للا أسماء تترأس بالرباط حفل افتتاح المؤتمر الإفريقي الأول لزراعة قوقعة الأذن للأطفال            بريطانيا.. موجة إنفلونزا "غير مسبوقة" منذ جائحة (كوفيد-19)    أسعار تذاكر كأس العالم تثير الغضب    أخنوش من مراكش: المغرب ملتزم بتعزيز التبادل الحر والاندماج الاقتصادي المستدام في إفريقيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    ميناء العرائش .. انخفاض طفيف في حجم مفرغات الصيد البحري    مدينة الحسيمة تحتضن فعاليات الملتقى الجهوي السابع للتعاونيات الفلاحية النسائية    نورس موكادور الكاتب حسن الرموتي في ذمة الله    تكديس كتب ومخطوطات نادرة في شاحنة لجماعة تطوان وفنانون ومثقفون متخوفون على مصيرها    تساقطات ثلجية وأمطار قوية أحيانا رعدية‮ ‬إلى‮ ‬غاية الأحد‮ ‬المقبل بعدد من المناطق‮ …‬    صادرات الصناعة التقليدية تحقق نموا    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    تيميتار 2025.. عشرون سنة من الاحتفاء بالموسيقى الأمازيغية وروح الانفتاح    "الفوتسال" المغربي السادس عالميا    هل تنجح مساعي بنعبدالله في إقناع فدرالية اليسار بالعمل المشترك ولو جزئياً؟    الملك يشيد بعلاقات المغرب وكينيا    باللهجة المصرية.. محمد الرفاعي يصدر جديده "روقان"    اللائحة الرسمية للاعبي المنتخب الوطني في نهائيات الكان (المغرب-2025)    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    11 وفاة في غزة بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة    محاكمات "جيل زد".. ابتدائية مراكش تصدر أحكاما حبسية في حق مجموعة من القاصريين    اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تُصادق على 21 مشروعًا بأكثر من 22 مليون درهم بعمالة المضيق الفنيدق    النيابات العامة الرباعية تحذر من تحول الساحل الإفريقي إلى "بؤرة عالمية للإرهاب"    كيوسك الجمعة | الحكومة تعد بمراجعة ساعات وظروف عمل حراس الأمن الخاص    بعد طول انتظار لتدخل الجماعة.. ساكنة دوار نواحي اقليم الحسيمة تفكّ العزلة بإمكاناتها الذاتية    مراسلون بلا حدود: سنة 2025 الأكثر دموية للصحافيين وقطاع غزة يتصدر قائمة الاستهداف    وثيقة سرية مسربة تفضح رغبة أمريكا استبعاد 4 دول عن الاتحاد الأوروبي    فرنسا.. تعرض خوادم البريد الإلكتروني لوزارة الداخلية لهجوم سيبراني    المصادقة على 11 مشروع مرسوم يحددون تاريخ الشروع في ممارسة اختصاصات المجموعات الصحية الترابية    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    حوادث النَّشْر في العلن والسِّرْ !    وليد الركراكي يوضح معايير اختيار لائحة "كان 2025"    نجوم العالم للملاكمة الاحترافية يعلنون الجاهزية ل "ليلة الأبطال" في الإمارات    الإنفلونزا الموسمية تعود بقوة خلال فصل الشتاء..    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    الدار البيضاء.. الإطاحة بعصابة "القرطة" المتخصصة في السرقة    فيضانات تجتاح الولايات المتحدة وكندا وإجلاء آلاف السكان    مانشستر يونايتد يكشف عن نتائجه المالية في الربع الأول من الموسم    الركراكي يوضح بخصوص استبعاد بلعمري وإيغامان    تخفيف عقوبة طالب مغربي في تونس تفضح سوء استخدام قوانين الإرهاب    الإمارات تدعم خطة الاستجابة الإنسانية    المتهم بقتل تشارلي كيرك يمثل أمام المحكمة حضوريا لأول مرة    باحثون يستعرضون دينامية الاعتراف الدولي بالطرح المغربي في ندوة وطنية بجامعة ابن طفيل    إفريقيا توحّد موقفها التجاري قبل مؤتمر منظمة التجارة العالمية القادم    إيلون ماسك يرغب في طرح أسهم "سبايس أكس" في البورصة    علماء البيئة يحذرون: العالم في خطر    اختيارات الركراكي تظفر بالمساندة    الدار البيضاء.. معرض "خمسون" يحتفي بأعمال 50 فنانا    منظمة الصحة العالمية تؤكد عدم وجود صلة بين تلقي اللقاحات والإصابة بالتوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    مارسيل خليفة يوجه رسالة شكر إلى المغرب والمغاربة    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الأسرة والبحث عن توازن أسري
نشر في العمق المغربي يوم 20 - 05 - 2022

إن الحديث عن إصلاح مدونة الأسرة يقتضي بالضرورة استحضار مسار تنظيم التشريع الأسري بالمغرب الذي كان خاضعا لأحكام المذهب المالكي وإلى العديد من الأعراف المحلية عند العرب والأمازيغ وإلى القانون العبري المطبق على اليهود المغاربة بحيث بقي المغرب متأخرا عن المجهود العام لتدوين الفقه المغربي إلى ما بعد الاستقلال بتنزيل مدونة الأحوال الشخصية لسنتي (1957-1958) حيث كان هاجس المشرع آنذاك تماسك الأسرة واستقرارها عن طريق دعم نموذج الأسرة الأبوية ؛ وهو استقرار كان على حساب حقوق المرأة تارة باسم الدين وتارة أخرى باسم الأعراف والعادات , خلافا لمدونة الأسرة التي أملتها التحولات التي عرفها العالم وانخراط المغرب في الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى النهوض بأوضاع المرأة ووفاءا لتعهده الدستوري الذي يلزمه بملاءمة تشريعاته الأسرية مع الاتفاقيات الدولية .
والجدير بالذكر أن مدونة الأسرة تعتبر خطوة هامة ولبنة أولية نحو إصلاح شامل وحقيقي لتنظيم أسري رغم محدودية نتائجها قياسا مع ما هدف إليه المشرع المغربي ومن ورائه المجتمع المدني حينما انطلق من حقيقة مفادها أنها نصوص قانونية تتطور بتطور المجتمع وقابلة للتغيير وليست وحيا من السماء ولا علاقة لها بالطابع القدسي المطلق الذي حاول البعض أن يحيطها به. فما هي إذن آفاق الإصلاح المنتظر للمدونة؟
إن المتتبع لمسار تنزيل مدونة الأسرة سيلاحظ لا محالة أنها مرت عبر القنوات التشريعية العادية بعد المخاض الذي عرفته رغم كونها من صلاحيات الملك وهي سابقة خلصت التنظيم الأسري من تلك القدسية التي كانت تكتنفه حيث مكنت ممثلي الشعب من أخذ المبادرة. فإذا كانت مدونة الأحوال الشخصية لسنتي 1957 -1958 قد وضعت قبل أن يكون للمغرب برلمان فإن التعديلات التي طالتها سنة 1993 كانت في فترة انتقالية وصدرت بمقتضى ظهير بمثابة قانون. وأعتقد أنه آن الأوان لفتح نقاش هادئ وشجاع لتحقيق توازن أسري يتجلى في إصلاح بعض الاختلالات التي طالت تطبيق المدونة من جهة ومن جهة أخرى للقطع مع التردد بشأن سمو الاتفاقيات الدولية على التشريعات الوطنية.
أولا : إصلاح بعض الاختلالات
إن أهم مقصد لتحقيق التغيير المنشود في مدونة الأسرة هو البدء بإصلاح بعض الاختلالات التي طالت تطبيق بعض نصوص مدونة الأسرة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
– مسطرة الصلح في الطلاق أمام المحكمة والتي أضحت مجرد إجراء تقتضيه المسطرة بعيدا عن الهدف الذي ابتغاه المشرع ويستحيل معها تحقيق صلح. وبالتالي فإن الأمر يقتضي التفكير في الآليات التي تجعل من مرحلة الصلح مرحلة منتجة وذات أثر على مستقبل العلاقة الزوجية.
– المادة 16 من مدونة الأسرة التي تنص على أن " وثيقة الزواج هي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج. وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات و كذا الخبرة. و تأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، و ما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين. ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ «فالاستثناء المذكور في هذه المادة المتعلق بعدم توثيق العقد أصبح عبئا على المدونة وخلط الكثير من الأوراق في مجال التطبيق حين أعطى للزوج مبررات قانونية للتحايل على القانون للعقد على قاصرة متى أنجبت ولدا بعد رفع دعوى الزوجية بمبرر أن الشرع متشوف إلى حفظ الأنساب، وسمح للزوج بالتعدد استنادا لنفس المبررات المذكورة – أي بالتزوج بالفاتحة ثم رفع دعوى الزوجية بعد الولادة. بل الأخطر من ذلك أن هذه الوضعية تسببت في حرمان الزوجة – التي لا تقبل بالتعدد – من حقها في المتعة حينما تصبح مرغمة طالبة للطلاق. ناهيك عما أفرزته وثيقة الإقرار ببنوة من حلول إدارية تفتقر للمبررات القانونية ويقتضي الأمر إعادة النظر فيها .
– المادة 49 من مدونة الأسرة الذي يسمح للزوجين بالاتفاق بينهما في وثيقة مستقلة عند عقد الزواج على تدبير الشؤون المالية التي سيتم اكتسابها خلال فترة الزواج . هذه المادة لم ترق إلى مستوى فقهائنا القدامى في الكد والسعاية الذين جعلوا من استثمار وتوزيع الأموال المكتسبة خلال الزواج جوهر النظام المالي في المغرب , أي أن نظام الاشتراك في الاموال المشتركة المكتسبة هو الأصل ويمكن للزوجين الاتفاق على خلاف ذلك و هي مقتضيات جد متقدمة على تشريعنا الحالي و التي أبدعت فيها بعض مناطق العرف .
– الفصل 400 الذي نص على أن : " كل ما لم يرد به نص في هذه المدونة، يرجع فيه إلى المذهب المالكي و الاجتهاد الذي يراعى فيه قيم الإسلام في العدل و المساواة و المعاشرة بالمعروف ." و هي عبارات فضفاضة تشكل في حد ذاتها ولوحدها مدونة مستترة قد يتسبب في الإجهاض على كثير من المكتسبات التي تتضمنها , فهو بكل بساطة نص أريد به ترضية الجناح المحافظ في اللجنة التي كلفت بإعداد مدونة الأسرة أكثر مما سعت إلى تطوير النظام الأسري .
– بعض الفصول التي تعتبر حشوا و لا مبرر لاستمرار وجودها في ظل خضوع مسطرة الطلاق للقضاء من قبيل طلاق السكران و المكره و الغضبان و الحلف باليمين ، الفصل 90 و ما يليه من مدونة الأسرة و غيرها من النصوص التي يضيق المقام لذكرها ..
ثانيا: القطع مع التردد بشأن سمو الاتفاقيات الدولية
فيما يخص القطع مع التردد مع مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية مع التشريعات الوطنية فأعتقد أن المغرب انضم إلى المفهوم العالمي لحقوق الإنسان أي إلى مزيج من الثقافات و بالتالي فإن عليه أن يحسم في إشكال القيود الثلاثة المنصوص عليها في الفقرة ما قبل الأخيرة من تصدير الدستور المغربي والتي تعترض سريان المعاهدة و نفاذها في النظام القانوني الوطني , وهي احكام الدستور ,قوانين المملكة و الهوية الوطنية الراسخة . ففي اعتقادي أن مراعاة هذه القيود يقع على عاتق الحكومة المغربية أثناء مصادقتها على الاتفاقيات ومن تم التحفظ على كل نص مخالف للدستور ومتعارض مع النظام العام المغربي، أي أن الدستور سيد نفسه قبل المصادقة وبالتالي فلا مجال للبحث عن تأويلات تتنكر إلى مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية وتسعى إلى قلب القاعدة بالبحث عن ملاءمة الاتفاقيات الدولية مع القوانين الوطنية ما دام قد تم رفع التحفظات.
فالمغرب انخرط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان بالمصادقة على معظم الآليات الجوهرية لحقوق الإنسان (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى غير ذلك من الاتفاقيات..) كما أن المغرب وفي إطار ورش استكمال انخراطه في المنظمة الحقوقية رفع جل تحفظاته. وبالتالي لم يبق أي مبرر لاستمرار وجود بعض المقتضيات التمييزية في مدونة الأسرة. وما دامت النصوص الحالية لم تسعف القضاء في تنزيل قرارات قضائية من شأنها تفعيل التغيير الذي ينهي التردد الذي طبع مفهوم المساواة بين الجنسين فإن الأمر يقتضي تنزيل نصوص قانونية صريحة تقطع مع التردد.
إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة قبول بعض الأمور المستفزة والغريبة على مجتمعنا من قبيل زواج المثليين أوما شابهه. بل إن هناك من القضايا القابلة للنقاش ولم لا للتغيير باعتبار أن هناك مجال للتعايش بين ما هو ديني وما هو قانوني من منطلق استحضار كوننا نعيش في القرن 21 بكافة تجلياته. فلا أريد في هذا الحيز الضيق أن أعطي وصفة جاهزة لإصلاح مدونة الأسرة أو الخوض في بعض التفاصيل إلا أن ذلك لا يمنعني من الجزم بأن إصلاح التنظيم الأسري ممكن بدءا ببعض المقتضيات كما هو الشأن بمنع التعدد وزواج القاصر ولم لا تغيير بعض قواعد الميراث كالإرث بالتعصيب..
ولا أعتقد أن في ذلك مساس بالنظام العام المغربي الذي لا يستسيغ حرمان المرأة من الإرث كما كان سائدا في بعض مناطق العرف رغم مخالفته للشريعة الإسلامية السمحاء ..
حسن مزوزي.. محامي وباحث


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.