لماذا يهرب الموظفون من جماعة طنجة؟    عجز الميزانية المغربية يبلغ 50,5 مليار درهم حتى شتنبر 2025    طنجة.. توقيف مروج أقراص مخدّرة وضبط كمية مهمة داخل منزله    الوكالة الوطنية للموانئ تخطط لاستثمارات بقيمة 3.3 مليار درهم بين 2026 و2028 لتعزيز البنيات التحتية والرقمنة    سلسلة التمور بالمغرب تحقق رقم معاملات يقارب 2 مليار درهم وتوفر 3,6 مليون يوم عمل    الوقت انتهى... مجلس الأمن يصوت غدا على قرار يتبنى الحكم الذاتي كحل نهائي لنزاع الصحراء المغربية    جديد الكاتب والباحث رشيد عفيف: "كما يتنفس الكلِم".. سيرة أحمد شراك كما لم تُروَ من قبل    لا غالب ولا مغلوب في مباراة "ديربي الدار البيضاء" بين الوداد والرجاء    وزيرة خارجية إيسواتيني تجدد من العيون تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي وتشيد بالدينامية التنموية بالأقاليم الجنوبية    البطولة.. الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء ينتهي بلا غالب ولا مغلوب    رسميا.. رفع سن ولوج مهنة التدريس إلى 35 سنة بدل 30 سنة    المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني يتفقد جاهزية الترتيبات الأمنية لمباراة الديربي البيضاوي    الحسين الشعبي يوقع "لوزيعة" بمعرض الكتاب بالرباط    الحكومة تعلن تأجيل تسديد قروض "فرصة" لمدة سنة لفائدة حاملي المشاريع    تشكيلتا الوداد والرجاء للقاء "الديربي"    الدرك يفتح تحقيقا في وفاة شخص بعد تناوله مادة حارقة نواحي اقليم الحسيمة    عرض فني بالدارالبيضاء بمناسبة المؤتمر العالمي للفلامنكو    مؤشرات لفقدان التوازن داخل التحالف الثلاثي: رئيس البام يطلق اتهامات «طحن الورق» في خبز المغاربة    بعد غارات إسرائيلية ليلية دامية .. حزن وخشية من عودة الحرب في غزة    اللعبة انتهت: العالم يصطف خلف المغرب والجزائر تخسر آخر أوراقها في الأمم المتحدة    جلول صمصم : انطلاق المشاورات في الأقاليم ال 75 لاعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية    إنقاذ قارب للهجرة السرية على متنه 22 مغربياً أبحروا من سواحل الحسيمة    ملامح الحزن ومأزق الوجود في ديوان «أكثر من شجرة أقل من غابة» للشاعر علي أزحاف    بتنسيق مغربي إسباني.. تفكيك شبكتين دوليتين وحجز 20 طناً من الحشيش داخل شحنات فلفل    "منخفض جوي أطلسي" يجلب أمطارا وزخات متفرقة نحو الشمال المغربي    ملاعب الرباط تستعد: "الأمير مولاي الحسن" و"البريد" يحتضنان معارك الملحق الإفريقي للتأهل لمونديال 2026    التوقيع على ملحق اتفاقية استثمارية بين المملكة المغربية ومجموعة "رونو المغرب"    دعوات للنيابة العامة من أجل التحقيق في تصريحات التويزي حول "طحن الورق"    تعيين محمد الطوزي عميدا لكلية العلوم الاجتماعية بالجامعة الدولية للرباط    المديرية العامة للأمن الوطني تعقد شراكة مع شركات التامين الفرنسية    جلسات ماراطونية لمحكامة جيل زيد بكل من طنجة والعرائش والقصر الكبير    السياحة المغربية تلامس أفق 18 مليون سائح... و124 مليار درهم من العملة الصعبة حصاد مرتقب    لامين يامال يشتري قصر بيكيه وشاكيرا    جرائم ‬بيئية ‬ترتكبها ‬معاصر ‬الزيتون ‬تهدد ‬الموارد ‬المائية ‬بالمغرب    "أكاديمية المملكة" تصدر موسوعة "مناظرة العلوم الإنسانية والاجتماعية" في 4 مجلدات    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    مهرجان الدوحة السينمائي يعلن عن لجنة تحكيم المسابقة الدولية للأفلام الطويلة    "سباق التناوب الرمزي المسيرة الخضراء" يصل محطة طرفاية-العيون    غوارديولا يتطلع إلى عودة مرموش لكامل لياقته    إعصار "ميليسا" العنيف يضرب جامايكا ويسبب خسائر في الأرواح    الساكنة الحقيقية لمخيمات تندوف... عندما تنكشف أكاذيب النظام الجزائري    صقور الصّهيونية    قيمة شركة "إنفيديا" تقترب من مستوى 5 تريليونات دولار القياسي    مقتل جندي إسرائيلي في قطاع غزة    شباب المحمدية يبسط سيطرته على صدارة القسم الثاني    بنسعيد يترأس حفل تنصيب لجنة تحكيم الجائزة الكبرى للصحافة    شيخوخة اللسان!    سقوط عشرات القتلى في قطاع غزة    مندوبية السجون تعلن الإغلاق النهائي لسجن عين برجة    النمل يمارس التباعد الاجتماعي عند التعرض للأمراض والأوبئة    دراسة حديثة تحذر من مغبة القيادة في حالة الشعور بالإرهاق    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحق في التصويت بفرنسا بين المعيار الضريبي والحق الإنساني

إذا كانت عملية الاقتراع تحدد مختلف عمليات التصويت وطرق احتساب الأصوات الخاصة بكل مرشح في عملية انتخابية معينة. فان الحديث عن الاقتراع يحيل كذلك على حالة تصويت مجلس على قرار معين.فيما يرتبط في اللغة المتداولة بالتصويت عن طريق الأوراق. وقد يكون الاقتراع أحاديا ( التصويت لمرشح واحد)، أو باللائحة ( التصويت للائحة مرشحين)،أو أغلبيا من دور واحد أو دورين، أو نسبيا، أو مختلطا يجمع بين النظامين الاغلبي والنسبي.
وتبقى الأنظمة الانتخابية مجموعة من العمليات والمعايير والمواصفات التي تشمل أنماط الاقتراع، توزيع المقاعد بمختلف المجالس، وكذلك العناصر الأساسية المرتبطة بالنظام السياسي (عدد الأحزاب السياسية،مدى استقرار الحكومة القائمة).وبالتالي فالنظام الانتخابي أو نمط الاقتراع يعبر بالضرورة عن توجه وأهداف سياسيين. فإذا كان النظام النسبي هو الأكثر تعبيرا عن أصوات المواطنين، فانه لا يسمح في المقابل بضمان استقرار الحكومة عكس النظام الاغلبي الذي يعطي ضمانات اكبر للاستقرار الحكومي كما هو الحال بفرنسا وبريطانيا.
إذا كان نمط الاقتراع يسمح بالمرور من مرحلة احتساب الأصوات إلى مرحلة توزيع المقاعد وتعيين المنتخبين، فان النظام الانتخابي يتأسس على مجموعة من محددات العملية الانتخابية برمتها وآثارها على الحياة السياسية (التأثير على تنظيم الأحزاب السياسية، التناوب على الحكم، الخ). وإذا كان الكفاح المستمر من اجل إرساء أنظمة انتخابية وتوسيع مجالاتها قد حقق إجماعا حول مبدأ التصويت العام الحر في الديمقراطيات التمثيلية، فان الاختلاف قد بقي قائما حول أنماط الاقتراع التي تتحكم في تحديدها مجموعة من المعطيات المرتبطة بالتاريخ السياسي للدولة،مدى الحاجة إلى التمثيلية،وآراء الأحزاب السياسية ومواقفها. وبالتالي فأنماط الاقتراع تبقى قابلة للتحول تبعا للسياق التاريخي للدولة وتطور نظامها السياسي كما هو الحال بفرنسا التي ارتبط فيها الحق في التصويت بتطور مفهوم المواطنة. فإذا كان دستور 1971 قد اقر حق التصويت فانه قد جعله في المقابل مرتبطا بمبدأ المواطنة التي ظلت مرتبطة بالمعيار الضريبي، وبالتالي أصبح هذا الشرط عامل إفساد لمبدأ المساواة بين المواطنين إلى حدود سنة 1814 حيث تم توسيع مجال الحق في التصويت بشروط كذلك ارتبطت بالدخل والسن وأقصت المرأة.فأصبح يشترط لممارسة حق التصويت أن يتعدى سقف الأداء الضريبي السنوي عتبة 300 فرنك، فيما كان اكتساب حق الترشيح مشروطا بتجاوز عتبة الألف فرنك فرنسي، وبالتالي لم يكن حجم الكتلة الناخبة يتجاوز المائة ألف. في سنة 1820، مرر لويس الرابع عشر قانون التصويت المزدوج الذي يسمح للناخبين الأكثر غنى بالتصويت مرتين في الانتخابات التشريعية.بعد 1830 ، وفي أفق إرساء وتقوية السلطة السياسية للبورجوازية، تم تخفيض العتبة الضريبية التي تسمح باكتساب الحق في التصويت إلى 200 فرنك فرنسي فيما خفضت العتبة الضريبية التي تسمح باكتساب الحق في الترشيح إلى 500 فرنك فرنسي. وبالتالي كان من الضروري انتظار ثورة 1848 من اجل فرض نمط الاقتراع العام الذي بقي منقوصا كذلك بسبب حصره في الرجال البالغين من العمر 21 سنة. وهو ما فتح المجال لأول مرة في تاريخ فرنسا لممارسة 9 ملايين فرنسي لحقهم في التصويت بمناسبة انتخابات 1848 في ظل إقصاء النساء وفئات اجتماعية معينة كالجنود وسكان المخيمات.
غير أن قانون 31 ماي 1850، قد عاد من جديد للتضييق على مبدأ الاقتراع العام من خلال إقصاء العديد من اللوائح الانتخابية واشتراط الإقامة لثلاث سنوات قصد اكتساب حق التصويت مما جعل 30 في المائة من المواطنين الفرنسيين يفقدون حقهم في التصويت .
وقد أتى قانون 29 يوليوز 1913، الذي كان يهدف إلى إرساء سرية نزاهة عملية التصويت ومعها مختلف العمليات الانتخابية ليفرض استعمال المظروف الانتخابي وإلزامية المرور من المعزل مع منع وضع أي علامة مميزة تدل على هوية المصوتين. ليستمر الوضع إلى حدود سنة 1944 ، حيث تمكنت النساء أخيرا من الحصول على الحق في التصويت ولينخفض بعدها سن التصويت إلى 18 سنة مع حلول سنة 1975 .
وبالتالي، كان على فرنسا انتظار أكثر من قرن ونصف لترسي مبدأ « إنسان/ صوت» الذي يسمح بمشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة ويمكن بالتالي من إرساء نظام الديمقراطية التمثيلية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.