غامبيا تشيد بمصداقية الحكم الذاتي ودينامية التنمية بالصحراء    توقيع اتفاقية شراكة بين بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية لتعزيز الشمول المالي في القطاع الفلاحي المغربي    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    تعاونيات إفريقية تستفيد من المغرب    اتحاد تواركة إلى نهائي كأس التميز    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    نشرة إنذارية: طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة بعدد من المناطق    كومنولث دومينيكا تجدد تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء    الأمم المتحدة/الصحراء.. سيراليون تجدد تأكيد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي المغربية    بونو يحبط ريال مدريد ويمنح الهلال تعادلا ثمينا في كأس العالم للأندية    بونو ينقذ الهلال من مقصلة الريال    المغرب يستعد لإحصاء وطني جديد للماشية ويعد بشفافية دعم الكسابة    الأزهر يثمن "الكد والسعاية" المغربي    احتجاج جديد أمام البرلمان.. خريجو الجامعات يصعّدون ضد شروط الإقصاء في مباريات التعليم    المغرب أولًا .. ومن يرفع "راية إيران" يسقط في امتحان الوطنية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    لقجع: المغرب ملتزم بجعل مونديال 2030 نموذجا للاندماج والاستدامة البيئية    نشرة إنذارية.. طقس حار وزخات رعدية مصحوبة ببرد وهبات رياح    فطيمة بن عزة: برامج السياحة تقصي الجهة الشرقية وتكرس معضلة البطالة    بنعلي وقيوح يبحثان فرص تعزيز الربط القاري وتطوير الصناعات المرتبطة بالطاقات المتجددة والنقل البحري    الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    الوداد البيضاوي يستهل كأس العالم للأندية بالخسارة أمام مانشستر سيتي    مباحثات رئيس مجلس النواب و"سيماك"    معرض باريس الجوي.. مزور: 150 شركة طيران تتوفر على وحدة إنتاج واحدة على الأقل بالمغرب    تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات المسروقة نحو المغرب عبر ميناء طنجة المتوسط    السعودية تُعلن فتح باب التقديم لتأشيرات العمرة لموسم 2025 بشروط جديدة وتسهيلات موسعة    ثلاثة مغاربة ضمن قائمة أغلى عشرة لاعبين عرب بمونديال الأندية    السيّد يُهندس مسلسل شارع الأعشى في كتاب    مونديال الأندية.. الوداد يكشف عن التشكيلة الرسمية لمواجهة مانشستر سيتي    النقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي تفقد الثقة في إصلاح النظام الأساسي    إيران: سيطرنا على أجواء الأرض المحتلة اليوم وبداية نهاية أسطورة الدفاع للجيش الصهيوني    أفلام قصيرة تتبارى على ثلاث جوائز بالمهرجان الدولي للسينما الإفريقية بخريبكة    الدرك الملكي يحجز 8 أطنان من الشيرا    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    جلالة الملك يهنئ رئيس السيشل بمناسبة العيد الوطني لبلاده    فجيج بين ازيزا النادرة والتربية العزيزة.. حكاية واحة لا تموت    دورة تكوينية وورشات فنية لفائدة الأطفال والشباب بالمركز الثقافي لمدينة طانطان    مسرح رياض السلطان يحتضن أمسيات شعرية موسيقية من الضفتين وقراءة ممسرحة لرواية طنجيرينا وأغاني عربية بإيقاعات الفلامينغو والجاز والروك    خامنئي: إيران "لن تستسلم أبدا" للضغوط    التصعيد الاسرائيلي – الإيراني.. تأكيد خليجي على ضرورة وقف إطلاق النار ودعم جهود السلام في المنطقة    لقجع: الدعم الاجتماعي المباشر حلقة جديدة ضمن المبادرات الملكية الهادفة إلى صون كرامة المواطن    أردوغان: "نتنياهو تجاوز هتلر في جرائم الإبادة"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    "واتساب" ينفي نقل بيانات مستخدمين إلى إسرائيل    مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توجيهات ليوم الاقتراع
نشر في التجديد يوم 27 - 09 - 2002


المخالفات الانتخابية و العقوبات المترتبة
نطم المشرع المغربي العمليات المتعلقة بالانتخابات التشريعية الخاصة بمجلس النواب في مجموعة من النصوص القانونية، أهمها القانون التنطيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، و لكي تسير العملية الانتخابية في أحسن الطروف، حدد الخروقات و المخالفات التي يمكن أن ترتكب بهذه المناسبة، كما أنه رتب العقوبات المترتبة على المخالفين لها. و ما دام اليوم هو يوم اقتراع، فقد قمنا بجرد بعض هذه المخالفات حتى يسهل على المواطن أو الناخب التعرف عليها و معرفة حجم العقوبة المقضي بها.
بعض خروقات يوم الاقتراع
بعد الاطلاع على القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه فيما بعد يمكن أن نحدد المخالفات التي يمكن أن تشوب العملية الانتخابية على الشكل التالي:
1 لا يجوز لأي شخص أن يقوم يوم الاقتراع بنفسه أو بواسطة غيره بتوزيع برامج أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
2 يمنع على كل شخص سواء بنفسه أو بواسطة غيره أن يقوم يوم الاقتراع بتوزيع بطائق أو منشورات أو غير ذلك من الوثائق الانتخابية.
3 يمنع على كل شخص أن ينتحل اسم وصفة ناخب مسجل أو أن يستعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.
4 لا يجوز لأي شخص مكلف يوم الاقتراع بأن يختلس من الأوراق المصوت بها أو يضيف إليها ما ليس منها أو يفسدها أويضيف اسما غير الإسم المقيد فيها.
5 لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت.
6 يمنع استعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أ دفع ناخب أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.
7 يعاقب كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.
8 يمنع احداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية.
9 يعاقب كل من اقتحم أو حاول اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين.
10 يعاقب الأشخاص الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.
11 يعاقب على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأية مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.
12 يمنع الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.
13 يمنع الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخب أو التأثير على تصويته بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو بواسطة غيرها من المنافع (يعاقب الوسطاء والمشتركون).
14 يمنع التأثير على الناخبين من أجل الإمساك عن التصويت.
المشرع المغربي تشدد في تحديد العقوبات المترتبة
عن المخالفات الإنتخابية
رتب القانون التنظيمي رقم 31.97 المتعلق بمجلس النواب كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانونين التنظيميين رقم 06-02 ورقم 29-02، عقوبات مختلفة على الخروقات والمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، وهي تتراوح من العقوبة الحبسية أو السجنية إلى الحكم بالغرامة أو الحرمان من حق التصويت أم الترشيح.
1 عقوبات الحبس أو السجن أوالغرامة:
تشدد القانون المذكور في تحديد الغرامات المحكوم بها ضد المخالفين لمقتضيات القانون الانتخابي، حيث جعل أدناها في مبلغ 1000 درهم وأقصاها في 100 ألف درهم (في حالة معينة يحكم بالضعف)، وقد أراد المشرع أن يتشدد في العقوبة، فيما يخص الأشخاص الذين يحاولون الحصول على أصوات الناخبين بواسطة الهدايا أو التبرعات النقدية أو تقديم وعود بوظائف، وذلك بقصد التأثير على تصويتهم أو حملهم على الإمساك عن التصويت، فجعل الغرامة تصل في أقصاها إلى 100 ألف درهم، والعقوبة الحبسية إلى 5 سنوات.
ولم يتردد المشرع في معاقبة الأشخاص الذين قبلوا تلك الهدايا أو التبرعات، بل حتى الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك، والمواد التي شددت فيها العقوبة هي المواد من 56 إلى 59 من القانون التنظيمي رقم 97.31 المعدل فيما بعد. وتعتبر المادة 59 أكثر المواد تشددا في العقوبة من ناحية الغرامة، لأنها تضاعف العقوبة إذا ارتكبت المخالفات المنصوص عليها فيما يخص المواد 56 57 و58 من طرف موظف عمومي أو مأمور من مأموري الإدارة أو جماعة محلية، وبالتالي فقد تصل الغرامة في هذه الحالات إلى ضعف 100 ألف درهم و10 سنوات سجنا، ولعل أشد عقوبة سجنية هي العقوبة التي تطرقت إليها المادة 50 من القانون المذكور، حيث تصل إلى 20 سنة سجنا، في الحالة التي يتم فيها اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين، بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.
2 الحرمان من التصويت والترشيح
بالإضافة إلى الحكم بالغرامة والعقوبة الحبسية أو السجنية أو بإحداهما، نجد أن المشرع رتب عقوبات من نوع آخر كحرمان الأشخاص من التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشيح للانتخابات لمدة انتدابيتين اثنتين متواليتين، وذلك في حالة مخالفة أحكام المواد من 56 إلى 58 من القانون التنظيمي رقم 31.97 المعدل والمتمم فيما بعد.
ويمكن أن يحرم الشخص من حقوقه الوطنية لمدة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى خمس سنوات، في الحالة التي تتم فيها ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون المذكور، وهي خرق سر التصويت أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع.
ومن مظاهر التشدد في العقوبات المتعلقة بعملية الانتخابات، نجد أن المشرع ضاعفها في حالة العود، وهي الحالة التي يرتكب فيها الشخص إحدى المخالفات المذكورة، ويحكم على إثر ذلك بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، ثم يرتكب جريمة مماثلة قبل مضي 5 سنوات من تاريخ قضاء العقوبة أو تقادمها، وللإشارة فإن الدعوى العمومية والدعوى المدنية في إطار القانون المذكور تتقادمان يمضي 6 أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب.
و رغبة من المشرع في حصر عملية إفساد الانتخابات التشريعية لمجلس النواب، فقد أمضى العقوبات المذكورة على مجرد المحاولة في تنفيذ بعض المخالفات، كما أنه عاقب المشاركين في حالات أخرى.
خلاصة:
رغم أن المشرع المغربي نزع إلى التشديد في العقوبات المترتبة على المخالفات الانتخابية، إلا أن ذلك غير كاف لحصر عمليات إفساد الانتخابات، فبالإضافة إلى ذلك يحتاج الأمر إلى يقظة المراقبين و المواطنين على حد سواء، وإلي تدخل صارم من قبل السطة المغربية لمعاقبة المفسدين. ويبقى توظيف الأموال في الانتخابات من أكثر الخروقات خطرا على إفسادها و تمييع العملية الديمقراطية برمتها. فسياسة العقاب تحتاج قبلها إلى تربية المسؤول و المواطن على النزاهة و الاستقامة.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.