نقابة تشكو الإقصاء من منتدى جهوي    خبير يدعو لمراجعة جذرية للنموذج الفلاحي ويحذر من استمرار "التذبذب المناخي" في المغرب    تأجيل اجتماع بوتين وترامب ببودابست    بريطانيا تتجه إلى تشديد سياسات اللجوء سعياً لخفض الهجرة غير النظامية    وفاة شخصين على الأقل إثر عاصفة قوية بكاليفورنيا    مونديال الناشئين: المنتخب المغربي يخوض حصته التدريبية ما قبل الأخيرة تأهبا لمواجهة مالي    الإنعاش الميداني يجمع أطباء عسكريين‬    إدراج ملف جمهورية القبائل في الأمم المتحدة يزلزل أركان الجزائر    أمينة الدحاوي تمنح المغرب ذهبية في التايكواندو ضمن ألعاب التضامن الإسلامي    تفكيك شبكة دولية لقرصنة تطبيقات المراهنة.. الامن يوقف خمسة اجانب بمراكش    حكم قضائي يقضي بإفراغ محلات بالمحطة الطرقية "أولاد زيان"    دراسة علمية تؤكد أن الشيخوخة تمنح الجسم حماية من الأصابة بالأورام السرطانية    ماكرون يعلن إطلاق سراح الفرنسي كاميلو كاسترو الموقوف في فنزويلا منذ أشهر    من الاستثمار إلى التحالف: زيارة سفيرة كينيا على رأس وفد هام إلى العيون تفتح فصلًا جديدًا في العلاقات الثنائية    الاتحاد البرتغالي يستأنف طرد رونالدو    طقس الأحد.. أجواء غائمة مع نزول أمطار بعدد من مناطق المملكة    "تلوثٌ في منطقة الفوسفاط يفوق الحدود المسموح بها".. دراسة تكشف ما يحدث في تربة آسفي الصناعية    سفير أنغولا: تكريم الملك الراحل الحسن الثاني يعكس عمق الصداقة التاريخية بين المغرب وأنغولا    سيدات الجيش الملكي يواجهن مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي أبطال إفريقيا    إيران تدعو إلى الأخوة والسلام بالمنطقة    بلباو تُهدي فلسطين أمسية تاريخية.. مدرجات تهتف والقلب ينبض    لبنان سيقدم شكوى ضد إسرائيل لبنائها جدارا على حدوده الجنوبية تجاوز "الخط الأزرق"    عمر هلال: الدبلوماسية المغربية، تحت القيادة المستنيرة لجلالة الملك، ترتكز على فلسفة العمل والفعل الملموس    مديرية الأمن الخارجي بفرنسا تشيد بتعاون المغرب في مجال مكافحة الإرهاب    حموشي يقرر ترقية استثنائية لمفتش شرطة بآسفي تعرّض لاعتداء عنيف    الذكاء الاصطناعي يراقب صناديق القمامة في ألمانيا لضبط المخالفين    هل تمت تصفية قائد الدعم السريع في السودان فعلا؟    أكنول: افتتاح الدورة التاسعة لمهرجان اللوز    اليونان تفوز على اسكتلندا في تصفيات كأس العالم    أكاديمية محمد السادس، قاطرة النهضة الكروية المغربية (صحيفة إسبانية)    حكيمي يطمئن المغاربة بصور جديدة    الناظور .. افتتاح فعاليات الدورة 14 للمهرجان الدولي لسنيما الذاكرة    ابن الحسيمة نوفل أحيدار يناقش أطروحته حول تثمين النباتات العطرية والطبية بالريف    أمين نقطى: زيارة أخنوش لمديونة سنة 2021 آتت أكلها بتنفيذ عدة مشاريع لفائدة الساكنة    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025): البطلة المغربية أمينة الدحاوي تتوج بذهبية التايكواندو لفئة أقل من 57 كلغ    العلمي يهاجم "العقول المتحجرة" .. ويرفض توزيع صكوك الغفران السياسية    البرازيل تزيد تصدير اللحوم للمغرب    في ظرف ثلاثة أشهر .. أنترنت الجيل الخامس (5G) يغطي 60 مدينة بالمغرب    رياض السلطان يقدم مسرحية الهامش وموسيقى لؤلؤة البحيرات العاجية ولقاء فكري حول ذاكرة المثقف    المغرب... دولة الفعل لا الخطاب    عامل العرائش و السلة الفارغة: كيف أنهى الأسطورة و تحققت نبوءة الانهيار!    ارتفاع سعر صرف الدرهم ب 0,2 في المائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين 6 و12 نونبر 2025    وزارة الثقافة تعلن الإطلاق الرسمي لمشروع تسجيل "فن زليج فاس وتطوان" على قائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية    تطور جديد في ملف "إنتي باغية واحد".. متابعة دي جي فان بتهمة تهديد سعد لمجرد    لحمداني ينال "جائزة العويس الثقافية"    نواب "العدالة والتنمية" يطالبون بلجنة تقصّي حقائق في صفقات الدواء وسط اتهامات بتضارب المصالح بين الوزراء    "ترانسافيا" تطلق أربع رحلات أسبوعياً بين رين وبريست ومراكش على مدار السنة    إطلاق الموسم الفلاحي الجديد مع برنامج بقيمة 12.8 مليار درهم وتوزيع 1.5 مليون قنطار من البذور المختارة    منظمة الصحة العالمية تعترف بالمغرب بلدًا متحكمًا في التهاب الكبد الفيروسي "ب"    أبوظبي.. ثلاثة أعمال أدبية مغربية ضمن القوائم القصيرة لجائزة "سرد الذهب 2025"    وزارة الصحة تطلق حملة وطنية للكشف والتحسيس بداء السكري    دراسة: ضعف الذكاء يحد من القدرة على تمييز الكلام وسط الضوضاء    المسلم والإسلامي..    مرض السل تسبب بوفاة أزيد من مليون شخص العام الماضي وفقا لمنظمة الصحة العالمية    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تبسط مساطر التعويض عن حوادث الشغل بالنسبة للمصابين وذوي الحقوق وإجراءات الصلح
نشر في العلم يوم 01 - 09 - 2010

صادق المجلس الحكومي أخيرا على مشروع قانون يرمي إلى تسهيل مساطر التعويض عن حوادث الشغل، من خلال مراجعة الظهير الشريف الصادر سنة 1927 والمغير من حيث الشكل بالظهير الشريف الصادر سنة 1963 .
ويتوخى مشروع قانون التعويض عن حوادث الشغل، إلى إحداث نظام عصري، ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل ، المبنية على المبادئ، والقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي.
ويقترح المشروع القانوني تبسيط المساطر المعتمدة حاليا بهدف تمكين المصابين أو ذوي الحقوق من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال معقولة، والعمل على تحسينها بالنسبة لذوي الحقوق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة في ظل النظام الحالي، وعدم إضافة أية تحملات اجتماعية جديدة على عاتق المشغلين، وإعادة النظر في كيفيات وشروط التصريح بحوادث الشغل، .
وبخصوص الاقتراحات الرامية إلى تحسين مستوى التعويضات الممنوحة لذوي الحقوق، تم العمل على توحيد النسبة المائوية للإيراد العمري المخول للأرملة بغض النظر عن سنها، كما تم تمديد الاستفادة من الإيراد العمري دون تحديد للسن بالنسبة للأولاد المعاقين ، وتمديد هذه السن من 17 إلى 18 سنة بالنسبة للأولاد الذين يتابعون تكوينا مهنيا.
ومن أجل احترام تطبيق الأحكام المقترحة في مشروع القانون، سيصدر نص تنظيمي من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، إذ سيتم تحديد كيفيات القيام بمراقبة تطبيقه من طرف المشغلين، وإعادة النظر في الأحكام الحالية المتعلقة بالتقادم، وتحيين مبالغ الغرامات، والعقوبات بهدف ملائمتها مع التطورات الاقتصادية التي عرفها المغرب.
ومراعاة لمبدأ عدم إثقال كاهل المشغلين، أو المقاولات بأية تحملات اجتماعية إضافية، وضمانا للتوازن المالي لهذا النظام المسير من طرف مقاولات التأمين، وإعادة التأمين، تم الاحتفاظ بمجموعة من المبادئ، والقواعد الأساسية المنظمة لطرق احتساب وتصفية التعويضات اليومية ، والإيرادات، وكذا الأحكام المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي، وبقواعد إحلال الشخص المسؤول عن الحادثة محل المشغل، أو مؤمنه في الأداء الجزئي أو الكلي للمصاريف، وللتعويضات القانونية.
ويتضمن مشروع القانون تسعة أقسام، الأول يهم الأحكام العامة ومجال التطبيق والمراقبة، حيث تم التأكيد على الصبغة العمومية للقانون، ووضع تعريف لحادثة الشغل، ولحادثة الطريق المماثلة، وإعادة تحديد الأشخاص المستفيدين من أحكامه، والتنصيص على دور وزارة التشغيل والتكوين المهني في مراقبة تطبيق أحكام القانون، أما القسم الثاني فيتعلق بالتصريح عن حوادث الشغل، والشواهد الطبية والمراقبة الطبية، وتم من خلاله إعادة النظر في مسطرة التصريح بالحادثة، وبإيداع الشواهد الطبية، حيث أصبح التصريح يتم مباشرة لدى المؤمنة بالنسبة للمشغلين أو بإتباع المصاب أو ذوي حقوقه للمسطرة القضائية بالنسبة للمشغلين غير المؤمنين، أو في حالة عدم إبرامهم لعقد التأمين، كما تم تخويل المقاولات المؤمنة حق انتداب طبيب أو عدة أطباء من أجل إطلاعهم على الحالة الصحية للمصاب وإجراء المراقبة الطبية، وحق انتداب طبيب خبير من أجل تحديد نسبة العجز باتفاق مشترك مع الطبيب المعالج للمصاب اعتمادا على الجدول المتعلق بنسب العجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة، والقسم الثالث المتعلق بالتأمين ، وبإحلال المقاولة محل المؤمن له في الأداء، تم من خلاله الاحتفاظ بالأحكام المتعلقة بإلزامية إبرام عقود التأمين من طرف المشغلين الخاضعين لإجبارية التأمين، والتأكيد على مبدأ عدم الاحتجاج بسقوط حق المصاب وذوي حقوقه في الاستفادة من التعويضات من طرف المقاولة المؤمنة في حالة تقصير المشغل في الوفاء بالتزاماته اتجاهها وعلى إحلال المقاولة المؤمنة محل الشغل في الأداء وعلى الضمانات المقدمة من طرف المشغلين غير المؤمن لهم، والقسم الرابع يهم حالة العجز المؤقت أو الدائم في حالة الوفاة، حيث تم تحيين جميع الأحكام الجاري بها العمل، مع الاحتفاظ بمضمونها خصوصا تلك المتعلقة بالتعويض اليومي والإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم عن العمل، كما تطرق للتدابير الخاصة بالأجراء الأحداث الذين تقل سنهم عن 18 سنة، فيما تناول القسم الخامس مسطرة التعويض والمنازعات، إذ أدرج أحكاما جديدة تتعلق بمسطرة الصلح الممكن إبرامه بين المصاب وذوي الحقوق والمقاولة المؤمنة للاستفادة من التعويضات أو الإيرادات،
وتحدث القسم السادس عن موضوع رفع الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، إذ احتفظ مبدئيا بنفس مبادئ النظام الحالي سواء أتعلق الأمر بالمستفيدين من الدعوى وبالمسطرة المعتمدة، وتحديد التعويض وأدائه وتوزيع المسؤولية ومراجعة التعويض الممنوح، فيما تناول القسم السابع مسألة التقادم، التي لا تتجاوز مدة 5 سنوات لتخويل المصاب وذوي الحقوق ، حق تقديم طلب الاستفادة من التعويضات إلى المقاولة المؤمنة للمشغل، وإتباع المسطرة القضائية في حالة عدم إبرام المشغل لعقد التأمين، كما تم الاحتفاظ بجميع الاستثناءات الواردة على هذا المبدأ سواء تعلق الأمر بالحفظ المؤقت للقضية، أو تطبيق القواعد العامة بالتقادم المنصوص عليها في قواعد الالتزامات والعقود أو قانون المسطرة المدنية، فيما تناول المشرع في القسم الثامن العقوبات عبر تحيين مبالغ الغرامات والعقوبات، أما القسم التاسع المرتبط الأحكام الختامية، فتم التأكيد فيه على تحمل المشغل، أو مؤمنه بحكم القانون الصوائر القضائية ومصاريف المساعدة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.