانون، سيصدر نص تنظيمي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذ سيتم تحديد كيفيات القيام بمراقبة تطبيقه من طرف المشغلين، وإعادة النظر في الأحكام الحالية المتعلقة بالتقادم، وتحيين مبالغ الغرامات، والعقوبات بهدف ملائمتها مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب.
ومراعاة لمبدأ عدم إثقال كاهل المشغلين، أو المقاولات بأية تحملات اجتماعية إضافية، وضمانا للتوازن المالي لهذا النظام المسير من طرف مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، تم الاحتفاظ بمجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسية المنظمة لطرق احتساب وتصفية التعويضات اليومية ، والإيرادات، وكذا الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وبقواعد إحلال الشخص المسؤول عن الحادثة محل المشغل، أو مؤمنه في الأداء الجزئي أو الكلي للمصاريف، وللتعويضات القانونية.
ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام، الأول يهم الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة، حيث تم التأكيد على الصبغة العمومية للقانون، ووضع تعريف لحادثة الشغل، ولحادثة الطريق المماثلة، وإعادة تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، والتنصيص على دور وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق أحكام القانون، أما القسم الثاني فيتعلق بالتصريح عن حوادث الشغل، والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، وتم من خلاله إعادة النظر في مسطرة التصريح بالحادثة، وبإيداع الشواهد الطبية، حيث أصبح التصريح يتم مباشرة لدى المؤمنة بالنسبة للمشغلين أو بإتباع المصاب أو ذوي حقوقه للمسطرة القضائية بالنسبة للمشغلين غير المؤمنين، أو في حالة عدم إبرامهم لعقد التأمين، كما تم تخويل المقاولات المؤمنة حق انتداب طبيب أو عدة أطباء من أجل إطلاعهم على الحالة الصحية للمصاب وإجراء المراقبة الطبية، وحق انتداب طبيب خبير من أجل تحديد نسبة العجز باتفاق مشترك مع الطبيب المعالج للمصاب اعتمادا على الجدول المتعلق بنسب العجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، والقسم الثالث المتعلق بالتأمين ، وبإحلال المقاولة محل المؤمن له في الأداء، تم من خلاله الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإلزامية إبرام عقود التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين، والتأكيد على مبدأ عدم الاحتجاج بسقوط حق المصاب وذوي حقوقه في الاستفادة من التعويضات من طرف المقاولة المؤمنة في حالة تقصير المشغل في الوفاء بالتزاماته اتجاهها وعلى إحلال المقاولة المؤمنة محل الشغل في الأداء وعلى الضمانات المقدمة من طرف المشغلين غير المؤمن لهم، والقسم الرابع يهم حالة العجز المؤقت أو الدائم في حالة الوفاة، حيث تم تحيين جميع الأحكام الجاري بها العمل، مع الاحتفاظ بمضمونها خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض اليومي والإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، كما تطرق للتدابير الخاصة بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيما تناول القسم الخامس مسطرة التعويض والمنازعات، إذ أدرج أحكاما جديدة تتعلق بمسطرة الصلح الممكن إبرامه بين المصاب وذوي الحقوق والمقاولة المؤمنة للاستفادة من التعويضات أو الإيرادات،
وتحدث القسم السادس عن موضوع رفع الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، إذ احتفظ مبدئيا بنفس مبادئ النظام الحالي سواء أتعلق الأمر بالمستفيدين من الدعوى وبالمسطرة المعتمدة، وتحديد التعويض وأدائه وتوزيع المسؤولية ومراجعة التعويض الممنوح، فيما تناول القسم السابع مسألة التقادم، التي لا تتجاوز مدة 5 سنوات لتخويل المصاب وذوي الحقوق ، حق تقديم طلب الاستفادة من التعويضات إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، وإتباع المسطرة القضائية في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، كما تم الاحتفاظ بجميع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالحفظ المؤقت للقضية، أو تطبيق القواعد العامة بالتقادم المنصوص عليها في قواعد الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية، فيما تناول المشرع في القسم الثامن العقوبات عبر تحيين مبالغ الغرامات والعقوبات، أما القسم التاسع المرتبط الأحكام الختامية، فتم التأكيد فيه على تحمل المشغل، أو مؤمنه بحكم القانون الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.