ولي العهد يواصل دراساته العليا ويعد أطروحة الدكتوراه في العلاقات الدولية    الألواح الشمسية العائمة.. سلاح المغرب الجديد ضد تبخر السدود    منع استعمال منتجات تجميلية في المغرب أظهرت دراسات احتواءها مواد سامة    ولي العهد مولاي الحسن يخطو بثبات نحو الدكتوراه في العلاقات الدولية    أسعار النفط تتراجع وسط حذر المستثمرين من ضعف الطلب وزيادة المعروض    المغرب يستقطب عملاق الإطارات الصيني Guizhou Tyre لبناء قاعدة إنتاجية جديدة    "الشان".. المنتخب المغربي يواجه مدغشقر في النهائي وعينه على تحقيق اللقب الثالث في تاريخه    في حضور لقجع.. المكتب التنفيذي للكاف يجتمع في نيروبي لمناقشة مستقبل البطولات الإفريقية    التفاصيل الكاملة لسحب تذاكر مباراة المغرب والنيجر ضمن تصفيات كأس العالم    إنزاغي يحتوي "غضب" جواو كانسيلو    الفقيه بن صالح.. وفاة شخص موضوع تحت تدابير الحراسة النظرية أثناء نقله إلى المستشفى    شاطئ مرقالة يلفظ جثة ضحية جديدة للقفز من صخرة "الكاريان"    مغالطات "لوموند"    انتهى الكلام ..    الإعلام الدولي يسلط الضوء على الطفرة التنموية بالداخلة    الصحة العالمية تحذر من تفشّ حاد للكوليرا في مختلف أنحاء العالم    غياب الشيخ يغيّر مسار الاحتفالات.. البودشيشية تُحيي المولد النبوي جهوياً وتلغي احتفالات مداغ    أرادوها الصغيرة فظلت الكبيرة    30 غشت اليوم العالمي للعَلم الأمازيغي ..    غوتيريش: نزاع الصحراء يقترب من نهايته.. والذكرى الخمسين تجعل الحل مٌلحّا أكثر من أي وقت مضى    مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 11 وفقدان 4 آخرين بكمين للمقاومة في غزة    مطالب برلمانية بكشف ملابسات وفيات ست نساء بمستشفى الحسن الثاني بأكادير    محمد العلالي.. من ذاكرة الحكاية إلى شاشة السينما    إيفرتون الإنجليزي يكشف عن جديد الحالة الصحية للاعبه آدم أزنو    وزير الخارجية الفرنسي يندد بالرفض الأمريكي منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين لاجتماعات الأمم المتحدة        عملاق التجارة الالكترونية "جي دي.كوم" يتصدر قائمة أكبر 500 شركة خاصة في الصين    طقس حار نسبياً مع احتمال أمطار خفيفة في بعض المناطق اليوم السبت    كيوسك السبت | المغرب الأول إفريقيا والثاني عربيا في حرية الاستثمار    اكتشاف ديناصور مغربي مدرع عاش بجبال الأطلس قبل 165 مليون سنة    مقتل 3 أشخاص في حريق خلال احتجاجات في إندونيسيا    توخيل مدرب منتخب إنجلترا يعتذر لجود بيلينغهام بعد وصفه ب"البغيض"    تصفيات مونديال 2026: المنتخب البلجيكي يفتقد خدمات لوكاكو إلى غاية نهاية العام    قطاع السياحة: عائدات قياسية ب67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025    الهند ترفض الرضوخ للرسوم الأمريكية    النقابات الفرنسية تدعو إلى إضراب وطني رفضا لخطط خفض الإنفاق العام    أخنوش يفتح باب الخوصصة في جماعة أكادير وسط جدل سياسي وشعبي    طرح دواء "ليكانيماب" لعلاج الزهايمر في السوق الألمانية    قطاع السياحة.. عائدات قياسية ب67 مليار درهم مع نهاية يوليوز 2025    الأزمي: انتخابات 2021 كانت خطيرة ولم تشرف المغرب نهائيا واستحقاقات 2026 فرصة للقطع معها    "سباق لا يرحم".. عمالقة السيارات التقليدية يسقطون في اختبار البرمجيات    أمن طنجة يوقف مستعرضيْن بالدراجات النارية بساحة المرسى    السكتيوي يؤكد أن فريقه يمتلك كل المؤهلات للظفر باللقب الثالث    علاقة الخطيبي واجْماهْري كما عرفتُها    بورصة البيضاء تغلق على انخفاض    ارتفاع مفاجئ لحالات بوحمرون بإسبانيا.. والسلطات تربطها بالوافدين من المغرب    "بوحمرون" تحت السيطرة بالمغرب.. وتوصيات بالتلقيح قبل الدخول المدرسي    المغرب يجني 67 مليار درهم من السياحة في سبعة أشهر فقط    أعضاء بالكونغرس الأمريكي يجددون تأكيد اعتراف بلادهم بسيادة المغرب على صحرائه ويأملون في مزيد من الاستثمارات بها    ابتدائية الحسيمة تصدر اول عقوبة بديلة في حق بائع خمور    المخرج الكوري الحائز على الأوسكار يرأس الدورة 22 لمهرجان مراكش السينمائي    هرهورة.. افتتاح الدورة السادسة من مهرجان سينما الشاطئ وسط حضور وازن لألمع نجوم الشاشة المغربية    الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبادرة تشريعية تروم تعويض المواطنين عن "ضرر القوانين" وفق شروط
نشر في العمق المغربي يوم 18 - 07 - 2023

تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمبادرة تشريعية تروم إقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وذلك لسد الثغرات القانونية في هذا المجال، وتأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي.
الورقة التقديمية لمقترح القانون، أشارت إلى أن تأسيس هذا الحق لا يقوم على خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على المقتضى الدستوري كما ورد في فصله 39 وكذا التوجهات القضائية الحديثة وهي مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والذي يحتم تعويض المتضرر من العمل التشريعي الذي أصابه بمفرده أو أصاب أفرادا محدودي العدد.
واعتبرت الوثيقة ذاتها أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أصل ثابت وهو مبدأ فصل السلط، ومن تجلياته عدم إخضاع أعمال السلطة التشريعية لرقابة السلطة القضائية إلا في نطاق الحدود التي تقررها الوثيقة الدستورية ذاتها وكذا عدم التطاول على اختصاصات المحكمة الدستورية التي أسند لها الدستور مهمة هذه الرقابة بمقتضى الفصل 123.
في مقابل ذلك، أوضح الفريق الحركي المعارض، أن القضاء الإداري اعتمد لإقرار حق التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين، وفي حالات معدودة على أساس المس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، وقد تم التنصيص على هذا المبدأ في دستور المملكة بموجب الفصل 39 الذي فرض على جميع المواطنين أن يتحملوا كل قدر استطاعته التكاليف العمومية.
وسجل نواب الحركة الشعبية أن هذا المبدأ يجد صداه لدى القاضي الإداري المغربي في عدة أحكام من بينها حكم إدارية الدار البيضاء عدد 925 المؤرخ في 17 دجنبر 2003 والذي جاء فيه: "أن القوانين والقرارات الإدارية المشروعة لا تحول دون إقرار مسؤولية الدولة عن الأضرار اللاحقة بالغير تطبيقا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة".
واستطرد الفريق الحركي في سرد أسباب نزول هذه المبادرة، بالإشارة إلى أن القضاء الإداري المغربي اعتمد هذا الأساس من خلال أحكام حديثة من بينها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط تحت عدد 5000 صادر بتاريخ 28 نونبر 2018 والذي جاء فيه: "وحيث أن الدولة تعد مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن الأعمال التشريعية الصادرة عن البرلمان، إما استنادا إلى ثبوت الخطإ في التشريع أو استنادا إلى نظرية المخاطر أو على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة".
ووفقا للمصدر ذاته، فقد جعلت أحكام أخرى من خرق مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة أساس المطالبة بالتعويض عن التشريع الضار، مبرزا أن الاتجاه السائد حاليا في القضاء الإداري وعلى صعيد مختلف الأنظمة القانونية، هو إقرار التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين.
إلا أنه مع ذلك، سجل الحركيون، أنه لم يرجع قيام الحق في التعويض والمسؤولية إلى خطإ السلطة التشريعية عند سنها لمقتضيات قانونية معينة أو خرقها للقواعد الدستورية التي تؤطر عملها، وإنما تأسيسا على مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة.
ولفت واضعو هذه المبادرة التشريعية أن هذا المقترح يأتي لسد الثغرات القانونية في مجال الحق في التعويض عن الأضرار الناجمة عن القوانين تأسيسا على المبدأ الدستوري الوارد في الفصل 39، وكذا تنزيلا لقرارات وأحكام القضاء المغربي الذي أقر بأن أحكام القانون قد تخالف المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الأفراد في تحمل الأعباء العامة المشتق من مبدأ أكثر عمومية هو مبدأ سيادة القانون.
وأكد أن السلطة التشريعية تكون ملزمة حسب توجهات القضاء المغربي بتعويض الأضرار المترتبة عن القانون الذي تصدره حتى ولو كان هذا الأخير دستوريا من باب أولى ولا تشوبه أي انحرافات. طالما أن سلطة التشريع ملزمة باحترام المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة الحديثة ويتضح ذلك أكثر من خلال جبرها للأضرار على أساس المساس بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، والذي يقيد السلطة التشريعية إصدار أي قانون تمنح به مزايا لبعض الأفراد على حساب الغير.
ومضى مستطردا: "فإذا صدر قانون يضر بمصلحة البعض دون البعض الآخر، اختل مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة وأصبح لزاما على سلطة التشريع أن تعيد لهذا المبدأ توازنه المطلوب بتعويض الأفراد المتضررين نتيجة لذلك القانون".
واشترط مقترح القانون، لإقرار الحق في التعويض، عدم وجود النص القانوني الذي يمنح التعويض عن التشريع من أساسه وأن تكون المصالح التي لحقها الضرر مشروعة وجديرة بحماية القانون، وكان تضررها نتيجة مباشرة لتطبيق القانون ثم أن يكون ذلك الضرر خاصا، بحيث يمتد أثره إلى فرد واحد أو عدد محدود من الأفراد مما يعد خروجا عن الأصل في عمومية القانون وانعكاساته الإيجابية أو السلبية على الكافة.
ومن بين ما اشترطته المبادرة التشريعية للفريق الحركي، أن يكون في نفس الوقت ضررا جسيما غير مألوف فيما يترتب عن القوانين من أضرار ومخاطر في العادة يكون على أفراد المجتمع تحملها سواء جميعا أو من خلال فئات عريضة وغير محدودة من المتضررين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.