ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    صحافيون ينتقدون تصويت مجلس المستشارين على قانون مجلس الصحافة ويهددون بالتصعيد    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المعارضة بمجلس المستشارين تنسحب من الجلسة العامة وتطلب من رئيسه إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على المحكمة الدستورية    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الأربعاء إلى السبت بعدد من مناطق المملكة    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يتغلب على السودان (3-0) في أولى مبارياته في دور المجموعات    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    كأس إفريقيا للأمم 2025.. الملاعب المغربية تتغلب على تقلبات أحوال الطقس    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة        وفاة رئيس أركان وعدد من قادة الجيش الليبي في حادث سقوط طائرة في تركيا    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    نص: عصافير محتجزة    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    الكشف عن مشاريع الأفلام المستفيدة من الدعم    روسيا تعتزم إنشاء محطة طاقة نووية على القمر خلال عقد    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    كأس إفريقيا بالمغرب .. مباريات الأربعاء    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    مواجهات قوية للمجموعتين الخامسة والسادسة في كأس إفريقيا    انتصارات افتتاحية تعزز طموحات نيجيريا والسنغال وتونس في كأس إفريقيا    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    طقس ممطر في توقعات اليوم الأربعاء بالمغرب    بكين وموسكو تتهمان واشنطن بممارسة سلوك رعاة البقر ضد فنزويلا    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    خطر صحي في البيوت.. أجهزة في مطبخك تهاجم رئتيك    مشروبات الطاقة تحت المجهر الطبي: تحذير من مضاعفات دماغية خطيرة    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ما هي حقوق الإنسان التي نطالب السلطة القضائية بإحترامها ؟

إن أعظم تشريف للقاضي هو أن الدستور المغربي أسند إليه مهمة حماية حقوق وحريات المواطنين وهكذا ينص الفصل 117 على أنه : «يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون» يتضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 مجموعة من المبادئ تخص حق الفرد في الحرية والمساواة والحياة والسلامة الشخصية، وحق التملك والضمان الإجتماعي والعمل والتعليم ومستوى كاف للمعيشة والحق في الصحة والرفاهية، كما تنص المادة 8 من نفس الإعلان على حق كل شخص في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه من أعمال فيها إعتداء على حقوقه الأساسية التي يمنحها إياه القانون، ونصت المادة 10 على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة التامة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظرا عادلا للفصل في حقوقه وإلتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه . ثم تلت هذا الإعلان إعلانات وعهود ومواثيق دولية تعنى باستقلال السلطة القضائية والتعذيب ومعاملة المجرمين والمرأة والطفل...
هذه المبادئ الحقوقية وضعت سنة 1948 في أواسط القرن 20 ونحن اليوم نعيش في القرن 21، حيث تغيرت المفاهيم وتعددت الجرائم وتنوعت أساليب الإجرام فأصبح من الضروري تحديد مفهوم هذا الإنسان الذي يطالب بجميع الحقوق بل بحقوق دخيلة وغريبة على المجتمع المغربي مثل الحق في الشذوذ الجنسي والحق في زواج الرجل بالرجل وزواج المرأة بالمرأة، وحق الرجل في ممارسة الجنس مع جثة زوجته الميتة وحق المرأة المسلمة في الزواج بغير المسلم وبمن تريد والحق في الإفطار في نهار رمضان في الشارع العام والحق في تغيير الدين والعقيدة...
والسؤال الذي يجب طرحه هو : من هو هذا الإنسان ؟ وما معنى الإنسان ؟ هناك تعريفات متعددة للإنسان تصفه بأنه حيوان ناطق وعاقل أو حيوان واع حالم ذو معرفة، وعرفه الإمام إبن تيمية بأنه حي حساس متحرك بالإرادة يفكر وأن ما يحقق قيمة الإنسان وإثبات وجوده هو إمتلاكه للعقل كخاصية جوهرية تميزه عن الحيوان، الإنسان كائن يعي ويستوعب كل ما يلفظه ويقوم به ومن ثم يدرك ما يجري حوله ، وما دام الإنسان كائنا عاقلا فإنه يستخدم عقله وأفكاره ليعبر عنها بواسطة خاصية اللغة والكلام الحامل للمعاني ودلالة الأشياء، ولهذا فإن الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تخص الإنسان وحده بحكم تسميتها (حقوق الإنسان) ، أما إذا إنتفت صفة الإنسان عن أي شخص فإنه لا ينتفع بحقوق الإنسان لأنه أصبح لا يميز بين الخير والشر، فإذا داهمك حيوان مفترس يريد قتلك، فهل تعامله بالتي هي أحسن وبعطف وليونة ؟ فالسلاح الناري مثلا لا يعطى لشخص مجنون لأنه سيستخدمه في غير محله .
إن محور الحقوق والحريات يدور حول الإنسان الذي يتمتع بصفات الإنسان التي تشمل العقل والإدراك والتمييز بين الطيب والخبيث وبين الصالح والطالح وبين النافع والضار.
ولأول مرة منذ صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 وما تبعه من عشرات الإعلانات والعهود والمؤتمرات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وضعت هذه الحقوق في قفص الإتهام باعتبار أن الإفراط والمبالغة في حمايتها يتحمل مسؤولية تهديد (الأمن القومي) للدول، الأمر الذي أسفر في نهاية الأمر عن التهديدات التي تعرضت لها الرموز الإقتصادية والحضارية والعسكرية لأقوى دولة في العالم وهي الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تضع نفسها موضع المدافعة والوصية على أوضاع حقوق الإنسان في العالم، فأخذت تتعامل مع مسألة حقوق الإنسان بحذر شديد ويقظة بعد أحداث 11 سبتمبر، وقد أسفر هذا الموقف الذي تتعارض فيه مسألة حماية (الأمن القومي) من ناحية، وحماية (حقوق الإنسان) من ناحية أخرى عن إضفاء الشرعية على عدد من التراجعات ذات الطابع القانوني عن المبادئ الدولية لحقوق الإنسان بصدور عدد من التشريعات في الدول الغربية ، تحد من الحقوق والحريات الفردية بهدف مكافحة الإرهاب والتصدي للجماعات الدينية المتطرفة، ، وهذا ما تجيزه وتسمح به المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في حالة الطوارئ الإستثنائية التي تهدد حياة الأمة، فتتخذ الدولة في هذه الحالة الصعبة تدابير تتحرر بها من التزاماتها الدولية الخاصة باحترام وتأمين وحماية حقوق الإنسان، فعندما تكون حياة الدولة مهددة فلا احترام ولا حماية لحقوق الإنسان باستثناء الحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة أمام محكمة محايدة تقبل أحكامها الطعن أمام سلطات قضائية أعلى.
إن الإشكاليات المطروحة في مجال تطبيق وإحترام حقوق الإنسان هي مدى ملائمة هذه الحقوق مع التشريع الداخلي للدول ومع عادات وتقاليد المجتمع وبعبارة أخرى تنافر القوانين الداخلية مع حقوق الإنسان العالمية، رغم أن الدستور المغربي يؤكد في ديباجته على تشبت المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، فإنه يتحفظ على بعض البنود لكونه يتميز بخاصيات تفرضها الشريعة الإسلامية، ففي مجال المرأة مثلا، فإن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد على المساواة التامة بين الرجل والمرأة ، لكن في الإسلام يستحيل تحقيق هذه المساواة التامة في بعض الحالات لحكمة إلاهية، مثال ذلك : لا يمكن للمرأة التمتع بإمامة الجمعة وإمامة الجماعة كما لا يجوز لها الزواج بغير المسلم والزواج بأربعة رجال مثل الرجل الذي يحق له ذلك، وأن البنت لا يمكن لها أن تأخذ إلا نصف ما يستحقه الإبن من الإرث، كما أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يضمن حق الحياة ويمنع عقوبة الإعدام حتى بالنسبة للعصابات الإجرامية والمجرمين الذين يقتلون الناس بغير وجه حق خلافا للشريعة الإسلامية التي تقضي بالقصاص، وهذا الإختلاف في المفاهيم وفي التشريع يسميه أنصار حقوق الإنسان (أمر غير عادل وإنتهاك للمبادئ الإنسانية)، حتى أن الإفراط والمبالغة في حقوق الإنسان وصل إلى حد إلغاء عقوبة الخيانة الزوجية في بعض الدول الغربية، وفي فرنسا فإن قانون 11 يوليوز 1975 تم بموجبه إلغاء الفصول من 336 إلى 339 المتعلق بالخيانة الزوجية بل أكثر من ذلك ظهرت قوانين تنظم الشذوذ الجنسي،وظواهر أخرى تتنافى مع خصائص المجتمع المغربي وهكذا إختل توازن النظام الإجتماعي وعمت الفوضى، فهل هذه هي حقوق الإنسان التي نطالب السلطة القضائية باحترامها ؟.
لا ننسى أن أصحاب إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 هم الذين إحتلوا مصر بقيادة نابليون وقسموا الوطن العربي، ولا ننسى أن هيأة الأمم المتحدة التي أصدرت الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ذات العام (1948)الذي اعترفت فيه بدولة إسرائيل التي إغتصبت حقوق الشعب الفلسطيني في حين أن الإعلان ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها وأنكرت حق الشعب الفلسطيني في الوجود فأصبح مشردا بلا وطن.
يجب وضع إشارات المرور إلى الطريق المؤدية إلى حقوق الإنسان، إشارات المرور نأتي بها من حضارتنا العربية الإسلامية التي أنشأت الهيكل الأساسي لشخصيتنا القومية من الإسلام عقيدة وشريعة وآدابا.
لقد علمنا التاريخ العربي كيف تحولت الكلمات الكبيرة النبيلة مثل الحرية وحقوق الإنسان إلى كلمات كبائر، التجزئة باسم الإستقلال (مؤتمر سايس بيكو 1919 ) واحتلال الشعوب باسم الحضارة والتمدن (استعمار الوطن العربي) الخيانة والفجور والإنحلال الخلقي باسم الحرية، الكهانة باسم الدين...
ولهذا يجب الإنتباه جيدا إلى مفهوم الحقوق والحريات التي تطبق بمعيارين فالولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية تدعم ثورات الشعوب العربية (الربيع العربي) لكنهم يضربون حصارا إقتصاديا على الشعب الفلسطيني لتجويعه وتركيعه ولا يعترفون بحق هذا الشعب في إقامة دولته المستقلة (الكيل بمكيلين) حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية إنسحبت من منظمة اليونيسكو لمجرد قبول فلسطيني عضوا في هذه المنظمة !
إن حقوق الإنسان كما هي منقولة إلينا منذ الثورة الفرنسية عام 1789 هي حقوق فردية في مواجهة المجتمع يمارسها الفرد بصرف النظر عن أثارها الإجتماعية ويحتج بها ضد المجتمع، إن مضامينها الاقتصادية والاجتماعية والفكرية هي من اختيار صاحبها وعلى مسؤوليته، ففي 14 يونيو 1791 أصدرت الثورة الفرنسة مجموعة من القوانين عرفت انذاك باسم قانون (شابلير) تمنع أي عمل جماعي (أحزاب- جمعيات- شركات- منظمات) يتعرض لحقوق الإنسان الفردية في التفكير والتعبير والعمل... وهي حرية مقدسة بحكم إعلان حقوق الإنسان، بخلاف الشريعة الإسلامية التي تفرض قيودا على كل حق يخالف مصلحة المجتمع أو يمس مشاعر الجماعة كأن يقوم فرد بالإفطار في نهار رمضان في الشارع العام باسم الحرية مستفزا معتقدات الجماعة الإسلامية، أما إذا أكل في بيته سرا، فهذا شيء بينه وبين خالقه، إن الحق في الشريعة الإسلامية هو حق الفرد في المجتمع وليس حق الفرد في مواجهة المجتمع فهو حق جماعي.
ومع تزايد الإفراط والمبالغة في إحترام حقوق الإنسان وما عرفته الساحة الدولية، بعد 11 سبتمبر ومع تنامي ظاهرة الإرهاب وظهور التطرف الديني بدأت الدول الغربية نفسها تسن قوانين جديدة تحد من الحقوق والحريات تسمح بالتجسس على الهواتف وخصوصيات الفرد عبر جهاز Icloud و Iphone ية تهمة جنائية . ثم تات هذا الإعلان إعلانات وعهود ومواثيق دولية تعنى بإستقلال السلطة القضائية والتعذيب .
. وتحديد موقع الشخص ومكالماته الهاتفية ورسائله عبر SMS ويمكن سرقتها وحتى تغيير مضمونها عن طريق جهاز الشفرة للوصول إلى المجرمين وبالتالي حماية الأمن القومي، كما قامت الدول الغربية بالحد من الهجرة وبالتالي الحد من حق الفرد في التنقل من بلد إلى آخر خلافا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في مادته 13 على «حق كل فرد في التنقل بكل حرية وإختيار محل إقامته داخل أي دولة «
وبدأت الدول الغربية تتعامل مع حقوق الإنسان بحذر شديد وصرامة لأن هذه الحقوق الجميلة إذا وقع الإفراط فيها قد تتحول إلى فوضى بل يجب أن تقابلها واجبات الإنسان وإلا فسوف يعم الإضطراب في المجتمع لعدم توازن الحقوق والواجبات.
إن السلطة القضائية في المغرب التي هي مطالبة بتأمين حقوق الإنسان وإحترامها رغم أنها مقيدة بتطبيق القوانين الوضعية، فإن لدى القاضي المغربي الإدراك والوعي بالخصائص السياسية والدينية والفلسفية التي تتميز بها الأمة المغربية فهو يحافظ على روح القوانين في بلده حماية للمصلحة العامة واستمرار المجتمع ومؤسساته فمثلا لا يجوز للقاضي المغربي الموافقة على تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية يتضمن زواج رجل برجل أو زواج إمرأة مسلمة برجل غير مسلم. فلكل دولة فلسفتها القانونية، في فرنسا مثلا يعاقب القانون الجنائي على تعدد الزوجات (الفصل 340) ويعتبر المشرع الفرنسي أن خرق هذا الفصل هو مساس بالنظام العام الشيء الذي تجيزه الشريعة الإسلامية، ولهذا فلا يمكن مطالبة السلطة القضائية في بلادنا باحترام حقوق عالمية لا تتلائم مع خصائص المجتمع المغربي.
*محامي بهيئة وجدة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.