التامني تنتقد إقصاء "فدرالية اليسار" من الإعلام العمومي والتركيز على تلميع السياسات اللاشعبية    الجزائر تعود إلى بيت الطاعة الإسباني بعد خسارة رهان الصحراء المغربية    بورصة البيضاء تستهل التداولات بارتفاع            مطالب حقوقية بالإفراج عن المعتقلين على خلفية "أحداث قلعة السراغنة" وفتح حوار مع الساكنة    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة            ضربة أمنية تفشل تهريب 20 كلغ من الكوكايين وتطيح بسائق شاحنة عند الحدود    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    كيوسك الجمعة | أخنوش يؤكد أن الإصلاح التربوي يتطلب شجاعة سياسية    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    خطة إسرائيل لإقامة "منطقة عازلة" في جنوب لبنان .. اجتياحات وتوغلات    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    طعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم أمام محكمة التحكيم الرياضي    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    رحيل صاحب رائعة "أناديكم".. وفاة الفنان اللبناني أحمد قعبور عن 71 عاماً بعد مسيرة حافلة بالأغاني الملتزمة    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    توقيف خمسة أشخاص بالدار البيضاء بعد نزاع عنيف تخلله رشق بالحجارة ومحاولة إضرام النار    المغرب.. توافد أزيد من 1,3 مليون سائح في يناير 2026    موهبة اياكس ريان بونيدا يحسم اختياره بين المغرب وبلجيكا لصالح "أسود الأطلس"    السردية الوطنية للخطابي ومساءلة اللفيف الأجنبي الجديد    الحب وحده ليس كافيا    مجلس الحكومة يقر تعديلات جديدة لتنظيم تجارة السمك بالجملة وشروط الترخيص    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية        بوريطة: المغرب يعتبر أن الضفة الغربية واستقرارها أمر أساسي لنجاح أي عملية تتعلق بقطاع غزة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    البرلمان الأوروبي يوافق على الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة بشروط    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوقيون يطالبون برفع التجريم عن «الإجهاض» وإنشاء آلية وطنية للتعويض عن الأخطاء القضائية
نشر في العلم يوم 13 - 10 - 2019

الدعوة لتعزيز ضمانات المحاكمة أثناء البحث التمهيدي وتقليص دور النيابة العامة



* العلم الإلكترونية: سعيدة مليح

عبرت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، عن سخطها من الفلسفة الجنائية المتبناة في المغرب قائلة: “لدينا فلسفة جنائية تنبني على الأخلاق، أكثر مما تنبني على ضمانات الحقوق والحريات على أساس القانون الدولي الإنساني”، مضيفة أنه “من أجل قيام عدالة جنائية حقيقية، لا بد من ضمان الكرامة والمساواة وعدم التمييز، وضمان حرية الرأي والمعتقد، وحماية الخصوصية والحميمية”.

وذلك على بعد يومين من الذكرى السابعة عشرة من اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، وعلى خلفية النقاش الاجتماعي الدائر حول رفع التجريم عن الإجهاض، وإباحة العلاقات الرضائية، خلال ندوة صحافية، نظمتها مجموعة من الهيئات الحقوقية يوم الثلاثاء 9 أكتوبر بالرباط، لتقديم مشروع “دعم المجتمع المدني وتتبع العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، وتم التركيز في ذلك على أولوية إصلاح العدالة، وحقوق المهاجرين واللاجئين، وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.

وطالبت رئيسة جمعية عدالة، بتنويع العقوبات البديلة وإحداث آليات تنفيذها، ومراجعة نظام المساعدة القانونية والقضائية بشكل يلبي حاجيات الفئات الهشة، وكذا مراجعة النظام القانوني لوضعية الأطفال في “نزاع مع العدالة”، واعتبار مختلف قواعد المسطرة الجنائية من النظام العام، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، وتبسيط المساطر في الدعاوى الجنائية، والقضاء على جميع أشكال التمييز في المتابعات، وإعمال مبدأ المساواة، وإقرار آليات الوساطة والتحكيم، كطرق بديلة لحل المنازعات، بالإضافة إلى وضع وتقييم برامج لمعاملة المجرمين بموازاة مراعاة مختلف معالم شخصياتهم، وحماية الضحايا والشهود في المساطر القضائية.

وفي السياق نفسه، دعت التوصيات التي قدمها بوبكر لارغو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى جعل المسطرة جنائية معبرة عن مدى ملائمتها للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وللمقتضيات الدستورية التي لم تُفعل بعد في المسطرة الجنائية، وفقا لتعبيره، مشددا على أهمية الاعتماد على عدد من المبادئ منها: تعزيز ضمانات حقوق الدفاع بدءا من الحق في الالتزام بالصمت وتنصيب محام والاتصال به ضمن الحقوق المنصوص عليها في المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، وكذا الحق في الخبرة الطبية، والعلم بالإجراءات، والمساواة بين المتقاضين، مع تمكين الضحية من حق اللجوء إلى القضاء وتيسيره وسرعة الإجراءات، واستحضار قرينة البراءة، التي أضحت قاعدة دستورية بعدما كان منصوصا عليها فقط في قانون المسطرة الجنائية.

وأعرب لارغو، عن امتعاضه من هذه الوضعية بالقول “إنه على الرغم من تعديلات سنة 2011 بمقتضى قانون 35.11 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ودسترة حقوق الدفاع، والحق في المحاكمة العادلة، استمرت هيمنة جهاز النيابة العامة، ومحاضر الشرطة القضائية على كل أطوار الدعوى”، مطالبا بإجراء عدد من الإصلاحات كأحقية المشتبه فيه في الاتصال بالمحامي وأقارب منذ اللحظة الأولى من وضعه تحت الحراسة النظرية، وحقه في إبداء أقواله بحرية، واختيار المحامي بنفسه، وتمكينه مجانا من مترجم إن كان لا يفهم اللغة المستخدمة في المحاكمة، مع شفوية إجراء المحاكمة، التي تنطلق من ساعة إلقاء القبض وتنتهي بصدور حكم نهائي يكتسي قوة الشيء المقضي به.

حقوقيون يطالبون برفع التجريم عن «الإجهاض» وإنشاء آلية وطنية للتعويض عن الأخطاء القضائية

وفي هذا الصدد تابع لارغو لعرض توصيات فريق العمل، المكون من خبراء وأعضاء الجمعيات ورجال القانون، أشاد بأهمية إنشاء لجنة لمتابعة الاعتقال الاحتياطي وطنيا وجهويا، في إطار الجهوية المتقدمة، والمكونة من مختصين، ومهتمين، وممثلين عن المجتمع المدني، مع ضرورة حصر أسباب اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والمطالبة بتدخل المشرع في جملة من المعايير، أولها إلزامية وجود أدلة إدانة واضحة، كأن تكون متابعة المشتبه فيه في وضعية سراح مؤقت تؤدي للمساس بالأمن العام، أو المساس بالسير العادي للعدالة، أو للضغط على الشاهد، مطالبا بتحديد سقف زمني للاعتقال الاحتياطي، لا يجوز معه التمديد، وإنشاء آلية وطنية للتعويض عن الأخطاء القضائية وإجراءات التدابير، خصوصا في مجال الاعتقال الاحتياطي – الذي هو تدبير استثنائي لكنه تحول إلى قاعدة – بموازاة التقليص من دور النيابة العامة في الإجراءات والمساطر بشكل يسمح بإعادة التوازن للمؤسسات القضائية، وخاصة لقاضي التحقيق، فضلا عن استعمال الوسائل السمعية البصرية أثناء البحث التمهيدي لمخافر الشرطة أو الدرك.

أما فيما يخص السلامة الجسدية للمتهم، فطالب إبراهيم ميسور، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتجريم ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتجريم الإفلات من العقاب، ووضع سياسة عمومية واضحة بخصوص الحكامة الأمنية، وملائمة القانون الجنائي مع مقتضيات الدستور، ومنع أي شكل من أشكال التقادم في الجرائم المتعلقة بالتعذيب، إضافة إلى تجريم الاختفاء القسري، والاغتصاب الزوجي، مع التشديد على توصية إلغاء عقوبة الإعدام ملاءمة مع الفصل 20 من الدستور المشير إلى الحق في الحياة، ومراجعة مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بمكافحة الإرهاب، وإعادة تعريف ماهية جريمة الإشادة بالإرهاب.

وطالب ميسور، بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 220 من القانون الجنائي المتعلقة بحرية المعتقد، والمادة 222 المتعلقة بالإفطار العلني، مع مراجعة مقتضيات القانون الجنائي المتعلق بالإجهاض، ورفع العقوبات عن الجنح والجنايات المرتكبة في إطار العنف المنزلي، وكذا التجريم الصريح للتمييز العنصري، ووضع مقتضيات زجرية تخص مستغلي الأطفال في المجال “البورنوغرافي”، داعيا إلى ضرورة إزالة مساوئ السجون عبر إعمال العقوبات البديلة، من خلال نشر التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية، وإقرار السجن المتقطع، مشيرا إلى إمكانية تقسيم العقوبة مع إلزامية قيام المتهم بالواجبات المهنية والأسرية ومتابعة مدى إصلاحه، وإمكانية شراء فترة معينة من العقوبات الحبسية.

وارتباطا بالعقوبات البديلة، تطرقت الفاعلة الجمعوية، حياة النديشي، في ختام الندوة، إلى ضرورة استفاء الحقوق المدنية قبل أداء الغرامة كعقوبة بديلة، وإضافة تداريب المواطنة، مع جعل السوار الإلكتروني تدبيرا وقائيا، وتوضيح جريمة “هتك العرض”، بموازاة تجريم تزويج الأطفال الأقل من 18 سنة، ومعاقبة كل من له اليد في ذلك، وتجريم قتل الحيوانات وتعذيبها، ورفع التجريم عن العلاقات الرضائية بين الراشدين، والوقف الإرادي للحمل، مع اعتبار التمييز الإيجابي صالحا للمرأة الحامل، كي لا تسجن إلا بعد وضعها، مطالبة بتنظيم هذه العقوبات بنص تنظيمي أو إحالتها على وزارة الأسرة.

وللإشارة فإن هذه الإشكالات والمطالب تستلزم من الحكومة أولا إقرار مقاربة تشاركية للمجتمع المدني، واعتمادات مالية مهمة لتوفير العنصر البشري والمادي والتقني لكي لا تولد النصوص القانونية ميتة، خصوصا وأن كثيرا من هذه المطالب مسطرة في توصيات الندوة الدولية التي عقدتها وزارة العدل سنة 2004 حول “آفاق السياسة الجنائية بالمغرب” بمدينة مكناس، لكنها ظلت في الرفوف على غرار أطنان التوصيات التي خصصت لها أموال عامة، كما أن موضوع الاعتقال الاحتياطي ظل مطرحا لعقود من الزمن، خاصة مع ضبابية مفهوم “الضمانات” المعتمدة في الاعتقال الاحتياطي، وغياب توحيد الاجتهاد القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.