موجة حر مع "الشركي" وزخات رعدية من الجمعة إلى الاثنين بعدد من مناطق المغرب    "الجمعية" تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الصيد البحري .. تسويق 6.14 مليار درهم من المنتجات مع نهاية يوليوز الماضي    في ظل الصمت الرسمي.. مطالب مستمرة بالكشف عن ملابسات ما تعرض له سيون أسيدون    عشرات الاحتحاجات بالمدن المغربية نصرة لغزة واستنكارا لاستهداف الصحافيين العاملين بها    غضب فلسطيني ودعوات لتدخل دولي بعد تهديد المتطرف بن غفير لمروان البرغوثي داخل زنزانته    بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين 2024 .. نهائي قبل الأوان بين المغرب والكونغو الديمقراطية    تطويق الحريق الذي شب في غابة دردارة بإقليم شفشاون    "ربيع الكرامة" يدعو إلى رقابة المحكمة الدستورية على المسطرة الجنائية لإسقاط فصول مكرسة للتمييز ضد النساء    منظمة الصحة العالمية تحذر من استمرار تدهور الوضع العالمي للكوليرا        السويد.. إطلاق نار قرب مسجد يخلف إصابات    حكومة لبنان تدين "تهديد" حزب الله    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    من نزاع إقليمي إلى خطر إرهابي عالمي: نداء لتصنيف "البوليساريو" على لوائح الإرهاب    مشاريع المياه المهيكلة بسوس.. رؤية ملكية استراتيجية لمواجهة الجفاف لا ورقة للركمجة والمزايدات السياسية                    الملك محمد السادس يهنئ رئيسة جمهورية الهند بمناسبة عيد استقلال بلادها    أكادير.. توقيف شخصين بشبهة التورط في وفاة مشكوك فيها والتخلي عن الجثة بالقرب من أحد المستشفيات    هولندا.. العثور على جثة سيدة مسنة داخل منزلها والشرطة تشتبه في جريمة قتل    الدولار يستقر بعد بيانات تضخم قلصت رهانات خفض الفائدة الأمريكية    هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: ارتفاع صافي الأصول تحت التدبير بنسبة 9,12 في المائة متم شهر يوليوز (جمعية)    ترامب يتوجّه إلى ألاسكا للقاء بوتين    الحكومة تراهن على "التوازن" بين رعاية الحيوانات الضالة والأمن العام    الشرطة الإسبانيا تطالب باتفاق مع المغرب لإعادة المهاجرين    الحسيمة.. المضاربة ترفع أسعار الدجاج والسردين إلى مستويات قياسية    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط تندد باعتقال ابتسام لشكر وتعتبره تعسفياً    بطولة إنجلترا.. الأنظار نحو شيشكو ويوكيريس في قمة يونايتد وأرسنال    هويلوند يرحب بالانتقال إلى ميلان الإيطالي    طقس حار في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    كرنفال وعروض موسيقية وفروسية في افتتاح مهرجان وادي زم    رئيس خيتافي ينتقد مقترح إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي الأمريكية    منظمة حقوقية تشكل لجنة لتقصي أسباب حرائق شفشاون    سبيس إكس تطلق 28 قمرا صناعيا إضافيا إلى الفضاء    العين يفتقد رحيمي في افتتاح الدوري    اختتام المؤتمر العالمي الخامس للتصوف بفاس بإعلان تأسيس "التحالف العالمي لأهل التصوف"            إحتارن يقترب من محطة جديدة في الدوري الهولندي    "كارثة طبية" أدت لوفاة العشرات في الأرجنتين    انتشار الصراصير في أحياء طنجة يثير استياء السكان ومطالب بتدخل عاجل    طاقم الإسعاف بتعاونية الجرف SST... جندي الخفاء بموسم مولاي عبد الله    المستثمر المغربي بمدريد.. محمد النقاش عريس سهرة الجالية بمسرح محمد الخامس    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة النقض: "زواج الفاتحة" بقاصر جريمة هتك عرض (التفاصيل)
نشر في القناة يوم 20 - 12 - 2023

أصدرت محكمة النقض بالمغرب مؤخرا، قرارا مبدئيا يعتبر أن الزواج العرفي بطفلة يعتبر جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون الجنائي، وفق ما نقلته منصة المفكرة القانونية المتخصصة في الأحكام القضائية والشؤون القانونية.
وأوضحت المنصة، أن أهمية هذا القرار تكمن في كونه يعيد إلى الواجهة إشكالية الزواج العرفي بالمغرب، والذي ينتهك حقوق عدة طفلات، ويؤدّي إلى ارتفاع نسب التسرّب المدرسي كما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة، إذ تسجل سنويا أزيد من 130000حالة لتزويج الطفلات، بشكل قانوني، إلى جانب حالات أخرى للزواج غير الموثق والتي يصعب حصرها.
وتتعلق وقائع القضية، حسب المصدر ذاته، في إقدام شخص طاعن في السنّ على إقامة حفل زواج عرفي بطفلة في إحدى قرى الأطلس الكبير بمدينة ورزارات، حضره عدد كبير من المدعوين، وذلك من دون سلوك مسطرة الزواج بالقاصر ومن دون احترام مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة، وبعدما قام بافتضاض بكارتها، فرت الطفلة من جديد إلى بيت أسرتها، ورفضت الالتحاق ببيت الزوجية.
وعند إشعار النيابة العامة، يضيف المصدر، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف، وأحالته على جلسة الحكم للمحاكمة أمام غرفة الجنايات، وخلال مناقشة القضية أثار دفاع المتهم انعدام الركن المادي والمعنوي في الجريمة، لكون المتهم تزوج بالفاتحة، بالمشتكية، بحضور ولي أمرها، ومباركته، وبحضور عدد كبير من المدعوين للوليمة التي أقامها بمناسبة حفل الزواج، موضحا بأن ارتباط المتهم بزوجة أخرى ورفضها منحه الإذن بالتعدد، جعله مضطرا للاكتفاء بالزواج العرفي، وهو زواج شرعي يعترف به القانون.
استمعت المحكمة لوالديْ الطفلة اللذين أكدا أنهما قاما بتزويجها للمتهم، بالفاتحة، لتعذر حصول الزوج على إذن المحكمة، كما أكدت الأم أن المتهم رافق ابنتها على متن سيارته إلى بيت الزوجية عقب حفل الزواج، واختلى بها، ومارس عليها الجنس، وأنها عاينت بقع الدم بسريرها في صبيحة اليوم الموالي، كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا حضورهم لحفل الزواج، وعدم علمهم بما اذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر.
قررت المحكمة إدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وأدائه للطفلة تعويضا قدره 40000 درهما، وهو القرار الذي طعن فيه المتهم لكون الشهود لم يعاينوا العملية الجنسية، وإنما حضروا فقط حفل الزفاف، ولكون الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها.
موقف محكمة النقض
أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جريمة هتك عرض قاصر، وذلك اعتمادا على العلل التالية، تصريحات الطفلة بأن المتهم طاعن في السن ومتزوج بامرأة أخرى وقد تزوجها بالفاتحة دون عقد زواج، ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها.
وتصريحات والد الطفلة بكون المتهم قام بنقل الطفلة إلى بيته على أساس أنها زوجته، بعد تلاوة الفاتحة، لتعذّر إجراء مسطرة التعدد لرفض الزوجة الأولى، بالإضافة إلى تصريحات أم الطفلة بأن المتهم اختلى بابنتها بعد انتهاء حفل الزفاف ومارس عليها الجنس وقد عاينت في صبيحة اليوم التالي بقع الدم بسريرها.
وتأكيد المتهم أنه تزوج بالطفلة من دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، وعليه اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الموضوع بينت بشكل واضح قناعتها واستعملت فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يجعل طلب النقض مرفوضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.