قضت المحكمة الابتدائية بوجدة بالحبس سنة نافذة، وغرامة نافذة قدرها 500 درهم، في حق رجل تزوج بقاصر، زواج الفاتحة رغم موافقة أهلها وحضور الشهود، وإقامة حفل زفاف. وتابعت المحكمة الضنين، بتهمة هتك عرض قاصر معللة حكمها بأن الزوجة ما دامت لم تبلغ 18 سنة فهي قاصر وعدم توثيق العقد قانونيا جريمة يستحق مرتكبها العقوبة. وعللت المحكمة قرارها، أن الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج طبقا للمادة 16، من مدونة الأسرة هي وثيقة عقد الزواج، وأن الإذن بزواج قاصر هو استثناء أحاطته مدونة الأسرة بضمانات وفرضت عليه رقابة قضائية صارمة، تستوجب احترام ضوابط خاصة. ومن الضوابط اللازمة لزواج القاصر، صدور إذن قضائي معلل يبين مصلحة القاصر والأسباب الداعية إلى صدور الإذن، لتحقيق القصد والغاية من هذا الاستثناء، الذي لا يناقض مقاصد الشريعة الإسلامية التي تميل إلى اعتبار توثيق الزواج مطلوبا من أجل حفظ الحقوق بما يضمن أيضا الحفاظ على مصالح الأطفال الفضلى. كما استندت ابتدائية وجدة في تعليها إلى كون محكمة النقض اعتبرت في قرار مبدئي وهي تناقش الزواج العرفي بطفلة أنه يعتبر جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون. واعتبرت أن "ما تمسك به المتهم من مبررات بخصوص عدم سلوكه مسطرة زواج القاصر لا يمكن أن تلغي قاعدة قانونية آمرة تحت أي ظرف كان، ولا يمكن لهذه الممارسات التقليدية التي تنعكس على صحة الأطفال أن تصبح أمرا واقعا مفروضا، وتبقى بذلك بدون أثر قانوني". وأوضحت المحكمة أن القصد الجنائي مسألة واقع تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وقد تبين لها من وقائع القضية سوء نية المتهم في عدم سلوك المسطرة القضائية لزواج القاصر.