حزب التقدم والاشتراكية يدين الهجوم الإسرائيلي على إيران ويحذر من تداعيات إقليمية ودولية خطيرة    نهضة بركان يبلغ نصف نهائي الكأس    باريس سان جيرمان يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية نظيفة في افتتاح مونديال الأندية    طاقم تحكيم برازيلي لمباراة الوداد ضد مانشستر سيتي            الهجمات الإسرائيلية تقتل 224 إيرانيا    تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    نشرة انذارية: زخات رعدية محليا قوية ومصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الأحد بعدد من المناطق    لدغات الأفاعي تتواصل.. تسجيل حالة جديدة بإقليم الحسيمة    العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة الهندية المنكوبة    برنامج مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم يوم غدٍ الإثنين    مخاطر الحرب الإسرائيلية الإيرانية تعجل بارتفاع سعر النفط وتفاقم المضاربات    نتائج الباكلوريا المرضية بجهة الشرق جاءت نتيجة عدة عوامل..    الوداد يضم مدافعا برازيليا ويلتقي سفير المغرب بأمريكا    ترامب ينفتح على وساطة بوتين    مقتل رئيس الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني    نجلاء موزي تمثل المغرب في بكين بعد فوزها بالنسخة ال24 لمسابقة "جسر اللغة الصينية"    "عبد الحفيظ دين" يناقش أطروحته لنيل الدكتوراه في القانون الخاص بكلية الناظور    المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة يحتفي بشخصيات بارزة من عالم الفن السابع    المغرب يحتفي بيوم إفريقيا في لاس بالماس على خلفية التعريف بالتراث    مسافرون يتفاجؤون بفرض 10 كلغ كحد أقصى لحقيبتين يدويتين بمطار العروي    "العدالة والتنمية" يدق ناقوس الخطر إزاء تفاقم المديونية ويحذر من اختلالات جديدة في إعادة تشكيل القطيع    انتخاب سعاد لبراهمة رئيسة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.. وهذه لائحة المكتب المركزي    عزيزة داودة يكتب: موريتانيا في مواجهة التحديات الأمنية والدبلوماسية وإعادة تشكيل الجغرافيا السياسية في الساحل    حب الملوك بصفرو : 101 سنة من الاحتفاء بالكرز والتراث المغربي الأصيل    المغاربة على موعد مع حر شديد .. والأرصاد الجوية تبسط الأسباب والتدابير    برادة يكشف نتائج "الكفاءة المهنية"    "أرباب كريمات" ينادون بالتصدي لأعطاب قطاع سيارات الأجرة في المغرب    تسريب بيانات حساسة يفتح عين "دركي البورصة" على اختلالات خطيرة    التعادل مع إنتر ميامي يحزن الأهلي    إيران تعلن اعتقال "عميلين للموساد"    بعد غيابه لقرن من الزمان.. كزناية تحتضن مهرجان التبوريدة    ريدوان وبيتبول يبدعان في أغنية مونديال الأندية    فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    "أزطا أمازيغ" تطالب بترسيم فعلي للأمازيغية ووقف التمييز    فرينش مونتانا يشعل حفل افتتاح مونديال الأندية بأمريكا بإطلالة بقميص المنتخب المغربي بخريطة المغرب كاملة    الرئيس الصيني يعيد نسج خيوط طريق الحرير: دينامية صينية جديدة في قلب آسيا الوسطى    المؤتمر الجهوي للاتحاد العام للفلاحين لجهة الدار البيضاء سطات بالجديدة    إيران تقصف معهد وايزمان الإسرائيلي للعلوم    الدار البيضاء.. توقيف شخص متورط في سرقة بالعنف باستخدام دراجة نارية    تحطم طائرة مروحية تقل 6 أشخاص شمال الهند    المغرب يعزز موقعه في سباق الطاقة النظيفة: اتفاقية استراتيجية مع شركة صينية لإنتاج مكوّنات بطاريات السيارات الكهربائية    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    قصة "حصان طروادة" المعتمَد حديثاً في المملكة المتحدة لعلاج سرطان خلايا البلازما    الحجاج يواصلون رمي الجمرات في أيام التشريق، والسلطات تدعو المتعجّلين للبقاء في المخيمات    الحج 2025: السوريون يغادرون من دمشق لا المنافي بعد 12 عاماً من الشتات    بنهاشم يثمن تحضيرات نادي الوداد    من حكيمي إلى بونو .. 31 أسداً مغربياً يشعلون ملاعب مونديال الأندية    16 دولة تدق ناقوس الخطر لمواجهة التغيرات المناخية على خلفية مؤتمر "كوب 30"    الولايات المتحدة تُعد قائمة حظر سفر جديدة تشمل 36 دولة بينها ثلاث دول عربية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي على وقع الانخفاض    مهنيو و فعاليات الصيد البحري بالجديدة يعترضون على مقترحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري        السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    قانون ومخطط وطني لمواجهة ظاهرة الحيوانات الضالة بالمغرب    تفشي الكلاب الضالة في الناظور: مخطط وطني لمواجهة الخطر الصحي المتزايد    إمارة المؤمنين لا يمكن تفويضها أبدا: إعفاء واليي مراكش وفاس بسبب خروقات دستورية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذرو... قانون حظر الكلاب الخطيرة دخل حيز التنفيذ
امتلاك وحراسة الكلاب يخضع لشروط ملزمة وغرامات ثقيلة وعقوبات تصل إلى السجن المؤبد
نشر في العلم يوم 02 - 09 - 2013

دخل يوم 12 غشت 2013 قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الخطيرة والشرسة حيز التنفيذ ، والتي يقصد بها في مفهوم هذا القانون 12.56 »الكلاب المتميزة بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولو جي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان«، طبقا للمادة الثانية التي ستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بموجب نص تنظيمي، علما أن مخالفة هذه المقتضيات تترتب عنها آثار يمكن أن تكون وخيمة من غرامات مالية وعقوبات حبسية وسجنية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وقد منعت المادة الثالثة من هذا القانون تملُّك أصناف الكلاب، المحددة في المادة الثانية أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، فضلا عن منع إبرام أي تصرف بشأنها، إلا أن مزاولة الأنشطة التجارية في الكلاب غير الواردة في لائحة المادة الثانية أو ترويضها لغرض تجاري تخضع لترخيص تمنحه الإدارة المعنية للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الخامسة من نفس القانون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلبا يفوق عمره ثلاثة أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة الثانية أضحوا ملزمين بالتقيد بمجموعة من الشروط بموجب المادة الرابعة، وذلك من قبيل:
تقديم تصريح للإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة معطيات تُمَكِّن من التّعرف على الكلب وعلى مالكه.
توفير دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تُعرّف بالكلب ومالكه أو حائزه أو حارسه.
تلقيح الكلب ضد داء السعار، مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.
ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السّكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
كما يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات الكلاب، وكذا منع اعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وقد أوجبت المادة 20 من هذا القانون على مالكي وحائزي وحارسي الكلاب الممنوعة بمقتضاه تسليمها للمصالح البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة الثانية من ذات القانون.
أما بخصوص مخالفة هذه المقتضيات فهي خطيرة وخطيرة جدا، تبتدئ من سحب الترخيص والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات حبسية ثقيلة تنطلق من شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر ثم سنة حبسا وسنتين وخمس سنوات، مرورا بعشر سنوات سجنا، و 20 سنة ، والسجن المؤبد، تبعا لما نصت عليه مثلا مقتضيات الفصول 400 و401 و402 و403 من القانون الجنائي.
أما الغرامات فتتراوح بين 200 درهم و 500 و 5000، و 10.000، و15.000 و 30.000 درهم، مع إمكانية الحكم بالحرمان من أحد الحقوق، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.