أسعار النفط دون تغير يذكر وسط مخاوف بشأن الطلب    الدّوخة في قمة الدّوحة !    إشهار الفيتو الأمريكي للمرة السادسة خلال عامين ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة يزيد عزلة واشنطن وإسرائيل دوليًا    "لا موسيقى للإبادة".. 400 فنان عالمي يقاطعون إسرائيل ثقافيا    سطاد المغربي يعين الصحافي الرياضي جلول التويجر ناطقا رسميا    أولمبيك آسفي مطالب بالحذر من نيجليك النيجري لمواصلة الحلم القاري    زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    حديث البقالي يفتح ملف الجامعات المغربية وتصنيفها العالمي    كيوسك الجمعة | الحكومة تبشر المتقاعدين بالإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل    وفاة شاب في حادث سير مروع بين مراكش وتحناوت    الجزائر تهتز بهروب "ناصر الجن" وحلقة جديدة في صراع الأجنحة داخل الجيش و المخابرات.    "الجمعية" تضع شكاية لدى النيابة العامة حول شبهة استعمال الموانئ المغربية في نقل عتاد عسكري موجه لغزة    حموني يطالب بحل أزمة الكهرباء في بولمان.. انقطاعات متكررة وحرمان من الربط        طقس حار وزخات رعدية محلية بعدد من مناطق المغرب اليوم الجمعة            الحضري يتوقع نهائي المغرب ومصر    المغرب في المهرجانات العالمية    جلالة الملك محمد السادس يدشن ويزور مشاريع كبرى بالعاصمة الاقتصادية للمملكة    حضور مُستشارَيْن فقط في أشغال لجنة المرافق بجماعة تطوان.. هل مصير الدورة الاستثنائية على كف عفريت؟    تقرير: 68% من المغاربة يشعرون بالأمان عند السير ليلا    إسرائيل تكثف قصف غزة بالدبابات والطائرات وسط موجات نزوح غير مسبوقة    تدشينات ملكية تؤجل لقاء وزير الداخلية بقادة الأحزاب الممثلة في البرلمان    إسرائيل توقف المساعدات عبر الأردن    الصين: الاشادة باتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة بافريقيا، برئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، لدوره في تعزيز التعاون الصيني الافريقي    كرة القدم.. المغرب والبرتغال يتبادلان وجهات النظر حول عدد من المواضيع المتعلقة بمونديال 2030    أزولاي: الدينامية الثقافية في المغرب تجسد غناه وقدرته على الانفتاح على العالمية        الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا    العقوبات البديلة بالمغرب .. هذا تسهر منصة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية    شيرين وحسام حبيب يقضيان عطلة في "ماربيا"    توقيف حكم مباراة اتحاد طنجة وحسنية أكادير بسبب الأخطاء التحكيمية    ترويج الكوكايين والأقراص المهلوسة بالعرائش يطيح بشخصين    آسية رزيقي تواصل التنافس بطوكيو    الخطوط المغربية تدشن خطا جويا جديدا مباشرا بين الدار البيضاء ونجامينا    البحرين تواجه "أسود الأطلس" بالرباط    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    فيلم «مورا يشكاد» لخالد الزايري يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان وزان    الفنان مولود موملال: جمالية الغناء الأمازيغي وفاعليته التوعوية    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    "مجلس حقوق الإنسان" يطالب بحرية التعبير الرقمي وحماية المواطنين من دعاوى التشهير الحكومية    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي        النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن الاقتصاد الأمريكي وتخمة المعروض    أكثر من 200 مليون دراجة هوائية في الصين        الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    آلام الرقبة قد ترجع إلى اختلال وظيفي في المضغ        ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيهات ليوم الاقتراع
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2002


المخالفات الانتخابية و العقوبات المترتبة
نطم المشرع المغربي العمليات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في مجموعة من النصوص القانونية، أهمها القانون التنطيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، و لكي تسير العملية الانتخابية في أحسن الطروف، حدد الخروقات و المخالفات التي يمكن أن ترتكب بهذه المناسبة، كما أنه رتب العقوبات المترتبة على المخالفين لها. و ما دام اليوم هو يوم اقتراع، فقد قمنا بجرد بعض هذه المخالفات حتى يسهل على المواطن أو الناخب التعرف عليها و معرفة حجم العقوبة المقضي بها.
بعض خروقات يوم الاقتراع
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه فيما بعد يمكن أن نحدد المخالفات التي يمكن أن تشوب العملية الانتخابية على الشكل التالي:
1 لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
2 يمنع على كل شخص سواء بنفسه أو بواسطة غيره أن يقوم يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
3 يمنع على كل شخص أن ينتحل اسم وصفة ناخب مسجل أو أن يستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
4 لا يجوز لأي شخص مكلف يوم الاقتراع بأن يختلس من الأوراق المصوت بها أو يضيف إليها ما ليس منها أو يفسدها أويضيف اسما غير الإسم المقيد فيها.
5 لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت.
6 يمنع استعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أ دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
7 يعاقب كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.
8 يمنع احداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية.
9 يعاقب كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
10 يعاقب الأشخاص الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
11 يعاقب على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.
12 يمنع الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
13 يمنع الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو التأثير على تصويته بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو بواسطة غيرها من المنافع (يعاقب الوسطاء والمشتركون).
14 يمنع التأثير على الناخبين من أجل الإمساك عن التصويت.
المشرع المغربي تشدد في تحديد العقوبات المترتبة
عن المخالفات الإنتخابية
رتب القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، عقوبات مختلفة على الخروقات والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، وهي تتراوح من العقوبة الحبسية أو السجنية إلى الحكم بالغرامة أو الحرمان من حق التصويت أم الترشيح.
1 عقوبات الحبس أو السجن أوالغرامة:
تشدد القانون المذكور في تحديد الغرامات المحكوم بها ضد المخالفين لمقتضيات القانون الانتخابي، حيث جعل أدناها في مبلغ 1000 درهم وأقصاها في 100 ألف درهم (في حالة معينة يحكم بالضعف)، وقد أراد المشرع أن يتشدد في العقوبة، فيما يخص الأشخاص الذين يحاولون الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو تقديم وعود بوظائف، وذلك بقصد التأثير على تصويتهم أو حملهم على الإمساك عن التصويت، فجعل الغرامة تصل في أقصاها إلى 100 ألف درهم، والعقوبة الحبسية إلى 5 سنوات.
ولم يتردد المشرع في معاقبة الأشخاص الذين قبلوا تلك الهدايا أو التبرعات، بل حتى الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، والمواد التي شددت فيها العقوبة هي المواد من 56 إلى 59 من القانون التنظيمي رقم 97.31 المعدل فيما بعد. وتعتبر المادة 59 أكثر المواد تشددا في العقوبة من ناحية الغرامة، لأنها تضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها فيما يخص المواد 56 57 و58 من طرف موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، وبالتالي فقد تصل الغرامة في هذه الحالات إلى ضعف 100 ألف درهم و10 سنوات سجنا، ولعل أشد عقوبة سجنية هي العقوبة التي تطرقت إليها المادة 50 من القانون المذكور، حيث تصل إلى 20 سنة سجنا، في الحالة التي يتم فيها اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين، بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
2 الحرمان من التصويت والترشيح
بالإضافة إلى الحكم بالغرامة والعقوبة الحبسية أو السجنية أو بإحداهما، نجد أن المشرع رتب عقوبات من نوع آخر كحرمان الأشخاص من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح للانتخابات لمدة انتدابيتين اثنتين متواليتين، وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد من 56 إلى 58 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المعدل والمتمم فيما بعد.
ويمكن أن يحرم الشخص من حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات، في الحالة التي تتم فيها ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المذكور، وهي خرق سر التصويت أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع.
ومن مظاهر التشدد في العقوبات المتعلقة بعملية الانتخابات، نجد أن المشرع ضاعفها في حالة العود، وهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص إحدى المخالفات المذكورة، ويحكم على إثر ذلك بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، وللإشارة فإن الدعوى العمومية والدعوى المدنية في إطار القانون المذكور تتقادمان يمضي 6 أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
و رغبة من المشرع في حصر عملية إفساد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، فقد أمضى العقوبات المذكورة على مجرد المحاولة في تنفيذ بعض المخالفات، كما أنه عاقب المشاركين في حالات أخرى.
خلاصة:
رغم أن المشرع المغربي نزع إلى التشديد في العقوبات المترتبة على المخالفات الانتخابية، إلا أن ذلك غير كاف لحصر عمليات إفساد الانتخابات، فبالإضافة إلى ذلك يحتاج الأمر إلى يقظة المراقبين و المواطنين على حد سواء، وإلي تدخل صارم من قبل السطة المغربية لمعاقبة المفسدين. ويبقى توظيف الأموال في الانتخابات من أكثر الخروقات خطرا على إفسادها و تمييع العملية الديمقراطية برمتها. فسياسة العقاب تحتاج قبلها إلى تربية المسؤول و المواطن على النزاهة و الاستقامة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.