كأس إفريقيا لكرة القدم لأقل من 20 سنة.. المنتخب المغربي يتأهل لنصف النهائي ويحجز بطاقة العبور للمونديال    مندوبية السجون توضح بخصوص زيارة الزفزافي لوالده    كارلو أنشيلوتي مدربا لمنتخب البرازيل حتى مونديال 2026    الجزائر بين توتر السيادة ومأزق الاصطفاف الفرنسي مع المغرب أو حين تستغل الأعراف الدبلوماسية كسلاح سياسي.    تعيين وكيل عام جديد لدى محكمة النقض رئيسا للنيابة العامة وثلاثة أعضاء بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية    مجلس وزاري برئاسة الملك.. إصلاحات عسكرية وتعيينات استراتيجية ومشاريع إنمائية    وهبي: يمكننا تحقيق أشياء عظيمة والمهم هو بلوغ نهائي كأس إفريقيا    نصف نهائي ناري لكأس إفريقيا ينتظر أشبال الأطلس    فريق الرجاء يكتسح شباب المحمدية    هشام بلاوي.. مسارٌ حافل يقوده إلى رئاسة النيابة العامة بالمغرب    تعيين محمد عكوري مديراً عاماً للمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة    العدالة البلجيكية تضرب بقوة.. "بلاك" خلف القضبان و"الجزائري" في قبضة المغرب    شخص يُنهي حياة شقيقه في القصر الكبير بسبب خلاف "تافه"    تعزيز التعاون الثنائي محور انعقاد الدورة الاولى للجنة المشتركة بين المغرب وجمهورية بوروندي    تزامنا مع عرض مسرحية صينية بالرباط.. السفير الصيني بالمغرب يشيد بمستوى العلاقات الثقافية بين بكين والرباط    إخراج السجناء لزيارة أقاربهم المرضى أو لحضور مراسم دفن أقاربهم المتوفين.. مندوبية السجون توضح    "العصبة المغربية": وصل الإيداع حق    المبادرة بطنجة تقود مسيرة حاشدة ضد سياسة التجويع بغزة    حماس تفرج عن الرهينة عيدان ألكسندر    مناورات "الأسد الإفريقي" تنطلق بأكادير لتجويد قدرات الحروب الحديثة    معتقل حراك الريف نبيل أحمجيق يحصل على الماستر بميزة "حسن جدا"    التامك: الرقمنة مدخل لتأهيل الفضاءات السجنية والتصدي للجرائم المتطورة    حادث عرضي يخضع بنكيران للراحة    الجوق السمفوني الملكي يمتع جمهور مدينة الدار البيضاء    السعدي: التكوين المهني السبيل الوحيد لإنقاذ الحرف المهددة بالانقراض    المغرب يتوقع ارتفاع صادراته لمصر إلى 5 مليارات درهم بحلول 2027    رسميا: أنشليوتي يقود منتخب البرازيل    الحكومة تقر بغلاء أسعار العقار بالمغرب وتؤكد أن برنامج دعم السكن حقق أهدافه    الخزينة العامة للمملكة تكشف المداخيل الجمركية    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    15 فيلما مطولا تتنافس في الدورة 25 لمهرجان خريبكة الدولي للسينما الإفريقية    سلطات دار أقوباع تمنع تجار الفخار من احتلال الملك العمومي    أحزاب المعارضة بالبرلمان تقترب من إسقاط حكومة أخنوش وهذا مضمون الملتمس    بابا ليو الرابع عشر يطالب بإنهاء العنف في غزة وإيجاد تسوية سلمية في أوكرانيا    الفنان سعيد الشرادي يحيي حفلا فنيا بمدينة مراكش    حكيمي أفضل لاعب إفريقي في فرنسا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مبيعات الإسمنت تجاوزت 4.52 مليون طن عند نهاية أبريل الماضي    القضاء يمنع مصطفى لخصم من مغادرة التراب الوطني بعد متابعته بتهمة تبديد المال العام    نداء العيون-الساقية الحمراء: الدعوة لتأسيس نهضة فكرية وتنموية في إفريقيا    أمريكا والصين تتفقان على خفض الرسوم الجمركية وتهدئة التوتر التجاري    حزب العمال الكردستاني يعلن حل نفسه وإنهاء الصراع المسلح مع تركيا    ترامب يشيد بالحصول على طائرة رئاسية فاخرة من قطر    ماذا نعرف عن أسباب وأعراض متلازمة مخرج الصدر؟    النفط يرتفع أكثر من 3% متأثرا بالتفاهم التجاري بين أمريكا والصين    هذه هي حقيقة توقف مجازر الدار البيضاء في عيد الأضحى    الجيش الملكي يتأهل لعصبة الأبطال الإفريقية    ندوة علمية بالحسيمة تسلط الضوء على التراث الثقافي بإبقوين ورهانات التنمية السياحية    "ريمالد" تنشر لعثماني عن الحكومة    المغرب والصين: تعاون استراتيجي يثمر في التصنيع والطاقة الخضراء    البيضاء تحدد مواعيد استثنائية للمجازر الكبرى بالتزامن مع عيد الأضحى    إنذار صحي في الأندلس بسبب بوحمرون.. وحالات واردة من المغرب تثير القلق    عامل إقليم الدريوش يترأس حفل توديع حجاج وحاجات الإقليم الميامين    لهذا السبب .. الأقراص الفوّارة غير مناسبة لمرضى ارتفاع ضغط الدم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واخا هكاك الإسلاميين بغاو زواج القاصر يبقا.. محكمة النقض انتصرت للقانون: الزواج العرفي بقاصر راها جريمة هتك عرض
نشر في كود يوم 20 - 12 - 2023

أفاد موقع "المفكرة القانونية" المتخصص في الأخبار والمقالات ذات صلة بالعدالة والقانون، أن محكمة النقض بالمغرب، أصدرت مؤخرا، قرارا مبدئيا يعتبر أن الزواج العرفي بطفلة يعتبر جريمة هتك عرض يعاقب عليها القانون الجنائي.
وجاء في المقال الذي نشرته "المفكرة القانونية"، أن "أهمية القرار تكمن في كونه يعيد إلى الواجهة إشكالية الزواج العرفي بالمغرب والذي ينتهك حقوق عدة طفلات، ويؤدّي إلى ارتفاع نسب التسرّب المدرسي كما يعرضهن لمخاطر صحية جسيمة، إذ تسجل سنويا أزيد من 130000 حالة لتزويج الطفلات بشكل قانوني، إلى جانب حالات أخرى للزواج غير الموثق والتي يصعب حصرها".
وحسب المصدر نفسه، فإن وقائع القضية بدأت عندما أقدم شخص طاعن في السنّ على إقامة حفل زواج عرفي بطفلة في إحدى قرى الأطلس الكبير بمدينة ورزارات، حضره عدد كبير من المدعوين، وذلك من دون سلوك مسطرة الزواج بالقاصر ومن دون احترام مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة.
وبعدما قام بافتضاض بكارتها، فرت الطفلة من جديد إلى بيت أسرتها، ورفضت الالتحاق ببيت الزوجية.
وعند إشعار النيابة العامة، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف، وأحالته على جلسة الحكم للمحاكمة أمام غرفة الجنايات، وخلال مناقشة القضية أثار دفاع المتهم انعدام الركن المادي والمعنوي في الجريمة، لكون المتهم تزوج بالفاتحة، بالمشتكية، بحضور ولي أمرها، ومباركته، وبحضور عدد كبير من المدعوين للوليمة التي أقامها بمناسبة حفل الزواج، موضحا بأن ارتباط المتهم بزوجة أخرى ورفضها منحه الإذن بالتعدد، جعله مضطرا للاكتفاء بالزواج العرفي، وهو زواج شرعي يعترف به القانون.
واستمعت المحكمة لوالديْ الطفلة اللذين أكدا أنهما قاما بتزويجها للمتهم، بالفاتحة، لتعذر حصول الزوج على إذن المحكمة، كما أكدت الأم أن المتهم رافق ابنتها على متن سيارته إلى بيت الزوجية عقب حفل الزواج، واختلى بها، ومارس عليها الجنس، وأنها عاينت بقع الدم بسريرها في صبيحة اليوم الموالي.
كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا حضورهم لحفل الزواج، وعدم علمهم بما اذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر.
وقررت المحكمة إدانة المتهم من أجل المنسوب اليه ومعاقبته بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، وأدائه للطفلة تعويضا قدره 40000 درهما، وهو القرار الذي طعن فيه المتهم لكون الشهود لم يعاينوا العملية الجنسية، وإنما حضروا فقط حفل الزفاف، ولكون الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها.
موقف محكمة النقض
أيدت محكمة النقض القرار الاستئنافي فيما قضى به من إدانة المتهم من أجل جريمة هتك عرض قاصر، وذلك اعتمادا على العلل التالية:
تصريحات الطفلة بأن المتهم طاعن في السن ومتزوج بامرأة أخرى وقد تزوجها بالفاتحة دون عقد زواج، ومارس عليها الجنس وافتض بكارتها؛
تصريحات والد الطفلة بكون المتهم قام بنقل الطفلة إلى بيته على أساس أنها زوجته، بعد تلاوة الفاتحة، لتعذّر إجراء مسطرة التعدد لرفض الزوجة الأولى؛
تصريحات أم الطفلة بأن المتهم اختلى بابنتها بعد انتهاء حفل الزفاف ومارس عليها الجنس وقد عاينت في صبيحة اليوم التالي بقع الدم بسريرها؛
تأكيد المتهم أنه تزوج بالطفلة من دون سلوك المساطر القانونية اللازمة.
وعليه اعتبرت محكمة النقض أن محكمة الموضوع بينت بشكل واضح قناعتها واستعملت فيما انتهت إليه سلطتها في تقدير ما عرض عليها من وقائع وأدلة، وعللت قرارها بما فيه الكفاية، مما يجعل طلب النقض مرفوضا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.