لا لقانون إعدام الأسرى    تجزئة بلاد الهواري بمدينة القصر الكبير .. مطالب لاستتباب الأمن    وهبي يوقع على أول فوز له مع الأسود أمام الباراغواي    مدرب منتخب الباراغواي: المغرب "فريق من طراز عالمي"    حجز 865 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف شخصين بمدينة الرباط    ورشة ل" إدارة و إنجاز مشروع مسرحي "بمناسبة اليوم العالمي للمسرح بالناظور    ميغاراما البيضاء تحتضن دنيا باطمة في سهرتين استثنائيتين    لشكر يستقبل بطنجة وفد الشبيبة الاتحادية إثر انتزاعه بتركيا نيابة رئاسة الاتحاد العالمي للشباب الاشتراكي    مصرع سيدة سبعينية في حادثة سير بمدينة الحسيمة        الخنوس والعيناوي يقودان المنتخب المغربي للفوز على باراغواي    مجلس المنافسة: أسعار البنزين ترتفع أكثر من السوق الدولية والغازوال أقل من المتوقع    توقيع اتفاقية شراكة تهم انضمام وزارة العدل إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    7 تغييرات في تشكيلة المغرب لمواجهة الباراغواي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    القضاء يمدد الحراسة النظرية للهجهوج    حموشي يستقبل سفير سلطنة عمان    الحرس الثوري يهدّد باستهداف شركات أمريكية ردا على قتل مسؤولين إيرانيين    تأبين عبد الغني أبو العزم.. شهادات عن "روح جامعة ومشروع ثقافي بحجم مؤسسة"    سبتة.. اكتشاف نفق سري جديد لتهريب الحشيش من المغرب    بعد تعافيهم من الإصابة.. نهضة بركان يستعيد خدمات المليوي ومنعوت وعبيد    تطابق الرؤى بين بنك المغرب وصندوق النقد الدولي..    جمعية دولية تنعت قانون "إعدام الفلسطينيين" بالتمييز العنصري الخطير    تقرير حقوقي يرصد واقع ذوي الإعاقة    الاتحاد الغاني يقيل مدرب المنتخب قبل عشرة أسابيع من بداية المونديال    جامعة الدول العربية تدين القيود المستمرة المفروضة من السلطات الإسرائيلية على حرية العبادة في مدينة القدس    بعد قرار المحكمة الدستورية.. بنسعيد يستعرض مستجدات مشروع قانون تنظيم المجلس الوطني للصحافة بمجلس النواب ولجنة مؤقتة للإشراف على الانتخابات    مساء اليوم من الإذاعة الوطنية بالرباط: أسئلة اللغة والثقافة والهوية في حوار مع الباحث الدكتور فؤاد بوعلي.    وديات البرازيل تحسم اختيارات أنشيلوتي    جامعة ابن طفيل ترسخ انفتاح الدكتوراه في الصحافة والإعلام الحديث نحو نموذج متكامل لتجويد البحث العلمي    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    بسبب "الأرباح المفرطة".. "البيجيدي" يطالب بضريبة استثنائية على شركات المحروقات وتسقيف الأرباح    بورصة البيضاء تفتتح على تراجع طفيف    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل    انفوجرافيك | ⁨نظام سلطوي وحكامة هشة.. المغرب في مؤشر برتلسمان للتحول 2026⁩        إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية عقب تقارير حول توجه أمريكي لإنهاء التوتر مع إيران    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    في الذكرى الثالثة لوفاته عبد الواحد الراضي… ذلك الكبير العاقل    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة
نشر في التجديد يوم 15 - 02 - 2012

عرض نزهة الوافي، تمحور بالأساس على النموذج الإيطالي، حيث ذكر إحصاء 2009، أن عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا قدر ب500 ألف مهاجر، 48 بالمائة من النساء وأكثر من 30 ألف من القاصرين، لتشكل بذلك أول جالية تتحول من عمالة عابرة إلى أسر مستقرة، 20 بالمائة اقتنوا منازل بإيطاليا، و26 بالمائة لهم مشاريع استثمارية، بينما هناك تزايد ملحوظ لللأطفال المزدادين بإيطاليا، وبلغت نسبتهم 1.7 بالمائة.
التويثق عقد الزواج
ترى الوافي أن هناك ضرورة ملحة من اجل إحداث آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة، من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، كما أن هناك حاجة لضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، من خلال البحث عن سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، خاصة ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.
واستعرضت الوافي من خلال المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، الإشكالات المرتبطة بإبرام عقد الزواج و توثيقه، إذ اعتبرت أن الجالية المغربية بالخارج، مخيرة بين إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة أي القانون المغربي. ومن أهم الإشكالات التي سجلتها الوافي، "ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة هذه العقود والبيانات الواجب توفرها"، وتساءلت عن "المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14"، وأضافت قائلة، "ما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟، كما أنه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا عدم توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين؟"، وشددت المتحدثة على عدد من الإشكاليات، منها "التموقع بالنسبة للمواطنين القاطنين بالخارج خصوصا الأجيال الصاعدة"، أما بالنسبة للزواج المختلط، فاعتبرت الوافي أن شروطه واضحة طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، منها مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة، إلا أنها ترى أن الإشكالية تطرح هنا، "إذا كان طالب الزواج يحمل الجنسية المغربية و جنسية أجنبية"، ومن الإشكالات التي ناقشتها الوافي أيضا، "عدم توفر المصالح القنصلية المغربية بالخارج على بنيات إستقبال المواطنين لمتابعة قضايا الزواج والطلاق"، و"عدم جاهزية ومواكبة المصالح القنصلية على المستوى الإداري للإحتياجات المتزايدة للجالية والنساء والأطفال خصوصا".
لتشير المتحدثة أخيرا إلى أن هناك "صعوبات كبيرة تعترض الزوجين، فيما يخص وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا"، وأهمها شهادة شاهدين، إذ و"نظرا لتواجد الزوجين بالخارج، وتحقق معاشرتهما الزوجية ببلد إقامتهم، فمن المنطقي أن يكون الشهود متواجدين بالخارج، فيقع الإشكال المتمثل في مثول الشاهدين أمام قضاء الأسرة".
الزواج بالوكالة والتعدد
استعرضت الوافي عدة إشكالات متعلقة بعقود الزواج بالوكالة والتعدد، وتطرقت في البداية إلى المادة 17 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن عقد الزواج يتم عقده بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج طبقا لشروط محددة أدرجها المشرع في المادة المذكورة. ثم تطرقت إلى التعدد، وقالت أنه "لا يكون إلا بواسطة حكم صادر عن محاكم قضاء الأسرة بالإذن بالتعدد، و بالتالي فإن طلب الإذن بالتعدد إلزامي، مما يعني أن طالب التعدد المقيم بالخارج يجب عليه تقديم طلب التعدد أمام محاكم قضاء الأسرة بالمغرب، و يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة"، لتقف عند عدد من الإشكاليات التي تثار عند عملية التنزيل، تضيف الوافي، "فمثلا إذا كانت الزوجة الثانية بالخارج، والمسطرة طبقا للمادتين 43 و44 من المدونة، تقتضي استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا للحضور والاستماع إليها ومحاولة التوفيق بين الطرفين حفاظا على حقوقها"، لتتسائل المتحدثة، "فهل يكفي أن ترسل موافقتها أو رفضها كتابيا دون الحضور لصعوبة التنقل ولكونها هي المتضررة و في المركز القانوني للمدعى عليها؟".
الوافي تطرقت أيضا لإشكالية أخرى تثار، وهي المتعلقة بالمغربي المقيم بالخارج والمتزوج طبقا لقوانين بلد الإقامة، بعقد زواج مدني لا تتوفر فيه شروط صحته ولا يمكن توثيقه واعتماده في المغرب، و تقدم بطلب الزواج في المغرب، وقالت "فهل يعتبر طلبه إذنا بالتعدد أو إذنا بالزواج، ذلك أن عقد زواجه المدني ليست له حجيته في المغرب ولا يعتبر عقدا صحيحا، وبالتالي لا يعتبر متزوجا لعدم توثيق عقد الزواج، "فكيف سيتم التعامل مع طلبه؟"، تتسائل الوافي.
الطلاق والتطليق
أما ما يثار من إشكالات متعلقة بطلبات الطلاق او التطليق، فتوقفت الوافي عند "تنازع الاختصاص الدولي، القضائي أو التشريعي، المتعلق بمادة الطلاق، وهناك أيضا "إشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية"، حيث تقول الوافي، "ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة، والتي جاءت بالمادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية".
من جهة أخرى، تحدثت الوافي عن قضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، "ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى قانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن"، تضيف الوافي، "فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط"، بالإضافة إلى "مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال، خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية".
وفي سياق متصل، اعتبرت الوافي أنه "بالنظر لكون مسطرة انحلال العلاقة الزوجية أصبحت قضائية سواء بالنسبة للطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الحصول على الإذن القضائي أو دعوى التطليق التي ترفعها الزوجة، فإن نظر محاكم قضاء الأسرة في هذه الطلبات قد يخلق بعض الإشكاليات والصعوبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج"، تضيف الوافي، "فمساطر انحلال العلاقة الزوجية تستوجب على سبيل الإلزام إجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، وإذا كان للزوجين أبناء فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، كما أن قضاء الأسرة دأب منذ صدور مدونة الأسرة على إلزام الزوجين بحضور جلسة الصلح وفي حال وجود أبناء حضور الجلستين، ثم إجراء محاولة الصلح بواسطة الحكمين، و كل هذه الإجراءات ترهق المغاربة المقيمين بالخارج خاصة إذا منعتهم ظروف العمل أو ظروفهم المادية من التردد على محكمة قضاء الأسرة عدة مرات".
مقترحات
للرفع من أداء السياسة العمومية في هذا المجال، تقترح الأستاذة نزهة الوافي ما يلي:
- تكييف مضامين المدونة مع واقع هذه الفئة من المواطنين.
- تفعيل دور المجتع المدني داخل وخارج الوطن لمعالجة قضايا الأسرة والتخفيف من الآثار الإجتماعية على الفئة الهشة.
- تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
- إتخاد إجراءات تتناسب والمتغيرات الديمغرافية والسوسيولوجية بالخارج.
- النظر في تحيين مجموعة من الإتفاقيات ولإبرام أخرى جديدة.
- تفعيل للمصالح الإجتماعية بالقنصليات بالشكل المؤسساتي الذي يستجيب لإحتياجات هذه الفئة من المواطنين المتزايدة في ما يخص قضاء الأسرة.
- تدعيم القنصليات بمستشارين قانونيين.
- تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني بالخارج لإحداث مراكز إستماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.