المملكة المغربية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران                رياح قوية مع تطاير الغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من مناطق المملكة    ماراطون الرمال: رشيد المرابطي يتفوق على شقيقه في المرحلة الثالثة    جمهور شباب العرائش يطالب مسؤولي الفريق بعقد ندوة صحفية على إثر التهديد بالنزول الى الدرجة الثالثة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    استئناف الحركة في مضيق هرمز بعد وقف إطلاق النار    طنجة…توقيف شخص يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتشهير بواسطة الأنظمة المعلوماتية وإهانة موظف عمومي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    الميلاتونين بين زمنين    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يؤكد المحاكمة العادلة في قضية "نهائي الكان"    ولد الرشيد: "المجالس العليا" تخدم قضايا السلم والديمقراطية بالقارة الإفريقية    "جيتكس إفريقيا".. المركز المغربي للتكنولوجيا المالية وبنك إفريقيا يوقعان اتفاقية لدعم الابتكار المالي    كومباني بعد الفوز على ريال مدريد: "الفوز في البرنابيو يُعد نتيجة مهمة.. وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا لحسم التأهل"    عامل إقليم الحسيمة يستقبل القنصل العام الفرنسي ويبرز فرص الاستثمار والتنمية    أسعار المعادن النفيسة ترتفع على وقع الهدنة بين واشنطن وطهران    رفضا لفتح رأسمال الصيدليات.. كونفدرالية الصيادلة تقرر الاحتجاج أمام مجلس المنافسة    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    غوتيريش يرحب بوقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران ويدعو لاتفاق سلام "دائم وشامل"    "كاذب وفاشل".. انتقادات إسرائيلية لنتنياهو بعد وقف ضرب إيران    مراكش تحتضن رهانات الذكاء الاصطناعي    بعد نقض الحكم السابق.. استئنافية الرباط تعيد زيان إلى عقوبة ال5 سنوات نافذة    تطور البناء ينعش معاملات "صوناسيد"    "متحف بيكاسو مالقة" ينعى كريستين عن 97 سنة    "الفيفا" يفتح تحقيقا بشأن الهتافات العنصرية في مباراة إسبانيا ومصر    سلوت: ينبغي على ليفربول إظهار كامل قوته أمام سان جيرمان وإلا سنتلقى هزيمة قاسية    وزير الخارجية الإسباني: العلاقات مع المغرب تتطور نحو "صداقة مُعززة"    أسواق المال الخليجية تنتعش بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط    جهاز استخبارات روسي يكشف "مشروعاً نووياً سرياً" داخل الاتحاد الأوروبي    "بين جوج قبور" يعرض في مونتريال    هل تنجح هندسة وزارة الداخلية في ترميم وجه السياسة المغربية؟    مقاييس الأمطار المسجلة خلال 24 ساعة الماضية        ترامب يترقب "جني أموال طائلة"        مؤسف... انتحار شاب داخل مصلحة الأمراض العقلية بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة    انطلاق مشروع تأهيل مركب الوازيس لتعزيز البنية التحتية للرجاء    بركة: "وحدة القرار" قللت كوارث الفيضانات.. وميناء الناظور يدخل الخدمة    بين المغرب ومصر    ريال مدريد ينهزم أمام بايرن ميونيخ    دار الشعر بمراكش تنظم الدورة الثالثة (3) ل"شعراء إعلاميون"    الإطار القانوني والمؤسساتي لتنزيل القانون رقم 83.21 .. مجموعة الجماعات الترابية كآلية لتدبير مرفق التوزيع: دراسة حالة جهة الدارالبيضاء–سطات5/6    الكشف عن مخطوطة تاريخية نادرة تعود للقرن الرابع الهجري بالسعودية    زيارة مرتقبة لرئيس "الكاف" إلى السنغال في ظل أزمة نهائي كأس إفريقيا 2025    عقار فلوفوكسامين المضاد للاكتئاب يحدّ من إجهاد كوفيد طويل الأمد    الوكالة المغربية للأدوية تحذر من مكملات شائعة للتنحيف قد تسبب اضطرابات خطيرة    المدرسة العتيقة تافراوت المولود تنظم ندوة علمية وطنية تحت عنوان " السيرة النبوية منهج متكامل لبناء الإنسان وتشييد العمران "    دراسة: الذكاء الاصطناعي يشخص سرطان الحنجرة    قراءات في مغرب التحول".        في يومها العالمي : الرياضة .. تُنقذ الأجساد وتُهذّب الإنسان        فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



احذرو... قانون حظر الكلاب الخطيرة دخل حيز التنفيذ
امتلاك وحراسة الكلاب يخضع لشروط ملزمة وغرامات ثقيلة وعقوبات تصل إلى السجن المؤبد
نشر في العلم يوم 02 - 09 - 2013

دخل يوم 12 غشت 2013 قانون وقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب الخطيرة والشرسة حيز التنفيذ ، والتي يقصد بها في مفهوم هذا القانون 12.56 »الكلاب المتميزة بالنظر إلى فصيلتها أو تكوينها المرفولو جي بشراسة تشكل خطرا على الإنسان«، طبقا للمادة الثانية التي ستحدد لائحة أصناف الكلاب الخطيرة بموجب نص تنظيمي، علما أن مخالفة هذه المقتضيات تترتب عنها آثار يمكن أن تكون وخيمة من غرامات مالية وعقوبات حبسية وسجنية تصل إلى حد السجن المؤبد.
وقد منعت المادة الثالثة من هذا القانون تملُّك أصناف الكلاب، المحددة في المادة الثانية أو حيازتها أو حراستها أو بيعها أو شرائها أو تصديرها أو استيرادها أو تربيتها أو ترويضها، فضلا عن منع إبرام أي تصرف بشأنها، إلا أن مزاولة الأنشطة التجارية في الكلاب غير الواردة في لائحة المادة الثانية أو ترويضها لغرض تجاري تخضع لترخيص تمنحه الإدارة المعنية للأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة الخامسة من نفس القانون.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يملكون أو يحوزون أو يحرسون كلبا يفوق عمره ثلاثة أشهر من الأصناف غير الواردة في اللائحة المشار إليها في المادة الثانية أضحوا ملزمين بالتقيد بمجموعة من الشروط بموجب المادة الرابعة، وذلك من قبيل:
تقديم تصريح للإدارة المختصة التي تقوم بوضع قاعدة معطيات تُمَكِّن من التّعرف على الكلب وعلى مالكه.
توفير دفتر صحي خاص بالكلب يتضمن بيانات تُعرّف بالكلب ومالكه أو حائزه أو حارسه.
تلقيح الكلب ضد داء السعار، مع تضمين ذلك في الدفتر الصحي.
ضرورة قيام كل شخص يملك أو يحوز أو يحرس كلبا بتكميمه وتقييده وعدم تركه في حالة شرود بالشارع العام والمباني السّكنية المشتركة والأماكن المفتوحة للجمهور.
كما يمنع إجراء أو تنظيم مبارزات الكلاب، وكذا منع اعطائها مواد منشطة أو مخدرة لتأجيج عدوانيتها وشراستها.
وقد أوجبت المادة 20 من هذا القانون على مالكي وحائزي وحارسي الكلاب الممنوعة بمقتضاه تسليمها للمصالح البيطرية المختصة خلال أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ نشر النص التنظيمي المشار إليه في المادة الثانية من ذات القانون.
أما بخصوص مخالفة هذه المقتضيات فهي خطيرة وخطيرة جدا، تبتدئ من سحب الترخيص والمنع من امتلاك الكلاب ولو بغرض الحراسة لمدة خمس سنوات، وعقوبات حبسية ثقيلة تنطلق من شهر وثلاثة أشهر وستة أشهر ثم سنة حبسا وسنتين وخمس سنوات، مرورا بعشر سنوات سجنا، و 20 سنة ، والسجن المؤبد، تبعا لما نصت عليه مثلا مقتضيات الفصول 400 و401 و402 و403 من القانون الجنائي.
أما الغرامات فتتراوح بين 200 درهم و 500 و 5000، و 10.000، و15.000 و 30.000 درهم، مع إمكانية الحكم بالحرمان من أحد الحقوق، حسب ما ورد في الجريدة الرسمية عدد 6177 بتاريخ 12 غشت 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.