مفتي القدس: المساعدة الإنسانية والطبية المغربية العاجلة لغزة تعبر عن دعم ميداني ملموس من شأنه التخفيف من معاناة الساكنة    المغرب مرشح قوي تترقبه أعين كل المنافسين على لقب كأس أمم إفريقيا للاعبين للمحليين 2024    نشرة إنذارية: موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بالبرَد مرتقبة من الإثنين إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    انخفاض أسعار النفط بعد اتفاق أوبك على خفض الإنتاج    68 قتيلا على الأقل في حصيلة غرق مركب للمهاجرين قبالة اليمن وفقا للمنظمة الدولية للهجرة    أستراليا تتهم مواطنة صينية بالتجسس    "بوكينغ" أمام دعوى من آلاف الفنادق بأوروبا        عاكف تتوج ببطولة "فريستايل إفريقيا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين            الدرونات تساعد على سرقة السياح في تايلاند    ترتيب شباك التذاكر في سينما أميركا الشمالية        جماهري يكتب: من أجل قواعد نهائية في تدبير الانتخابات    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    كيوسك الإثنين | مراكش والدار البيضاء ضمن الوجهات الأكثر جاذبية للسياح الأمريكيين    تقرير: ارتفاع في عدد المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة ومليلية المحتلتين منذ بداية 2025    الأداء الإيجابي يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حماس تقول إنها لن تسمح للصليب الأحمر بالوصول إلى الرهائن إلا إذا تم فتح ممرات إنسانية    بطولة انجلترا: تشلسي يتعاقد مع الظهير الأيسر الهولندي هاتو    سوق الشغل في المغرب خلال الفصل الثاني من 2025.. مؤشرات متباينة وسط تداعيات الجفاف وتراجع الفلاحة    حين يغيب تكافؤ الفرص… تضيع شفافية الانتخابات    فرنسا ترحل طالبة فلسطينية إلى قطر بعد اتهامها بكتابة منشورات "معادية للسامية"    وفاة الممثلة الأميركية لوني أندرسون عن عمر ناهز 79 عاما    دراسة كندية: لا علاقة مباشرة بين الغلوتين وأعراض القولون العصبي    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"        دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيهات ليوم الاقتراع
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2002


المخالفات الانتخابية و العقوبات المترتبة
نطم المشرع المغربي العمليات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في مجموعة من النصوص القانونية، أهمها القانون التنطيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، و لكي تسير العملية الانتخابية في أحسن الطروف، حدد الخروقات و المخالفات التي يمكن أن ترتكب بهذه المناسبة، كما أنه رتب العقوبات المترتبة على المخالفين لها. و ما دام اليوم هو يوم اقتراع، فقد قمنا بجرد بعض هذه المخالفات حتى يسهل على المواطن أو الناخب التعرف عليها و معرفة حجم العقوبة المقضي بها.
بعض خروقات يوم الاقتراع
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه فيما بعد يمكن أن نحدد المخالفات التي يمكن أن تشوب العملية الانتخابية على الشكل التالي:
1 لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
2 يمنع على كل شخص سواء بنفسه أو بواسطة غيره أن يقوم يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
3 يمنع على كل شخص أن ينتحل اسم وصفة ناخب مسجل أو أن يستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
4 لا يجوز لأي شخص مكلف يوم الاقتراع بأن يختلس من الأوراق المصوت بها أو يضيف إليها ما ليس منها أو يفسدها أويضيف اسما غير الإسم المقيد فيها.
5 لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت.
6 يمنع استعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أ دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
7 يعاقب كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.
8 يمنع احداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية.
9 يعاقب كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
10 يعاقب الأشخاص الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
11 يعاقب على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.
12 يمنع الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
13 يمنع الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو التأثير على تصويته بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو بواسطة غيرها من المنافع (يعاقب الوسطاء والمشتركون).
14 يمنع التأثير على الناخبين من أجل الإمساك عن التصويت.
المشرع المغربي تشدد في تحديد العقوبات المترتبة
عن المخالفات الإنتخابية
رتب القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، عقوبات مختلفة على الخروقات والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، وهي تتراوح من العقوبة الحبسية أو السجنية إلى الحكم بالغرامة أو الحرمان من حق التصويت أم الترشيح.
1 عقوبات الحبس أو السجن أوالغرامة:
تشدد القانون المذكور في تحديد الغرامات المحكوم بها ضد المخالفين لمقتضيات القانون الانتخابي، حيث جعل أدناها في مبلغ 1000 درهم وأقصاها في 100 ألف درهم (في حالة معينة يحكم بالضعف)، وقد أراد المشرع أن يتشدد في العقوبة، فيما يخص الأشخاص الذين يحاولون الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو تقديم وعود بوظائف، وذلك بقصد التأثير على تصويتهم أو حملهم على الإمساك عن التصويت، فجعل الغرامة تصل في أقصاها إلى 100 ألف درهم، والعقوبة الحبسية إلى 5 سنوات.
ولم يتردد المشرع في معاقبة الأشخاص الذين قبلوا تلك الهدايا أو التبرعات، بل حتى الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، والمواد التي شددت فيها العقوبة هي المواد من 56 إلى 59 من القانون التنظيمي رقم 97.31 المعدل فيما بعد. وتعتبر المادة 59 أكثر المواد تشددا في العقوبة من ناحية الغرامة، لأنها تضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها فيما يخص المواد 56 57 و58 من طرف موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، وبالتالي فقد تصل الغرامة في هذه الحالات إلى ضعف 100 ألف درهم و10 سنوات سجنا، ولعل أشد عقوبة سجنية هي العقوبة التي تطرقت إليها المادة 50 من القانون المذكور، حيث تصل إلى 20 سنة سجنا، في الحالة التي يتم فيها اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين، بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
2 الحرمان من التصويت والترشيح
بالإضافة إلى الحكم بالغرامة والعقوبة الحبسية أو السجنية أو بإحداهما، نجد أن المشرع رتب عقوبات من نوع آخر كحرمان الأشخاص من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح للانتخابات لمدة انتدابيتين اثنتين متواليتين، وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد من 56 إلى 58 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المعدل والمتمم فيما بعد.
ويمكن أن يحرم الشخص من حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات، في الحالة التي تتم فيها ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المذكور، وهي خرق سر التصويت أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع.
ومن مظاهر التشدد في العقوبات المتعلقة بعملية الانتخابات، نجد أن المشرع ضاعفها في حالة العود، وهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص إحدى المخالفات المذكورة، ويحكم على إثر ذلك بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، وللإشارة فإن الدعوى العمومية والدعوى المدنية في إطار القانون المذكور تتقادمان يمضي 6 أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
و رغبة من المشرع في حصر عملية إفساد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، فقد أمضى العقوبات المذكورة على مجرد المحاولة في تنفيذ بعض المخالفات، كما أنه عاقب المشاركين في حالات أخرى.
خلاصة:
رغم أن المشرع المغربي نزع إلى التشديد في العقوبات المترتبة على المخالفات الانتخابية، إلا أن ذلك غير كاف لحصر عمليات إفساد الانتخابات، فبالإضافة إلى ذلك يحتاج الأمر إلى يقظة المراقبين و المواطنين على حد سواء، وإلي تدخل صارم من قبل السطة المغربية لمعاقبة المفسدين. ويبقى توظيف الأموال في الانتخابات من أكثر الخروقات خطرا على إفسادها و تمييع العملية الديمقراطية برمتها. فسياسة العقاب تحتاج قبلها إلى تربية المسؤول و المواطن على النزاهة و الاستقامة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.