ساعف: الحوار الاجتماعي يجب أن يدمج الفاعلين الجدد الذين تفرزهم الحركات الاجتماعية    حافظات القرآن من تارودانت يُضفن رونقًا خاصًا على الأبواب المفتوحة للأمن    أطعمة غنية بالحديد تناسب الصيف    التعادل السلبي يحسم ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والأهلي    الحسيمة.. تخليد الذكرى 19 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح المغربي بمهرجان كان السينمائي    الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بأكادير تستقبل أطفالا من ضحايا زلزال الحوز    استعدادا لموسم الصيف.. سلطات طنجة تحرر الشاطئ البلدي من الاستغلال العشوائي    مفتشية الأمن الوطني تتسلم 2447 شكاية    الناظور تحتفي بالذكرى التاسعة عشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية    إعلاميون مغاربة يعتصمون بملعب القاهرة بسبب "الاعتمادات"    الأمثال العامية بتطوان... (602)    وزارة الحج السعودية تنبه: تأشيرة العمرة لا تصلح لأداء الحج    هلال يدين ضغوط السفير الجزائري على الوفود الداعمة لمغربية الصحراء بكاراكاس    كأس الكونفدرالية الإفريقية (إياب النهائي).. نهضة بركان على بعد خطوة واحدة من تتويج قاري جديد    مطالب للحكومة بضمان تمدرس الأطفال المتشردين    أخنوش يقود الوفد المغربي بمنتدى الماء العالمي بإندونيسيا.. وجائزة الحسن الثاني تخطف الأنظار    فيستي باز والمفارقة الإعلامية    جهة طنجة تتطلع الى استقطاب 700 الف سائح جديد في أفق 2026    حنون تدخل على خط الرئاسيات الجزائرية    نهائي الكاف.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة إياب نهضة بركان والزمالك    إحباط تهريب وترويج 62,550 قرص مخدر وضبط ثلاثة مشتبه بهم    هكذا يهدد المغرب هيمنة إسبانيا في هذا المجال    زهير الركاني: آليات الوساطة والتحكيم ركائز أساسية في عملية التطوير والتنمية التجارية لتنمية جهتنا و مدينتا    خطاب جلالة الملك محمد السادس في القمة العربية : تصور إستراتيجي جديد للعمل العربي المشترك    أخنوش يترأس الوفد المغربي المشارك في المنتدى العالمي العاشر للماء بإندونيسيا    بدء وصول المساعدات إلى غزة عبر الرصيف الأمريكي المؤقت    نائب رئيس الموساد سابقا: حرب غزة بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه واقتصادنا ينهار    الداخلية تمنع عقد مؤتمر ب "آسا" لقبائل "آيتوسى" كان سيٌعلن رفضها تفويت أراضيها الجماعية    فلاحون فرنسيون يهاجمون شاحنات طماطم قادمة من المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مداهمة مستودع بداخله قنينات خمر ولفافات كوكايين بطنجة    وفاة دركي خلال حادثة سير بطنجة    التصدير يرفع أسعار الخضر بالمغرب ومهني يوضح    "حفيدة آلان ديلون" تراهن على نتائج فحوصات إثبات النسب    المغربي مهندس مطار غزة يبرز "لقاءات مع التاريخ" في دعم القضية الفلسطينية    البحث عن الهوية في رواية "قناع بلون السماء"    بيان صحفي: ندوة لتسليط الضوء على مختارات من الإنجازات البحثية ضمن برنامج الماجستير في إدارة حفظ التراث الثقافي    أوكرانيا تنفذ عملية إجلاء من خاركيف    تصفيات كأس العالم.. المنتخب المغربي النسوي لأقل من 17 عاما يفوز برباعية نظيفة على الجزائر ويتأهل للدور الرابع    الدورة الأكاديمية "الشعري والسردي" فاس، 23-24 ماي 2024    بسبب سلوكه.. يوفنتوس يقيل مدربه أليغري بعد يومين من تتويجه بكأس إيطاليا    مشروع بأزيد من 24 مليون درهم .. هذه تفاصيل الربط السككي بين طنجة وتطوان    وزير الخارجية الإسباني: رفضنا السماح لسفينة أسلحة متجهة لإسرائيل بالرسو بموانئنا    شفشاون.. الطبخ المغربي فسيفساء أطباق تعكس ثقافة غنية وهوية متعددة    قرار جديد من الفيفا يهم كأس العالم 2030 بالمغرب    الصين: مصرع 3 أشخاص اثر انهيار مصنع للشاي جنوب غرب البلد    فرق كبيرة تطارد نجم المنتخب المغربي    ملتقى الأعمال للهيئة المغربية للمقاولات يبرز فرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030    افتتاح الدورة الثانية عشرة لمهرجان ماطا الذي يحتفي بالفروسية الشعبية بإقليم العرائش    المغرب يسجل 35 إصابة جديدة ب"كوفيد"    كيف يتم تحميص القهوة؟    دراسة: توقعات بزيادة متوسط الأعمار بنحو خمس سنوات بحلول 2050    رقاقة بطاطا حارة تقتل مراهقاً أميركياً في إطار تحدٍّ مثير للجدل    الأمثال العامية بتطوان... (600)    السعودية تطلق هوية رقمية للقادمين بتأشيرة الحج    وزارة "الحج والعمرة السعودية" توفر 15 دليلًا توعويًا ب16 لغة لتسهيل رحلة الحجاج    العسري يدخل على خط حملة "تزوجني بدون صداق"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



واقعة الزواج العرفي في ميزان مدونة الأسرة
نشر في هسبريس يوم 04 - 09 - 2016

مناسبة هذا المقال، والمناسبة شرط كما يقول الفقهاء، ما وقع بشاطئ المحمدية في الأيام الماضية، حيث تم ضبط رجل وامرأة في وضعية مخلة بالحياء، حسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، إلا أنهما وتفاديا للمساءلة الجنائية صرحا، إما حقيقة أو كذبا، أنهما متزوجان عرفيا، لكن ذلك لم يحل دون اعتقالهما ووضعهما رهن تدابير الحراسة النظرية وإحالتهما بعد ذلك على النيابة العامة التي قررت متابعتهما بتهم مختلفة. لا يهمني هنا ما إن كانت هذه الواقعة مجرد صدفة أماطت اللثام عن الوجه الحقيقي للواقع الأخلاقي لدى بعض المنتسبين للتنظيمات الدعوية في المغرب أم أن الأمر سبقه تربص وترصد من قبل الأجهزة الأمنية لتبرز لجميع المغاربة أنهم متساوون وأفعالهم بلا استثناء تتأرجح بين الخطأ والصواب، فلا مجال للمزايدة على بعضهم البعض في جانب التقوى والورع خصوصا وأننا على أبواب الانتخابات، ما يهمني في الحقيقة هو رد فعل بعض الناس الذين نصبوا أنفسهم محامين وانبروا للدفاع عن المتهمين مرتكزين في مرافعتهم على كون ما قام به الطرفان لا يتنافى مع القانون مادامت تربطهم علاقة زواج على سنة الله ورسوله، وهذا الموقف ينم في اعتقادي إما عن جهل واضح بأحكام عقد الزواج في القانون المغربي أو أن هؤلاء يحتكمون في ما بينهم لقواعد قانونية موازية لا تمر عبر المسطرة التشريعية التي توافق عليها المغاربة في الوثيقة الدستورية، وهذه مسألة خطيرة ينبغي الانتباه إليها.
فبناء على ما سبق، وبعيدا عن السجال السياسي، أود أن أبسط بين يدي القارئ العادي الأحكام التي تنظم مسألة إثبات العلاقة الزوجية، من باب تعميم المعرفة القانونية، لما لهذه العلاقة من آثار على أحوالنا الشخصية والمادية كحق التوارث والنسب والنفقة والحضانة واقتسام الأموال المشتركة المكتسبة أثناء فترة الزواج وغير ذلك من الحقوق، إذ لا ينبغي حصر الزواج في كونه مجرد تأشيرة لتحصين الزوجين من المساءلة الجنائية أثناء الممارسة الجنسية.
إن الزواج في القانون المغربي لا يثبت إلا بناء على وثيقة رسمية معدة وفق الإجراءات الإدارية المنصوص عليها بهذا الشأن (أولا)، أو بناء على حكم قضائي في إطار دعوى ثبوت الزوجية (ثانيا).
أولا- عقد الزواج الوثيقة الرسمية لإثبات الزواج
نصت المادة 16 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى على أنه: "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج"، ومعنى هذا أنه لا يجوز الاحتجاج بوجود علاقة زوجية إلا بوثيقة عقد الزواج التي يتم إنشاؤها بسلوك مجموعة من الإجراءات الشكلية والإدارية التي سنها المشرع. وفي هذا الإطار يجب التمييز بين عقود الزواج التي تبرم أمام العدلين المنتصبين للإشهاد سواء في المغرب أو بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج، وبين عقود الزواج التي تبرم وفقا لقانون بلد إقامة مغاربة المهجر.
إن شكليات توثيق عقد الزواج أمام العدلين المنتصبين للإشهاد داخل المغرب تخضع أساسا لمقتضيات مدونة الأسرة، كما تراعى بخصوصها أيضا بعض المقتضيات القانونية التي تضبط عمل العدول في توثيق شهاداتهم بشكل عام والمنصوص عليها في القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والمرسوم التطبيقي المرتبط به رقم 2.08.378. وتتلخص هذه الشكليات أساسا فيما يلي:
إحداث ملف خاص لعقد الزواج، يتم حفظه بكتابة ضبط قسم قضاء الأسرة، يحتوي على الوثائق المنصوص عليها في المادة 65 من المدونة والمتمثلة في: مطبوع خاص بطلب الإذن بتوثيق عقد الزواج- شهادة إدارية - شهادة طبية- نسخة من رسم الولادة- الإذن بالزواج لمن دون سن الأهلية ولمن يريد التعدد وكذا الأجنبي ومعتنق الإسلام.
إذن قاضي الأسرة المكلف بالزواج للعدلين بتوثيق عقد الزواج بعد تأكده من استيفاء ملف الزواج للوثائق والشروط المطلوبة وتأشيره عليه.
إعداد العدلين لوثيقة الزواج طبقا للإجراءات التي يفرضها قانون خطة العدالة والمرسوم التطبيقي المتعلق به، ويراعى في تحرير مضمونها الشكليات المنصوص عليها في المادة 67 من مدونة الأسرة.
خطاب القاضي على وثيقة الزواج مع وضع طابعه، وآنذاك يصبح عقد الزواج وثيقة رسمية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة المادة 35 من القانون 16.03 المتعلق بخطة العدالة التي تنص على أنه: " لا تكون الوثيقة تامة إلا إذا كانت مذيلة بالخطاب، وتعتبر حينه وثيقة رسمية".
هذه الإجراءات ذاتها تتبع في توثيق عقود الزواج في قنصليات المملكة بالخارج، ويعهد بذلك للأعوان الدبلوماسيين والقناصل الذين يتوفرون على صفة العدل بناء على قرار مشترك لوزير العدل ووزير الشؤون الخارجية حسبما نص عليه المرسوم الصادر بتاريخ 29 بتاريخ 1970، ويصبحون بهذه الصفة مؤهلين لتحرير مختلف العقود التي يتلقاها العدول بكيفية صحيحة في المغرب، ومنها على الخصوص عقود الزواج، وبتاريخ 12 أبريل 2004 أصدر وزير العدل منشورا تحت عدد 13 س2 حول تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية بالخارج يهدف إلى توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات لتجاوز الإشكالات التي أسفر عليها تطبيق المدونة بالخارج. ومن جملة ما تضمنه هذا المنشور تنظيم الإجراءات الواجب إتباعها بالنسبة للعقود التي تبرم لأول مرة بالقنصليات، سواء بالنسبة للزواج بين المغاربة أو الزواج المختلط.
إضافة إلى إمكانية إبرام الزواج أمام العدلين وفقا للتشريع الوطني، أتاح المشرع إمكانية أخرى لإبرام عقد الزواج طبقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامة مغاربة المهجر بناء على ما نصت عليه المادة 14 من المدونة، والتي اشترطت توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفاء الموانع وعدم التنصيص على إسقاط الصداق، وحضور شاهدين مسلمين، مع مراعاة أحكام المادة 21 المتعلقة بزواج القاصر. ويجب إيداع نسخة من هذا العقد داخل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وإذا لم توجد هذه المصالح، ترسل النسخة داخل نفس الأجل إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، وتتولى هذه الأخيرة إرسال النسخة المذكورة إلى ضابط الحالة المدنية وإلى قسم قضاء الأسرة لمحل ولادة كل من الزوجين أو إلى قسم قضاء الأسرة بالرباط وإلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بها في حال عدم وجود محل الولادة بالمغرب.
ثانيا- إثبات الزواج بحكم قضائي
إذا كانت المادة 16 من المدونة في فقرتها الأولى قد اعتبرت عقد الزواج الوثيقة الرسمية لإثبات الزواج فقد تركت في الفقرة الموالية الباب مفتوحا لإثبات الزواج عن طريق دعوى قضائية إذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، وتعتمد المحكمة في ذلك سائر وسائل الإثبات كشهادة الشهود والخبرة القضائية، وعليها أن تراعي وهي تنظر في الدعوى ما إن كان هناك أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين.
وممارسة هذه الدعوى كانت مقيدة في البدء بخمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق في الخامس من فبراير 2004، وقد مدد المشرع هذه المدة لخمس سنوات مرتين بموجب القانونين 09.08 و102.15، ليكون بذلك النطاق الزمني الذي حصرت فيه ممارسة دعوى الزوجية قد بلغ في مجمله خمس عشرة سنة ستنتهي في الرابع من فبراير 2019م.
ومما يلاحظ في الواقع، من خلال بعض القضايا المعروضة على المحاكم، أن عدم توثيق عقد الزواج يرجع إلى أسباب مختلفة لا علاقة لها بالقوة القاهرة الناتجة عن وقائع خارجة عن إرادة الزوجين في غالب الأحيان بل ترتبط في عمومها بمخالفة مقصودة للقانون أو نتيجة للجهل بمقتضياته، كما يلاحظ أيضا أن هناك تأرجحا في العمل القضائي بين الليونة والتشدد في قبول هذه الأسباب، ومن جملة ذلك: التواجد بمنطقة نائية لا عدول فيها، وفاة العدل الذي أبرم عقد الزواج، التهرب من مسطرة التعدد، عدم التوفر على الإذن بزواج القاصر، عدم التوفر على رخصة الزواج بالنسبة لبعض الفئات كالجنود ورجال الشرطة والدرك وأفراد القوات المساعدة... ومهما يكن السبب الذي تحجج به طالب إثبات الزواج فالمحكمة ملزمة بإبرازه في حكمها حتى يتسنى للمحكمة الأعلى درجة مراقبته، وعدم تقديم أي سبب يستوجب عدم قبول الدعوى (المحكمة لما لم تبرز في قرارها الأسباب القاهرة التي حالت دون توثيق العقد في وقته ودون الرد على دفوع الطاعن تكون قد أساءت تطبيق القانون وجاء قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض .قرار عدد 223 صادر بتاريخ 03/05/2011 في الملف عدد 679/2/1/2010).
وبخصوص إثبات واقعة الزواج فالمحكمة يمكن أن تعتمد سائر وسائل الإثبات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، وفي غالب الأحيان يتم الاعتماد على شهادة الشهود، وقد جرى عمل محكمة النقض على أن يكون عدد الشهود اثني عشر رجلا، أي ما يعادل شهادة عدلين( لئن كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بجميع وسائل الإثبات، ومنها شهادة الشهود، فإنه يجب أن تتوفر الشهادة على نصابها الشرعي المتمثل في شاهدين عدلين أو من يقوم مقامهما من اثني عشر شاهدا. قرار محكمة النقض عدد 480، صادر بتاريخ 26/07/2006، ملف عدد 51/2/1/2006)، أو أقل من هذا العدد إذا كانت شهادتهم معضدة ببعض القرائن التي تثبت واقعة الزواج ( المحكمة لما اكتفت بالاستماع إلى سبعة شهود وعززت شهادتهم بالصور الفوتوغرافية للطرفين في حفل زفافهما أخذت لهما وهما في غرفة النوم وأقر الطالب بأن تلك الصور تتعلق به فإنه لا ضير عليها أن اعتبرت كل ذلك دليلا على توفر الرضا إضافة إلى وجود طفل ناتج عن تلك العلاقة وانتهت إلى القول بثبوتها تكون قد أسست قضاءها على أسباب سائغة دون أن تخرق المادة 16 المذكورة. قرار محكمة النقض عدد 275، بتاريخ 16/05/2007، ملف عدد 682/2/1/2006). كما جرى عملها أيضا على أن تكون شهادة الشهود مفصلة بخصوص واقعة الزواج (إذا كانت المادة 16 من مدونة الأسرة أجازت بصفة انتقالية سماع دعوى الزوجية وإثباتها بسائر وسائل الإثبات ومنها شهادة الشهود، فإن الشهادة المقبولة لذلك يجب أن تكون مفصلة ومفيدة في معرفة توفر أركان عقد الزواج وشروطه من حيث حصول الرضا بين الزوجين ومعرفة الصداق والولي عند لزومه. قرار عدد 248، صادر بتاريخ 07/05/2008، ملف عدد 596/2/1/2007).
كان هذا عرضا ملخصا لقواعد إثبات الزواج في مدونة الأسرة، ومن خلاله يظهر جليا أن الواقعة التي كانت منطلقا لهذا العرض لا تنطبق عليها هذه القواعد، ومن ثم وجب على طرفيها إذا كانا حقيقة يعتقدان أنهما متزوجان أن ينجزا عقدهما طبقا للإجراءات المشار إليها آنفا، ويكون هذا العقد منشئا لعلاقة الزواج من تاريخ توثيقه، أو يذهبا للمحكمة لإثبات زواجهما بحكم قضائي، وسوف يكون هذا الحكم كاشفا للعقد لا منشئا له، وتترتب عليه آثاره من تاريخ قيام واقعة الزواج التي لم يتم توثيقها في وقتها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.