مدينة الحاجب تحتفي بعيد العرش في سهرة فنية بمشاركة Mos Kadiri    لبؤات الأطلس ينتزعن تعادلاً مثيراً أمام زامبيا في افتتاح "كان السيدات" بالمغرب    عرض الحصيلة الإكراهات وفرص النهوض.. عمالة الدريوش تنظم لقاء تواصلي لفائدة تعاونيات الإقليم    مصرع سائق دراجة نارية في نفق بني مكادة بطنجة    مؤسسة الأندلس تُرسّخ الهوية المغربية عبر ليلة فنية بطابع جبلي أصيل    مؤشر مازي يسجل ربحا بنسبة 0,94 في المئة    إخلاء طائرة رايان إير في مايوركا بسبب إنذار كاذب وإصابات طفيفة بين الركاب    بيان تضامني مع المعتقلة سعيدة العلمي صادر عن هيئات ومنظمات حقوقية وسياسية في أوروبا الغربية    باريس سان جرمان يهزم بايرن ميونيخ ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية رغم النقص العددي    كأس إفريقيا للسيدات (المغرب 2024).. تعادل مثير بين المنتخب المغربي ونظيره الزامبي (2-2)        نداء من أجل تأسيس مجلس مغاربي للثقافة موجه إلى وزراء الثقافة المغاربيين        رفع اللواء الأزرق بميناء مارينا سمير وأربعة شواطئ تابعة لعمالة المضيق-الفنيدق        الوعي الزائف:رسالة إلى امرأة تسكنها الأوهام!    نتانياهو يرسل مفاوضين إسرائيليين إلى قطر    غويركات يرثي محمد بهضوض.. "الفكرة التي ابتسمت في وجه العالم"    الحرارة تواصل صعودها بعدد من جهات المغرب    اختتام مؤتمر الذكاء الاصطناعي بالقنيطرة    مئات الفرسان يتنافسون على لقب "بطل المغرب" في "أسبوع الفرس" بدار السلام    نظام ركن جديد للسيارات في طنجة يسعى إلى احترام حق التناوب والمساواة في الركن بين المرتفقين    ابتدائية الحسيمة تدين سيدة بتهمة الابتزاز والمس بالحياة الخاصة    الحسيمة تغيب مجدداً عن قائمة الشواطئ الحاصلة على اللواء الأزرق صيف 2025            إسبانيا: عدة إصابات خلال إخلاء طائرة ل "ريان إير" إثر إنذار خاطئ بحريق    إعادة انتخاب المغرب عضوا في مجلس "الفاو"    موتسيبي يشيد بدور المغرب الريادي في تطوير كرة القدم الإفريقية عامة والنسوية خاصة    المغرب يدعو إلى إدماج الآليات الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات الأمم المتحدة    جازابلانكا .. منصة نفس جديد تنفتح على إيقاعات صحراوية مع فرقة درعة تريبز    في العدوان الإسرائيلي على إيران    إنذار بمطار مايوركا بعد اندلاع حريق بطائرة وإصابة 6 ركاب    قانون جديد بهولندا يجرم تقديم المساعدة "للحراكة"    الملك يبعث تهنئة إلى الرأس الأخضر    نادي ليفربول ومنتخب البرتغال يودعان المهاجم ديوغو جوتا بجنازة مؤثرة    المغرب يزيد واردات قمح كازاخستان    عبد الله العروي: اسْتِبانَة    "الحرب بوسائل أخرى": رواية عن السلطة والحب والإدمان    السلطات تمنع عروض الهواء الطلق في "الليلة البيضاء للسينما وحقوق الإنسان" وتثير استياء المنظمين    مؤسسة البحث والتطوير والابتكار في العلوم والهندسة.. حصيلة "مذهلة" خلال السنوات الثلاث الماضية (أزولاي)    جامعة محمد السادس تشارك في ابتكار جهاز ينتج المياه العذبة من الهواء دون مصدر طاقة خارجي    مونديال الأندية.. تشيلسي يهزم بالميراس ويلاقي فلومينينسي في النصف نهائي    ارتفاع حصيلة قتلى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ل57 ألفا و268    كروزنشتيرن.. أسطورة السفن الروسية تحط الرحال في ميناء الدار البيضاء باستقبال دبلوماسي    في عيد استقلال الولايات المتحدة، الرئيس ترامب يوقع قانون الميزانية الضخم    طقس حار مع "الشركي" وهبات رياح مع عواصف رملية السبت والأحد بعدد من مناطق المغرب    مصادر أمريكية: صعود نجل قديروف يثير القلق والسخرية في الشيشان    نقابة الأبناك تدق ناقوس الخطر بشأن اقتطاعات ضريبية خاطئة من معاشات المتقاعدين    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    الحرارة القاتلة: دعوات عاجلة لحماية عمال البناء والزراعة بالمغرب    تفسيرات علمية توضح أسباب فقدان ذكريات السنوات الأولى    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    تغليف الأغذية بالبلاستيك: دراسة تكشف تسرب جسيمات دقيقة تهدد صحة الإنسان    أخصائية عبر "رسالة 24": توصي بالتدرج والمراقبة في استهلاك فواكه الصيف    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراقبة تصدير واستيراد السلع دات الاستعمال المزدوج
نشر في العمق المغربي يوم 25 - 08 - 2022

صدر حديثا المرسوم رقم 2.21.346 بتاريخ 21 يوليوز 2022 بتطبيق القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها.
ورغم أن هذا المرسوم قد صدر حديثا، إلا أنه لم ينتبه إلى ضرورة تعديل عبارة "المناطق الحرة" التي ظلت واردة في التعريف المشار إليه عند النقطة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم 42.18 والذي لم ينتبه بدوره هو الآخر لهذا الأمر المستجد بموجب مقتضيات قانون المالية لسنة 2020 اعتبارا لكون قانون المالية رقم 70.19 للسنة المالية 2020 الذي جاء بالتعديلات قد حُرر بتاريخ 13 ديسمبر 2019 ونُشر في اليوم الموالي بالجريدة الرسمية عدد 6838 مكرر، بينما تم تحرير الظهير بتنفيذ القانون رقم 42.18 المتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع المذكور بتاريخ لاحق وهو 19 نوفمبر 2020 وتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 6944 بتاريخ 17 ديسمبر 2020.
وهكذا فإن المشرع عند صياغته لقانون مراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج لم يطلع على قانون مالية 2020 بما استحدثه من تغيير، والذي نص في مادته الثالثة على ما يلي: "II يراد بمناطق التسريع الصناعي حسب مدلول مدونة الجمارك، المناطق الخاضعة للقانون رقم 19.94 المتعلق بالمناطق الحرة للتصدير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 (26 يناير 1995).
تحل عبارة «مناطق التسريع الصناعي» محل عبارة «المناطق الحرة للتصدير» وعبارة «المناطق الحرة» في هذه المدونة وفي النصوص المتخذة لتطبيقها."
وبالتالي يكون لزاما على المشرع استدراك هذه الهفوة من القانون 42.18 الذي لازالت مادته الثانية تقول: "يراد بما يلي في مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
...........
5 «التصدير/الاستيراد»: خروج أو دخول البضائع من التراب الخاضع، كما تم تعريفه في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ومن وإلى المناطق الحرة للتصدير، وكذا نقل البرمجيات أو التكنولوجيا أو المساعدة التقنية بأي وسيلة من الوسائل، بما في ذلك نقلها إلكترونيا."
وإذا كانت المادة الثالثة من القانون 42.18 قد استثنت من نطاق التطبيق المواد النووية لوجود قانون ينظمها وهو القانون رقم 142.12 المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، فإنها بالمقابل لم يكن لها أن تستثني مسافنة السلع ذات الاستعمال المزدوج على اعتبار الصلاحية المخولة لموظفي الجمارك في مراقبة هذه السلع التي يقصد بها نقل البضاعة من سفينة إلى أخرى، وذلك بحسب مدلول الفقرة الثانية من الفصل 52 من مدونة الجمارك التي تقول: «لا يمكن أن تفرغ أية بضاعة أو تنقل إلى باخرة أخرى إلا بإذن كتابي من أعوان الإدارة وحضورهم. وتتم عمليات التفريغ والمسافنة خلال الساعات وطبق الشروط المحددة بمقررات لمدير الإدارة.»
وبالتالي فإن الترخيص للسلع موضوع المسافنة غير المشروعة يظل متطلبا في هذا الإطار، مادام أن الشحن والتفريغ والنقل من سفينة إلى أخرى أو من طائرة إلى أخرى خارج نطاق الموانئ والمطارات يدخل في حكم التهريب الذي تسمح في إطاره التسوية بطريق الصلح برد البضاعة إلى مالكها وفق استكمال شروط التراخيص المتطلبة إذا ما تقرر عرضها للاستهلاك في السوق الداخلي بعد أداء مبلغ الغرامة بالطبع المقرر وديا في نسبة 150% من مبلغ الرسوم والمكوس.
أما المادة 15 من القانون 42.18 فلم توافق هي الأخرى مدونة الجمارك بخصوص أجل الاحتفاظ بالوثائق أو الأرشيف حيث قالت: "دون الإخلال بأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يجب على المستفيد من ترخيص تصدير أن يحتفظ بهذا الترخيص وكذا الوثائق المرتبطة به لمدة خمس (5) سنوات على الأقل ابتداء من تاريخ نهاية مدة صلاحيته." بينما نص الفصل 72 مثلا من مدونة الجمارك على أنه: "يجب على كل شخص ذاتي أو اعتباري يقوم لفائدة الغير بعمليات جمركية أن يحفظ المراسلات والوثائق المتعلقة بالعمليات الجمركية لمدة أربع (4) سنوات تبتدئ من تاريخ تسجيل التصريحات الجمركية المقدمة بشأنها." أو مثل الفصل 99 مكرر الذي تتقادم فيه المطالبة باستيفاء مبلغ الرسوم بمرور أربع (4) سنوات من تاريخ إصدار سند التحصيل، إلى غير ذلك.
كما وجبت الإشارة إلى أن القانون 42.18 قد أحدث بعض العقوبات عن المخالفات المرتكبة في هدا الإطار بدل دمجها ضمن بنود مدونة الجمارك، كما أنه لم يحدد تعريفا للإدارة المقصودة عندما قال في المادة 23: "علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، يعهد بالبحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه ومعاينتها، إلى الأعوان المؤهلين، لهذا الغرض، من لدن الإدارة ...." وإن كان الأمر يتعلق في حقيقته بوزارة التجارة الخارجية حسب ما يستفاد من المادة الأولى من المرسوم بتطبيق قانون 42.18 والتي جاء فيها: "تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 42.18 ترأس السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية أو من تفوضه لهذا الغرض لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها ...."
على أن هذا التدخل من طرف إدارة التجارة الخارجية في زجر المخالفات لا يخلو من وجهة نظرنا من عيوب، حيث مادام الأمر يتعلق بمراقبة السلع عند التصدير والاستيراد فإن الاختصاص ينبغي أن ينعقد حصريا لموظفي الجمارك بالنظر إلى المراقبة التي يمارسونها نيابة عن كافة المصالح الوزارية، وبالتالي فإن التسليم بالوضع يقتضي تولي مصالح وزارية أخرى زجر المخالفات الخاصة بها عند الاستيراد أو التصدير مثل المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية فيما يخص البضائع المقلدة، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات فيما يخص المواصفات التقنية للأجهزة التواصل، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني إلى آخره.
ولعل كثرة التدخلات على مشارف التصدير والاستيراد إنما تُعزى لضعف المسؤولية على مستوى الإدارة الجمركية التي ربما تفتقر للكاريزما المتمكنة قانونيا على مستوى القيادة، كما إن الأمر يتطلب من وجهة نظرنا إما استقلالية تامة بتأسيس مجلس أعلى للسلطة الجمركية يكون على رأسه شخصية بارزة على غرار القيادة في الإدارات الأمنية، أو إلحاق الإدارة الجمركية بوزارة من وزارات السيادة كوزارة الداخلية على غرار ما هو قائم في بعض الدول مثل البحرين دون الحديث عن النموذج الأمريكي الذي يضم الجمارك ومراقبة الحدود Customs and Border Protection (CBP) ، كوكالة لقسم الأمن الداخلي تابعة للسكريتارية الداخلية للولايات المتحدة التي يُعتبر السكرتير المشرف عليها عضواً بديوان الرئيس الأمريكي.
وبالتالي فإن تدبير الشأن الجمركي بالمغرب لازال ضعيفا سواء على المستوى الخارجي بالمقارنة مع المصالح الحكومية الأخرى، أو على المستوى الداخلي بما نلاحظه من احتقان قد يصل حد الإقدام على الانتحار مثلما وقع لأحد الجمركيين الذي أطلعتنا عنه بعض المنابر الإعلامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.