زعماء الأحزاب يشيدون بالمقاربة التشاركية لجلالة الملك في تحيين مبادرة الحكم الذاتي    الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية السنغالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    الفريق الاشتراكي: الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على الصحراء ليس مجرد موقف شكلي بل تتويج لمسار دبلوماسي    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    مئات المغاربة يجوبون شوارع باريس احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة
نشر في التجديد يوم 15 - 02 - 2012

عرض نزهة الوافي، تمحور بالأساس على النموذج الإيطالي، حيث ذكر إحصاء 2009، أن عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا قدر ب500 ألف مهاجر، 48 بالمائة من النساء وأكثر من 30 ألف من القاصرين، لتشكل بذلك أول جالية تتحول من عمالة عابرة إلى أسر مستقرة، 20 بالمائة اقتنوا منازل بإيطاليا، و26 بالمائة لهم مشاريع استثمارية، بينما هناك تزايد ملحوظ لللأطفال المزدادين بإيطاليا، وبلغت نسبتهم 1.7 بالمائة.
التويثق عقد الزواج
ترى الوافي أن هناك ضرورة ملحة من اجل إحداث آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة، من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، كما أن هناك حاجة لضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، من خلال البحث عن سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، خاصة ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.
واستعرضت الوافي من خلال المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، الإشكالات المرتبطة بإبرام عقد الزواج و توثيقه، إذ اعتبرت أن الجالية المغربية بالخارج، مخيرة بين إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة أي القانون المغربي. ومن أهم الإشكالات التي سجلتها الوافي، "ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة هذه العقود والبيانات الواجب توفرها"، وتساءلت عن "المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14"، وأضافت قائلة، "ما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟، كما أنه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا عدم توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين؟"، وشددت المتحدثة على عدد من الإشكاليات، منها "التموقع بالنسبة للمواطنين القاطنين بالخارج خصوصا الأجيال الصاعدة"، أما بالنسبة للزواج المختلط، فاعتبرت الوافي أن شروطه واضحة طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، منها مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة، إلا أنها ترى أن الإشكالية تطرح هنا، "إذا كان طالب الزواج يحمل الجنسية المغربية و جنسية أجنبية"، ومن الإشكالات التي ناقشتها الوافي أيضا، "عدم توفر المصالح القنصلية المغربية بالخارج على بنيات إستقبال المواطنين لمتابعة قضايا الزواج والطلاق"، و"عدم جاهزية ومواكبة المصالح القنصلية على المستوى الإداري للإحتياجات المتزايدة للجالية والنساء والأطفال خصوصا".
لتشير المتحدثة أخيرا إلى أن هناك "صعوبات كبيرة تعترض الزوجين، فيما يخص وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا"، وأهمها شهادة شاهدين، إذ و"نظرا لتواجد الزوجين بالخارج، وتحقق معاشرتهما الزوجية ببلد إقامتهم، فمن المنطقي أن يكون الشهود متواجدين بالخارج، فيقع الإشكال المتمثل في مثول الشاهدين أمام قضاء الأسرة".
الزواج بالوكالة والتعدد
استعرضت الوافي عدة إشكالات متعلقة بعقود الزواج بالوكالة والتعدد، وتطرقت في البداية إلى المادة 17 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن عقد الزواج يتم عقده بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج طبقا لشروط محددة أدرجها المشرع في المادة المذكورة. ثم تطرقت إلى التعدد، وقالت أنه "لا يكون إلا بواسطة حكم صادر عن محاكم قضاء الأسرة بالإذن بالتعدد، و بالتالي فإن طلب الإذن بالتعدد إلزامي، مما يعني أن طالب التعدد المقيم بالخارج يجب عليه تقديم طلب التعدد أمام محاكم قضاء الأسرة بالمغرب، و يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة"، لتقف عند عدد من الإشكاليات التي تثار عند عملية التنزيل، تضيف الوافي، "فمثلا إذا كانت الزوجة الثانية بالخارج، والمسطرة طبقا للمادتين 43 و44 من المدونة، تقتضي استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا للحضور والاستماع إليها ومحاولة التوفيق بين الطرفين حفاظا على حقوقها"، لتتسائل المتحدثة، "فهل يكفي أن ترسل موافقتها أو رفضها كتابيا دون الحضور لصعوبة التنقل ولكونها هي المتضررة و في المركز القانوني للمدعى عليها؟".
الوافي تطرقت أيضا لإشكالية أخرى تثار، وهي المتعلقة بالمغربي المقيم بالخارج والمتزوج طبقا لقوانين بلد الإقامة، بعقد زواج مدني لا تتوفر فيه شروط صحته ولا يمكن توثيقه واعتماده في المغرب، و تقدم بطلب الزواج في المغرب، وقالت "فهل يعتبر طلبه إذنا بالتعدد أو إذنا بالزواج، ذلك أن عقد زواجه المدني ليست له حجيته في المغرب ولا يعتبر عقدا صحيحا، وبالتالي لا يعتبر متزوجا لعدم توثيق عقد الزواج، "فكيف سيتم التعامل مع طلبه؟"، تتسائل الوافي.
الطلاق والتطليق
أما ما يثار من إشكالات متعلقة بطلبات الطلاق او التطليق، فتوقفت الوافي عند "تنازع الاختصاص الدولي، القضائي أو التشريعي، المتعلق بمادة الطلاق، وهناك أيضا "إشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية"، حيث تقول الوافي، "ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة، والتي جاءت بالمادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية".
من جهة أخرى، تحدثت الوافي عن قضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، "ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى قانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن"، تضيف الوافي، "فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط"، بالإضافة إلى "مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال، خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية".
وفي سياق متصل، اعتبرت الوافي أنه "بالنظر لكون مسطرة انحلال العلاقة الزوجية أصبحت قضائية سواء بالنسبة للطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الحصول على الإذن القضائي أو دعوى التطليق التي ترفعها الزوجة، فإن نظر محاكم قضاء الأسرة في هذه الطلبات قد يخلق بعض الإشكاليات والصعوبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج"، تضيف الوافي، "فمساطر انحلال العلاقة الزوجية تستوجب على سبيل الإلزام إجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، وإذا كان للزوجين أبناء فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، كما أن قضاء الأسرة دأب منذ صدور مدونة الأسرة على إلزام الزوجين بحضور جلسة الصلح وفي حال وجود أبناء حضور الجلستين، ثم إجراء محاولة الصلح بواسطة الحكمين، و كل هذه الإجراءات ترهق المغاربة المقيمين بالخارج خاصة إذا منعتهم ظروف العمل أو ظروفهم المادية من التردد على محكمة قضاء الأسرة عدة مرات".
مقترحات
للرفع من أداء السياسة العمومية في هذا المجال، تقترح الأستاذة نزهة الوافي ما يلي:
- تكييف مضامين المدونة مع واقع هذه الفئة من المواطنين.
- تفعيل دور المجتع المدني داخل وخارج الوطن لمعالجة قضايا الأسرة والتخفيف من الآثار الإجتماعية على الفئة الهشة.
- تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
- إتخاد إجراءات تتناسب والمتغيرات الديمغرافية والسوسيولوجية بالخارج.
- النظر في تحيين مجموعة من الإتفاقيات ولإبرام أخرى جديدة.
- تفعيل للمصالح الإجتماعية بالقنصليات بالشكل المؤسساتي الذي يستجيب لإحتياجات هذه الفئة من المواطنين المتزايدة في ما يخص قضاء الأسرة.
- تدعيم القنصليات بمستشارين قانونيين.
- تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني بالخارج لإحداث مراكز إستماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.