"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مدونة الانتخابات في الجريدة الرسمية
دعم الدولة سيهم عدد المقاعد وعدد الأصوات النفقات تتعلق بطبع الإعلانات والاجتماعات ودفع أجور مقدمي الخدمات والتنقل
نشر في العلم يوم 07 - 02 - 2009

صدر بالجريدة الرسمية تحت عدد 5696 الظهير الشريف القاضي بتنفيذ القوانين المتعلقة بمدونة الانتخابات.
وتتعلق المادة الرابعة منه بالتقييد في اللوائح الانتخابية الذي يهم الذكور والإناث على حد سواء وفق السن المسموح به قانونا واعتبارا للتعديلات الأخيرة في هذا الباب، وكانت عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية قد انطلقت في يناير الماضي وانتهت في 3 فبراير الجاري، وتحدد المادة الرابعة كل التوضيحات والشروط الواجب الالتزام بها عند التقيد في اللوائح الانتخابية. أما المادة 8 فتخصص لعمل اللجن الإدارية التي تباشر طلبات القيد والتشطيب عند انقضاء عملية التسجيل في اللوائح، ومن ضمن مستجدات هذا القانون إمكانية حصول الأحزاب السياسية بطلب منها على مستخرج من اللائحة الانتخابية العامة لناخبي الدائرة الانتخابية أو الجماعة يتضمن أسماء الناخبين الشخصية والعائلية ومحل سكناهم والدائرة الانتخابية المقيدين فيها وتحدد بمرسوم يصدر باقتراح من وزير الداخلية كيفيات وشروط تسليم مستخرج اللائحة الانتخابية.
ووفق المادة 15 تتولى السلطة الإدارية المحلية مسك اللوائح الانتخابية، ولهذه الغاية، تعد اللائحة الانتخابية النهائية لناخبي الجماعة الحضرية أو القروية أو المقاطعة فور حصرها في أربعة نظائر، تحتفظ بنظير في محفوظاتها. وتتولى السلطة الاقليمية توجيه نظير من اللائحة الانتخابية للجماعات التابعة لها الى المحكمة الإدارية التي تدخل في نفوذها الترابي هذه الجماعات داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ حصرها.
ووفق المادة 18 ، تقوم اللجنة الادارية كل سنة بمراجعة اللوائح الانتخابية الموضوعة وفق أحكام هذا القانون ويجوز للسلطة الادارية المحلية خلال الأجل المخصص لإيداع طلبات القيد دعوة كل شخص تتوافر فيه حسب علمها الشروط المطلوبة قانونا وغير مقيد في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة التي يقيم بها قصد تقديم طلب قيده.
وحسب مقتضيات المادة 22 يمنع قيد ناخب في لوائح عدة جماعات حضرية أو قروية وقيده عدة مرات في لائحة جماعة واحدة ويبقى الناخب المعني مقيدا في لائحة الجماعة أو المقاطعة التي أصبح يقيم فيها فعليا ويشطب اسمه من اللوائح الأخرى بقرار من اللجان الإدارية المختصة، ويبلغ ذلك إلى المعني بالأمر بواسطة رئيس اللجنة الإدارية للجماعة أو المقاطعة التي يبقى مقيدا في لائحتها الانتخابية.
وخصصت المادة 40 لإعلان التاريخ الذي يبتدئ فيه سحب البطائق الانتخابية بطريق تعليق إعلانات بذلك أو النشر في الصحف أو الاذاعة أو التلفزيون أو بأيةوسيلة أخرى مألوفة الاستعمال، ويمكن للسلطة المحلية الإدارية ابتداء من نفس التاريخ أن تسلم بمبادرة منها البطائق المذكورة إلى أصحابها بعد توقيع كل ناخب معني أمام اسمه في اللائحة الانتخابية، كما يمكن تسليم البطائق غير المسحوبة أو غير المسلمة لأصحابها بمكتب التصويت يوم الاقتراع ويقوم مقام بطاقة الناخب الحكم القضائي الصادر بوجود قيد المعني بالأمر في اللائحة الانتخابية.
وحسب منطوق المادة 41، فإنه يشترط فيمن يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر واحدا وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع.
أما المادة 45 فتنص أنه تقدم التصريحات الفردية بالترشيح أو لوائح المرشحين في ثلاث نسخ ويجب أن تحمل إمضاءات المرشحين المصادق عليها، واسم المرشح أو أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وجنسهم وتاريخ ومكان ولادتهم ومهنتهم، وانتماءاتهم السياسية عند الاقتضاء، صورة المرشح أو المرشحين الشخصية، وبيان تسمية اللائحة، وشهادة القيد في اللوائح الانتخابية مسملة من طرف السلطة الإدارية المحلية، وفي حال وفاة أحد المرشحين في اللائحة وجب على وكيلها أو على المرشحين الآخرين عند وفاة وكيل اللائحة تعويضه بمرشح جديد إلى غاية اليوم الأخير من المدة التي تقدم خلالها الترشيحات، وتعتبر اللائحة صحيحة إذا وقعت الوفاة بعد انصرام أجل إيداع التصريحات بالترشيح أو يوم الترشيح.
وطبقا للمادة 56، تقوم السلطة الإدارية المحلية خلال الأجل المشار إليه بتعليق لائحة الناخبين بالمكاتب الإدارية مبوبة بحسب مكاتب التصويت التابعين لها، ويكون لدى كل مكتب تصويت لائحة في نظيرين للناخبين الذين يتعين عليه تلقي أصواتهم تتضمن أرقام تقييد الناخبين في اللائحة الانتخابية وأرقام بطائق تعريفهم الوطنية أو أرقام دفاترهم العائلية.
وتشرح المادة 62 كيفية التصويت في الاقتراع المحدد يوم 12 يونيو المقبل حيث تقول: «يقدم الناخب عند دخوله قاعة التصويت إلى كاتب مكتب التصويت بطاقة التعريف الوطنية أو دفتره العائلي وبطاقته الانتخابية أو القرار القضائي القائم مقامها، يعلن الكاتب بصوت مسموع الاسم الكامل والرقم الترتيبي للناخب الذي يأخذ بنفسه ورقة تصويت واحدة من فوق طاولة معدة لهذا الغرض.
ويمكن لكل ناخب به إعاقة ظاهرة تمنعه من وضع علامة تصويته على ورقة التصويت أو إدخال هذه الورقة في صندوق الاقتراع أن يستعين بناخب من اختياره يكون متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية ويشار إلى هذه الحالة في محضر العمليات الانتخابية غير أنه لايمكن لأي شخص أن يقدم المساعدة لأكثر من ناخب معاق واحد».
وطبقا للمادة 66 تخصص المقاعد لمرشحي كل لائحة حسب ترتيبهم التسلسلي في اللائحة غير أنه بالنسبة للائحة التي فقدت أحد مرشحيها خارج أجل التعويض يرتقي المرشحون المتواجدون في المراتب الدنيا بحكم القانون بالنسبة للمرشح المتوفى إلى المراتب الأعلى ويعتمد هذا الترتيب الجديد في توزيع المقاعد وإعلان أسماء المرشحين المنتخبين، وتنتهي مدة انتداب الأعضاء المعلن عن فوزهم في الانتخابات الجزئية وكذا مدة انتداب المرشحين الذين أصبحوا منتخبين عن طريق التعويض في التاريخ المقرر لانتهاء مدة الانتداب الجاري.
وطبقا للمادتين 156 و193 تتولى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح إعدد أوراق التصويت فور انصرام أجل إيداع الترشيحات، ويمكن لكل مرشح رفض التصريح بترشيحه أن يحيل مقرر الرفض إلى المحكمة الإدارية المختصة في أجل يومين يبتدئ من تاريخ الرفض.
وطبقا للمادة 200 ينتخب أعضاء مجالس الجماعات التي يبلغ عدد سكانها 35 ألف نسمة أو يقل عن هذا العدد بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية في دورة واحدة، ويجري انتخاب أعضاء مجالس الجماعات التي يفوق سكانها 35 ألف وأعضاء مجالس المقاطعات عن طريق الاقتراع اللائحي في دورة واحدة وبالتمثيل النسبي على أساس أكبر بقية ودون استعمال طريق مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.
وفي ما يخص إيداع الترشيح توضح المادة 204 أنه تودع التصريحات بالترشيح بمقر السلطة الإدارية المحلية وفق الشكليات المنصوص عليها مع مراعاة الأحكام التالية: تتلقى السلطة الإدارية المحلية التصريحات بالترشيح الى غاية الساعة الثانية عشرة من زوال اليوم الرابع عشر السابق لتاريخ الاقتراع، ولايمكن أن تكون لعدة لوائح تسمية واحدة،، ولاتشارك في عملية توزيع المقاعد لوائح المرشحين التي حصلت على أقل من 6 في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المعنية (المادة 209).
ويجرد بقوة القانون من صفة عضو بمجلس جماعة حضرية أو قروية أو مقاطعة كل من ثبت عدم أهليته للترشح للانتخاب بعد إعلان انتخابه وانصرام الأجل المحدد للطعن في هذا الانتخاب، ويفصل في النزاعات المتعلقة بإيداع الترشيحات وفق أحكام المادة 68، وتبت المحكمة الإدارية ابتدائيا وانتهائيا في الطعن في ظرف ثلاثة أيام ابتداء من تاريخ إيداعه بكتابة ضبطها.
وتفيد المادة 285 بأن الدولة تساهم في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية واتحادات الأحزاب المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية وكذا في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب واتحادات الأحزاب والنقابات المشاركة في انتخاب أعضاء المستشارين.
ووفق المادة 290 يضع كل مرشح جردا للمبالغ التي صرفها أثناء حملته الانتخابية ويرفقه بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة، ويجب عليه أيضا أن يضع بيانا مفصلا لمصادر تمويل حملته الانتخابية.
وتنص المادة 204 1 أنه زيادة على الدوائر الانتخابية المنصوص عليها في المادتين 198 و 199 تحدث على صعيد مجموع النفوذ الترابي لكل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة دائرة انتخابية تسمى دائرة انتخابية إضافية ويحدد عدد المقاعد ( المادة 204 2) المخصصة للدائرة الانتخابية الإضافية في كل جماعة أو مقاطعة حسب الحالة على النحو التالي:
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع الفردي: مقعدان بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف نسمة : 4 مقاعد.
بالنسبة لمجالس الجماعات التي ينتخب أعضاؤها عن طريق الاقتراع باللائحة والتي يفوق عدد سكانها 200 ألف وغير المقسمة إلى مقاطعات: ستة مقاعد منها أربعة مقاعد إضافية ومقعدان يخصمان من عدد المقاعد المخصصة لمجالس الجماعات المذكورة بموجب المادة 198 من هذا القانون.
بالنسبة لمجالس المقاطعات: مقعدان برسم مستشاري المقاطعة منهما مقعد إضافي ومقعد يخصم من عدد المقاعد المخصصة للمقاطعة.
ووفق المقتضيات القانونية يحدد بنص تنظيمي دعم يخصص لتقوية قدرات النساء التمثيلية بمناسبة الانتخابات العامة الجماعية والتشريعية يطلق عليه صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء، وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية يوزع الشطر الأول ويساوي 50 في المائة على أساس عدد الأصوات التي يحصل عليها كل حزب أو كل اتحاد أحزاب أو كل نقابة، ويوزع الشطر الثاني ويساوي 50 في المائة باعتبار عدد المقاعد التي يحصل عليها كل حزب أو اتحاد حزب أو نقابة ويصرف مبلغ المساهمة بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات
وتنص إحدى المواد الواردة في مدونة الانتخابات أن سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بالنسبة للعملة الانتخابية برسم الانتخاب العامة الجماعية في 50 ألف درهم لكل مرشح، ويقصد بالنفقات الانتخابات في مدلول هذا المرسوم النفقات التي يصرفها المرشحون بمناسبة الانتخابات الجماعية للقيام بمايلي:
تغطية مصاريف طبع الإعلانا والوثائق الانتخابية وتعليقها وتوزيعها، وعقد الاجتماعات الانتخابية ودفع الأجور المستحقة لمقدمي الخدمات التي تستلزمها الاجتماعات المذكورة وجميع اللوازم المرتبطة بهذه الاجتماعات بما في ذلك مصاريف التنقل، وتغطية المصاريف الأخرى المرتبطة باقتناء لوازم الدعاية الانتخابية ويعد جرد المصاريف وبيان مصادر التمويل من طرف المرشح شخصيا في الدوائر التي يجري فيها الاقتراع الفردي ومن طرف وكيل لائحة الترشيح في الدوائر الانتخابية المعنية بالاقتراع اللائحي.
وبالنسبة للبرامج الهادفة الى تقوية قدرات النساء التمثيلية والأنشطة المتعلقة بها والممولة كليا أو جزئيا، تشارك في إنجاز هذه البرامج والأنشطة الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني الناشطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء أو الحكامة المحلية أو التنمية البشرية، ويحدد قرار لوزير الداخلية ووزير المالية سقف الغلاف المالي المخصص لكل برنامج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.