جلالة الملك يأمر مستشاريه بالاجتماع مع أمناء الأحزاب السياسية    أخنوش: "بفضل جلالة الملك قضية الصحراء خرجت من مرحلة الجمود إلى دينامية التدبير"    الأقاليم الجنوبية تحقق إقلاعا اقتصاديا بفضل مشاريع كبرى (رئيس الحكومة)    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    مونديال الناشئين.. المنتخب المغربي يضمن رسميا تأهله إلى دور 32 بعد هزيمة المكسيك وكوت ديفوار    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    تعديلاتٌ للأغلبية تستهدف رفع رسوم استيراد غسّالات الملابس وزجاج السيارات    قضاء فرنسا يأمر بالإفراج عن ساركوزي    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    متجر "شي إن" بباريس يستقبل عددا قياسيا من الزبائن رغم فضيحة الدمى الجنسية    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    حقوقيون بتيفلت يندّدون بجريمة اغتصاب واختطاف طفلة ويطالبون بتحقيق قضائي عاجل    اتهامات بالتزوير وخيانة الأمانة في مشروع طبي معروض لترخيص وزارة الصحة    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المراقبة وإجبارية الانخراط وجمعيات الإدارات العامة؟
قراءة في مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارة العمومية
نشر في العلم يوم 20 - 01 - 2010

أرجأ المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 13 يناير 2010 دراسة مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وقد أتى هذا المشروع في ظل الارتباك والفوضى الذي يعرفه المجال الاجتماعي على مستوى الإدارات العمومية، إذ كل إدارة عمومية تشرع لنفسها نصا خاصا يتماشى وطموحات بعض أطرها، ذلك أن البعض اعتبر المجال الاجتماعي جزء لا يتجزأ من المجال الإداري وألحقه بالكتابة العامة للوزارة كما هو الشأن بالنسبة لوزارة العدل، وبشكل أوضح بالنسبة لأطر وزارة الداخلية حيث يكون التسيير عن طريق التعيينات، في حين هناك بعض الإدارات العمومية ومنها وزارة التجهيز والنقل (قطاع التجهيز) يتكون مكتبها المسير من معينين ومنتخبين يترأسهم رئيس المجلس الإداري ومدير أحدهما معين والآخر منتخب، ويكون التسيير حسب شخصية كل واحد منهما.
أما على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية فهناك هيكلة مكونة من مكتب يترأسه حاليا مدير الميزانية وهو بالمناسبة مفتشا للمالية يساعده ممثلون عن كل فئة من الفئات التي يتكون منها قطاع المالية من مفتشي المالية إلى أعوان المصلحة، الشيء الذي يجعل هناك هيمنة للأطر العليا للوزارة وشبه إذعان من الأعوان (1).
وهذا ما يؤدي عادة إلى عرقلة عمل هذه الجمعية التي أصبحت متخصصة فقط في القروض والتخييم دون أي اعتبار للثقافة أو الرياضة أو تشجيع البحث العلمي.
ولنا أن نتساءل إذا كان رئيسها مفتشا للمالية فمن يا ترى سيراقب المراقب؟ هل زميلا له في المفتشية؟ وهذا مُستبعد، أم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أم وزير الاقتصاد والمالية ، وحسب علمي فإن الأمر لا يعدو أن يكون بلا حسيب أو رقيب.
لهذه الأسباب أعلن وزير الاقتصاد والمالية في كلمته يوم 21 مارس 2009 بقصر المؤتمرات بالصخيرات خلال اللقاء التواصلي الذي خصّ به بعض أطر الوزارة عن عزمه إعطاء المزيد من العناية والدعم للعمل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تم إعداد مسودة النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية.
ومن خلال هذه المسودة اتضح أن العمل الاجتماعي عموما تتقاسمه ثلاث طرق:
التسيير الإداري المحض، حيث تقوم الإدارة بإنشاء مصالح اجتماعية لموظفيها دون أن يكون لهم الحق في تأسيس جمعية طبقا لقانون الحريات العامة، وهذا حال المؤسسة المعنية برجال السلطة.
التسيير الجمعوي، حيث تفوض الإدارة إلى موظفيها القيام بالشأن الاجتماعي ولا يبقى لها إلا الحق في الاطلاع وتقديم الدعم المالي واللوجستيكي.
غير أن هذا التسيير كثيرا ما يصطدم بالزبونية والعشوائية في التسيير، خاصة إذا ضم المكتب من لا علاقة له بالشأن الاجتماعي.
التسيير المؤسساتي: هذا النوع من التسيير يعتمد على التشارك بين الإدارة وموظفيها في التسيير عن طريق التعيين والانتخابات، حيث يأخذ مميزات كلا التسييرين السالفين.
وفي هذا الإطار قد تنشأ المؤسسة إما طبقا لقانون الحريات العامة الصادرة سنة 1958 كما وقع تعديله وتتميمه، وإما بناء على نص قانوني خاص كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ فاتح غشت 2001 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث المؤسسة المذكورة.
وقد تضمنت المادة الأولى من الفصل الأول على أنه تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويجب أن ينخرط فيها موظفو وأعوان الدولة الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة والمعينون للقيام بمهام تعليمية وإدارية أو تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها.
واستنادا إلى مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية فإنه يتعين إحداث على صعيد كل إدارة أو مجموعة من الإدارات العمومية جمعية للأعمال الاجتماعية ينخرط فيها مجموع الموظفين والأعوان التابعين للإدارة المعنية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في تشريعات خاصة تهدف إلى تحقيق نفس الغرض.
وهذا يعني أن الإدارات التي تتوفر على مؤسسات للنهوض بالأعمال الاجتماعية كالتربية الوطنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة وغيرها لا يسري عليها هذا القانون خاصة أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن جمعيات الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يخضع لظهير 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
إن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع هذا القانون ضمان تمكين المنخرطين من السكن والتغطية الصحية والتأمين على الحياة وتدبير مرفق النقل والأدوات المصاحبة للتوقيت المستمر كإحداث مقاصف ومطاعم ودور الحضانة لأطفال المنخرطين، بالاضافة إلى وضع برامج تثقيفية وترفيهية.
وهو الشيء المنعدم في مخطط بعض الجمعيات الموجودة حاليا وعلى رأسها
جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة المالية مثلا كما أسفلنا.
ومن أهم المستجدات التي أتى بها مشروع القانون المذكور التأكيد على إنشاء مجلس لإدارة
جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية يتألف نصفه من ممثلين عن الادارة من بينهم رئيس المجلس تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين ينتخبهم تظراؤهم من بين أعضاء الجمعية .
وفي اعتقادنا فإن تمثيلية الموظفين يجب أن تتم من خلال ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء حتى تعطى للانتخابات التي تجري بمناسبة انتخاب هؤلاء مصداقية وحضور اداري في المجال الاداري والاجتماعي، عوض اختيار ممثلي المنخرطين عن طريق الإنزال أو التعيينات غير المباشرة أو حتى الاغراءات.
وقد تضمنت المادة 9 من مشروع القانون مقتضى يتمثل في أن تضع الدولة مجانا، وفي حدود الامكانيات المتاحة، رهن تصرف جمعيات الأعمال الاجتماعية المنقولات والعقارات اللازمة لقيامها بأنشطتها، بالإضافة إلى موظفين وأعوان يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية
وفي اعتقادنا فإن هذا المعطى رغم إيجابيته على الورق فانه يتضمن خطورة تتمثل في :
أ) خرق المساواة بين المواطنين، إذ كيف تضع الدولة مجانا تحت تصرف الجمعيات عقارات ومنقولات وموارد بشرية ولا تُمكن الجماعات المحلية وهي مؤسسات دستورية من هذا الامتياز.
ب) الجمعيات شخصيات معنوية تمتاز بالليونة في التسيير والحال أن إدارة الأموال العمومية تتطلب الصرامة والنزاهة.
ج) ماهي الضمانات القانونية لحسن تسيير وتدبير المال العمومي، خاصة إذا كانت هناك انزلاقات لأسباب حزبية أو نقابية أو فئوية .
وعلى هذا يتعين على مثل هذه الجمعيات البحث عن مواردها المالية باستقلال عن الدولة، لاسيما وأنها ستتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمادة 12 من مشروع القانون.
وصفوة القول فإن هذا المشروع بادرة مهمة قامت بها الدولة لتنطيم العمل الاجتماعي بالادارات العمومية بعد أن نظمت الشأن الحزبي على الصعيد الوطني في أفق توحيد العمل الاجتماعي وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين مع تقوية المراقبة على مداخيل مصاريف الجمعيات.
لكن السؤال المطروح ماذا عن جمعيات الادارات العامة التابعة لمختلف القطاعات العمومية كجمعية الأعمال الاجتماعية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا جمعيات المديريات التي تأسست بين موظفي المديريات بمعزل عن جمعيات للأعمال الاجتماعية للوزارة، فهل سيتم الاهتمام بها لاسيما وأنها تعمل على تقوية أواصر العمل الاجتماعي داخل كل مديرية على حدة تماشيا مع سياسة القرب؟ ثم ماذا عن إجبارية الانخراط في الجمعيات. أليس فيه تجاوزا للحريات الفردية؟ هذه جملة من التساؤلات الواجب الإجابة عنها من خلال هذا المشروع قانون؟
هامش:
1) يتكون الجمع العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية من 36 عضوا شبه 6 أعضاء عن كل جمعية فئوية وهي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.